tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430189014 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-10-21 date_hijri=1444-03-25 document_type=ruling entity=document_number:bc4c67f8-355f-4cc9-a863-b5cf4feb7432 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439536218 لعام 1443ه 
المدعي:
شركه (...) مساهمه مقفله

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم اللازم للفصل فيها واصدار الحكم بما اوردته المدعيه في صحيفه دعواها وبما ضبط في محاضر جلساتها بان المدعيه تقدمت بصحيفه ادعاء مفادها انها وردت للمدعي عليه حديد بثمن اجمالي قدره (13,800) ثلاثه عشر الفا وثمان ميه ريال واستلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد منه شييا مستندا بذلك الي طلب تسهيلات ايتمانيه وفاتوره توريد للمدعي عليه وخطاب طلب التوريد الصادر من المدعي عليه والفاتوره المحرره ومفصل بها نوع الحديد والكميه، وخلصت المدعيه الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (13,800) ثلاثه عشر الفا وثمان ميه ريال. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه حضرتها وكيله المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت علي ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤال المدعيه وكاله عن تحرير دعواها ببيان السلعه المورده بشكل دقيق والكميه او الوزن فطلبت مهله للرجوع الي موكلتها فاجابتها الدايره لطلبها، وفي جلسه اخري حضرتها وكيله المدعيه دون حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه وبسؤالها عما استمهلت من اجله ارفقت مذكره مفادها ان بيان الحديد المورد هو عباره عن حديد من نوع شبك يبلغ 7.5مم2*5 متر وفتحه 20*20سم وتبلغ الكميه 150 طن، ثم تفحصت الدايره الطلبات والمذكرات فتبين خلوها من اي دفع من المدعي عليه.
الاسباب:
تاسيسها علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ثلاثه عشر الفا وثمان ميه) 13,800) ريال والذي يمثل قيمه توريد شبك حديد، فبما ان المدعيه اسست مطالبتها استنادا علي طلب التسهيلات الايتمانيه المبرمه بين طرفي الدعوي والموقعه والمختومه من قبلهما والتي طلب فيها المدعي عليه من المدعيه منح تسهيلات ايتمانيه بقيمه خمسون الف (50,000) ريال، كما استندت المدعيه علي طلب توريد صادر من مؤسسه المدعي عليه ونص الحاجه منه: (الساده شركه (...) قسم الحديد نتقدم نحن مؤسسه (...) بطلب توريد شبك 20*20 مقاس 7,5ملم ...) وختم الطلب بتوقيع وختم مؤسسه (...)، ثم اطلعت الدايره علي السجل التجاري لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) فتبين ان مالكها هو المدعي عليه كما استندت المدعيه علي فاتوره توريد بالطلب الانف ذكره الي المدعي عليه وقيمتها ثلاثه عشر الفا وثمان ميه (13800) ريال، وبما ان المستندات المقدمه من المدعيه تمثل ورقه عاديه اشترط المنظم لحجيتها ان تكون موقعه من الطرف الذي نسبت اليه الاوراق، وبما انه ظهر للدايره بعد الاطلاع عليها اشتمالها علي ختم منسوب الي المدعي عليه، وطبقا للماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي:(يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) ولما كان ذلك وحيث لم ينكر المدعي عليه ما هو منسوب اليه، فانه ثبت للدايره صحه التعامل بين طرفي الدعوي وذلك بموجب طلب التسهيلات الايتمانيه من قبل المدعي عليه بتوقيعه وختمه ، كما ثبت لدي الدايره طلب المدعي عليه من المدعيه توريد حديد بالطلب الانف كره بتوقيعه وختمه، كما ثبت لدي الدايره توريد المدعيه للمدعي عليه الحديد المطلوب وذلك بموجب الفاتوره المنسوبه للمدعي عليه والغير منكره من قبله البالغ قيمتها ثلاثه عشر الفا وثمان ميه (13800) ريال، وبما ان الجهه المختصه باحاله الدعاوي في المحكمه قامت بتبليغ المدعي عليها بالدعوي، والنظام اوجب علي المدعي عليها ايداع مذكره بدفاعها مشتمله علي جوابها علي الدعوي وجميع دفوعها وتحديد طلباتها وجميع اسانيدها وذلك قبل موعد الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل استنادا علي الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه الا انه لم يرد للدايره اي مذكره جوابيه علي الدعوي او ما ينكر صحه المستندات المقدمه من المدعيه، وبما ان المدعي عليه مكن من احضار الجواب وانكار الدعوي والاعتراض علي الاسانيد المقدمه من المدعيه وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوي وامهل المده الكافيه وذلك من حين قيد القضيه في الدايره حتي موعد الجلسه ولم يفعل ذلك مما رات الدايره اعتبار البينات المقدمه من المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تدعيه وتنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره ثلاثه عشر الفا وثمان ميه (13800) ريال.
علما ان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف استنادا للفقره 1 من الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه.
والله ولي التوفيق.