tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4431002363 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-08-13 date_hijri=1445-01-26 document_type=ruling entity=document_number:3b8ef348-085e-4e52-8100-7f2af6449c56 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩١٨١٥٧ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
مؤسسه (...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)التجاريه
الوقايع:
في هذه الجلسه حضر المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمه التبليغ رقم (...)، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي المرفقه المتضمنه: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٦م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (ورود واكسسورات طبيعيه) بثمن اجمالي قدره (٥,١٥٠.٣٥) خمسه الاف ومايه وخمسون ريالا و خمس وثلاثون هلله، وق تم تسليم السلعه للمدعي عليها الا انه لم يسدد من ثمنها اي شيء، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن و قدره (٥,١٥٠.٣٥) خمسه الاف ومايه وخمسون ريالا و خمس وثلاثون هلله، وحصر بيناته في كشف حساب صادر من مؤسسته مذيل بمصادقه المدعي عليه بتوقيع من احد تابعيه في المحل لا بينه له سواها، وللاطلاع علي البينه وابلاغ المدعي عليه للجواب تقرر رفع الجلسه، وبالله التوفيق. وفي هذه الجلسه حضر المدعي اصاله (...)مالك مؤسسه (...)ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبالاطلاع علي بينات المدعي تبين بانها ورقه كشف حساب علي مطبوعات المدعي للعميل المدعي عليه (...) بمبلغ يساوي مبلغ المطالبه، اضافه الي مجموعه فواتير ٧ منها محرر علي مطبوعات المدعي ومذيله بتوقيعات ينسبها المدعي لتابعي المدعي عليه، اضافه الي فواتير اخري الكترونيه مطبوعه علي الورق غير ظاهره المحتوي، وبناء عليه ؛ قررت الدايره اصدار حكمها في الدعوي.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم رصده في الوقايع، ولما كان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استنادا الي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوي الكترونيا فقد قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بناء علي الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي قد تقدم ببيناته المتمثله في ورقه كشف حساب علي مطبوعات المدعي للعميل المدعي عليه (...) بمبلغ يساوي مبلغ المطالبه، اضافه الي مجموعه فواتير ٧ منها محرر علي مطبوعات المدعي ومذيله بتوقيعات ينسبها المدعي لتابعي المدعي عليه، اضافه الي فواتير اخري الكترونيه مطبوعه علي الورق غير ظاهره المحتوي، ولما كان مجموع ما قدمه المدعي من بينه مع تخلف المدعي عليه عن الحضور والجواب عن الدعوي والبينات رغم تبلغه يعد كافيا في تقدير الدايره لاثبات اصل الخلطه بين الطرفين، وبناء علي ما نصت عليه الماده ٢/٣١ من نظام الاثبات من انه (تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه)، واستنادا لما نصت عليه الماده ٢١ من نظام الاثبات، ولما كان ذلك بمجموعه قد اورث لدي الدايره القناعه بقوه جانب المدعي، وزوال البراءه الاصليه عن المدعي عليه، مما يوجب عليه الرد علي الدعوي، الا انه بتخلفه عن الحضور اسقط حقه في ذلك، وبه تنتهي الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغا وقدره خمسه الاف ومايه وخمسون ريالا وخمس وثلاثون هلله، ويعد حكم الدايره نهاييا غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.