tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530317190 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1444-08-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:e47d87b2-a81c-451a-92f5-17dcffa2ad9b entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470651731 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (منتج علب حليب) بثمن اجمالي قدره (١٢٥,٧١٢.٨١) مايه وخمسه وعشرون الفا وسبع ميه واثنا عشر ريال سعودي و واحد وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير ومطابقه رصيد).
٢- اضرار تقاضي متمثله بامتناع عن الوفاء رغم الاشعار مما ادي الي (دفع اتعاب محاماه واللجوء للتقاضي) خلال المده من ١٤٤٢/٠٧/١١ه الي ١٤٤٤/٠٦/٢٤ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٣,٧٥٠.٠٠) ثلاثه عشر الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي.
لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-تسليم الثمن وقدره (١٢٥,٧١٢.٨١) مايه وخمسه وعشرون الفا وسبع ميه واثنا عشر ريال سعودي وواحد وثمانون هلله.
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣,٧٥٠.٠٠) ثلاثه عشر الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي.
٣-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي.
هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ 14/8/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...)كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، ثم طلبت منه الدايره تقديم ترجمه للمصادقه المقدمه فاستعد لذلك؛ بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه، وفي جلسه اخري حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه علي الدعوي قرر قايلا: اشاره الي الدعوي المنظوره امام فضيلتكم نوضح ان المدعيه لا تستحق ما تطلب لمخالفتها العقد للاتي:
1- بخصوص كشف الحساب المقدم من المدعيه فتم تسليمها مبلغ 9137 ريال بعد المطابقه ويوجد ما يثبت ذلك.
2- بخصوص باقي المبلغ نوضح ان نص العقد مع المدعيه انه يتم استرجاع البضاعه التي تنتهي الصلاحيه ولا يتم بيعها وفقا لنص الماده السابعه من العقد وحيث بلغ عدد حبات الحليب منتهيه الصلاحيه عدد 3037 حبه وقيمه التكلفه الخاصه بها مبلغا قدره (118688) ريال رفض المدعيه خصمها من تطابق الرصيد بدون مسوغ او استرجاعها وفقا للقعد ورغم اخطارها بذلك ويوجد رسايل واتساب مع المندوب المسيول عن استلامها وتسلمها تثبت ذلك وهي حجه في الاثبات وفقا لنص الماده 55 اثباتوعليه ان القيمه المطلوبه غير صحيحه وتخالف المتفق عليه بناء عليه نطلب
1- الزام المدعيه باستلام البضاعه المرتجعه منتهيه الصلاحيه وفقا للعقد.
2- في موضوع الدعوي رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق.
3- الزامها بمبلغ 10000 اتعاب ، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر قايلا: اطلب مهله للجواب عن ذلك؛ بناء علي ذلك افهمت الدايره الاطراف بان يودعوا جميع مالديهم من مستندات تخص الدعوي قبل تاريخ 5/11/1444ه والله الموفق، ثم قدم المدعي وكاله مذكرته الجوابيه التي تضمنت انكار دفوع المدعي عليها وكاله، وان العقد المشار اليه قد نسخ باتفاقيه فتح الحساب، ثم قدمت المدعي عليها وكاله مذكره جوابيه لا مزيد فيها سوي صور لمنتجات منتهيه الصلاحيه، محادثات تضمنت الكلام عن خصومات، وكشف حساب صادر من المدعيه، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (... بالوكاله رقم: (...) كما حضرت وكيله المدعي عليه (...) بالوكاله رقم: (...) وسالت الدايره طرفي الدعوي هل لديهما مايضيفانه فقررا الاكتفاء وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...)، وفي هذه الجلسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليه تسليم الثمن وقدره (١٢٥,٧١٢.٨١) مايه وخمسه وعشرون الفا وسبع ميه واثنا عشر ريال سعودي وواحد وثمانون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣,٧٥٠.٠٠) ثلاثه عشر الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجملت المدعي عليها وكاله دفوعها بسداد مبلغ قدره (9137) تسعه الاف ومايه وسبعه وثلاثون ريال بعد المطابقه، وارفقت كشف حساب علي مطبوعات المدعي عليها تضمن سدادها للمبلغ، ودفعت بوجود مواد منتهيه الصلاحيه بلغت قيمتها (118688) مايه وثمانيه عشر الف وست مايه وثمانيه وثمانون ريال وان الاتفاق بينهم حسب العقد ان المنتجات المنتهيه تسترجع، وارفقت صوره محادثه في برنامج (الواتس اب)، بالاضافه لعده صور لتواريخ منتجات، وكذلك عقد بين الاطراف، ودفع وكيل المدعيه بعدم صحه ذلك وان اتفاقيه فتح الحساب ناسخه للعقد السابق، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليه عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26/5/1443ه والمتضمنه النص علي: 
1.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر.
2.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل ؛ بناء علي ذلك علي جري تكليف المدعيه بتقديم البينه علي دعواها فقدمت البينات المثبته في الوقايع اعلاه، ولما جاء في المصادقه المرفقه التي لم تنكرها المدعي عليها فان الثابت ما ورد فيها، وحيث دفعت المدعي عليها وكاله بسداد مبلغ قدره (9137) تسعه الاف ومايه وسبعه وثلاثون ريال وقدمت كشف حساب صادر من المدعيه وعلي مطبوعاتها، ولم تنكرها المدعيه لذا فان الثابت سدادها لهذا المبلغ وان المستحق للمدعيه مبلغا قدره (116575,4) مايه وسته عشر الف وخمس مايه وخمسه وسبعون الف ريال، واربع هللات، ولا ينال من ذلك مادفعت به وكيله المدعي عليها، بخصوص المواد المنتهيه الصلاحيه، فان الدايره وباطلاعها علي العقد تبين لها انه منتهي، واتفاقيه فتح الحساب لم تتضمن اي شرط متعلق بالمنتجات منتهيه الصلاحيه بل بينت انه باستلامها يعني انها صالحه، ولو سلمنا بصحه العقد وانه يمتد بامتداد طلب فتح الحساب فانه مردود بعدم اثبات اشعار المدعيه بوجود مواد منتهيه الصلاحيه ولا ينال من ذلك المحادثات المرفقه حيث لم يتبين للدايره اي مما يفيد اشعار المدعيه بالمنتجات منتهيه الصلاحيه وجل ما تضمنته هو كلام عن خصومات، ولو سلمنا بصحه هذه المحادثات وانها مثبته للاشعار فلم يثبت ان العدد المدعي بها جميعها منتهيه الصلاحيه وانما ارفق صور متشابهه علي مواد منتهيه الصلاحيه لذا فان الدايره تشيح بنظرها عن ذلك لعدم قيام دفعها علي اساس صحيح، واما عن طلب مصاريف التقاضي وحيث لم تقدم مايثبت تكلفها للمصاريف لذا فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاقها لما طالبت به وتقضي بما اوردته بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (116,575,4) مايه وسته عشر الف وخمس مايه وخمسه وسبعون ريال، واربع هللات، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470651731 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه فيما ورد في عريضه الحكم الابتدايي الصادر فيها برقم (4530147022) وتاريخ 1445/2/22ه، وبموجب الماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه فان هذه الدايره تحيل الي ذلك منعا للتكرار، وخلاصه ذلك ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي مطالبا بالزام المدعي عليها اعلاه بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (125713.81) مايه وخمسه وعشرون الفا وسبعمايه وثلاثه عشر ريالا واحدي وثمانون هلله يمثل ثمن (علب حليب) باعته موكلته عليها، مع طلبه الزامها بتعويض موكلته عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (13750) ثلاثه عشر الفا وسبعمايه وخمسون ريالا. وقد احيلت الدعوي للدايره الابتداييه الحاديه عشره فباشرت نظرها ثم اصدرت في تاريخ 1445/2/14ه حكمها المشار له بدايه والقاضي ب: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) مالك مؤسسه(...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (116,575,4) مايه وسته عشر الف وخمس مايه وخمسه وسبعون ريال، واربع هللات ؛ وذلك تاسيسا علي مصادقه الرصيد المقدمه من المدعيه، واستنادا علي دفع المدعي عليها بسدادها للمدعيه مبلغا قدره (9137) تسعه الاف ومايه وثلاثه وسبعون ريالا وعدم منازعه المدعيه في ذلك، مع صرف النظر عن دفع المدعي عليها بوجود مواد منتهيه الصلاحيه ضمن المبيع محل الدعوي؛ بناء علي ان العقد الذي تتمسك به المدعي عليها في دفعها ذلك منته و ان اتفاقيه فتح الحساب لم تتضمن اي شرط يخص المنتجات المنتهيه صلاحيتها. هكذا تلخصت اسباب الحكم اجمالا. ثم تقدمت محاميه المدعيه (...) بطلب استيناف علي ذلك الحكم قيد برقم (4510422354) خلصت فيه لطلب نقض الحكم المذكور، والحكم برد الدعوي والزام المدعيه باستلام البضاعه المنتهيه صلاحيتها، واحتياطا تمكين المدعي من دفع التمسك بالعرف التجاري بمخاطبه الغرفه التجاريه حول عمل الصيدليات وان البضاعه المنتهيه تستبدل ، وقد اسست اسباب استينافها علي ما حاصله: ان العقد محل الدعوي موقع في تاريخ (2021/5/31م) اي انه سابق علي اتفاقيه فتح الحساب؛ وذلك بدليل ان العقد اشار الي الغاء كافه الاتفاقيات السابقه، ولا يوجد اي اتفاقيه سابقه عليه سوي اتفاقيه فتح الحساب المؤرخه ب (2021/2/23م)، فالمعمول به والحاكم بين الطرفين هو العقد وليس اتفاقيه فتح الحساب، كما ان اتفاقيه فتح الحساب لم ينص فيها علي انها الغاء للعقد؛ ما يعني انهما مكملان لبعضهما، وذلك فضلا عن ان العرف في عمل الصيدليات جار علي استبدال البضاعه المنتهيه صلاحيتها حتي مع عدم الاتفاق علي ذلك، وهو يعتبر بمثابه الشرط الملزم للطرفين؛ استنادا للماده (88) من نظام الاثبات، مضيفه انه تم تقديم ما يثبت اخطار مندوب المنطقه بشان استبدال البضاعه المنتهيه صلاحيتها وذلك عبر رسايل علي برنامج (الواتساب) وهي ما يعتبر حجه في الاثبات وفق نصوص المواد (54) و(55) من نظام الاثبات، ولم تنكر المدعيه ذلك ولم تطعن فيه بشيء، كما ان العقد لم يتضمن وسيله اخطار معينه. هكذا تلخصت اسباب الاستيناف. وباحاله القضيه لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في هذا اليوم الاثنين 1445/4/1ه حضرها: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المستانف ضدها المدعيه كما حضرت:(...) سجل مدني رقم: (...) بصفتها وكيله المستانفه المدعي عليها وبعد الاطلاع علي صحيفه الاستيناف وعلي الحكم الابتدايي واوراق القضيه تم رفع الجلسه، ومن ثم جري اعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي عريضه الحكم الابتدايي وصحيفه الاستيناف المقدمه عليه، وبما ان طلب الاستيناف قدم خلال المهله النظاميه مستوفيا ما يلزم لقبوله؛ فان الدايره تنتهي لقبوله شكلا. ومن حيث الموضوع: فقد تبين للدايره صحه الحكم الابتدايي وما بني عليه من اسباب، وان في تلك الاسباب ما يكفي للرد علي ما اثير في صحيفه الاستيناف، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد ذلك الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره الحاديه عشره برقم (4530147022) وتاريخ 22/2/1445ه القاضي ب: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) مالك مؤسسه(...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (116,575,4) مايه وسته عشر الف وخمس مايه وخمسه وسبعون ريال، واربع هللات ، والله الموفق.