moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٢٨٩٧٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) لتقنيه المعلومات المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها لموكلته (توريد اجهزه الالكترونيه كاميرات وتوابعها) بثمن اجمالي قدره (٨٠٦,٢٢٨.١٥) ثمان ميه وسته الفا وميتان وثمانيه وعشرون ريال وخمسه عشر هلله سدد كامل، وقد استلمت موكلته جزءا من المبيع وهو: (٣٤٨,٩١٥) ثلاثمايه وثمانيه واربعون الف وتسعمايه وخمسه عشر ريالا، ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١-رد الثمن المسلم وقدره (٢٢٨,٦٥٦.٨٢) ميتان وثمانيه وعشرون الفا وستمايه وسته وخمسون ريال واثنان وثمانون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وقدم سندا لطلبه، المستندات التاليه: ١- محرر عادي امر شراء صادر علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠١م بمبلغ اجمالي قدره (٣٤٨,٩١٥) ثلاثمايه وثمانيه واربعون الف وتسعمايه وخمسه عشر ريالا والممهور بختم وتوقيع المدعيه. ٢- محرر عادي امر شراء صادر علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠١م بمبلغ اجمالي قدره (٤٥٧,٣١٣) اربعمايه وسبعه وخمسون الف وثلاثمايه وثلاثه عشر ريالا والممهور بختم وتوقيع المدعيه. ٣- محرر عادي خطاب الالغاء الصادر علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠٢١/١١/٠٧م والممهور بختمها وتوقيعها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغهم، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه وطلبه؟ فاحال علي صحيفته، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه؟ احال الي مرفقات صحيفه الدعوي، وباطلاع الدايره علي مرفقات القضيه تبين ارفاق المدعي للوثايق الداعمه لدعواه، وعليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٣ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي اجابه وكيل المدعي عليها عن الدعوي، وذكر ان موكلته تلقت امر شراء من المدعيه برقم طلب (P٠٢٠٢١٠٦٠١٠٣٥٧) في ٠١ /٠٦ /٢٠٢١م بمبلغ (٤٥٧,٣١٣.٩٥) اربعمايه وسبعه وخمسون الف وثلاثمايه وثلاثه عشر ريالا وخمس وتسعون هلله، وقامت موكلته بتسليم المؤسسه البضاعه كامله و الوارده في امر الشراء، و تسلمت موكلته من قيمه البضاعه مبلغ (٤٠٣,١١٤.٤٩) اربعمايه وثلاثه الاف ومايه واربعه عشر ريالا وتسع و اربعون هلله، ومتبقي في ذمه المدعيه لموكلته مبلغ (٥٤,١٩٩.٤٦) اربع وخمسون الف ومايه وتسعه وتسعون ريالا وست واربعون هلله، كما تلقت موكلته امر شراء من المدعيه برقم طلب (P٠٢٠٢١٠٦٠١٠٣٥٤) في ٠١ /٠٦ /٢٠٢١م بمبلغ (٣٤٨,٩١٥) ثلاثمايه وثمانيه واربعون الف وتسعمايه وخمسه عشر ريالا، تسلمت موكلته من قيمتها مبلغ (١٧٤,٤٥٧.٧٠) مايه واربعه وسبعون الف واربعمايه و سبعه وخمسون ريالا وسبعون هلله، ومتبقي في ذمه المدعيه لموكلته مبلغ (١٧٤,٤٥٨.٣٠) مايه واربعه وسبعون الف واربعمايه وثمانيه وخمسون ريالا وثلاثون هلله، وتواصل موكلته مع المدعيه فور وصول البضاعه لاجل استلامها، الا ان المدعيه رفضت الاستلام و زعمت بانها ارسلت خطاب الغاء لامر الشراء لوجود التاخير، وهذا الزعم غير صحيح، لان موكلته -قبل ان تدفع المدعيه الدفعه الاولي من امر الشراء – بينت للمدعيه بانه سيكون تاخير في موعد التسليم، كما انه طوال الفتره بين تاريخ امر الشراء الي تاريخ الاشعار بجاهزيه الطلبيه و موكلته تشعر المدعيه بالتحديثات الجاريه علي الشحنه حتي ما جري من اجراءات لاجل فسحها من الجمارك، علما بان موكلته لم تتلقي خطاب الالغاء من المدعيه الا بعد ان طلبت موكلته من المدعيه استلام البضاعه، كما ان الالغاء يكون متحققا بموافقه الطرفين او قبل شروع موكلته في طلب البضاعه واستيرادها، وقطعا لا يجوز الالغاء بعد وصول البضاعه و الاشعار بالتسليم، وطالب ما يلي: ١- الحكم برد دعوي المدعيه و اخلاء سبيل موكلته منها. ٢- الحكم بالزام المدعيه بتسليم موكلته مبلغ (٢٢٨,٦٥٧.٧٦) مايتين وثمانيه وعشرون الفا وستمايه وسبع وخمسون ريالا وسته وسبعون هلله. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه، اجاب بطلب مهله للرد، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥ه وملخصها: حضر الاطراف، وذكر وكيل المدعيه ان الادعاءات المقدمه غير صحيحه حيث ان جميع المرفقات التي تم ارفاقها لا تحمل اي توقيع او ختم عايد لموكلته، وان المراسلات الالكتروني خاصه بالمدعي عليها ولا تمت لموكلته باي صله ولا تثبت استلام موكلته للمعدات، الامر الذي يثبت عدم صحه الادعاءات المقدمه من المدعي عليها، وان جميع المستندات التي تم ارفاقها في الدعوي تثبت بكل وضوح، استحقاق موكلته لما تطالب به من مبالغ ماليه في ذمه المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، طلب مهله للرد، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٧ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله، وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته؟ قرروا الاكتفاء، وافهمت الدايره وكيل المدعيه انها سوف تحكم ب١٠% من قيمه المبلغ محل المطالبه لقاء اتعاب المحاماه، ففهم ذلك، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها ب: ١-رد الثمن المسلم وقدره (٢٢٨,٦٥٦.٨٢) ميتان وثمانيه وعشرون الفا وستمايه وسته وخمسون ريال واثنان وثمانون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: ان موكلته تواصلت مع المدعيه فور وصول البضاعه لاجل استلامها، الا ان المدعيه رفضت الاستلام و زعمت بانها ارسلت خطاب الغاء لامر الشراء لوجود التاخير، وقد بينت موكلته للمدعيه بانه سيكون تاخير في موعد التسليم، علما بان موكلته لم تتلقي خطاب الالغاء من المدعيه الا بعد ان طلبت موكلته من المدعيه استلام البضاعه، وعليه وحيث ان وكيل المدعيه طلب في الطلب الاول برد الثمن المسلم وقدره (٢٢٨,٦٥٦.٨٢) ميتان وثمانيه وعشرون الفا وستمايه وسته وخمسون ريال واثنان وثمانون هلله، ولما قدمه وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته من اوامر الشراء، وخطاب الالغاء، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بعام ١٤٤٣ه والتي نصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث ان ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينه موكلته في الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته في الطلب الثاني بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، واذ اتبعه بالمطالبه الاصليه والتي حددها في صحيفته ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بعام ١٤٤١ه، والتي تنص علي يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه وبما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء- ولما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها حيث ثبت ان لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب التقاضي حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) لتقنيه المعلومات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٢٨.٦٥٦/٨٢) ميتان وثمانيه وعشرون الفا وست ميه وسته وخمسون ريال سعودي و اثنان وثمانون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) لتقنيه المعلومات المحدوده سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره (٢٢,٨٥٠) اثنان وعشرون الفا وثمان مايه وخمسون ريال سعودي، لقاء اتعاب المحاماه، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٢٨٩٧٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) لتقنيه المعلومات المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٢٢٨,٦٥٦.٨٢) ميتان وثمانيه وعشرون الفا وستمايه وسته وخمسون ريال واثنان وثمانون هلله، و التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي اولا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) لتقنيه المعلومات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٢٨.٦٥٦/٨٢) ميتان وثمانيه وعشرون الفا وست ميه وسته وخمسون ريال سعودي و اثنان وثمانون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) لتقنيه المعلومات المحدوده سجل تجاري رقم: (...)مبلغا وقدره (٢٢,٨٥٠) اثنان وعشرون الفا وثمان مايه وخمسون ريال سعودي، لقاء اتعاب المحاماه، لما هو موضح بالاسباب. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء فيه: اولا: الدعوي مقامه من غير ذي صفه، لان موكلتي لم تتعامل مع الشركه المدعيه بل مع مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات، وجميع المستندات وجميع الحوالات البنكيه صادره من المؤسسه، حيث ان الصفه في الدعوي منعقده للمؤسسه، ولا صفه للشركه في هذه الدعوي، وعليه فان الحكم – محل الاعتراض - واجب الغاؤه ونقضه. ولو سلمنا بان للمستانف ضدها صفه في الدعوي فان حكم الدايره غير سليم، حيث امرت برد ثمن بضاعه سليمه تم تسليمها للمستانف ضدها عن امر الشراء رقم (P٠٢٠٢١٠٦٠١٠٣٥٧)، حيث ان البضاعه عباره عن سته اصناف من كاميرات وملحقاتها و ورخص تشغيل (ماركه (...))، وقد تم ارسال الكاميرات وملحقاتها الي المدعيه وتسلمته عبر خدمه الشحن، وايضا تسلمت رخص التشغيل عبر البريد الالكتروني، وقد اثبتنا كل ذلك بالمستندات في المذكره رقم ٢ وتاريخها ٥/٩/١٤٤٤ه (مرفق) حيث تجدون مرفق بها البينات علي صحه دفعنا، وهذا كله يقود لالغاء الحكم محل الاعتراض ونقضه. كما جمعت المستانفه ضدها في دعواها بين عقدين (امري شراء)، و الواجب ان يفرد كل عقد (امر شراء) بدعوي مستقله لاختلاف وقايع و اجراءات وبينات كل عقد عن الاخر، حيث ان هذا الخلط تسبب في لبس علي حكم المحكمه و اوصلها لان تحكم بحكم غير صحيح، وكان لزاما علي الدايره ان تحكم بعدم القبول. كما لم تضمن الدايره نسخه الحكم دفوعنا الجوهريه وبيناتنا التي قدمت بتاريخ ٥/٩/١٤٤٤ه،والتي قدمت بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤ه، وهذا قادح كاف يوصل الي الغاء الحكم ونقضه.: لقد فندنا وفصلنا وقايع ومبالغ كل امر شراء علي حده في دفوعنا، واخذت الدايره جزييه من دفعنا علي امر الشراء رقم (P٠٢٠٢١٠٦٠١٠٣٥٤)، وسببت به الحكم علي انه دفعنا عن امر الشراء رقم (P٠٢٠٢١٠٦٠١٠٣٥٧)، وهذا خلل في التوصيف، يوصل الي الغاء الحكم، كما انها لم تتحقق من ما ذكر من دفوع جوهريه قدمناها، وركنت الي التسليم باقوال المدعيه (المستانف ضدها) رغم ظهور البينات المناقضه لدعوها وغيرها من الاسباب الوارده في المذكره الاعتراضيه، عليه اطلب من فضيلتكم باستيناف الحكم مرافعه، و الحكم بنقض الحكم محل الاعتراض، و الحكم برد دعوي المدعيه و اخلاء سبيل موكلتي منها، والحكم بالزام المستانف ضدها بتسليم موكلتي مبلغ (٢٢٨,٦٥٧.٧٦) مايتين و ثمانيه وعشرون الفا وستمايه وسبع وخمسون ريالا وست وسبعون هلله ، و ارفق لايحته التفصيليه. و بعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ١٤ / ٠١ / ١٤٤٥ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وعلي المذكره الجوابيه والتي تضمنت اجابه عما ورد باللايحه الاعتراضيه وتفصيلا لاوامر الشراء بين الطرفين وان الدعوي تتعلق بامر الشراء رقم (PO٢٠٢١٠٦٠١٠٣٥٧) بتاريخ ١/٦/٢٠٢١ والتي قامت المستانف ضدها بالغاء الامر للتاخر في تسليم امر الشراء، وان الدعوي مقامه علي ذا الصفه استنادا الي الفقره الثالثه من الماده العشرين بعد المايتين من نظام الشركات والتي تتضمن يجوز لاصحاب المؤسسات الفرديه نقل اصولها الي اي من اشكال الشركات تؤسس بناء علي احكام النظام ولا يترتب علي ذلك التاسيس ابراء ذمه اصحاب المؤسسات الفرديه من مسؤوليتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفرديه السابقه لتاسيس الشركه، الا اذا قبل الداينون ذلك صراحه وان المؤسسه تم تحويلها الي الشركه بما لها وما عليها من حقوق والتزامات بموجب عقد التاسيس المؤرخ في ١١/٩/١١٤٤٣ه وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و اعلان الحكم. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.وعلي ما جري استيضاحه من الدايره وتبين عدم سلامته من دفع المستانفه بان الحكم تناول امري شراء حيث ان الدعوي تتعلق بامر الشراء الملغي للتاخر في تسليم الدفعات ولا ما دفعت به المتسانفه من انعدام الصفه لها لما ظهر من المستندات من ان المؤسسه تحولت الي الشركه المدعي عليها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات واستنادا الي الماده الفقره الثالثه من الماده العشرين بعد المايتين من نظام الشركات فان الدايره تنتهي الي ما يرد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم ٤٤٣٠٩٠٨٠١٤ الصادر من الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٤٧٠٥٢٨٩٧٥ فيما قضي به مما ياتي: اولا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) لتقنيه المعلومات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٢٨.٦٥٦/٨٢) ميتان وثمانيه وعشرون الفا وست ميه وسته وخمسون ريال سعودي و اثنان وثمانون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) لتقنيه المعلومات المحدوده سجل تجاري رقم: (...)مبلغا وقدره (٢٢,٨٥٠) اثنان وعشرون الفا وثمان مايه وخمسون ريال سعودي، لقاء اتعاب المحاماه، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.