ncar · guide · processed · 31 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس التعليم العالي ر قم (16/ 59/ 1431) وتاريخ 26/ 4 /1431ه بالتوجيه البرقي الكريم رقم (7013/م ب)وتاريخ 28/ 9 /1431ه صوره مع التحيه لصاحب المعالي وزير الماليه مع نسخه من الضوابط حفظه الله صوره مع التحيه لصاحب المعالي وزير الخدمه المدنيه مع نسخه من الضوابط حفظه الله صوره مع التحيه لصاحب المعالي وزير الاقتصاد والتخطيط مع نسخه من الضوابط حفظه الله صوره مع التحيه لصاحب المعالي وزير الاعلام مع نسخه من الضوابط حفظه الله سمو مديره جامعه الاميره نوره بنت عبدالرحمن الموقره معالي مدير جامعه ام القري الموقر معالي مدير الجامعه الاسلاميه الموقر معالي مدير جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه الموقر معالي مدير جامعه الملك سعود الموقر معالي مدير جامعه الملك عبدالعزيز الموقر معالي مدير جامعه الملك فهد للبترول والمعادن الموقر معالي مدير جامعه الملك فيصل الموقر معالي مدير جامعه الملك خالد الموقر معالي مدير جامعه القصيم الموقر معالي مدير جامعه طيبه الموقر معالي مدير جامعه الطايف الموقر معالي مدير جامعه الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيه الموقر معالي مدير جامعه جازان الموقر معالي مدير جامعه حايل الموقر معالي مدير جامعه الجوف الموقر معالي مدير جامعه تبوك الموقر معالي مدير جامعه الباحه الموقر معالي مدير جامعه نجران الموقر معالي مدير جامعه الحدود الشماليه المكلف الموقر معالي مدير جامعه الدمام الموقر معالي مدير جامعه الخرج الموقر معالي مدير جامعه شقراء الموقر معالي مدير جامعه المجمعه الموقر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اشير الي التوجيه السامي الكريم رقم (5627/م ب) وتاريخ 22/ 6 /1430ه القاضي بعده امور منها: 1. اضافه نشاط البث الاذاعي والتلفزيوني الي الماده (الثانيه) من نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 3/ 9 /1421ه. 2. يطبق بالنسبه الي النشاط المشار اليه في الفقره (1) السابقه الرسم المقرر في الفقره (1) من الماده (السابعه) من نظام المطبوعات والنشر لكل وحده بث. 3. استثناء مما تقدم، يكون للجهات الاكاديميه وفق ضوابط يضعها مجلس التعليم العالي الحق في استخدام البث الفضايي في نطاق اختصاصها وبما يحقق اهدافها، علي ان يتم التنسيق مع وزاره الثقافه والاعلام بهذا الشان. وتنفيذا للتوجيه السامي الكريم قام فريق العمل في المركز الوطني للتعلم الالكتروني والتعليم عن بعد وبالتنسيق مع الجامعات باعداد تصور شمل: الضوابط، والجوانب الفنيه والاداريه تحت اسم (ضوابط الشبكه الفضاييه للتعليم العالي السعودي)، وذلك لعرضه علي مجلس التعليم العالي. وحيث قامت الجهه المختصه بدراسه التصور المشار اليه وابدت عليه بعض الملحوظات، وبناء علي ذلك قام المركز الوطني للتعلم الالكتروني والتعليم عن بعد بوزاره التعليم العالي وبالتنسيق مع الجامعات باعاده صياغه التصور المذكور وفقا لهذه الملحوظات، حيث تم اعداد مشروع الضوابط وفقا للصيغه التي عرضت علي المجلس. وحيث تم عرض الموضوع علي مجلس التعليم العالي في جلسته (التاسعه والخمسين) المعقوده بتاريخ 26/ 4 /1431ه، وبعد ان اطلع المجلس علي مذكره الامانه العامه للمجلس بهذا الخصوص، وبعد ان ناقش التصور المشار اليه، واستعرض الضوابط، واستمع الي اراء الاعضاء ومناقشاتهم حول الموضوع، اتخذ قراره رقم (16/ 59/ 1431) القاضي بما ياتي: الموافقه علي ضوابط البث الفضايي التعليمي بالمملكه العربيه السعوديه وفقا للصيغه المرفقه بهذا القرار. وحيث تمت موافقه خادم الحرمين الشريفين رييس مجلس الوزراء رييس مجلس التعليم العالي - يحفظه الله - علي محضر الجلسه بالتوجيه البرقي الكريم رقم (7013/م ب) وتاريخ 28/ 9 /1431ه. لذا ارفق لمعاليكم نسخه من ضوابط البث الفضايي التعليمي المشار اليها بالقرار لتوجيه الجهات المختصه باكمال اللازم. ولمعاليكم تحياتي،،، وزير التعليم العالي د. خالد بن محمد العنقري ضوابط ا لبث الفضايي التعليمي با لمملكه العربيه السعوديه 1430ه 2009م مقدمه: يعد الامر السامي الكريم لاستخدام الجهات الاكاديميه في المملكه العربيه السعوديه، للبث الفضايي مواكبه للتوجهات العالميه نحو توسيع دايره نشاط المؤسسات التعليميه واستثمار تقنيات البث الفضايي في ايجاد تجارب علميه تتصف بالثراء المعرفي والتشويق والجذب مما يؤدي الي تحقيق انتشار قيم التعليم العالي ومسانده التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد والاسهام بشكل كبير في نشر ثقافه مجتمع المعرفه وتعزيزها بين كافه شرايح المجتمع السعودي. ضوابط البث الفضايي التعليمي في المملكه العربيه السعوديه الماده الاولي: تهدف هذه الضوابط الي تنظيم وضبط البث الفضايي التعليمي في الجهات الاكاديميه وفقا للامر السامي الكريم رقم (5627/م ب) وتاريخ 22/ 6 /1430ه. الماده الثانيه: للجهات الاكاديميه حق استخدام البث الفضايي في نطاق اختصاصها وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذه الضوابط. الماده الثالثه: لا يجوز للجهات الاكاديميه بدء البث الفضايي الا بعد حصولها علي موافقه وزاره التعليم العالي المبنيه علي توصيه مجلس المؤسسه التعليميه، علي ان تشعر وزاره الثقافه والاعلام بالموافقه الصادره في هذا الخصوص. الماده الرابعه: مع عدم الاخلال بمقتضي الامر السامي الكريم رقم (5627/م ب) وتاريخ 22/ 6 /1430ه تلتزم الجهات الاكاديميه اثناء استخدامها للبث الفضايي - بعد حصولها علي الموافقه اللازمه بموجب هذه الضوابط - بالانظمه والاتفاقيات التي تكون المملكه طرفا فيها وبما تصدره اللجنه الاشرافيه العليا المنصوص عليها في هذه الضوابط. الماده الخامسه: للجهات الاكاديميه طلب الترخيص لاكثر من قناه تعليميه وفقا لاحكام هذه اللايحه. الماده السادسه: تشكل في وزاره التعليم العالي لجنه عليا برياسه وزير التعليم العالي وعضويه كل من: • نايب وزير التعليم العالي نايبا للرييس • وكيل وزاره التعليم العالي للشؤون التعليميه عضوا • وكيل وزاره الداخليه عضوا • وكيل وزاره الثقافه الاعلام عضوا • مدير المركز الوطني للتعلم الالكتروني عضوا • المشرف العام علي البث الفضايي والقنوات التعليميه مقررا وتقوم اللجنه العليا للبث الفضايي التعليمي بالموافقه علي طلبات البث الفضايي، واصدار اللوايح التنفيذيه، ومراجعه التقارير الدوريه والسنويه واقرارها، وحفز الدراسات التطويريه للبث الفضايي، وتصدر قرارتها بالاغلبيه، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرييس. الماده السابعه: يصدر وزير التعليم العالي قرارا بالموافقه او الرفض خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وذلك بعد الموافقه عليه من اللجنه المنصوص عليها في الماده (السادسه). الماده الثامنه: تحدد اليه اجتماعات ومكافات اللجنه الاشرافيه العليا (الوارده في الماده السادسه)، والهييه الاستشاريه (الوارده في الماده التاسعه)، بقرار من وزير التعليم العالي. الماده التاسعه: تشكل هييه استشاريه لتقديم الاستشارات والدراسات في مجال البث الفضايي. كما تقدم تقاريرها الدوريه للجنه المنصوص عليها في الماده (السادسه) عن سير العمل في القنوات التعليميه المرخص لها بموجب هذه الضوابط علي النحو التالي: • وكيل وزاره التعليم العالي للشؤون التعليميه رييسا • مدير المركز الوطني للتعلم الالكتروني نايبا للرييس • المشرف العام علي البث الفضايي والقنوات التعليميه مقررا • مستشار شرعي عضوا • مستشار قانوني عضوا • مستشار مالي عضوا الماده العاشره: يجب علي الجهه الاكاديميه بعد حصولها علي الموافقه علي استخدام البث الفضايي التعليمي، بدء البث خلال سنه من تاريخ حصولها علي الموافقه اللازمه والا اعتبرت هذه الموافقه لاغيه. الماده الحاديه عشره: تلتزم الجهه الاكاديميه الموافق لها علي بدء البث الفضايي باظهار شعار القناه اثناء البث. الماده الثانيه عشره: تلتزم الجهه الاكاديميه الموافق لها علي بدء البث بما يصدر عن اللجنه الاشرافيه العليا (الوارده في الماده السادسه) بشان المواصفات الفنيه لانشاء الاستوديوهات وتثبيت المعدات والاجهزه والمحطات اللازمه لاغراض البث واعاده البث. الماده الثالثه عشره: تلغي الموافقه اذا تم الاخلال باي من احكام هذه الضوابط الوارده في هذه الوثيقه او في حال وجود مخالفه صريحه للسياسه الاعلاميه او التعليميه او لانظمه البث التعليمي في المملكه، ويطبق بشانها الانظمه والتعليمات المعمول بها في المملكه. الماده الرابعه عشره: تعين الجهات الاكاديميه لكل قناه مديرا سعودي الجنسيه، حسن السمعه والسلوك، ولديه الخبره الكافيه لتولي اداره القناه، ويتصف بصفات الاهليه الشرعيه والنظاميه، ويكون ممثلا للقناه امام الغير. الماده الخامسه عشره: يهدف البث الفضايي التعليمي بشكل عام الي تحقيق ما يلي: 1) عرض صوره مشرقه للتعليم في المملكه العربيه السعوديه محليا واقليميا وعالميا. 2) تنميه المواهب واعداد الطاقات والكوادر الاعلاميه السعوديه. 3) دعم الانتاج العلمي والمراكز البحثيه، وابراز اهميتها للمجتمع، ونشر نتايج الابحاث للمؤتمرات العلميه في المملكه العربيه السعوديه. 4) رعايه وتشجيع الباحثين والمفكرين. 5) تسخير افضل تقنيات البث الفضايي التفاعلي لخدمه التعليم عن بعد ودعم جوده التعليم التقليدي في الجامعات. 6) زياده القدره التشغيليه للجامعات والوصول الي شرايح اوسع عن طريق استغلال تقنيات البث الفضايي التفاعلي لتكوين فصول تعليميه افتراضيه بطاقه استيعابيه كبيره. 7) توفير بدايل عاليه الجوده والفاعليه لتغطيه النقص في اعضاء هييه التدريس في مؤسسات التعليم العالي وذلك بالاستفاده من تقنيات الفصول الافتراضيه والبث الفضايي التفاعلي. 8) تشجيع انتاج ونشر المواد التعليميه وايصالها للمتعلمين باشكال متعدده. 9) ارشفه وتوثيق المواد التعليميه لتسهيل اعاده استخدامها وتبادلها بين القنوات التعليميه. 10) خدمه المجتمع وتاصيل قيمه الاسلاميه والعربيه الكريمه، وتعميق الولاء للوطن في نفوس المتلقين. 11) تعزيز تواصل مؤسسات التعليم العالي في المملكه العربيه السعوديه مع مؤسسات التعليم العالي حول العالم، لتبادل الخبرات والطاقات. الماده السادسه عشره: تستهدف القنوات التعليميه شرايح محدده من المجتمع وتقدم لكل شريحه نوعيه البرامج التي تلايمها لتحقيق رسالتها الساميه وذلك وفق نهج اعلامي واضح ينعكس علي خريطه برامجها وتحديد نسب وانواع البرامج المختلفه وتحديد عدد الساعات الموجهه لكل شريحه من الشرايح المستهدفه وهي: 1. اعضاء هييه التدريس في كافه جامعات وكليات ومعاهد المملكه من الجنسين. 2. طلاب وطالبات التعليم العالي في جامعات وكليات ومعاهد المملكه. 3. المهتمون بالتعليم العالي ونشاطاته من افراد المجتمع. الماده السابعه عشره: تلتزم الجهات الاكاديميه عند استخدام البث الفضايي بمراعاه القواعد العامه التاليه: 1. الالتزام باحكام الشريعه الاسلاميه. 2. الالتزام بالسياسه التعليميه والاعلاميه للمملكه العربيه السعوديه. 3. التخصص النوعي في تقديم البرامج التي تحقق رؤيتها ورسالتها واهدافها بما يتناسب وثقافه المجتمع واخلاقه. 4. الالتزام بالموضوعيه في عرض الحقايق والبعد عن المبالغات والمهاترات. 5. الالتزام بحريه التعبير المكفوله ضمن الاطر والقيم الاسلاميه والوطنيه ومبادي السياسه الاعلاميه في المملكه العربيه السعوديه. 6. الالتزام بحقوق الملكيه الفكريه وكل ما يبث من برامج طبقا للقوانين الدوليه في هذا المجال. 7. مراعاه حقوق ذوي الاحتياجات الخاصه في الحصول علي ما يناسبهم من الخدمات الاعلاميه والمعلوماتيه تعزيزا لاندماجهم في مجتمعاتهم. 8. كما ينبغي مراعاه القواعد المنظمه للبث الفضايي، خصوصا ما يلي: ا. عدم استخدام اي ماده اعلاميه او اعلانيه مضره بالصحه العامه او مبتذله مخالفه للعادات والتقاليد الساريه في منطقه التغطيه. ب. عدم بث ايه ماده اعلاميه او اعلانيه كاذبه، او مخالفه للقوانين الساريه، مثل اعلانات الاغذيه والادويه في منطقه التغطيه وغيرها. ج. عدم التعامل مع اي نوع من انواع الدجل، او الشعوذه، او السحر، او الكهانه، او الاعلان عنها، او الاستفاده منها، مهما اختلفت التسميات. د. عدم بث ايه مواد اعلانيه للتبغ ومنتجاته او ما يشجع علي استخدامه، او ايه مواد كحوليه علي اختلاف اسمايها. ه. احترام خصوصيه الافراد وعدم التعدي عليها او التشهير بهم. و. التقيد بحقوق براءات الاختراع وحقوق البث الفضايي او ايه حقوق ملكيه اخري. ز. الالتزام بحقوق البث الممنوحه للاخرين وعدم اعاده بثها او جزء منها بدون موافقه من صاحب الحق. الماده الثامنه عشره: 1. للقنوات التعليميه الحق في تسجيل الاسم والشعار بما يتوافق مع احترام الحقوق الملكيه والفكريه للاخرين. 2. يجوز للقنوات التعليميه تسجيل حقوق الملكيه الفكريه لمنتجاتها المسموعه والمرييه والمطبوعه والالكترونيه لدي الجهات المختصه. 3. تلتزم الجهات الاكاديميه المالكه للقنوات التعليميه بعدم التنازل عن حقوقها والتزاماتها او نقل ملكيتها الا باذن مسبق من وزاره التعليم العالي. 4. يجوز للقنوات التعليميه الاستعانه بمنتجات تعليميه من جهات اخري علي ان تتوافق مع ما ورد في هذه الوثيقه والسياسه التعليميه والاعلاميه للمملكه العربيه السعوديه. الماده التاسعه عشره: تغطي القنوات الفضاييه التعليميه مصروفاتها عبر التشغيل الذاتي وفق الموارد التاليه: 1. الدعم الحكومي. 2. مبيعات توزيع الشبكه. 3. مبيعات الانتاج ومنح تراخيص استخدام المواد الاعلاميه. 4. الدراسات والخدمات الاستشاريه. 5. التبرعات والاعانات بموافقه اللجنه الاشرافيه العليا. 6. مبيعات الاعلان. 7. اي خدمات اخري توافق عليها اللجنه الاشرافيه العليا. الماده العشرون: تقوم كل جهه من الجهات الاكاديميه باصدار القواعد الماليه والاداريه الداخليه في ضوء هذه الضوابط، التي تنظم عمل القناه/القنوات التابعه لها. الماده الحاديه والعشرون: تاسيس اداره في وزاره التعليم العالي تشرف علي القنوات التعليميه المرخص لها بموجب هذه الضوابط، وتسند الي المركز الوطني للتعلم الالكتروني والتعليم عن بعد، ويعين لهذا الغرض مشرف عام يتولي مهام الاداره التنفيذيه، كما يقوم المركز الوطني باستيجار الحزمه الفضاييه اللازمه للقنوات، ويتم تخصيص الحيز الفضايي لكل جامعه حسب طبيعه المواد المقدمه فيها، ويساهم في تامين الموارد اللازمه لعمل القنوات. الماده الثانيه والعشرون: يعمل بهذه الضوابط من تاريخ اعتمادها من مجلس التعليم العالي وتبلغ بها الجهات الاكاديميه.