tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 972 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1438-08-21 document_type=ruling entity=document_number:b7481709-77f5-4a29-ae37-e1779fd598a7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 972 لعام 1442 ه
المقامه من/(...) رخصه اقامه (...) 
ضد/شركه (...) للاجاره والتمويل غير ذلك (...) 
القاضي عبدالعزيز بن محمد الشبيب رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص في ان المدعي اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (154136) وتاريخ 1442/02/27ه جاء فيها (المدعي كان يمتلك مؤسسه مقاولات بموجب نظام الاستثمار الاجنبي واشتري من المدعي عليها مجموعه من السيارات بين عام 2004و 2005 وعندما تعثر وتوقف عن السداد في عام 1427ه قامت المدعي عليها بسحب سيارتين وبيعهما كما ان هناك سياره تعرضت لحادث تم تعويض المدعي عليها بقيمه 62,000 ريال من قبل شركه التامين ولم تحتسب شييا للمدعي كما ان هناك سيارتين سرقت ولم يتمكن المدعي من الابلاغ عنها بسبب تعامل المدعي عليها مع المدعي حيث اقامت المدعي عليها دعوي تنفيذ بتاريخ 21-8-1438ه تطالب المدعي بدفع قيمه سند لامر كاملا وبعد ان عارض المدعي اقرت المدعي عليها باستلام 85,000 ريال وهذا غير صحيح حيث ان قيمه السيارات المسروقه والمسحوبه تتعدي هذه القيمه (الطلب) اطلب الحكم علي المدعي عليها بعدم استحقاقها لقيمه السند لامر المطالب به لدي محكمه التنفيذ) ا.ه، وباحاله الدعوي لهذه الدايره عقدت لها عبر الاتصال المريي جلسه هذا اليوم الاربعاء 1442/3/11ه حضر فيها وكيل المدعي: (...) بموجب رقم الاقامه (...) والوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها: (...) بموجب الهويه رقم (...) والوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وباطلاع الدايره عليها رات الدايره صلاحيه الفصل فيها. وعليه تم قفل باب المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه:
 
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم، ولما كان من المقرر انه يشترط لقبول الدعوي ان تكون مقامه وفقا للوضع والشكل النظامي المشترط لها، وبما الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل (8344) وتاريخ 1441/10/26ه نصت علي انه " يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... (ب) الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه" ولان الماده (1/11) من اللايحه تشمل الدعاوي التي تقل قيمه المطالبه فيها عن مليون ريال كما هو حال هذه الدعوي الماثله، وبما ان البين من صحيفه الدعوي ومرفقاتها انها لا تشتمل علي ما يثبت سبق اللجوء للمصالحه قبل قيد واحاله الدعوي، بما يخالف ما سبق وما نصت عليه الماده (59) من اللايحه. كما ان البين من مرفقات صحيفه الدعوي هو لا تشتمل علي ما يثبت ان الدعوي رفعت من محامي، بما يخالف ما نصت عليه الماده (51/ا) من اللايحه؛ ما يقتضي مع ما سبق عدم قبول هذه الدعوي، فلذلك كله: 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره 
عبدالعزيز بن محمد الشبيب