tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430821069 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-04-28 date_hijri=1444-10-08 document_type=ruling entity=document_number:940c35ba-9be3-4893-8e1f-e3298d496265 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٣٣٦٦٤ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٤.٠٠٠) اربعه واربعون الف ريال سعودي، تمثل تنفيذ المدعي لاعمال مقاوله عباره عن تنفيذ خط الصرف الصحي شامل المناهل والتوريد والتركيب في حي (...) بمدينه الرياض، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلسه هذا اليوم التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٩ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله: (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم:(...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (٧٠٤٥٧٤٦٨) وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، وبسؤال الدايره الحاضر عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر وتعذر الصلح ، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فذكر بانه يقبل بالصلح ابتداء الا ان المدعي عليها لم تحضر هذه الجلسه او جلسات المصالحه، وبسؤال الدايره الحاضر عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه، والتي تتمثل في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٤.٠٠٠) اربعه واربعون الف ريال سعودي ، تمثل تنفيذ المدعي اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ خط الصرف الصحي شامل المناهل والتوريد والتركيب في حي (...)بمدينه (...)، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي العقد والمستخلص ، ثم عرضت الدايره اليمين علي الحاضر بعد ان ذكرته بالله وبعظم اليمين ومغبتها فاستعد لادايها قايلا:(والله العظيم لذي لا اله الا هو فاطر السموات والارض عالم الغيب والشهاده باني تعاقدت مع المدعي عليها شركه (...) والمقاولات علي تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ خط الصرف الصحي شامل المناهل والتوريد والتركيب في حي (...)بمدينه (...)، وقد تبقي لي في ذمه المدعي عليها نتيجه هذه الاعمال مبلغا وقدره (٤٤.٠٠٠) اربعه واربعون الف ريال سعودي لم اقبضه ولم استلمه حتي الان والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف ، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي مايلي من:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين ، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٤.٠٠٠) اربعه واربعون الف ريال سعودي، تمثل تنفيذ المدعي لاعمال مقاوله عباره عن تنفيذ خط الصرف الصحي شامل المناهل والتوريد والتركيب في حي (...)بمدينه (...)، وقدم لاثبات دعواه ما يثبت حقيقه التعامل مع المدعي عليها وهو العقد والمستخلص ، ولما كانت الدايره قد اطلعت علي هذه البينات ورات بانها غير موصله للحكم بها، ولما كان الامر كذلك فقد رات الدايره توجيه اليمين المتممه للمدعي بحسب ما نص عليه نظام الاثبات في الفقره (٢) من الماده (٩٢) ونصها: اليمين المتممه: هي التي يؤديها المدعي لاتمام البينه، ولا يجوز ردها علي المدعي عليه، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب. ونص الماده (١٠٥) من ذات النظام علي ان توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه فان حلف حكم له وان نكل لم يعتد بدليله ، وعليه فان الدايره وجهت اليمين المتممه للمدعي وقد حلفها وبذلك تكون بينه المدعي موصله للحكم وحجه علي المدعي عليها ودليلا علي ثبوت المبلغ محل المطالبه، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لجلسه هذا اليوم، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعي و نكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعي وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعي/(...) هويه وطنيه رقم:(...) مبلغا وقدره (٤٤.٠٠٠) اربعه واربعون الف ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.