moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحكم في القضيه رقم 5962 لعام 1435 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ المؤسسه (...) للصيانه والمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/03/26 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ رييسا القاضي مصعب بن سليمان الوابل عضوا القاضي عبدالرحمن بن محمد بن ابراهيم الحديثي عضوا وبحضور عبده بن احمد حملي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1436/02/12 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم بتاريخ 20/06/1435ه مالك المؤسسه المدعيه (...) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (...) بصفته مالكا لمؤسسه (...) للمقاولات ورقم سجلها التجاري (...) الي المحكمه الاداريه بالرياض مدعيا علي المدعي عليها المؤسسه (...) للصيانه والمقاولات والمسجله تجاريا برقم (...) لصاحبها (...) سعودي سجل مدني رقم (...). وتلخص مضمون دعواه في انه قد تعاقد مع المدعي عليها بالباطن بتاريخ 22/05/1433ه علي ان ينفذ لها مشروع توسعه مدرجات نادي (...) الرياضي بمدينه الرس باجمالي (6.400.000ريال) وان المدعيه قد نفذت 80% من المشروع وقيمه تلك النسبه (5.120.000ريال) وانه قد وصلها مبلغ (2.5000.000ريال) وتبقي مبلغ وقدره (2.620.000ريال) وانه يطلب المبلغ المتبقي من قيمه الاعمال، ويطلب تعويض اضرار ماديه ومعنويه بقيمه (3.000.000ريال). ثم عدل دعواه الي طلب القيمه الكامله للمشروع (6.400.000ريال) وقيمه اعمال اضافيه بقيمه (432.500ريال) يطلبها ايضا، ويطلب ايضا قيمه ادوات وعدد مملوكه للمدعيه في الموقع قيمتها (492.550ريال)؛ وان الواصل من المدعيه هو مبلغ (3.000.000ريال)، وطلب ايضا مليون ريال تعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه. وان طلباته محرره هي كالتالي: اولا: (3.400.000ريال) المتبقي من قيمه العقد. ثانيا: (432.500ريال) قيمه الاعمال الاضافيه. ثالثا: (492.550ريال) قيمه العدد والادوات في الموقع. رابعا: مليون ريال اضرار ماديه ومعنويه. -ثم طلب لاحقا بعد ان دفع اتعاب الخبير كامله تحميلها علي المدعي عليها وقدرها (30.000ريال)-. وباجراء اللازم وقيدها قضيه افتتحت المرافعه وكان مجمل المؤثر من الوقايع فيها ان الطرفين مثلوا تمثيلا صحيحا اثناء المرافعات –كما هو مثبت في محاضر القضيه- وان الدايره استمعت لدعوي المدعيه وبعرضها علي المدعي عليها اجابت بان العقد صحيح بين الطرفين وان مده العقد سنه وان سداد 3 ملايين ريال من قبلها صحيح -ثم غيرتها لاحقا الي انها دفعت (3.500.000ريال)- لكن المدعيه لم تنفذ سوي 15% من المشروع محل الدعوي بعد سنه ونصف من استلام المشروع وان المدعيه لم تستجب لطلبهم بسرعه الانجاز وان المدعي عليها فسخت العقد بتاريخ 06/05/1435ه وانتهت الي طلب: اولا: اعاده مبلغ 3 ملايين ريال -غيرتها لاحقا الي 3.5 مليون-. ثانيا: تحميل المدعيه غرامه التاخير 10% بقيمه (640.000ريال) مع اكمال المشروع علي نفقتها. ثالثا: اتعاب محاماه بقيمه (150.000ريال). ثم رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبير هندسي فقامت بندب مكتب (...) الهندسي بتاريخ 13/07/1438ه ودفعت المدعيه كامل الاتعاب (30.000ريال) وطلبت تحميلها الخاسر. ثم انتهي الخبير في تقريره النهايي الي النتايج التاليه: اولا: هنالك محضر لمشرف المشروع الاستشاري بتاريخ 25/11/1435ه الموافق 30/09/2013م يبين ان نسبه العمل الذي انجزته المدعيه في المشروع حتي خروجها منه هو 20% فقط من اعمال المشروع؛ وان هذا المحضر معتمد عنده في تقرير الخبره وان العرف يقتضي ذلك لعدم التهمه ولوقوعه من مختص مهنيا وفي صلب ما يعمل عليه في ذات المشروع كونه المعين من المالك كمشرف علي المشروع. ثانيا: فيما يتعلق بطلبات المدعيه المحرره: 1- طلبها لباقي العقد (3.400.000ريال): لا تستحقها؛ لعدم انجاز العمل المتعلق بها. 2- طلبها (432.500ريال) قيمه اعمال اضافيه: لا تستحقها لعدم انجاز العمل المتعلق بها. 3- (492.550ريال) قيمه عدد وادوات: لا تستحقها لتقديم فواتير خاصه بعدد وادوات خاصه بتوريدات ثابته للمشروع كحديد تسليح وخلافه، وعدم تقديم ما يثبت مقابل المبلغ المطلوب. 4- مليون ريال اضرار: لا تستحقها لعدم وجود البينه وانها هي المتسببه في الضرر. ثالثا: فيما يتعلق بطلبات المدعي عليها: 1- اعاده (3.000.000ريال) دفعتها -ثم غيرتها لاحقا الي (3.500.000ريال)- لا تستحقها كامله وانما تستحق جزء من المبلغ قدره (30/1.664.514ريال) هو الباقي من المدفوع الثابت وهو 3 ملايين فقط والذي لم تقم المدعيه باعمال مقابله. 2- تحميل المدعيه غرامه تاخير ال10% (640.000ريال) تستحقها المدعي عليها لان المدعيه سبب في التاخير. 3- اتعاب محاماه (150.000ريال) حسب تقدير الدايره. وقد اوردت المدعيه عددا من الملاحظات علي تقرير الخبير وقد اجاب الخبير عنها في تقريره وتكتفي الدايره باجابته عنها وتحيل الدايره علي التقرير فيما يتعلق بمجملها والرد عليها للاختصار؛ وكان من ابرز ما اوردته المدعيه 1- ان مبلغي مشروعي (...) و (...) قد اختلطا وان مجموع المبلغين هما (7.822.083ريال) وان المدفوع في (...) حسب الدعوي المرفوعه حوله لدي دايره اخري في المحكمه هو (5.248.336ريال) وبالتالي فمبلغ (...) هو (2.573.747ريال) ولو اثبتت الشيكات غير ذلك في سبب دفعها الا ان احد الشيكات قد ضمن فيه مبلغ لكلا المشروعين وفيه جزء قدره (426.253ريال) كان ل(...) وليس ل(...) مع ان تسبيبه -اي الشيك- مذكور فيه انه ل(...). واجاب الخبير علي هذه الملاحظه بان العبره بما كتب علي الشيك بانها ل(...) بالرس وقبول المدعي عليها لتلك الشيكات يعني انها ل(...). والملاحظه الثانيه: للمدعيه: ان المستخلصات الحكوميه الرسميه قد اثبتت انه في مجمل تاريخ عملها ووجودها في الموقع انجزت 64% لم يحسبها الخبير؛ فاجاب الخبير بانه اعتمد علي محضر الاستشاري وان عرف المستخلصات الحكوميه انها ليست دقيقه فيما يتعلق بالتواريخ المرتبطه بوقت الانجاز بالضبط، وانما قد ترفع بعد التاريخ بوقت طويل وقد تنسب الي تاريخ سابق وان ذلك حالها علي الواقع وبالتالي فهي دليل علي الانجاز لكنها ليست دليلا علي انجاز المدعيه لتلك الاعمال -هذا مع استحضار محضر الاستشاري الغير متهم في محضره- وكذلك ان الثابت ان تاريخ رفع المستخلصات كان بعد خروج المدعي عليها بالاتفاق، وكذلك ان العقد بالمقطوعيه وليس جدول كميات. وقدمت المدعي عليها ملاحظه هي انها سددت (3.500.000ريال) ريال للمدعيه واجاب الخبير عنها جوابا وافيا تحيل عليه الدايره اليه في تقريره والمؤثر منه ان الشيكات المثبته الصادره من المدعي عليها هي التي تحمل تسبيبا عليها بانها الصرف لمشروع (...) بالرس، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن وقوع غرامه التاخير ال10% علي موكلته هل وقعت؟ فاجاب: لا لكن احيل ملف المشروع محل الدعوي الي ديوان المراقبه للتحقيق في تاخير تنفيذ العمل ولم يتم صرف مستحقات موكلته حتي تاريخ تلك الجلسه (27/10/1439ه). ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان البينه المقدمه منهم علي ان الشيك رقم (...) بتاريخ 28/04/2013م انه يتضمن مبلغا قدره (426.253ريال) مخصصا لمشروع (...) وليس كله لمشروع (...) -كما كتب عليه- غير كافيه؛ وليس لهم الا يمين مالك المدعي عليها فطلبتها المدعيه فاداها مالك المدعي عليها المذكور بياناته في صدر هذا الحكم بعد اجراء المقتضي الشرعي وحلف قايلا: (وﷲ العظيم الغالب فاطر السماوات والارض ان المبلغ الذي تدعيه المدعيه بانه داخل الشيك رقم (...) وتاريخ 28/04/2013م بمبلغ فرق (426.253) ريال انما يخص مشروع (...) بالرس ولا يخص مشروع (...) وﷲ العظيم وﷲ العظيم). ثم اكتفي الطرفان واكد وكيل المدعيه علي طلبه اعاده مخاطبه الهييه العامه للرياضه بخصوص المستخلصات؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) فبناء علي الدعوي والاجابه وما مضي من مرافعات ومذكرات بين الطرفين، ولما كانت غايه المدعيه من دعواها هي الزام المدعي عليها بدفع باقي مستحقاتها في عقد المقاوله بالباطن بين الطرفين في مشروع مدرجات (...) بمحافظه الرس والذي كان بتاريخ 22/05/1433ه؛ ولما ادعت المدعيه بانها قد قامت بما قدره 80% من العمل الموكل اليها من قبل المدعي عليها في مشروع مدرجات (...) محل الدعوي وانه قد وصلها -بعد التحرير- من المدعيه مبلغ وقدره (2.573.747ريال)؛ ولما حصرت المدعيه طلباتها فيما يلي: اولا: الزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا وقدره (3.400.000ريال) قيمه المتبقي من اجمالي العقد بين الطرفين. ثانيا: الزامها بان تدفع لها مبلغا وقدره (432.500ريال) قيمه الاعمال الاضافيه. ثالثا: الزامها بان تدفع لها مبلغا وقدره (492.550ريال) قيمه العدد والادوات في الموقع. رابعا: الزامها بان تدفع لها مبلغا وقدره مليون ريال مقابل اضرار ماديه ومعنويه. خامسا: الزامها بان تدفع لها مبلغا وقدره (30.000ريال) كانت قد دفعتها كاتعاب كامله للخبير في هذه القضيه. ولما كان جواب المدعي عليها بان العقد صحيح وان الواصل الي المدعي عليها -بعد التحرير- هو مبلغ (3.500.000ريال) وان الذي قامت المدعيه بعمله في المشروع هو ما نسبته 15% فقط من الاعمال؛ وانها فسخت العقد بين الطرفين بتاريخ 06/05/1435ه بعد تاخر المدعيه لسنه ونصف عن انجاز الاعمال المطلوبه وعدم وصولها الا الي نسبه 15% فقط منها حتي تاريخ الفسخ. وانتهت الي طلب ما يلي: اولا: الزام المدعيه باعاده مبلغ (3.5000.000ريال) قد استلمتها للعمل وهي لا تستحقها لعدم الانجاز. ثانيا: تحميل المدعيه غرامه التاخير 10% بقيمه (640.000ريال) مع اكمال المشروع علي نفقتها. ثالثا: الزام المدعيه بدفع اتعاب محاماه بقيمه (150.000ريال). ولما ندبت الدايره خبيرا هندسيا اطلع علي ملفات القضيه واجتمع بالخصوم واطلع علي المستخلصات واطلع علي جميع الاوراق، ولما قدم تقريرا اطمانت اليه الدايره في مجمله، ولما اعتمد علي محضر استشاري المشروع نفسه عند خروج المدعيه والذي اثبت نسبه العمل لها بما لا يزيد عن 20%، ولما لم يكن الاستشاري متهما، ولما كان مشرفا علي ذات المشروع ومؤديا لعمل الذي كلفه به المالك بشكل رسمي؛ ولما كان يؤدي عمله وبما لا يخالف العرف -كما ذكر الخبير-؛ فقد رات الدايره صلاحيه اعتماد التقرير علي ما ورد فيه من نتايج. ولما انتهي تقرير الخبير في هذه القضيه الي عدم استحقاق المدعيه لاي من طلباتها وسبب لها في تقريره بموجب ما انتهي اليه فيه؛ فقد انتهت الدايره الي رفض طلبات المدعيه الاربعه الاول؛ وتحيل الدايره الي ما ورد في الوقايع وفي التقرير من تسبيبات اختصارا. ولما كانت المدعيه قد دفعت كامل اتعاب الخبير علي ان يتم تحميلها علي الخاسر في الدعوي، ولما خسرت دعواها فقد ثبت للدايره عدم استحقاقاها لما طلبت من تحميل المدعي عليها لاتعاب الخبير وانتهت الي رفض هذا الطلب. ولما ثبت للدايره ان المدفوع من قبل المدعي عليها للمدعيه هو مبلغ قدره (3.000.000ريال) فقط وليس كما ذكرت المدعيه بعد التحرير انه مبلغ (2.573.747ريال) وليس كما ذكرته المدعي عليها انه مبلغ (3.500.000ريال) وذلك لما اثبته الخبير معتمدا علي الشيكات وما تحمله من تسبيب مباشر لما دفعت لاجله، ولان المدعيه لم تقدم بينه علي ما ذكرت من مقاصه بين مشروعي (...) و(...) بالنظر الي كافه المبالغ المحوله من المدعي عليها الي المدعيه وادعايها دخول مبلغ فرق في احد الشيكات المذكور فيها انها ل(...)، ولما طلبت المدعيه يمين المدعي عليها النافيه لذلك، ولما ادي مالك المدعي عليها اليمين الشرعيه علي نفي ذلك؛ ولما لم تقدم المدعي عليها بينه علي ما تدعي من المبلغ الزايد علي الشيكات؛ فقد ثبت للدايره ان المبلغ المدفوع من المدعي عليها للمدعيه هو (3.000.000ريال) فقط؛ ولانه وبحساب نسبه المنجز في مقابل المبلغ المدفوع -مع استحضار المبلغ الكلي للعقد- فان المبلغ المستحق للمدعي عليها والذي يجب ان تعيده المدعيه الي المدعي عليها لعدم قيام موجب ذلك المبلغ الزايد من اعمال تستحقه معا هو مبلغ وقدره (30/1.664.514ريال)؛ وعليه فقد ثبت للدايره استحقاق المدعي عليها لذلك المبلغ فقط فيما يتعلق بالاعمال. ولما كانت الغرامه -كضرر- لم تقع بعد علي المدعي عليها باقرارها؛ فلا موجب لطلبها اياها خاصه وان العقد بين الطرفين لم يتضمن غرامه وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول طلب المدعي عليها ايقاع الغرامه علي المدعيه لرفعها قبل الاوان. ولما كانت المدعيه هي من رفعت الدعوي ابتداء، ولما كانت المدعي عليها حضرت لحضور المدعيه، ولما لم تقدم المدعي عليها بينه علي ما تدعي من اتعاب المحاماه فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعي عليها لاتعاب المحاماه. ولا ينال من ذلك كله ما تذكره المدعيه من ان المستخلصات الحكوميه تثبت انجازها لعمل نسبته 64% من المشروع محل الدعوي وان الخبير لم يحتسب ذلك؛ وذلك لان الخبير اسقط هذا الدفع من المدعيه في تقريره مسببا ذلك بانه اعتمد علي محضر الاستشاري -لما ذكر في اسباب هذا الحكم-، ولان تواريخ رفع المستخلصات كانت بعد ان خرجت المدعيه، ولان عرف المستخلصات انها ليست دقيقه فيما يتعلق بما تقع عليه من تواريخ او كميات احيانا؛ بدليل وجود المناقلات والحسابات الختاميه، ولان العقد بين الطرفين انما هو بالمقطوعيه وليس بالكميات. وعليه فقد رات الدايره وجاهه ما ذهبت اليه. (لذلك) امين السر عبده بن احمد حملي عضو مصعب سليمان الوابل عضو عبدالرحمن محمد ابراهيم الحديثي رييس الدايره عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ الحكم في القضيه رقم 1932 لعام 1440 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ المؤسسه (...) للصيانه والمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/12/24 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حمد بن عبدﷲ بن علي الخضيري رييسا القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه عضوا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا وبحضور عبدالمحسن بن عبدالكريم التركي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/28 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع الدعوي لدي محكمه الدرجه الاولي قد اوردها الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم (5962) لعام 1435ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد تقدم صاحب المؤسسه المدعيه بتاريخ 25 /05 /1440ه بلايحه اعتراضيه علي الحكم، وبقيد الاعتراض قضيه لدي محكمه الاستيناف واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم اصدرت حكمها للاسباب الاتيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من قبل صاحب المؤسسه المدعيه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه اول درجه، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 26 / 3 / 1440ه، في القضيه المقيده لديها برقم 5962 لعام 1435ه القاضي: "اولا: بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمؤسسه (...) للصيانه والمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (1.664.514.30) مليون وستمايه واربعه وستون الفا وخمسمايه واربعه عشر ريالا وثلاثون هلله. ثانيا: بعدم قبول طلب المدعي عليها ايقاع الغرامه ال 10% من قيمه المشروع واكمال الاعمال ضد المدعيه لرفعها قبل الاوان. ثالثا: برفض ما عدا ذلك من الطلبات" ، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبدالمحسن عبدالكريم التركي عضو عبدالمحسن بن علي الفقيه عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم رييس الدايره حمد بن عبدﷲ بن علي الخضيري