moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 449044061لعام1444 المدعي: شركه المعتقد للمقاولات المدعي عليه: فرع شركه شاينا بتروليم بايبلاين انجينرينغ المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (433176821) بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه واحيلت الي هذه الدايره وكان نصها: (انه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سقالات لمده (٤٥) خمسه واربعون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١٢,٩٠٩,٤٢٢.٣٢) اثنا عشر مليونا وتسع ميه وتسعه الفا واربع ميه واثنان وعشرون ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله، بثمن اجمالي قدره (١٢,٩٠٩,٤٢٢.٣٢) اثنا عشر مليونا وتسع ميه وتسعه الفا واربع ميه واثنان وعشرون ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (١٢,٩٠٩,٤٢٢.٣٢) اثنا عشر مليونا وتسع ميه وتسعه الفا واربع ميه واثنان وعشرون ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٧ه سدد منه (٧,٣٤٧,١١٦.٣٠) سبعه ملايين وثلاث ميه وسبعه واربعون الفا ومايه وسته عشر ريال سعودي وثلاثون هلله والمبالغ حاله السداد هي (٥,٥٦٢,٣٠٦.٠٢) خمسه ملايين وخمس ميه واثنان وستون الفا وثلاث ميه وسته ريال سعودي واثنان هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م حتي ١٤٤٣/١١/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٦م. ٢- اضرار تقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (٥,٥٦٢,٣٠٦.٠٠) خمسه ملايين وخمس ميه واثنان وستون الفا وثلاث ميه وسته ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م الي ١٤٤٣/١١/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٦م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧٥,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسه وسبعون الفا ريال سعودي، هذه دعواي). وفي سبيل نظرها عقدت الدايره لها جلسه في 1/3/1444ه، حضرت وكيله المدعيه بموجب وكاله رقم (433176821) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (44820053) وحيث ان هذه الجلسه تحضيريه للدعوي وفقا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والثابت اختصاصها وقبولها في نظر الدعوي وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي صحيفه الدعوي كما احالت الي اتفاقيه مبرمه بين موكلتها والمدعي عليها وذلك بتاريخ 11-09-2022، مبرما بين الطرفين علي جوله مبلغ المطالبه والتي تحصر فيها مطالبتها بمبلغ (4.171.729.51) ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله دفع بشرط التحكيم واستمهل لتقديم بينته مترجمه، كما طلبت منه الدايره الجواب الموضوعي حيال الدعوي وعليه تم تاجيل الجلسه. وفي جلسه بتاريخ 7 / 4 / 1444ه حضر وكيلا الطرفين المسجله وكالاتهم سابقا، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن دفعه بالتحكيم لماذا لم يرفق ما يثبت ذلك فاجاب بانه لم يستطع ارفاقه بالنظام وانه ارسله علي ايميل الدايره قبل فتح الجلسه بربع ساعه هكذا اجاب فجري افهامه بان يرفقه في النظام وعليه رفعت الجلسه للاطلاع علي دفع المدعي عليه بالتحكيم. في تاريخ 18 / 5 / 1444ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت: (ندفع بالماده الثالثه من العقد حيث الزمت الماده عند نشوب خلاف بين طرفي العقد اللجوء للتحكيم(مرفق العقد) وبالاطلاع علي العقد المرفق في المذكره تين انه باللغه الانجليزيه ومترجم للعربيه ورقم العقد مطابق للرقم الموجود في مرفقات القضيه التي ارفقها المدعي في اوامر الشراء والفواتير المبرمه بين الطرفين وقد تضمن العقد المرفق في الجدول (E) تسويه الخلافات والتحكيم واختيار القانون واجب التطبيق ونص فيه فقرته الثالثه علي التحكيم: 3:1 قواعد التحكيم: يحل اي نزاع او خلاف او مطالبه تنشا عن هذا العقد او تتعلق به او اي اتفاقيات اخري تنشا عنه او تتعلق به...، بشكل بات عن طريق التحكيم... الي اخره. وفي جلسه بتاريخ 19 / 5 / 1444ه لم تحضر المدعيه ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (189892852)، كما حضرت وكيله المدعي عليها وطلبت الفصل في القضيه، وحيث ان الدايره تري ان الدعوي جاهزه للفصل فيها فقد قررت حجز القضيه واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ومذكرات الاطراف، ولما كانت وكيله المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بتسليمها مبلغا قدره (4.171.729.51) ريال والتي حصرت فيها مطالبتها مقابل اجره تسليم سقالات للمدعي عليها، وحيث ان وكيل المدعي عليها تمسك بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد المقدم من قبله والمطابق رقمه لارقام ما استند عليه المدعي من بينات والمذيل بختم وتوقيع المدعيه وحيث نص في الجدول (E) في مادته الثالثه علي شرط التحكيم كما هو مبين في الواقعات، وحيث نصت الماده الخامسه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/05/1433ه علي انه: (اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه). وحيث نص نظام التحكيم المشار اليه في مادته الماده الحاديه عشره في الفقره الاولي منها علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد بشانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ ولما كان وكيل المدعي عليها دفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وان موكلته تتمسك به وذلك كان اول دفاع له في هذه القضيه، فان الدايره تنتهي الي القضاء بالمنطوق الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه المعتقد للمقاولات صاحبه السجل التجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ فرع شركه شاينابتروليم بايبلاين انجينرينغ المحدوده صاحبه السجل التجاري رقم (...)، والله اعلم واحكم وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.