gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (CR-2024-203702) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (AC-2023-203702) المقدم من المتهم، في شان الدعوي رقم (AC-135772-2022) المقامه من المتهم، ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده انه في يوم الثلاثاء الموافق 2024/04/16م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من: الدكتور / ... الدكتور / .... الاستاذ / .... رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا عن .... هويه وطنيه رقم (...)، بصفتها ملكه مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1443/09/05ه، ضد القرار الابتدايي رقم (CTR 2023-135772)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، القاضي بعدم قبول الدعوي شكلا، لعدم تقديمها خلال المده النظاميه. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 2023/07/11م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/07/27م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. واما وقايع القضيه فتتلخص في انه خلصت نتايج التقرير المبديي الصادر عن الاداره العامه للتدقيق الجمركي الي احتساب فروقات في الرسوم الجمركيه علي مستوردات المؤسسه بمبلغ قدره (854,392) ثمانمايه واربعه وخمسون الفا وثلاثمايه واثنان وتسعون ريالا، وتقدمت المؤسسه باعتراضها لدي الهييه برقم (...) وتاريخ 2022/04/12م، واصدرت الهييه قرارها المؤرخ في 2022/06/26م، برفض الاعتراض وفقا للماده (16) من الاحكام العامه وقواعد المنشا التفصيليه المتفق عليها والمعتمده من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي نحو ما جاء عليه منطوقه تاسيسا منها علي ان النظر في الامور الشكليه من الامور الاوليه في النظر في الدعاوي الاداريه (التحصيل، فقد تبين ان استلام المؤسسه لقرار التحصيل بتاريخ 1443/08/28ه ، وتقدمت بالاعتراض عليه في تاريخ 1443/09/11ه، ثم تقدمت بهذه الدعوي الماثله امام اللجنه بتاريخ 1443/11/30ه، وذلك بعد المده المنصوص عليها نظاما في المادتين (147) و (148) من نظام الجمارك الموحد، اذ كان يتوجب علي المؤسسه تقديم الدعوي امام الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه خلال مهله الثلاثين يوما التي تبدا من تاريخ اعتراضها علي قرار التحصيل، باعتبار ان عدم رد الهييه يعتبر رفضا ضمنيا، وتاخر الهييه في الرد علي الاعتراضات لا يجيز تمديد المدد المحدده نظاما. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل مالكه المؤسسه المستورده، تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر استناد قرار اللجنه الابتداييه الي الماده الخامسه من قواعد عمل اللجان الجمركيه المنظمه للدعاوي المنصوص عليها بالمادتين (147) و (148) من نظام الجمارك الموحد، الا انه تم تعديل المادتين المذكوره في وقت لاحق بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1443/01/25ه، وعليه فانه لا مجال لتطبيق الماده الخامسه من قواعد عمل اللجان الجمركيه ولا مجال لافتراض المدد النظاميه فيها قبل تعديلها، كما ان الهييه قامت بتزويد المعترض باشعار بنتيجه الاعتراض الذي كان منصوصه " يمكنكم مواصله الاعتراض لدي الامانه العامه للجان الضريبيه والجمركيه خلال 30 يوما من تاريخ هذا الاشعار"، وهذا يعد اقرار بحق المعترض في اقامه دعواه امام الامانه العامه وهو مما تعتصم به المؤسسه ولا تثريب عليها في اتباع المدد النظاميه التي ذكرتها الهييه في الاشعار بنتيجه الاعتراض، لان قرارات جهه الاداره موافقه لصحيح القانون ومصحوبه بقرينه الصحه والسلامه بالاضافه الي ان رفض الهييه للاعتراض انشا مركزا نظاميا جديدا للمؤسسه يكسبها الحق في الحصول علي مدد نظاميه جديده لاقامه الدعوي، كما ان دمج الامانتين الضريبيه والجمركيه احدث لبسا في التطبيق، ذلك ان الهييه استقر قرارها علي اعمال الماده الثانيه من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه باعتبار ان قرارات التحصيل من قرارات الهييه، والذي يعد موقفها الرقم المجاني : 8001220000 وثيقه رسميه صفحه 1 من 3 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (CR-2024-203702) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (AC-2023-203702) وجيها بسبب عدم توافق الماده الخامسه من قواعد اللجان الجمركيه مع نص الماده (147) من نظام الجمارك الموحد بعد تعديلها، كما يجب اعمال مبدا سمو التشريعات واعمال المده النظاميه لتعذر الجمع بين نص المادتين (147) من ذات النظام والماده الخامسه من قواعد عمل اللجان الجمركيه، واختتمت اللايحه بطلب نقض القرار الابتدايي بكل ما قضي به والحكم بالغاء الفروقات المحتسبه بقرار التحصيل. وقد ورد عبر النظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 2024/02/13م تضمنت ما ملخصه موافقه الهييه لما انتهي اليه القرار بالنظر الي ان النظام قد حدد مده معينه للاعتراض علي قرار التحصيل ورفع الدعوي في خصوصه فيما بعد وهو الامر الذي لم يتم مراعاته من قبل المستورد، ذلك ان العبره بتقديم التظلم امام الهييه واحتساب المده ابتداء من تقديمه وليست من نتيجه البت في التظلم فتكون المؤسسه قد فرطت في حقها بالاعتراض علي قرار التحصيل لكونها لم تقدمه الا بتاريخ 1443/09/11ه، في حين ان تاريخ التبليغ بقرار التحصيل كان واقعا بتاريخ 1443/08/28ه، واختتمت المذكره بطلب رفض الاستيناف المقدم وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به. وفي يوم الاثنين الموافق 2024/02/12م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم من صاحب الشان علي القرار رقم (135772-2023-CTR)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهييه. وحيث كان مدار النزاع بين المستورد والهييه متمثلا في الاعتراض علي قرار التحصيل علي فروقات الرسوم الجمركيه، وحيث قضت اللجنه الابتداييه مصدره القرار بعدم قبول الدعوي شكلا لعدم تقديمها خلال المده النظاميه بالنظر الي ان المستورد لم يقم بالاعتراض امام الهييه علي قرار التحصيل خلال المده النظاميه المحدده بثلاثين يوما لمباشره ذلك الاعتراض باحتسابها من تاريخ اعتراض المدعيه علي قرار التحصيل وليس من تاريخ ابلاغه بالقرار برفض التظلم، وحيث كان الثابت من خلال الاوراق ان الهييه قد اشعرت المستورد بنتيجه الاعتراض بتاريخ 2022/06/26م فان ذلك يعني ان الهييه خلال الفتره من تاريخ تقديم التظلم وحتي تاريخ اشعار المستورد بقرارها قد كانت في سبيل بحث موضوع تظلمه واشعرته بما انتهت اليه بذلك التاريخ مما يكون معه احتساب تلك المده المقرره للاعتراض واقامه الدعوي في شان القرار برفض التظلم محسوبه من تاريخ اشعار الهييه له برفض تظلمه ما دام ان هناك ما يثبت معه قيام الهييه ببحث التظلم والبت فيه، وهو ما اكده اشعار الهييه له برفض تظلمه، وحيث كان رفع الدعوي خلال الثلاثين يوما بناء علي ما تم تحقيقه من قرار رفض الهييه التظلم في شان قرار التحصيل محل النزاع الامر الذي تخلص معه هذه اللجنه الي الغاء القرار الابتدايي وتقرير اعاده الدعوي الي اللجنه الابتداييه مصدره القرار لنظر موضوعها، عليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي: المنطوق 1- قبول الاستيناف شكلا المقدم من / مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...)، لمالكتها .... هويه وطنيه رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (135772-2023-CTR)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض. 2- وفي الموضوع قبوله، والغاء القرار الابتدايي، واعاده الدعوي للجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه للنظر في موضوعها، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. وثيقه رسميه صفحه 2 من 3 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (CR-2024-203702) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (AC-2023-203702) اعضاء اللجنه الدكتور / .... الاستاذ / .... رييس اللجنه الدكتور / .... وثيقه رسميه صفحه 3 من 3 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa