gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (VJ-2021-1060) القرار رقم | (V-2020-30771) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مكافطه جده المفاتيح: التقييم النهايي للفتره الضريبيه - مده نظاميه - غياب المدعيه - عدم قبول الدعوي شكل لرفعها قبل الاوان الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع لعام ٢٠١٨ م - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم المدعيه اعتراضها امام الهييه المدعي عليها - ثبت دايرقه الفصل عدم تقديم المدعيه اعتراضها امام المدعي عليها ابتداء، وانما قدمتها لامانه العامه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لرفعها قبل الاوان - اعتبارquar نهايا وواجب النجاد بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: في يوم الثالثاء بتاريخ ١٠١/٠٦/١٥، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٠١/١٠ ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٠٤٣/١٣) وتاريخ ١٣٣ ه وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم المشار اليه اعلاه وتاريخ ٢٠٠١١/١١/١٢٠٢٠١٠ تتلخص وقالع هده الدعوي في ان ....، هويه وطبيه رقم (...) بصفتها حاجه مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلالكه دعوي تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها المضمن اعاده التقييم النهايي للقتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع لعام ٢٠١٠ م، وتطالب الغاء القرار. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفع الشكلي: نصت الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تQضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه». كما نعت الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه « يبضق قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التيه: ١ - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به « وحيث ان اشعار التقييم النهايي المتعلق بفتره الربع الرابع ٢٠١٠ صدر بتاريخ (٢٠٢٠٠٤/٨) و المدعي لم يعترض لدي الهييه خلال مده النظاميه الشاميه المشار لها اعلاه، فان قرار الهييه اسبح محصنا وغير قابل للاعتزاض عليه امام اي جهه اخري ثانيا: الطابات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي». كما تقدمت المدعيه بمذكره رد جاء فيها: «قد ورد الينا اشعار تقييم من اداره العمليات باللهيثه العامه للزکاه والدخل عن اقرار فتره الربع العام (٢٠١٨) ونظرا لتفنيه الدعم الفني للبرنامج لدينا لم نستطع تقدم البيانات المطلوبه واستيفاها خلال مهله التقويم وقدرها (٧) ايام فقط) حيث اننا لم نحصل علي المهله النظاميه وقدرها ٢٠ يوما وفق المعمول به لدي هييه الزکاه والدخل ونظرا لاستعمال الفاحس من لجنه اداره العمليات المركيزه لم نتمكن من تزويدهم بالبيانات المطلوبه ونستند علي ذلك الاشعار الذي جاء بفرض الضريبه بتاريخ ٢٠٠٥/٠٠٥ م واشعار طلب الفحص بتاريخ ٢٠٠٥ م في المرجبه ثلايه ايام عمل فقط.})(النهاييه تم تحويل ايرادات المراجعين من المواطنين السعوديين الي ايرادات ضريبيه غير صفريه و tcmيلنا بمبلغ (٥٦٨٨٣) ريال مع غرامه قدرها (٤٢٦٩١,٢٣) ريال لصبح اجمالي المبلغ (٩٨٦٧٩,٥٤) دون ان ناخذ الوقت الكافي لاثبات عكس ذلك وتزويدهم بالتقرير الخاص بالمبيعات التي تخص المواطنين السعوديين مزوده بارقام الهويات التي تثبت ذلك». وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠١١٠٠٥/٢٧ افتحت الجسعه الاولي للدايره الاولي للمصل في مخاققات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه حده والمنفقه عبر الاتصال المريي وبالمناداه علي اطراف الدعوي وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته متملا لهييه الزكاه والخريبيه والجمارك، بموجب خطاب التفويش رقم (...) وتاريخ ١٥٥٥/٠٥/١١ وتميرك المحافظ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 للشؤون القانونيه، عن المدعي عليهما. ولم يضر من يمثل المدعيه، علي الرغم من تبلغها بموعد الجلسه نظام، وبناء عليه قررت الدايره بالاجماع شطب الدعوي، وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضرسبه. وفي تاريخ ٢٠١١/٠٥/٢٩، تقدمت المدعيه بطلب السير في الدعوي. وفي يوم الثالثه بتاريخ ٢٠١١/٠٦/٢٢، افتتحت الجلسه الثانيه للدارقه الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي للنظر في الدعوي المقامه من مجموع ... المتخص للانشان ضد المدعي عليها، والمناداه علي اطراف الدعوي حضر المدعي وكاله ... هويه رقم (...) ووكاله رقم (...) (سعوديένجسبه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) (بصفه ممثلا لهينه الزكاه والضربيه والجمارات، بموجب خطاب التضويش رقم (...) وtbاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ واتريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ واتريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ واتريх ١٤٤١/٠٥/١٩ واتريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ واتريخ الضريبيه والتمسك بما ورد فيها. وسبقال مثل المدعي عليها عن رده اجب: بطلب عدم قبول الدعوي شكلا لمخالفه المدعي لاحكام الماده (٢) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وبعد فحص الدايره لكافه المستندات المرفقه بملف الدعوي، ودراسه دفع المدعي عليها الشكلي، ولطلابيه الدعوي للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦/١١ ه وتطيلاته، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل (١٠٣٠) واتريخ ١٥٥٦/١١ ه وتطيلاته، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات العمل الاجزais الصريده بالامر الملكي رقم (٢٦٥٤) واللوايح ذات العلاقه. من حيث شکل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه، واستنادا لما نعت عليه الماده (٢) من قواعد عمل لجل النصل في المخالفات والمنازعات الضريبه: يجبوز لم صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض او مقت صدد (تسعين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت صدد (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده الر (تسعين) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي : 1 - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في سانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل. وحيث انه من الثابت ان المدعي تقدمت بالدعوي امام الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠١٠/١١/١٧، وتبلغ بقرار اشعار فرض الغرامه بتاريخ ٢٠١٠/٠٤. الامر الذي تنتقي معه dالذره لعدم قبول الدعوي. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي شكل، لمخالفه المدعي لاحكام الماده (٢) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. صدر هذا القرار حضورا بحق الطرفين. وقد حددت الداره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) لثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلمه، وفي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاي وواجب النفاد بعد انتها هذه المده. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.