tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430240567 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-12-05 date_hijri=1444-05-11 document_type=ruling entity=document_number:0797 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧١٩٢٦ لعام ١٤٤٣ه 
المدعي: 
مؤسسه (...) للنقليات
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣٨/١٣ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٩م علي ان تقوم المدعيه بنقل مواد كساره عن طريق البر، وذكر ان موكلته قامت بنقل المواد، باجمالي مبلغ قدره (٣٨٠,٤٧٦.٣٠) ثلاثمايه وثمانون الفا واربعمايه وسته وسبعون ريال وثلاثون هلله، وسدد المدعي عليه مبلغا قدره (٢٦٤,٥٩٠) ميتان واربعه وستون الفا وخمس ميه وتسعون ريال، وتبقي في ذمته مبلغا قدره (١١٥,٨٨٦) مايه وخمسه عشر الفا وثمان ميه وسته وثمانون ريال. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع اجره النقل المتبقيه مبلغ وقدره (١١٥,٨٨٦) مايه وخمسه عشر الفا وثمان ميه وسته وثمانون ريال، اضافه الي التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٨,٧٥٠) ثمانيه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسون ريال. وقدم سندا لدعواه المستندات الاتيه: ١- مجموع عدد (٤) فواتير علي مطبوعات المدعيه مصادق عليها بختم المدعي عليه. ٢- كشف حساب صادر من المدعيه بجميع التعاملات مع المدعي عليه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١١\٠١\١٤٤٤ه،وفيها: حضر وكيل المدعيه/(...) الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبسؤال الدايره المدعي وكاله عن مستنداته احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي، وبسؤاله عن ما يثبت علاقه المدعي عليه بمؤسسه الراكه المتعاقد معها، ذكر ان المدعي عليه هو صاحبها استمهل لتقديم السجل التجاري فامهل لذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٠٦ه، وفيها: حضر وكيل المدعيه / (...) المشار الي معلوماته سابقا ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليه ناشي عن عقد نقل تجاري، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه.
واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره (١١٥,٨٨٦) مايه وخمسه عشر الفا وثمان ميه وسته وثمانون ريال تمثل اجره نقل مواد قامت المدعيه بنقلها لصالح المدعي عليه الا انه لم يقم بسدادها.
وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في اربعه فواتير محرره علي مطبوعاتها، فاتوره برقم (٠٧٨٩) وتاريخ / ١١ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٧,٦٤١,٠٤) سبعه الاف وستمايه وواحد واربعون ريالا واربعه هللات، وممهوره بختم مؤسسه الراكه للمقاولات لصاحبها/(...)، وفاتوره برقم (٠٧٩٧) وتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (١٢,٢٨٤,٧١) اثنا عشر الف ومايتان واربعه وثمانون ريالا وواحد وسبعون هلله ممهوره بتوقيع منسوب لمؤسسه الراكه، وفاتوره برقم (٠٧٨٠) وتاريخ ١ / ١١ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (١٥٢,٧٩١,٥٠) مايه واثنان وخمسون الف وسبعمايه وواحد وتسعون ريالا وخمسون هلله، وفاتوره برقم (٠٧٥٩) وتاريخ ١/ ١٠ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (١٣٩,٥٨٩) مايه وتسعه وثلاثون الف وخمسمايه وتسعه وثمانون ريالا، وجميعها ممهوره بختم وتوقيع مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها/(...)، كما قدمت حواله بنكيه صادره من (...) الي مؤسسه(...) بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال والتي تثبت وجود تعامل بين الطرفين، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب،
واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (٢٨,٧٥٠) ثمانيه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسون ريال؛ فان الثابت من خلال الفواتير ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليه وحيث تبلغ المدعي عليه وتخلف عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليه في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.ه. فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه بما نسبته (١٥%) من المبلغ المحكوم به وترفض ما زاد عنه
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: ١- الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، بدفع مبلغ قدره (١١٥,٨٨٦) مايه وخمسه عشر الفا وثمان ميه وسته وثمانون ريال، للمدعيه/ مؤسسه (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها/ (...) (...) بسجل مدني رقم (...)، لقاء اجره النقل. ٢- الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، بدفع مبلغ قدره (١٧,٣٨٢) سبعه عشر الف وثلاثمايه واثنان وثمانون ريال، للمدعيه/ مؤسسه (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) لقاء اتعاب المحاماه بما نسبته (١٥%) من المبلغ المحكوم به، ورفض ما زاد عنها. والله الموفق.