tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 2878 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-02-18 date_hijri=1442-07-06 document_type=ruling entity=document_number:9f4af484-b4c3-4bca-909c-935b333d8b82 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 2878 لعام 1441ه
المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)
القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا
القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا
القاضي عبدﷲ بن محمد بن موسي الدهيمان عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بلايحه ادعاء؛ حاصلها مطالبه باتعاب المحاماه علي الحكم رقم (5054 لعام 1440) وقد تكبد المدعي مصاريف اتعاب محاماه بمبلغ (50.000) ريال, وطلب الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي اتعاب المحاماه, كما يطالب بالزام المدعي عليه بدفع تعويض عما لحق موكلته من ضرر مباشر نتيجه مطله في اداء الحق، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه هذا اليوم ورات الدايره صلاحيه القضيه للفصل، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي الدعوي, وعلي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وحيث انه فيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا، وحيث ان المدعي عليه لم يحضر الجلسه المرييه عن بعد مع انه تم تبليغه عن طريق ابشر، وحيث نصت الماده 30 فقره 1 من نظام المحاكم التجاريه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث نصت الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (… 2- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وحيث ان المدعي عليهما امتنعا واستترا عن الحضور بعد ابلاغهما، وعليه فان البينه تسمع ويحكم بها، قال في الانصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب، وحيث قدمت المدعيه الحكم السابق الصادر لصالحه والذي تم فيه توكيل المحامي، كما قدم المدعي العقد الذي بينهما، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه لكل دعوي؛ فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بما مقداره 5% من المبلغ المحكوم به، ليكون المبلغ (15.500) ريال، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت الضرر الذي ذكر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (…) هويه وطنيه رقم (…) بان يدفع للمدعي/ (…) هويه وطنيه رقم (…) مبلغا قدره (15.500) ريال ورفض ما عدا ذلك وﷲ الموفق.
عضو
عدنان بن جمال بن رباح الحربي
عضو
عبدﷲ بن محمد بن موسي الدهيمان
رييس الدايره
عثمان بن صالح العنزي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 698 لعام 1442ه
المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا
القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا
القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (15.500) ريال ورفض ما عدا ذلك؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم قدم المدعي عليه اعتراضه علي الحكم، والذي تضمن نفي علاقته بالاضرار التي يدعيها المدعي، مطالبا بالغاء الحكم. 
 وباحاله القضيه الي هذه الدايره، حددت لنظرها جلسه اليوم الاحد 4/6/1442ه، حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ قررت الدايره نظر الدعوي مرافعه، ورات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله والحكم. 
(الاسباب)
بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه بدراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، استبان للدايره بان مطالبه المدعي بالتعويض عن اتعاب المحاماه سبق الفصل فيها بالحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه في المحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 3/2/1440ه في القضيه رقم 5054 لعام 1440ه، والمؤيد من محكمه الاستيناف بالدمام بتاريخ 26/4/1441ه بالقضيه رقم 360/ق لعام 1441ه، لذا واستنادا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: "..الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.."، فان الدايره تنتهي بخصوص هذه المطالبه الي عدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيه. واما بخصوص مطالبه المدعي بالتعويض عن الاضرار التي يدعيها، فبما انه لم يقدم ما يثبت اركان التعويض من الضرر والخطا والعلاقه السبيبه، فان الدايره تنتهي الي رفض مطالبته بهذا الخصوص، لجميع ما تقدم واستنادا للماده (78/3) من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد بمنطوقها ادناه. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالغاء حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ 3/4/1442ه في القضيه رقم 2878 لعام 1441ه، والحكم مجددا بما يلي: اولا: عدم جواز نظر طلب المدعي بخصوص اتعاب المحاماه لسابق الفصل فيها. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
عضو
محمد بن ابراهيم اللحيدان
عضو
سعد بن محمد القحطاني
رييس الدايره
عبدالعزيز بن احمد العمير