tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم (1644/3/ ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-04-30 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:feba5e21-c458-45dc-9e3f-b458f6ba6a80 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم (1644/3/ ق لعام 1439 ه )
المقامه من المدعي: (...) – هويه وطنيه رقم – (...)
ضد المدعي عليها: شركه (...) للتجاره والمقاولات – سجل تجاري رقم (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده, وبعد: 
في يوم الاربعاء 12/11/1439 ه, انعقدت الدايره التجاريه الخامسه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام, برياسه: 
القاضي (...) رييسا
وبحضور امين الدايره/ (...), وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه, والمحاله لها بتاريخ 30/4/1439 ه, وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه اصدرت حكمها الماثل:

(الوقايع)
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, حيث تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام, بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مفادها انه تعاقد مع المدعي عليها علي اعمال توريد وتنفيذ عشب صناعي لملعب مساحته (2400) متر مربع, علي ان يكون معتمد من ناحيه المواصفات والجوده, وبعد التنفيذ تبين وجود عيوب وغير صالح للاستخدام ما كبده خساير مطالبا تعويضه بمبلغ (250.000) ريالا, وقد قيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط, حيث عقدت لها عده جلسات وفي جلسه 28/5/1439 ه, حضر المدعي المشار اليه بعاليه, وحضر لحضوره المدعي عليها وكاله/ (...) – هويه وطنيه رقم (...), وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد مفصلا في صحيفته, وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله استمهلت للاجابه, وفي جلسه 18/7/1439ه, قدمت وكيله المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين انكرت فيه دعوي المدعي, مفيده بانه سدد اخر دفعه بعد استلام الملعب, وهذا يؤكد رضي المدعي باعمال التنفيذ, زود المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها قدم اصل مستنداته, عليها قررت الدايره حجز القضيه للدراسه, وفي جلسه 16/8/1439 ه, وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه, قررت فتح باب المرافعه وافهمت طرفي النزاع, بحاجه القضيه الي خبير, يطلع علي اعمال المدعي عليها, وبعرض ذلك علي طرفي النزاع وافق المدعي علي ندب خبير, كما وافقت وكيله المدعي عليها علي ندب خبير شريطه ان يكون علي حساب المدعي, وبسؤالهما هل يتفقان علي خبير معين فافادا بانهما يتركان ذلك للمحكمه, فطلبت منهم تقديم كل واحد منهما جهتي خبره متخصصه في هذا الشان, فاستعدا لذلك, وفي جلسه 29/8/1439ه, قدم خبيرين الاول مؤسسه/ (...) للمقاولات علي اتعاب قدرها (12.000) ريال, كما قدم عرض سعر اخر من قبل مؤسسه/ ملاعب (...) التجاريه علي اتعاب قدرها (11.500) ريال, فيما ذكرت وكيله المدعي عليها ان لديها اسم ورقم خبير اختارته رفض المثول امام المحكمه, عليه قررت الدايره اعتماد احد الخبيرين المقدمين من قبل المدعي, ولما كانت مؤسسه/ ملاعب (...) التجاريه هي من قدمت للمدعي تقريرا ابتداييا قبل رفع الدعوي, عليه قررت الدايره اعتماد مؤسسه/ (...) للمقاولات, علي اتعاب قدرها (12.000) ريال, يدفعها المدعي كامله ويتحملها الخاسر في نهايه القضيه, وعليه قررت الدايره: "ندب/ مؤسسه (...) للمقاولات, في القضيه المقامه من المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم - (...), ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات, للقيام ببيان التعامل بين الطرفين, وفحص المستندات والفواتير واوامر التسليم والاستلام, وفحص مطابقه المواد المورده والاعمال المنفذه للمواصفات المتفق عليها وفق العقد المبرم بين الطرفين, وتحديد المبلغ المستحق لاي من الاطراف, علي اتعاب قدرها (12.000) اثنا عشر الف ريال, تدفع مقدما من قبل المدعي, علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه, وفي جلسه 18/10/1439ه, قدم الخبير تقريره الابتدايي المكون من ورقه واحده, انتهي فيه الي اخفاق المدعي عليها في تنفيذ عمل توريد وتنفيذ العشب الصناعي حسب اصول الصناعه المتعارف عليها مبدييا عدد من الملاحظات, وقرر في نهايه تقريره الي ان تنفيذ الملاحظات محل التقرير لا تتاتي الا بالغاء كامل الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها والبدء من جديد, باستثناء بند الاناره, زود كل طرف بنسخه من التقرير الابتدايي لابداء ملاحظاتهم عليه, وتقديم ملاحظاتهم قبل موعد الجلسه القادمه للخبير, فاستعدا لذلك, وفي جلسه هذا اليوم 12/11/1439 ه, قدم مندوب جهه الخبره تقريره النهايي المكون من سبع ورقات, اجاب فيه علي ملاحظات المدعي عليها حيث ذكر عدم استواء الارضيه وبالامكان مشاهده ذلك عيانا, والاحساس به اثناء اللعب, لكثره التعرجات به وتعددها, وما ذكره وكيل المدعي عليها من خطوات تنفيذ الارضيه لا يؤثر, اذ ان نتيجه العمل هو ما يهم, كما ان المدعي قد اشتكي من عدم استواء الارضيه بعد انتهاء الاعمال ب (4 شهور) حسب افادته في دعواه, وهي ما زالت تحت الضمان, وهذا يعتبر فشلا في عرف العاملين في هذا المجال, مضيفا بان العشب المورد كان بكثافه (8800) والمنصوص عليه في العقد (9400) فكلما زادت كثافه العشب زاد سعره وزاد تحمله وزاد عمره الافتراضي, فيجب علي المدعي عليها عندما التزمت بالعقد بتوريد عشب ذو كثافه معينه ان تلتزم به, وفي حاله رغبتها بتوريد عشب اقل كثافه ان تاخذ موافقه المدعي علي ذلك مسبقا, الي غير ذلك من الملاحظات المفصله بدقه من قبل الخبير والتي اجاب فيها علي ملاحظات المدعي عليها, وانتهي في تقريره الي استحقاق المدعي مبلغا قدره (115.000) مايه وخمسه عشر الف ريال, سلمت نسخه منه لطرفي النزع, هذا وحصر المدعي دعواه في المطالبه بالتعويض عن الخلل في العقد محل النزاع, وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وحيث يهدف المدعي من دعواه الي مطالبه المدعي عليها بالتعويض عن الخلل وسوء التنفيذ للعقد محل النزاع, علي التفصيل الوارد اعلاه, مدعيا اخلال المدعي عليها بالعقد محل النزاع, بعدم تنفيذ اعمال التوريد والتنفيذ للعشب الصناعي لملعبه حسب الاصول الصناعيه المتعارف عليها, مفيدا بان الملعب بعد اربعه اشهر ظهرت فيه العيوب ما نتج عنه تعطل استعماله والاستفاده منه, وازاء ذلك دفعت المدعي عليها ان الخلل المزعوم ناتج عن الاستخدام اليومي للملعب وهذا بطبيعه الحال لا شك انه سيحدث اثرا, ومع هذا ارسلت المدعي عليها فريق فني للاطلاع ولم تجد ملاحظات جوهريه, ولما كانت المدعي عليها لا تنازع في صحه التعامل, وصحه العقد محل النزاع, وكان الخلاف ينحصر في الاعمال ومدي مطابقتها للمتفق عليه من عدمه حسب العقد محل النزاع, ولما رات الدايره ان النزاع بين الطرفين ينحصر في القيام باجراء هندسي بين طرفي الدعوي فيما يتعلق بالعقد المؤرخ في 5/5/2016 م والمتصل بتوريد وتنفيذ العشب الصناعي لمساحه اجماليه قدرها (2400) متر مربع, للقيام ببيان التعامل بين الطرفين, وفحص مطابقه المواد المورده للمواصفات المتفق عليها وفق العقد المبرم بين الطرفين, الامر الذي يضطلع معه ندب جهه خبيره تكشف حقيقه النزاع حسبما هو منصوص عليه في وقايع الحكم, وتتفحص قيود هذه الاعمال وما نتج عن حقيقه التعامل بين الطرفين, وحيث ان الدايره قررت ندب جهه هندسيه بحسبان ما لمسته من حاجتها الي تقرير خبير يفت الاشكال بين الطرفين, ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع, ومن ثم الفصل في موضوعه, حسبما هو مقرر فقها وقضاء, واستنادا الي الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه, وحيث اصدر الخبير الهندسي تقريره والذي انتهي فيه الي ان المستحق في ذمه المدعي عليها للمدعي مبلغا قدره (115.000) مايه وخمسه عشر الف ريال, ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من ملاحظات علي التقرير, فقد اجاب عليها الخبير في تقريره وفندها, واذ لم ترق هذه الملاحظات في دحض سلامه التقرير, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (115.000) مايه وخمسه عشر الف ريال ؛ ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه ؛ وهو الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه تقرير الخبير, والاخذ به علي ضوء ما اتكي عليه, وفيما يخص اتعاب الخبره ولما كانت اتعاب الخبير تدفع مقدما من قبل المدعي علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه ؛ بناء علي ما اتفقا عليه الطرفان, وحيث حكم للمدعي بمطالبته الموضحه بصدر اسباب هذا الحكم, ما تنتهي معه الدايره الي استحقاقه ما دفعه للخبير الهندسي والمقدر بمبلغ (12.000) اثنا عشر الاف ريال.

(فلهذه الاسباب)
حكمت الدايره اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات والعقارات – سجل تجاري رقم (...), بان تدفع للمدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...), مبلغا قدره (115.000) مايه وخمسه عشر الف ريال, ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات والعقارات – سجل تجاري رقم (...), بان تدفع للمدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...), مبلغا قدره (12.000) اثنا عشر الف ريال, 
والله الموفق, وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .

الحكم في قضيه الاستيناف رقم 23/ق لعام 1440 ه
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 1644/3/ق لعام 1439 ه
المقامه من/ (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات

الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 12/11/1439ه
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين, وبعد: 
ففي يوم الاثنين الموافق 06/02/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من: 
(...) رييسا
(...) عضوا
(...) عضوا
وبحضور/ (...) امينا للسر, وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 16/01/1440ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه, وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل .

(الدايره)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار . وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي اولا: المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (115.000 ) ريال وثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (12.000) ريال . وباستلام وكيل المدعي عليها نسخه اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله المحدده نظاما وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها, وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم, ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وبتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. 
والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .