tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 6849 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1437-06-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:f7259adc-8604-4eb5-b0a4-e204dd7968b9 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 6849 لعام 1437 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) الحديثه سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/30 ه، وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا
القاضي عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ عضوا
القاضي مصعب بن سليمان الوابل عضوا
 وبحضور عبده بن احمد حملي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1437/07/13 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم بتاريخ 13/06/1437ه وكيل المدعيه (...) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (...) بالوكاله المخوله رقم (...) وتاريخ 07/03/1436ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب الرياض عن المدعيه مؤسسه (...) للتجاره ورقم سجلها التجاري (...) لصاحبها (...) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (...) الي المحكمه الاداريه بالرياض مدعيا علي المدعي عليها شركه (...) الحديثه والمسجله تجاريا برقم (......) وتلخص مضمون دعواه في ان موكلته قد قامت للمدعي عليها باعمال تخليص جمركي وانه تبقي في ذمه المدعي عليها للمدعيه مبلغ وقدره (173.000ريال) مقابل التخليص؛ وانه قد حصل بسبب تاخرها غرامه علي المدعيه دفعتها لشركات الشحن بلغ قدرها (22.000ريال)، وحصر طلباتها في الزام المدعي عليها بان تدفع لها المبلغ المتبقي من ثمن التخليص، ومبلغ الغرامات، واتعاب محاماه 40 الف ريال. وقدمت ما تراه سندا لدعواها عددا من الكشوفات الصادره من المدعيه، وصورا لكشوفات صادره من مصلحه الجمارك وغيرها، وباجراء اللازم وقيدها قضيه افتتحت المرافعه وكان مجمل المؤثر من الوقايع فيها ان الطرفين مثلوا تمثيلا صحيحا اثناء المرافعات –كما هو مثبت في محاضر القضيه- وان الدايره استمعت لدعوي المدعيه وبعرضها علي المدعي عليها اجابت بما مضمونه عدم صحه دعوي المدعيه وعدم استحقاقها لما تدعيه وان المدعيه مهمله، وانها هي التي تسببت بالضرر علي نفسها وعلي المدعي عليها؛ ثم اقرت للمدعيه باستحقاقها لمبلغ وقدره (38.970ريال) لكن هنالك غرامات وقعت عليها بسبب المدعيه وبالتالي فهي لا تستحق هذا المبلغ. ثم طلبت المدعي عليها: الحكم بالزام المدعيه بان تدفع لها تعويضا قدره (180.000ريال) مقابل حجز البضاعه محل الدعوي وذلك بالتضامن مع مكتب (...)، وكذلك الزامها بتعويض قدره (100.000ريال) وذلك عن تاخير اخراج البضاعه لانها موسميه وتتلف، وكذلك 40 الف ريال اتعاب محاماه. فافهمت الدايره المدعي عليها بان هذه دعوي المدعيه، وانها ان كانت لها طلبات اخري فان لها ان تقيمها في دعوي مستقله. ثم عرضت المدعي عليها علي المدعيه الصلح بمبلغ وقدره 45 الف ريال فرفضت المدعيه. ثم رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبير محاسبي لاعمال الخبره المحاسبيه في القضيه وعينت الخبير المحاسبي (...) والتي كانت اتعابه (15.750ريال) دفعتها المدعيه كامله وطلبت تحميلها علي الخاسر. وقد انتهي الخبير المحاسبي الي ان المدعيه لم تقدم له اصولا يستطيع الاستناد عليها؛ وبالتالي فقد انتهي الي انه لم يثبت له استحقاق المدعيه لما تطلب بموجب الاوراق. فعقبت المدعيه وذكرت بانه قد وقع حريق علي الاصول التي لديها وذلك في عام 1439ه؛ وانها تطلب اثبات ما سمته اقرارا من المدعي عليها بصيغه الصلح وذلك بمبلغ 45 الف ريال واعتباره في الحكم، ثم اكتفي الطرفان، فافهمت الدايره المدعيه بان بينتها غير كافيه وانه ليس لها الا يمين مدير الشركه المدعي عليها فطلبتها؛ فافهمت الدايره ثلاثا وكيل المدعي عليها الحاضر عنها بوجوب حضور مدير الشركه لاداء اليمين النافيه لدعوي المدعيه، وان المدعي عليها ستعد ناكله عن اداء اليمين اذا لم يحضر او يرد اليمين ففهم واستعد باحضاره. وفي الجلسه التاليه وهي التي لهذا اليوم لم يحضر مدير المدعي عليها ولم يطلب الحاضر رد اليمين، وانما طلب مهله جديده لاحضار المدير؛ فعدت الدايره المدعي عليها ناكله عن اداء اليمين. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
فبناء علي الدعوي والاجابه وما مضي من مرافعات ومذكرات بين الطرفين، ولما كانت غايه المدعيه من دعواها هي الزام المدعي عليها بان تدفع لها المتبقي من اجره التخليص التي قامت المدعيه بها لها؛ ولما حصرت المدعيه دعواها في طلبها الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره (173.000ريال) مقابل التخليص ومبلغا وقدره (22.000ريال) مقابل الغرامات التي غرمتها المدعيه من اجل المدعي عليها في عملها ذاك، وكذلك اتعاب الخبير التي دفعتها كامله في هذه القضيه وقدرها (15.750ريال) وكذلك اتعاب محاماه وقدرها (40.000ريال). ولما كان جواب المدعي عليها الملاقي لدعوي المدعيه هو الاقرار بالتعامل بين الطرفين؛ وانكار الاستحقاق الذي تدعيه المدعيه في هذه الدعوي سوي مبلغ (38.970ريال)؛ ولما انتهي الخبير الي ان ما قدمته المدعيه من بينات انما هو صور فقط؛ ولم يعتمد عليها؛ ولما نصت الماده السابعه والاربعون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/01/1435ه في عجزها علي انه: (وكل صوره غير مصدقه بما يفيد مطابقتها لاصلها لا تصلح للاحتجاج)، وكما جاء في المبادي والقرارات المنشوره: (2130): (صور الوثايق لا يعتمد عليها في الاثبات)، ولان امكان التحقق فنيا من صحه المستند وما يتعلق به لا يكون الا بالنظر في الاصول التي تحتوي التواقيع والاختام الحيه؛ فقد صرفت الدايره النظر عن صور المستندات المقدمه من المدعيه بعد ان لم تصادق عليها المدعي عليها. ولما ذكرت المدعيه انعدام الاصول لوقوع حريق عليها، ولما لم تقدم المدعيه بينه موصله لما تدعي، ولما طلبت يمين المدعي عليها بنفي دعواها، ولما افهمت الدايره المدعي عليها بوجوب ادايها اليمين والا عدت ناكله ثلاث مرات، ولما هو مقرر فقها وقضاء من ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر وذلك استنادا علي الحديث الذي رواه عبدﷲ بن عباس رضي ﷲ عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي الناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين علي المدعي عليه"، وبما ان المدعي عليها قد نكلت عن اداء اليمين، وبناء علي الماده الثالثه عشره بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه المذكور، وعليه وتاسيسا علي ما تقدم ولثبوت نكول المدعي عليها عن اليمين؛ فقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه لما تدعيه فيما يتعلق بمبلغ التخليص والغرامات الناتجه عنه وكذلك ما غرمته لاجل ذلك من اتعاب الخبير التي تعد داخله في مصروفات القضيه. ولما لم تقدم المدعيه بينه علي اتعاب المحاماه؛ فقد ثبت للدايره عدم استحقاق المدعيه لها، وحكمت برفضها. ولا ينال مما مضي ما تذكره المدعيه من طلبها اعتماد ما جاء في طلب المدعي عليها بالصلح علي مبلغ 45 الف ريال علي انه اقرار بمبلغ الصلح؛ وذلك لان الصلح جايز لدفع الخصومه، ولا يكون بمنزله الاقرار الا اذا نص فيه علي ذلك، والا كان مجملا، ووجه بيانه عايد الي من اجمل به، وعليه فقد رات الدايره وجاهه ما ذهبت اليه.
(لذلك)
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) الحديثه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (210.750ريال) ميتان وعشره الاف وسبعمايه وخمسون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.
امين السر
عبده بن احمد حملي
 عضو
عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ 
عضو
مصعب بن سليمان الوابل
 رييس الدايره
جمال بن فاضل العمري

الحكم في القضيه رقم 2628 لعام 1440 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/11/13 ه، وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري رييسا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه عضوا
 وبحضور عمر بن سليمان العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/26 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
اصدرت الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ ( 210.750 ريال)، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي: تخليص جمركي والمطالبه بالقيمه، وقد رات دايره الاستيناف النظر في الدعوي وحددت لها جلسه بتاريخ 12/11/1440ه لم يتبين حضور المدعيه او من يمثلها وقد حضر مدير الشركه المدعي عليها لاداء اليمين بناء علي طلب الدايره، وذكر انه لا يمانع من اداء اليمين فقامت الدايره بصياغه اليمين واداها -بعد ان ذكرته بعظم وشان اليمين عند ﷲ عز وجل خاصه اذا كانت في مجلس القضاء- قايلا: "اقسم بالله العظيم اني لا اعلم ان في ذمه شركه (...) الحديثه اي مبالغ ماليه مستحقه لمؤسسه (...) للتجاره سوي مبلغ 38,970 ثمانيه وثلاثون الف وتسعمايه وسبعون ريالا وﷲ علي ما اقول شهيد". وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب عدم حضوره جلسه الامس ذكر بانه لم يصل لموكلته اي تبليغ بحضور الجلسه، ثم افهمته الدايره بان مدير الشركه المدعي عليها حضر لديها في جلسه الامس وادي اليمين امام الدايره وقد جري اطلاعه علي صيغه اليمين التي اداها والمدونه في المحضر وبعد اطلاعه عليها ذكر انه ليس لديه ما يضيفه كما قرر وكيل المدعي عليها انه ليس لديه ما يضيفه. 
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف وبعد اطلاعها علي حكم محكمه الدرجه الاولي محل الاستيناف، وما اجرته اثناء نظر القضيه من قيامها بندب خبير محاسبي وبما ان الخبير قد انتهي الي ان المدعيه لم تقدم الاصول التي يمكن الاستناد عليها, وعليه فان بينه المدعيه تكون غير كافيه وفقا لما نص عليه عجز الماده ( 147 ) من نظام المرافعات الشرعيه, وقد طلبت المدعيه يمين المدعي عليها فيما زاد عن المبلغ الذي اقرت به وقدره ( 38.970 ريال ) وبما ان مدير الشركه المدعي عليها حضر امام هذه الدايره وادي اليمين وفق الصيغه الوارده في وقايع احكم مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي نقض الحكم الصادر في هذه القضيه والقضاء مجددا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ ( 38.970 ريال ).
(لذلك)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: بنقض حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 30/5/1440ه. ثانيا: الزام شركه (...) الحديثه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (38,970) ثمانيه وثلاثون الفا وتسعمايه وسبعون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
امين السر
عمر بن سليمان العيسي 
عضو
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
 عضو
عبدالمحسن بن علي الفقيه
 رييس الدايره
عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري