moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 9408 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...) القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا (الوقايع) يتبين من مطالعه اوراق الدعوي المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي حاصلها انه بموجب عقد شراكه المؤرخ في 21/ 10/ 1433ه قام موكله بتوقيع عقد شراكه مع المدعي عليه في مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 21/3/1433ه ونشاطها هو مقاولات عامه حسب السجل التجاري المرفق علي ان يقوم موكله بدفع مبلغ مالي نظير شراكته وقد تم الاتفاق في البند الثالث من العقد ان يقدم موكله مبلغ وقدره خمسمايه الف ريال علي ان يعاد له هذا المبلغ كاملا خلال سته اشهر من تاريخ التوقيع علي العقد بالاضافه الي استحقاق موكله مبلغ وقدره(100.000) مايه الف ريال من المستخلص القايم قبل توقيع الاتفاقيه الا ان المدعي عليه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه حيث لم يتحصل موكله سوء علي مبلغ وقدره (196.721) مايه وسته وتسعون الفا وسبعمايه وواحد وعشرين وتبقي لموكله بذمته مبلغ وقدره (403.279) اربعمايه وثلاثه الف ومايتين وتسعه وسبعون ريالا، ثم ختمت المدعيه صحيفه دعواها بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (403.279) اربعمايه وثلاثه الف ومايتين وتسعه وسبعون ريالا، ثم جري افتتاح الجلسه عبر مسار المرافعه عن بعد (التقاضي الالكتروني)، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي افهمت المدعي بان عليه تحرير دعواه ببيان سبب استحقاق مبلغ المطالبه لكنه تخلف عن الجواب ثم امهلته الدايره فقدم المدعي مذكره عبر الترافع الكتابي وفيها ذكر انه بموجب عقد شراكه مؤرخ في 21/10/1433ه تم الاتفاق بين موكله والمدعي عليه علي دخول موكله شراكه مناصفه في مؤسسه المدعي عليه علي ان يقدم موكله مبلغ وقدره (500.000) خمسمايه الف ريال تم تخصيصها لشراء معدات علي ان يعاد له هذا المبلغ كاملا خلال سته اشهر من توقيع العقد حسب ما جاء بالبند الثالث من العقد كما جاء بنفس البند التزام المدعي عليه بدفع مبلغ مايه الف ريال من مستخلص للمدعي عليه قبل توقيع الاتفاقيه وقد التزم موكله ببنود العقد كامله الا ان المدعي عليه لم يلتزم باي من بنود العقد فلم يقم بتنفيذ البند الثالث من العقد بالاضافه الي ان المدعي عليه قام باخفاء كافه مشاريع الشركه ولم يعلم موكله اي شيء عنها ولا عن اي الحساب البنكي للمؤسسه مع العلم بان المؤسسه كان لديها العديد من المشاريع ذات عايد مادي ممتاز ولما كان المدعي عليه امتنع عن تنفيذ العقد فقد طلب منه موكله فض الشراكه وتسليمه ما قام بدفعه الا ان المدعي عليه رفض ذلك واقام دعوي ضد موكله لاثبات شراكته معه قيدت برقم 9230 لعام 1438 والتي تاييد حكمها بموجب قرار محكمه الاستيناف في الدعوي رقم 72 لعام 1440ه والتي حكم فيها باثبات شراكه موكله له والزام موكله بتسليم معدات كان اشتراها، ولما كان ذلك فقد اقام موكله دعوي ضد المدعي عليه امام الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه قيدت برقم (11403 لعام 1440) لمطالبته بتسليمه كشوف الحسابات البنكيه للمدعي من تاريخ الشراكه ليعرف ما له وما عليه وقد حكم له بالزامه بذلك الا ان المدعي عليه ماطل ولم يسلم موكله اي اوراق لاجراء المحاسبه وقد تم التنفيذ عليه امام محكمه التنفيذ الا انه مازال مستمرا في امتناعه عن تسليم هذه الاوراق لاجراء المحاسبه الامر الذي دعا موكله لاقامه هذه الدعوي لاجراء المحاسبه مع المدعي عليه علي ان يدفع موكله مبلغ 600,000 ستمايه الف ريال المنصوص عليها في البند الثالث من العقد بالاضافه الي ارباح موكله عن كافه المشاريع والمستخلصات التي اخفاها عنه من تاريخ الشراكه وحتي تاريخ الفصل في الدعوي، وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي وبدراسه الدايره لاوراق الدعوي، رات الدايره صلاحيه الدعوي للحكم فيها، فقررت الدايره رفع الدعوي للمداوله، وختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي: - (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان المسايل الاوليه لقبول الدعوي يجب بحثها قبل السير في الدعوي، استنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها)، والماده السادسه والسبعون: (1- الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.)، بما ان من شروط قبول الدعوي لا يجتمع فيها عده طلبات لا رابط بينهما كما نصت عليه الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه: (3- لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها.) ونصت الماده (77) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: (1- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. 2- دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها.)، فالمدعي يطالب بمبلغ ميه الف ريال وبمبلغ خمسميه الف ريال ولم يبين وجه الارتباط بينهما وسبب استحقاقه للمبلغ، كما ان المدعي عدل مطالبته دون تبين الظروف التي طرات عليه وهو مخالف لما ورد في الماده الثالثه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه: (للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: ا- ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي، او تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوي.)، كما ان المدعي لم يقدم ما يفيد تعذر استلام كشوف حسابات المؤسسه وعليه فان رفع هذه الدعوي سابق لاوانها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق. عضو سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضو عبدالاله بن سهل العتيبي رييس الدايره د. علي بن عبدﷲ علي الحمد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3043 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (403.279) اربعمايه وثلاثه الف ومايتين وتسعه وسبعون ريالا والتي تمثل المتبقي لموكله بذمه المدعي عليه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) لذا: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 22/ 05/ 1442ه الصادر في القضيه رقم 9408 لعام 1441ه القاضي " بعدم قبول هذه الدعوي"، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو احمد بن عبدالعزيز السديري عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره محمد بن سعود العريفي