moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470603569 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكر فيها: لقد اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعي عليها للمدعيه شاحنه من نوع مرسيدس، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/08/1ه الموافق 2022/03/04م بثمن اجمالي قدره (130,000.00) مايه وثلاثون الف ريال سدد كامل، ولم تستلم المدعيه المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/08/4ه الموافق 2022/03/07م. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم المبيع. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: مجموعه صور حوالات. وعقدت الدايره جلسه مرييه في23/07/1444 ه، وملخصها: حضر ممثل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما جاء في صحيفتها، وبسؤاله البينه احال للعقد محل الدعوي وبالاطلاع عليه وجدته الدايره مبرما بين المدعيه وبين مؤسسه (...) بالسجل رقم: (...) متضمنا شراء المدعيه (...)صنع عام (2013) م وتحمل اللوحه: ((...) ومذيلا بتوقيع منسوب للمدعيه واخر لمؤسسه (...). وبسؤاله عن علاقه المدعي عليها بمؤسسه(...) افاد بانها هي ذات المدعي عليها ولكن باسمها الجديد، وبالبحث في السجل المنسوب لمؤسسه (...) ذو الرقم: (...) وجدت الدايره ذات السجل عايد للمدعي عليها مؤسسه نخبه (...)، وبسؤاله البينه علي ملكيه المدعي عليها للسياره محل الدعوي بعث في المحادثه الجانبيه صوره من رخصه تسجيل المركبه فوجدت الدايره مضمونها تملك مؤسسه (...) ذات السجل (...) للسياره محل الدعوي (...) صنع عام (2013) م وتحمل اللوحه: (...)، وبسؤاله البينه علي سداد الثمن احال للحوالات والسدادات المرفقه، وبعد الاطلاع عليها قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبتامل السابق وحصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم المبيع المتمثل في شاحنه من نوع مرسيدس. ولما قدمه وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته من العقد المبرم بين الطرفين ممهورا بتوقيع الطرفين، والحوالات المرفقه في ملف الدعوي، كما قدم ما يثبت ملكيه المدعي عليها (باسمها السابق) للسياره محل الدعوي؛ مما يعني صدور البيع من مالك للعين، ولان الاصل استمرار ملكيه المدعي عليها للعين اذ ان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، وحيث لم يظهر طاري علي هذا الاصل، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بما يلي: اولا: ثبت للدايره تملك المدعيه للشاحنه المملوكه لمؤسسه (...)والتي من نوع (...) صنع عام 2013 وتحمل اللوحه ((...)). ثانيا: الزمت المدعي عليها بتسليم المبيع للمدعيه ونقل ملكيه الشاحنه. وبالله التوفيق.