tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530251048 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-10-07 date_hijri=1445-03-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4510433761 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570268492 لعام 1445 ه
المدعي:
شركه (...) للصناعات البلاستيكيه
المدعي عليه :
الشركه (...) للتجاره والزراعه المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، والتي قامت المدعيه بتعديلها قبل عقد الجلسه التحضيريه عبر طلبها المقدم عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي برقم (4510433761) وتاريخ 11/ 03 / 1445ه والمتضمنه مانصه: انه بتاريخ 1443/11/10ه الموافق 2022/06/09م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد بلاستيكيه) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/28ه الموافق 2022/01/01م بثمن اجمالي قدره (232,296.49) ميتان واثنان وثلاثون الفا وميتان وسته وتسعون ريال سعودي و تسعه واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (بيع و توريد)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/10ه الموافق 2022/06/09م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه الرصيد). ثم انتهت المدعيه الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (60,029.89) ستون الفا وتسعه وعشرون ريالا وتسعه وثمانون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5.000) خمسه الاف ريال سعودي، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ 12/ 03/ 1445ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر ممثل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات وحضر الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فذكر ممثل المدعي عليها بان موكلته مقره بالمبلغ محل المطالبه بعد تعديل المدعيه له عبر ايقونه الطلبات وعلي استعداد لدفعه والبالغ قدره (60029.89) ستون الفا وتسعه وعشرون ريالا وتسعه وثمانون هلله دفعه واحده خلال مده اقصاها شهرين فعقب ممثل المدعيه بان موكلته ترفض ذلك وتطلب سداد المبلغ محل المطالبه حالا ، وباطلاع الدايره علي طلبات المدعيه والمتمثله بسداد المبلغ محل المطالبه والمشار اليه سلفا بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5.000) خمسه الاف ريال سعودي ، وباطلاع الدايره ايضا علي جدوله سداد المستحقات وسند القبض المتعلق باضرار التقاضي ، وبمواجهه الدايره لممثل المدعي عليها الاجابه علي طلب المدعيه الاخر المتعلق باضرار التقاضي فاجاب بما نصه افيدكم بان موكلتي اقرت بالمبلغ محل المطالبه ولم تماطل في السداد حيث انها سبقت وان سددت المبالغ السابقه وطلبنا مهله شهرين لتسديد المبلغ المتبقي والمدعيه رفضت ذلك وبما اننا اقرينا بالحق الثابت ولم نلجي المدعيه للقضاء فهي لا تستحق مبلغ اضرار التقاضي والدليل علي ذلك انها عدلت علي دعواها ثم عقب ممثل المدعيه بما نصه لم يكن هناك اقرار بسداد في منصه التراضي وعليه تم احاله القضيه للمحكمه وعليه اطلب الطلبات المسجله في الدعوي ، وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه والتي تنص علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع بدفع مبلغ قدره (60,029.89) ستون الفا وتسعه وعشرون ريالا وتسعه وثمانون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5.000) خمسه الاف ريال سعودي، ولما كانت المدعي عليها قد اقرت بمبلغ المطالبه البالغ قدره (60,029.89) ستون الفا وتسعه وعشرون ريالا وتسعه وثمانون هلله وباستحقاق المدعيه له، وطلبت سداده دفعه واحده خلال مده اقصاها شهرين الا ان المدعيه رفضت ذلك، ولما كان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما جاء ايضا في نظام الاثبات في الفقره (1) من الماده (16) علي انه: يكون الاقرار صراحه او دلاله باللفظ او بالكتابه ، وعليه فانه يثبت الحق للمدعيه وتري الدايره لزوم المبلغ بذمه المدعي عليها، واما طلب المدعيه اضرار التقاضي فانه لم يثبت للدايره مماطله المدعي عليها في سداد المبلغ اذ ان المدعيه كانت ملتزمه بسداد المبلغ الاجمالي للمدعيه وفق جدوله المستحقات المرفق عبر ملف الدعوي، كما ان دعوي الاضرار لابد من الالزام بها هو توافر قيام اركان المسؤوليه فيها من الخطا والضرر والعلاقه السببيه وهو مالم يتحقق في طلب التعويض الماثل، وعلي التسليم بصحه الحكم بطلب الاضرار فان بينه المدعيه لاتقوي علي الزام المدعي عليها بها، اذ ان بينه المدعيه هي سند قبض بمبلغ (5.000) خمسه الاف ريال سعودي قد نص فيها علي ان المبلغ عباره عن اتعاب قضيه ناشيه عن عقود تجاريه، ولم يحدد تعلقها بالدعوي الماثله، اذ انها قرينه ايضا علي انها متعلقه بدعوي اخري ولا علاقه لها بالدعوي الماثله، وعليه فان الدايره تري رفض هذا الطلب في مواجهه المدعي عليها، ولجميع ماسبق فان الدايره تنتهي للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره:- اولا: الزام المدعي عليها/ الشركه (...) للتجاره والزراعه المحدوده سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للصناعات البلاستيكيه سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (60.029.89) ستون الفا وتسعه وعشرون ريالا وتسعه وثمانون هلله.
ثانيا : رفض طلب المدعيه المتمثل باضرار التقاضي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.