tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 2046/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 72 chunks

date_gregorian=2017-12-19 date_hijri=1436-06-29 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:6 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/6 entity=document_number:6 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه 2046/1/ق لعام 1429ه
المقامه من المدعيين: (...) و (...)
ضد المدعي عليهما: (...) و (...) 
الحمد لله وحده،والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:-
فانه في يوم الاربعاء الموافق 8/5/1437ه وبمقر المحكمه الاداريه بالرياض، انعقدت الدايره التجاريه الاولي والمشكله من:
القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان رييسا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
القاضي عبدالرحمن بن عبدالله بن سلامه عضوا
وبحضور/محمد بن علي حربي امينا للسر،وذلك للنظر في هذه القضيه الموضح رقمها واطرافها اعلاه والمحاله للدايره مجددا من محكمه الاستيناف بتاريخ 29/6/1436ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد دراسه اوراق القضيه وبعد المداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل:
(الوقايع)
حيث ان وقايع هذه القضيه تتحصل وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه تقدم/ (...)؛ بموجب الوكالتين الصادرتين من كاتب عدل عرقه برقم 6 وتاريخ 12/11/1426ه، ورقم 27/2 وتاريخ 14/10/1427ه؛ بلايحه دعوي ذكر فيها ان المدعي عليهما اسسا في تاريخ 19/5/1410ه مع / (...) ؛ شركه (...) المحدوده براسمال قدره (1000000) مليون ريال، وان/ (...) ، باع علي المدعي عليهما بتاريخ 26/6/1412ه نصيبه؛ فاصبح المدعي عليه الاول يمتلك نسبه (55 %) من الشركه، والمدعي عليه الثاني يملك نسبه (45 %) من الشركه التي نفذت عددا من المشاريع الناجحه، وكانت الشركه لا تملك السيوله الكافيه، وانما تعتمد في الغالب علي الدفعات المسلمه من العملاء، وكان موكلاه من منسوبي الشركه يعملان برواتب شهريه اضافه لنسبه من ارباح المشاريع، وفي عام 1421ه صدر نظام الاستثمار في المملكه فعرض المدعي عليهما علي موكليه فكره تحويل الشركه لتكون براس مال مختلط – سعوي واجنبي – وتعديل عقد تاسيسها واضافتهما كشركاء؛ فوافق موكلاه علي ذلك، ومن ثم تم تكليف المحامي/ (...)، بمباشره الاجراءات اللازمه لذلك، ثم بتاريخ 27/4/1422ه؛ تعاقدت الشركه مع شركه (...) لتنفيذ مشروع منتجع (...)؛ بتكلفه قدرها (65000000) خمسه وستون مليون ريال، وقد تعهد المدعي عليهما – لضخامه المشروع – توفير السيوله الكافيه، الا انهما لم يفيا بذل؛ وقد اعتمد العمل علي الدفعات المقدمه من شركه (...)، ثم اضطر المدعي عليها لتوقيع عقد تورق مع البنك السعودي الامريكي؛ فتحصلت الشركه علي مبلغ قدره (9785000) تسعه ملايين وسبعمايه وخمسه وثمانون الف ريال؛ سددت منه لاحقا (4000000) اربعه ملايين ريال، وبقي اضافه علي بعض الاعتمادات البنكيه مبلغ قدره (5762038) خمسه ملايين وسبعمايه واثنان وستون الفا وثمانيه وثلاثون ريالا.
وفي ظل النظر للمستقبل المالي للشركه وبعد اعداد تصور لذلك؛ اتضح للمدعي عليهما ان الشركه ستكون خاسره وانها بين خيارين اما ان تخسر وذلك بان ينفذ المشروع علي حسابها بمبالغ اعلي، واما ان تبحث علي تمويل للحفاظ علي المشروع بيدها وعلي علاقتها بشركه (...)، وفي النهايه وافق/ (...) ، علي تمويل المشروع بقدر حصته، بشرط ان يمول الشريك/ (...)، ايضا بقدر حصته، الا ان (...) رفض التمويل بقدر حصته، وحاول البحث عن شريك يحل محل/ (...)، وجاء ب/ (...)، الا ان/ (...)، رفض الخروج الا ان يخرجا معا او يبقيا معا في الشركه، وقد عرض المدعي عليهما علي موكليه فكره شراء الشركه بشرط ان يتحمل الاربعه الخساره معا، بحيث يتحمل/ (...) نسبه (27 %) اي مبلغا قدره (1296302) مليون ومايتان وسته وتسعون الفا وثلاثمايه وريالان، ويتحمل/ (...) نسبه (39%) اي مبلغا قدره (1872436) مليون وثمانمايه واثنان وسبعون الفا واربعمايه وسته وثلاثون ريالا، ويتحمل موكلاه الباقي، وابدي / (...)؛ تشجيعه لموكليه، مؤكدا انه، اذا باع حصته لهما الان مع (...)، فانه سيعود للدخول معهما كشريك في الشركه، فيما بعد، اما بتمويل من اخيه (...) ، واما بالشراكه مع/ (...).
وقد وافق موكلاه بناء علي ما سبق، ورغبه في عدم ايقاع اضرار كبيره بالشركه فيما لو لم تتمكن من اتمام المشروع، وفي المقابل وافق المدعي عليهما علي ان يسدد لموكليه مبلغا قدره (3168.747) ثلاثه ملايين ومايه وثمانيه وستون الفا وسبعمايه وسبعه واربعون ريالا، ولكن المدعي عليهما اشترطا ان تسدد لهما الشركه بعد سته اشهر، الديون التي لهما عليها وقدرها (968146) تسعمايه وثمانيه وستون الفا ومايه وسته و اربعون ريالا. وبطرح ما ستدفعه الشركه للمدعي عليهما مما سيدفعانه هما لموكليه، يكون المدعي عليهما باعا الشركه علي موكليه بثمن يدفعانه هما لموكليه قدره (2200601) مليونان ومايتا الف وستمايه وريال. ثم بتاريخ 23/7/1423ه وبناء علي هذا المركز المالي؛ تم تحرير المبايعه بواسطه مكتب (...) و (...) بين المدعي عليهما وموكليه، التزم فيها المدعي عليهما بان يدفعا لموكليه مبلغا قدره (3168747) ثلاثه ملايين ومايه وثمانيه وستون الفا وسبعمايه وسبعه واربعون ريالا، من الخساره المقدره حتي تاريخ 31/10/2002م، والتزم موكليه بالمقابل بان تسدد الشركه للمدعي عليهما ديونهما المستحقه عليها وقدرها (968146) تسعمايه وثمانيه وستون الفا ومايه وسته واربعون ريالا.
ومن ثم سلم المدعي عليه (...) ، شيكا حرره باسم موكليه شخصيا بالمبلغ الذي يخصه فيما سلم/ (...)، شيكا مماثلا بجزء من المبلغ المستحق عليه، وتبقي في ذمته مبلغ قدره (288076) مايتان وثمانيه وثمانون الفا وسته وسبعون ريالا، سدده نقدا بعد عشره ايام.
ثم طلب المدعي عليهما من المحامي تنفيذ بيع الشركه بدلا من تحويلها لشركه مختلطه، فبين لهما ان هناك نموذج خاص بخروج الشركاء ودخول شركاء جدد، وان عليهما تعبيته ومنحه الوكاله اللازمه لاستكمال الاجراءات الاخري، ثم انصرف موكليه للاهتمام بانجاز المشروع، وبعدها طلبا من/ (...)، الوفاء بما وعد به من الرجوع معهما كشريك، فاجتمع في مكتب اخيه/ (...)، مع موكله/ (...)، ولكن/ (...) ابدي اعتذاره عن الوفاء بما وعد به من تمويل اخيه، بسبب ظروف ماليه طاريه.
وبعدها علم موكلاه بوقوعهما في قلب المشكله وان الحل الامثل اهتمامنا بانجاز المشروع، وبعدها اكمل المحامي الاجراءات وصدرت موافقه الهييه العامه للاستثمار علي تعديل ملكيه الشركه وزياده راسمالها ليصبح مبلغا قدره (2000000) مليونان ريال، وبعدها اخذ البنك يطالب المدعي عليهما بسداد قيمه التورق، وبالفعل سدد المدعي عليهما مبلغ التمويل وطلبا من موكليه التوقيع علي سند دين حرراه بذلك؛ تنفيذا لاتفاق البيع؛ الا ان موكليه رجعا للمحامي للتاكد من نقل ملكيه الشركه باسمهما، وطلبنا منه التريث عل ان يتمكنا من الرجوع عن هذا البيع، ولكنه ابلغهما انه انتهي منذ مده من تسجيل الشركه باسمهما، وانه نسي ابلاغهما، وان الذي كان يتابعه باستمرار ويلح عليه هو/ (...) .
ثم انهالت علي موكليه المطالبات الماليه من الشركات التي كانت تتعامل معها الشركه، في وقت تاخرت فيه شركه (...) بالسداد رغم انتهاء مشروع (...)، ولما رجع الموكلان للحسابات وجدا ان الديون التي علي الشركه حتي تاريخ 31/10/2002م كانت اكبر بكثير مما تضمنته القوايم الماليه المعده، ووجدا القوايم الماليه التي اعدها المحاسب القانوني؛ مخالفه للحقيقه.
وقد تفاجا موكلاه بان الديون قفزت والخساير انخفضت مما جعلهما يجزمان بان هناك خطا ما؛ لان الديون المترتبه علي الشركه خلال هذه المده اقل بكثير، ومما جعلهما يعودان للمحاسب القانوني ويعرضان عليه القوايم الماليه المستقبليه المتوقعه حتي 31/10/2002م والتي اعدها المدير المالي للشركه قبل البيع، وبعد دراسته لها والتحقق منها بضوء المستندات الماليه الحقيقيه والاجتماع بمحاسبي الشركه ومديرها المالي؛ اكتشف اخطاء ماليه ومحاسبيه كثيره وكبيره، منها علي سبيل المثال لا الحصر عدم قيام المدير المالي والمحاسبي انذاك بادراج مطالبات الموردين ومقاولي الباطن المتوقعه، ولما سال موكلاه المحاسب عن انخفاض الخساره بهذا الشكل رغم ارتفاع الديون؟ اجابهما بانه قد ادرج في ديون الشركه علي الغير، القيمه الكامله للاعمال الاضافيه في المشروع، علي الرغم من ان شركه (...) لم تعتمدها، بل انكرتها جمله وتفصيلا فيما بعد. وقد عاد موكلاه للمدعي عليه الاول/ (...) ، والي / (...)، وهو مدير اعمال المدعي عليه الثاني، وطلبا منهما التدخل وحل المشكله، وبعد النقاش، رفضا التدخل وتمسكا بعقد المبايعه المبرم عن طريق مكتب (...) و (...)، وبالتنازل عن الشركه المثبت امام وزاره التجاره.
وبعد ذلك بدا الداينون بالمطالبه ورفع الدعاوي، وصدرت الاحكام التي كان بعضها ضد موكليه شخصيا، ثم ادخلا السجن وخرجا بكفاله، ورفعا بعد ان انكرت شركه (...) حقوق الشركه؛ دعوي لدي ديوان المظالم، ثم اختلف الموكلان حول حل وتصفيه الشركه الذي يراه/ (...)؛ الحل الافضل، او التريث حتي يتم الفصل في القضيه المقامه ضد شركه (...)، املا في ان يكون فيه تعديلا لوضع الشركه، وهو ما يراه/ (...)، مما جعل موكله/ (...)، يرفع دعوي امام ديوان المظالم يطلب فيها حل وتصفيه الشركه انتهت بالحكم رقم 204/ تج / 3 لعام 1426ه ، القاضي بحل وتصفيه الشركه، وتعيين مكتب (...)؛ مصفيا عاما لها. ومن ضمن الدعاوي المتعلقه بهذا الخصوص دعوي/ (...)، ضد/ (...)، و (...)، التي تطالبهما فيها ببعض الديون السابقه للتنازل، وبعد ذلك حاول موكلاه بشتي الطرق للوصول لحل ودي، ولكن لم يفلح سعيهما.
وعليه فانه يري بطلان عقد المبايعه وبطلان التنازل لدي وزاره التجاره، لانعدام الثمن، فالبايعان هما من دفعا للمدعين، وكذلك انعدام المثمن وهو المحل، لان ديون الشركه اكثر من ممتلكاتها، مضيفا ان البيع كان من بيع الدين بالدين الذي نهي عنه النبي صلي الله عليه وسلم، وانه وان افترضنا صحه ما مضي فان المركز المالي الذي تبين انه غير صحيح، هو اما حاصل عن طريق التدليس او الخطا، وكلاهما يجعلان ما بني عليهما غير صحيح وهو عقد البيع والتنازل، كما ان الشركه التي تجاوزت خسارتها الخمسه والسبعين بالمايه من راس مالها؛ لا يجوز بيعها نظاما، ويكون شركاؤها متضامنين في المسؤوليه عن ديون الشركه ما لم يصدروا قرارا يلتزمون فيه شخصيا بسداد الديون، او يقرروا الحل والتصفيه، مع شهر ذلك بالطرق الرسميه ؛ ليتاح للداينين الاطلاع علي القرار واتخاذ الاجراءات اللازمه لحفظ حقوقهم.
لذا فان البيع غير صحيح، وفقا للنظام، كما اضاف انه لا توجد ميزانيه للشركه لا عند المبايعه ولا عند التنازل، وان ما جاء في قرار التنازل من انه تم بناء علي الميزانيه غير صحيح لانها لم تصدر الا بعد تاريخه بشهر وتسعه ايام.
ولذا فانه يطلب ابطال التنازل بعقد المبايعه وبقرار تعديل عقد تاسيس الشركه، واعتبار الشركه لازالت مملوكه للمدعي عليهما، والزامها باتعاب المحاماه، ويحتفظ بحق موكليه في التقدم بمطالبات اضافيه. هذا وقد ضم للايحه الدعوي بعض المرفقات.
وبعد قيد الدعوي قضيه احيلت للدايره بالرقم المشار اليه اعلاه ابتداء في تاريخ 15/3/1429ه، وبعد مراجعه وكيل المدعيين الدايره تم تحديد جلسه في يوم السبت الموافق 5/5/1429ه، حضرها وكيل المدعيين فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليهما، فتم تحديد جلسه في يوم السبت الموافق 3/6/1429ه، وفيها حضر وكيل المدعيين، كما حضر/ (...)، وكيلا عن المدعي عليهما بموجب الوكاله الصادره من كاتب عدل عرقه برقم (...) وتاريخ 27/2/1427ه، وبعد سماعه للدعوي من وكيل المدعيين واستلامه نسخه من لايحتها ومرفقاتها؛ طلب مهله للاجابه؛ فتم تحديد جلسه في يوم السبت الموافق 2/7/1429ه.
وفيها حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليهما مذكره اجاب فيها بان الدعوي خلت من البيانات وكثر فيها التناقض، وان اقرار المدعيين بعملها في الشركه منذ مده طويله ينفي ما يدعيان به من غبن وتدليس وخطا، وان اقرار وكيلهما بصدور وكالات شرعيه منهما لاتمام الاجراءات ينفي ما يدعيه من عدم صحه الاجراءات، ثم انه لم يدع عدم اهليتهما الشرعيه بالتصرف وابرام العقود وتحمل الالتزامات، ويقول بان المدعي عليهما قاما بسداد مبالغ لموكليه حينا، ويقر بانها اودعت في حساب الشركه وهذا يخالف هذا، بل ان الدفع بالبطلان بعد مده قاربت الست سنوات، يثير سؤالا، وهو هل لو نجحت الشركه كانا سيقيمان هذه الدعوي؟ طبعا، لا. ثم ان فشل الاداره ليس من اسباب الرجوع عن البيع، وعليه فانه يطلب رد الدعوي.
وبعد تسليم وكيل المدعين نسخه من المذكره؛ طلب مهله للاجابه عليها؛ فتم تحديد جلسه في يوم السبت الموافق 13/9/1429ه، وفيها قرر الطرفان اكتفايهما بما سبق؛ فحددت الدايره جلسه في يوم السبت الموافق 24/11/1429ه، وفيها حضر الطرفان وطلبت الدايره من وكيل المدعين تقديم صور من ميزانيات الشركه منذ عمل موكليه فيها وحتي تصفيتها، وحددت جلسه في يوم السبت الموافق 20/1/1429ه.
وفيها حضر الطرفان وقدم وكيل المدعيين ما لديه من ميزانيات قديمه ذكر انها من عام 1991 م وحتي عام 2005م، وميزانيات حديثه تم اعدادها بعد عقد البيع، وقد سلمت نسخه منهما لوكيل المدعي عليهما، وتم تحديد جلسه في يوم الاربعاء الموافق 7/3/1430ه.
وفيها حضر الطرفان وقد طلبت الدايره من وكيل المدعيين تقديم صوره من الحكم بالتصفيه الذي اشار اليه مع تحديد رغبه موكليه في هذه الدعوي، كما سالته بناء علي طلب وكيل المدعي عليهما عن سبب التراخي برفع الدعوي؟ فاجاب بان موكليه كانا يحاولان افهام المدعي عليهما بوضع الشركه خلال هذه الفتره، وعليه تم تحديد جلسه في يوم الاربعاء الموافق 19/4/1430ه.
وفي الموعد المحدد للجلسه حضر وكيل المدعي عليهما، اما وكيل المدعيين فحضر متاخرا بعد انصراف وكيل المدعي عليهما وسلم مذكره اودعت باوراق القضيه وتبلغ بموعد الجلسه، وقد اجاب في مذكرته التي قدمها: بان طلبات موكليه هي نفسها المذكوره بلايحه الدعوي، وبانه لا تناقض بين الحكم الصادر بالحل والتصفيه وهذه الدعوي؛ لان طلب التصفيه كان من احد المدعيين وهو/ (...) ، واما/ (...)، فلم يك راغبا بالتصفيه، وانما الزمته الدايره ، ثم ان المدعيين لم يعلما بان من حقهما طلب ابطال عقد البيع وقعد التنازل الا بعد صدور حكم التصفيه، ثم ان بطلان العقد يجعل اجازه موكليه للحل والتصفيه في غير محلها، ثم ان مصلحه موكليه في رفع هذه الدعوي ظاهره، وذلك في حال عدم وفاء موجودات الشركه بحق الداينين؛ اذ ليس من المعقول رجوع الداينين علي موكليه وترك المدعي عليهما المسيولين في الحقيقه عن الدين، مضيفا ان موكله حاولا بشتي الطرق مع المدعي عليهما واجتمعا بوكيل المدعي عليهما في هذه القضيه قبل رفعها وهو/ (...) ، وبلغاه ببطلان العقد؛ فاجاب بانه علي علم بذلك، ولكن لم يجدا جدوي من سعيهما، كما لم يجدا ما يدفعانه لمن يتولي رفع هذه القضيه، الي ان تولاها هو –اي الوكيل – بدون مقدم اتعاب، كما اجاب في مذكرته علي تساؤل وكيل المدعي عليهما عما لو حققت الشركه ارباحا، اكان المدعيان سيرفعان هذه الدعوي؟ بان البطلان لا دخل له بظنه ولا بما يحقق مصلحه اي من الاطراف، كما اجاب علي استفسار وكيل المدعي عليهما عن بينات المدعين؟ بانه ارفق عددا من البيانات بلايحه الدعوي وبعدها، وعلي نفي جهاله وغبن المدعين في هذا البيع؛ بان ايا منها لم يكن مديرا للحسابات ولا مديرا للشؤون الماليه، وان احد المدعيين كان مديرا لشؤون الموظفين والاخر مديرا تنفيذيا، ثم ان الذي اعد المركز المالي وهو/ (...) موظف جديد لم يمض علي مباشرته للعمل سوي شهرين، وهذا يثير استفهاما عن سبب تسريح المدير المالي السابق وهو/ (...)، في ظل عقد كبير تقوم الشركه بتنفيذه مع شركه (...)، بل وعدم اشراك مدير الحسابات/ (...)، في اعداد المركز المالي. كما اجاب بانه لا ينكر رضا موكليه المسبق بالعقد، ولكن هذا لا ينافي بطلانه، لان رضاهما كان مستندا لبيانات بنيت علي الغش والخديعه.
هذا وقد حددت الدايره جلسه في يوم الاربعاء الموافق 17/6/1430ه، وفيها حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليهما مذكره سلمت نسخه منها لوكيل المدعيين، وقد ابدي فيها رغبته بان تطلب الدايره من مكتب المحاسب/ (...)، خطاب تعميده بمراجعه ميزانيه عام 2002م، ومن مكتب المحاسب/ (...)، خطابات الافصاح المقدمه له للاعوام 2002/2003/2004م، وان تطلب من الدايره التجاريه الثانيه نسخه من لايحه الدعوي المقامه من / شركه (...)؛ ضد شركه (...)، وذلك ليتمكن من تقديم اجابته، وعليه فقد حددت الدايره جلسه في يوم الاحد الموافق 5/7/1430ه، وفيها حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليهما مذكره طلب فيها بالاضافه لما سبق، ان تطلب الدايره من مكتب المحاسب/ (...)، تزويده بصوره من التعميد الصادر له، وخطاب الافصاح الذي تم بناء عليه اعداد التقرير، اما وكيل المدعيين؛ فقدم مذكره اجاب فيها بانه لم يتم تكليف المحاسب/ (...)، بمراجعه ميزانيه 2002م، ولكن طلب منه القيام بفحص ومراجعه المركز المالي المنتهي في 31/10/2002م، وهو التاريخ الذي تم فيه توقيع عقد المبايعه، واما ما طلبه بخصوص مكتسب المحاسب (...)، فيمكنه ان يطلبه منه مباشره، لانه لموكليه اقرب منه للمدعين، كما ان ميزانيه 2002م صدرت خلال اداره المدعي عليهما؛ فان كان هناك خطاب افصاح فعليه ان يطلبه من موكليه، واما ميزانيه 2003م،؛ فلم تصدر اصلا وانما قام المحاسب/ (...) باعداد مسودتها فقط، وامتنع عن المصادقه عليها وتسليمها بشكل رسمي للشركه؛ لعدم استلامه المبالغ المستحقه له، وبالتالي لم يتم تقديم اي خطاب افصاح له عنها، واما ميزانيه 2004م؛ فلم يصدرها المحاسب/ (...) ابدا، ولما تقدم فانه يطلب الزام وكيل المدعي عليهما بتقديم اجابته.
هذا وقد طلب وكيل المدعي عليهما مهله للرد علي ما ورد بالمذكره مع تمسكه بطلباته السابقه، وقد اتفقت رغبه الطرفين علي منحهما مهله لتكون الجلسه القادمه في يوم الاربعاء الموافق 18/10/1430ه، وفيها حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليهما مذكره اجاب فيها بان الطلبات موجهه للدايره وليس للمدعيين، وان موكليه لا صله لهما الان بالشركه ليتمكنوا من الحصول علي المستندات ولا صفه لهما ليخاطبا احدا ما للحصول عليها، مضيفا انه تم تعيين مصفي، وانه لا دخل للمدعيين ولا حق لهما بالحصول علي المستندات والدفاتر، ومستفهما كيف زودا مكتب المحاسب/. (...) ؛ بالدفاتر والمستندات بعد ان اصبحا غرباء عن الشركه، وسايلا كيف تم تعميد المحاسب لمراجعه المركز المالي للبيع؟ ومن اين حصل علي المستندات؟ بل ان ميزانيه 2002م يظهر عليها توقيع الشريك/ (...)، وميزانيه 2003، صدرت من المدعيين، واعتمدها المحاسب/ (...) بناء علي البيانات والمستندات المقدمه من المدعيين، وهذا هو سبب اخفايهما خطابات التاكيد والافصاح، وهو ايضا سبب طلبه الحصول علي هذه الخطابات، ومضيفا ما خلاصته ان القوايم الماليه الصادره من مراجعه الحسابات المعتمدين منذ فتره انتقال الحصص وحتي تاريخ التصفيه؛ تظهر عدم وجود اي غش او تلاعب في اوراق وبيانات ومستندات الشركه، ثم لماذا تاخر المدعيان برفع هذه الدعوي بعد مرور سبع سنوات؟ كل هذا يجعل من حقه طلب رفض الدعوي، محتفظا بحق موكليه في تقديم اي مستند ينفي جهاله المدعيين بالشركه عند شرايهما لكامل حصصها، وطالبا تزويده بالمستندات التي بينها مسبقا. 
وبتسليم وكيل المدعيين نسخه منها طلب مهله للاجابه عليها؛ فتم تحديد جلسه في يوم الاثنين الموافق 4/1/1431ه وفيها حضر الطرفان وقدم وكيل المدعيين صوره من حكم الدايره التجاريه السادسه رقم 165/1429ه الصادره في القضيه المقامه من/ (...)؛ ضد المدعي عليهما في هذه القضيه، المالكين السابقين لشركه (...) ، المؤيد من محكمه الاستيناف- الدايره الثالثه، بحكمها رقم 306/1430ه، القاضي بالزام المدعي عليهما بان يدفعا للمدعي مبلغا قدره (788.157) سبعمايه وثمانيه وثمانون الفا ومايه وسبعه وخمسون ريالا، واكتفي بما سبق، واما وكيل المدعي عليهما فطلب مهله للرد بعد ان تسلم صوره من الحكم المشار اليه، وعليه حددت الدايره جلسه في يوم الاثنين الموافق 8/3/1431ه.
وفيها حضر الطرفان، واجاب وكيل المدعي عليهما بان ما عرضه وكيل المدعيين في الجلسه الماضيه لا يمت للدعوي باي صله، وانه يطلب اجابه الدايره لطلباته التي قدمها في جلسه 17/6/1430ه وجلسه 18/10/1430ه، مضيفا ان موكليه اصبحا غرباء عن الشركه بعد تنازلهما عن الحصص، وطلب مهله لتقديم رده الكامل في الجلسه القادمه، اما وكيل المدعيين فقد حصر دعواه يطلب ابطال عقد البيع، واكتفي بما سبق، وعليه حددت الدايره جلسه في يوم الاثنين الموافق 10/6/1431ه.
وفيها حضر وكيل المدعيين، كما حضر المدعي اصاله/ (...)، وطلب وكيل المدعيين احاله الدعوي للدايره التجاريه السادسه، لانه سبق لها ان نظرت موضوع العقد واثبتت صوريته، في القضيه التي سبق وقدم صوره من الحكم الصادر فيها، كما حضر/ (...)، وكيلا عن المدعي عليهما بموجب الوكاله الصادره من كتابه عدل عرقه برقم (...) وتاريخ 20/3/1431ه، وقد وافق وكيل المدعيين فيما طلبه، ومن ثم رفعت الجلسه للتامل واصدرت الدايره قرارها رقم 104/د تج/ 1 لعام 1431ه القاضي برفع كامل اوراق القضيه الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بمنطقه الرياض، لاحالتها للدايره التجاريه السادسه.
وبعد احالتها للدايره التجاريه السادسه؛ اعادتها للدايره بقرارها رقم 151/ د / تج / 6 لعام 1431ه؛ فاحيلت للدايره مجددا بالتاريخ المشار اليه اعلاه؛ وحددت جلسه في يوم الثلاثاء الموافق 15/1/1432ه، وفيها حضر وكيلا الطرفين، وقد تمسك وكيل المدعيين بطلبه ابطال عقد البيع، فيما طلب وكيل المدعي عليهما لتقديم اجابته، وعليه تم تحديد جلسه في يوم الثلاثاء الموافق 19/3/1432ه.
وفيها حضر الطرفان وقدم كل واحد منهما مذكره سلمت نسخه منها للطرف الثاني، وقد جاء في مذكره وكيل المدعي عليهما التاكيد علي اجابات الوكيل السابق، ومن ذلك ان الثمن موجود في عمليه البيع التي تمت بين الطرفين كما ورد في الفقره (ثانيا) من اتفاقيه بيع الحصص، وكذلك المثمن، وهي الشركه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، كما اكد علي ان البيع ليس من بيع الكالي بالكالي، لانه اشتمل علي حقوق والتزامات، وان المدعيين قبلا والتزما بالمركز المالي المعد من قبل المدير المالي بتاريخ 31/8/2002م، ثم صدرت بعد ترك المدعي عليهما للشركه مسوده القوايم الماليه للشركه بتاريخ 31/12/2002م موقعه من قبل الشريك الجديد / (...) ، والمدير المالي للشركه / (...)، ورييس حسابات الشركه / (...)، وان الخساير اصبحت في هذه المسودات اقل من المركز المالي السابق، وان الفارق الكبير بين المركز المالي المعد من قبل مكتب المحاسب القانوني (...) والمركز المالي المعد اثناء قيام الشركه؛ لا يمكن ان يخفي علي المدعيين واحدهما يشغل منصب مدير تنفيذي والاخر يشغل منصب مدير اداري. ثم لماذا اغفلا هذه الخساره في الميزانيات التاليه؟ ثم انه ليس هناك ما يمنع من بيع الشركه التي تزيد خسارتها علي الخمسه والسبعين بالمايه، والا فلماذا اوجبت الماده (180) اصدار الشركاء قرارا باستمرار الشركه مع دفع ديونها او حلها، فالمقصود مراعاه حال الداينين فقط، وليس الشركاء والمدعيان اقرا وقبلا تحملهما كافه التزامات الشركه، بل انه لا صحه لتجاوز الخساره لهذه النسبه، والا فلماذا اقرت وزاره التجاره دخول المدعيين وخروج المدعي عليهما، والبيع صحيح بموافقه الجهه المختصه وهي وزاره التجاره، وبموافقه الهييه العامه للاستثمار، وهذه الموافقه هي لاثبات العقد والاحتجاج به لدي الغير، وليست لدخوله حيز التنفيذ، والا فالعقد تام بتلاقي اراده الطرفين، وهذا ما نص عليه نظام الشركات السعودي الذي منع الاحتجاج به علي الغير الا بعد شهره بالطرق النظاميه، وهذا ما نصت عليه الماده العاشره، ثم انه ليس من شروط صحه البيع في نظام الشركات ونظام الاستثمار الاجنبي وجود ميزانيه للشركه لا وقع البيع ولا وقت التنازل الفعلي.
كما اجاب علي نفي جهاله المبيع، بوجود مركز مالي وقايمه لدخل الشركه مع توقعات بقايمه الدخل في 13/10/2002م، ووجود مسوده القوايم الماليه بتاريخ 31/12/2002م، ووجود خطابات الافصاح المتضمنه مسؤوليه الشركه عن جميع البيانات المقدمه للمحاسب القانوني قبل وبعد شراء المدعيين لها، ثم ان المدعيين شركاء من الباطن للمدعي عليهما منذ تاسيس الشركه، بل وطلبا قبل الاتفاقيه تسجيل حصصهما رسميا، وهذا ما يشهد به توزيع الخساير علي الاطراف الاربعه، بل ان علاقه المدعيين بالشركه سابقه لعلاقه المدعي عليهما، وهي منذ ان كانت مؤسسه باسم (...) للتجاره)، بل ان محضر الاجتماع المؤرخ ب 23/7/1432ه الذي نص علي انه بعد "الاطلاع علي كافه الاعمال التي قام بها/ (...) ، ومدير الشركه طيله فتره توليه مهامه ومسؤولياته في الفتره الموكله له المدعمه بالمستندات الضروريه اللازمه قرر الشركاء ابراء ذمته من اي مسؤوليه خلال فتره عمله كمدير للشركه وهذا القرار بمثابه اخلاء طرف وابراء ذمه ومخالصه نهاييه" الموقع من المدعيين اصاله، يؤكد علمهما واطلاعهما علي كل شيء وهذا ينفي ما يدعيانه من غبن وجهاله؛ اضافه لتوقيع المدعيين علي صور عدد من الشيكات التي طلبا من المدعي عليه/ (...)، التوقيع عليها لتسيير اعمال الشركه، لتاخر اجراءات نقل ملكيتها، بما يفيد مسؤوليتهما الكامله وعدم مسؤوليه المدعي عليهما، اضافه للماده الحاديه عشر من عقد المبايعه التي تنص علي انه "اقر كل طرف في هذا العقد بتفهمه الكامل وادراكه التام لما ذكر في مواد هذه الاتفاقيه...".
ثم ان الحكم الذي يستند له المدعيان لا علاقه له بهذه الدعوي، فهما هنا يطلبان البطلان، والحكم المشار اليه انتهي الي صوريه البيع، بل ان الحكم محل اعتراض من المدعي عليهما، والحكم في نظر مصدره جعل البيع صوريا لغرض التهرب من دفع ديون الشركه، بل ان المصفي لازال يمثل الشركه في دعواها ضد شركه (...)، والمدعيان هما من طلبا تعيينه.."، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي وجميع الطلبات السابقه، هذا وقد ارفق بدعواه بعض المستندات.
وبعد تسليم وكيل المدعيين نسخه من المذكره ومرفقاتها؛ اجاب بانه سبق وتسلم نسخه منها، وقدم مذكره مع بعض المرفقات؛ اعاد فيها ذكر بعض اجاباته السابقه مضيفا ان وكيل المدعي عليهما اشار الي اشياء لا توجد في مرفقاته، وانه خلط بين عقد المبايعه واتفاقيه بيع الحصص، حيث ان قرار تعديل عقد التاسيس موقع من قبل المحامي/ (...)، وقعه استنادا للوكاله الممنوحه له من موكليه، وبناء علي عقد المبايعه الباطل، وفقا للنموذج المعمول به لدي وزاره التجاره، وقد اعد المحامي هذا النموذج وقدمه الي اداره الشركات في وزاره التجاره وتم اعتماده، والارقام التي ذكرها وكيل المدعي عليهما عن اصول والتزامات الشركه غير صيحه، ثم ان المركز المالي غير صحيح، ثم كيف يستغرب وكيل المدعي عليهما الفارق الكبير في المركز المالي قبل وبعد البيع مع قرب المدعي عليهما وشغلهما المنصبين الذي اشار اليهما؟ والمدعي عليه/ (...)، هو من كان يشغل وظيفه المدير العام وياخذ عليها راتبا اضافه لنسبه من الارباح، مضيفا ان المدعي عليهما اقرا في المادتين الخامسه والسادسه من عقد المبايعه بان خساره الشركه تجاوزت راسمالها بعده اضعاف، ثم ان استمرار الشركه مع تجاوز خسارتها الخمسه والسبعين بالمايه من راسمالها بعده اضعاف، ثم ان استمرار الشركه مع تجاوز خسارتها الخمسه والسبعين بالمايه من راسمالها يجعل المدعي عليهما شركاء متضامنين، لا يحق لهما بيع الشركه، ثم ان وزاره التجاره وافقت وفق ما قدم لها فقط علي التنازل، ثم ان المدعيين كانا موظفين ولهما مع راتبهما نسبه من الارباح فقط، وهذا لا يجعلهما شريكين، اي تقاضيهما بعض الارباح لا يجعلهما شريكين، ثم انه لا يخاصم المدعي عليه الاول بصفته مديرا للشركه ولكن بصفته شريكا، وعليه فانه يطلب اعتبار العقد باطلا بطلانا مطلقا مع تحميل المدعي عليهما اتعاب المحاماه.
وبتسليم وكيل المدعي عليهما نسخه من المذكره مع مرفقاتها، قرر اكتفايه بما سبق، كما قرر وكيل المدعيين اكتفايهم بما سبق.
وبتاريخ 30/4/1432ه اصدرت الدايره حكمها رقم 67/27/1 لعام 1432ه القاضي ب (ثبوت صوريه عقد البيع الموقع بين المدعيين والمدعي عليهما المؤرخ في 23/7/1432ه ، واعتباره كان لم يكن) وبتلاوه الحكم علي الطرفين قررا عدم قناعتهما بالحكم. فتم رفع القضيه والحكم الي محكمه الاستيناف للنظر فيها مع الاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليهما.
وبتاريخ 11/10/1433ه وبعد اطلاع محكمه الاستيناف علي القضيه وحكم الدايره انف الذكر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليهما، اصدرت حكمها رقم 244/تج 2 لعام 1433ه المتضمن ان محكمه الاستيناف لاحظت ان الدايره حكمت في القضيه بما لم يطلبه المدعيان وهو اثبات صوريه العقد واهملت طلبات المدعيين وهي طلب ابطال العقد وما ترتب عليه من اثار وطلب الحكم له باتعاب المحاماه وعليه قضت محكمه الاستيناف بنقض الحكم رقم 67/27/1 لعام 1432ه واعاده القضيه للدايره لنظرها علي ضوء ما سبق بيانه.
وحال اعاده القضيه للدايره بتاريخ 29/12/1433ه وحضور المدعيين بتاريخ 17/1/1434ه تم تحديد جلسه يوم 14/3/1434ه. وبتاريخ 20/1/1434ه حضر (...) وكيل المدعي عليهما وتبلغ امام الدايره بموعد الجلسه المؤرخ في 14/3/1434ه واستعد بالحضور.
وفي جلسه 14/3/1434ه حضر المدعيان كما حضر/ (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليهما وفي الجلسه استمعت الدايره للدعوي بتشكيلها الحالي والاجابه التي اكد فيها الطرفان ما ذكر وقدم سابقا، ثم عقب وكيل المدعي عليهما بان لديه مستندات تثبت صحه العقد وعدم صوريته وطلب اجلا لتقديمها للدايره، ثم قررت الدايره الاكتفاء بهذا القدر واصدرت حكمها رقم 38/د / تج1 /1 / لعام 1434ه القاضي (بعدم سماع الدعوي المقامه من/ (...) ضد المدعي عليهما/ (...) لسابق الفصل فيها) وبتلاوه الحكم علي الطرفين قرارا عدم قناعتهما بالحكم. فتم رفع القضيه والحكم علي محكمه الاستيناف للنظر فيها مع الاعتراض المقدم فيها.
وبتاريخ 23/11/1434ه وبعد اطلاع محكمه الاستيناف علي القضيه وحكم الدايره انف الذكر والاعتراض المقدم عليها، اصدرت حكمها رقم 205/تج2 لعام 1434ه المتضمن ان محكمه الاستيناف لاحظت ان الدايره حكمت في القضيه واستشهدت بالحكم رقم 165/د تج/ 6 لعام 1429ه الذي سبق ان وصف العقد محل هذه القضيه بانه صوري وهذا استشهاد في غير محله وذلك ان طرفي الدعوي وموضوعها مختلفان تماما عن طرفي الدعوي وموضوعها في القضيه الماثله. وعليه قضت محكمه الاستيناف بنقض الحكم رقم 38/د/تج1/1/ لعام 1434ه واعاده القضيه للدايره لنظرها علي ضوء ما سبق بيانه.
وحال اعاده القضيه للدايره بتاريخ 11/1/1435ه تم تحديد عده جلسات حضرها اطراف الدعوي ذكر فيها وكيل (...) و (...) انه قدم التماس اعاده نظر في القضيه المقامه من (...) ضد موكليه – الصادر بشانها الحكم رقم 165/د / تج/ 6 لعام 1429ه - متضمن الالتماس وجود بيانات تثبت ان العقد الذي بموجبه تم بيع الشركه علي (...) و (...) المدعين في هذه الدعوي ان هذا العقد حقيقي وليس صوري وتم تقديم ذلك في شهر رمضان من عام 1434ه كما دفع في هذه القضيه بان هذه الدايره غير مختصه بنظرها لكونها حكمت فيها مرتين ويكون الاختصاص بعد ذلك في نظرها امام محكمه الاستيناف حسب تعميم معالي رييس الديوان رقم 1570 في 9/7/1434ه واكتفي بذلك واضاف المدعين بانهم ينتظرون الحكم في هذه القضيه باثبات الغبن والغش في العقد محل الدعوي واكتفوا بذلك، فاصدرت حكمها رقم 101/د / تج1 /1/ لعام 1435ه القاضي (بعدم سماع الدعوي المقامه من/ (...) و (...) ضد المدعي عليهما/ (...) و(...) لسابق الفصل فيها) وبتلاوه الحكم علي الطرفين قررا عدم قناعتهما بالحكم. فتم رفع القضيه والحكم الي محكمه الاستيناف للنظر فيها مع الاعتراض المقدم فيها.
وبتاريخ 23/6/1435ه وبعد اطلاع محكمه الاستيناف علي القضيه وحكم الدايره انف الذكر والاعتراض المقدم عليها، اصدرت حكمها رقم 594 لعام 1436ه المتضمن: اولا/ ان محكمه الاستيناف لاحظت ان الدايره حكمت في القضيه واستشهدت بالحكم رقم 165/د/تج/6 لعام 1429ه الذي سبق ان وصف العقد محل هذه القضيه بانه صوري وهذا استشهاد في غير محله وذلك ان طرفي الدعوي وموضوعها مختلفان تماما عن طرفي الدعوي وموضوعها في القضيه الماثله. ثانيا/ ان الدايره لم تراعي ما نص عليه قرار رييس الديوان رقم (9) لعام 1411ه والذي نص في الماده (1، ا) علي انه: ... اذا كان الحكم محل التدقيق صادرا بعدم الاختصاص او بعدم القبول او بالشطب او بعدم سماع الدعوي او في اي مساله اجراييه اخري غير متعلقه بموضوع الدعوي. ورات هييه التدقيق المختصه نقضه واعاده القضيه للدايره التي قامت باصداره فعلي هذه الدايره الالتزام بقضاء التدقيق عند اعاده نظرها للقضيه والفصل فيها مجددا. وعليه قضت محكمه الاستيناف بنقض الحكم رقم 101/د/تج1/ لعام 1435ه واعاده القضيه للدايره لنظرها علي ضوء ما سبق بيانه.
وحال اعاده القضيه للدايره بتاريخ 29/7/1436ه تم تحديد عده جلسات حضرها اطراف الدعوي جري خلالها تبادل مذكرات لم يخرج مضمونها عما تم ايراده سابقا وبجلسه اليوم قرروا اطراف الدعوي اكتفاؤهم بما سبق وختموا اقوالهم في القضيه ثم رفعت الجلسه.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان المدعيين يهدفان من اقامه هذه الدعوي الي الحكم ببطلان عقد المبايعه المؤرخ في 23/7/1423ه الذي ينتقل بموجبه ملكيه شركه (...) المحدوده من المدعي عليهما الي المدعيين؛ فانها تعد متفرعه عن نظام الشركات وتعديلاته، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385ه.
واما بالنسبه لموضوع الدعوي. فاولا: بما انه ثبت ان العقد محل الدعوي سبق ان فصل فيه بحكم نهايي بانه عقد صوري بموجب حكم الدايره التجاريه السادسه برقم 165/د/ تج /6 لعام 1429ه المؤيد من الدايره الثالثه في محكمه الاستيناف بحكمها رقم 306 لعام 1430ه وذلك في القضيه القامه من/ (...)، ضد/ (...) و (...)،والتي يطالب فيها بقيمه حديد ورده لشركه (...) فيكون موضوع هذه الدعوي ناشيه عن حكم في دعوي سابقه. وقد نصت اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات في الفقره السابعه من الماده الحاديه عشره علي ما يلي (كل دعوي نشات عن حكم في قضيه سابقه، فينظرها مصدر الحكم السابق، اذا كان علي راس العمل في المحكمه نفسها، وكانت مشموله بولايته. وذلك كالحكم بصرف النظر لتوجه الدعوي علي من بيده العين، او الحكم ببطلان عقد، او تصحيحه، او انتفايه، او ثبوته، او مطالبه المحامي باجرته).
ثانيا: وبما ان الدايره التجاريه السادسه ادري بما صدر منها وما تفرع عن حكمها فتمشيا مع ما نصت عليه اللايحه (7/11) انفه الذكر وما نصت عليه الماده الثانيه والسبعون من نظام المرافعات انه متي ما ثبت وجود علاقه او ارتباط في دعوي الحكم فيها يؤثر علي نتيجه حكم نهايي سابق فانه لا يجوز سماع الدعوي وتحكم فيه الدايره من تلقاء نفسها وفي اي مرحله كانت عليه الدعوي حيث نصت الماده (72) علي ما يلي (... وكذا الدفع بعدم سماع الدعوي تحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي). وذلك تفاديا لتعارض الاحكام في القضيه الواحده ذات الفروع المتعدده.
ثالثا: وبما ان الحكم بصوريه عقد البيع اما ان يعود علي العقد بالبطلان ويعتبر العقد معدوم الاثر من عهد انشايه، او انه لا يعود علي العقد بالبطلان وانما ينظر مره اخري في عقد البيع وفق شروط واركان عقد البيع وهو احد الوجهين عند الشافعيه – المجموع (9/334)-. والبت في مثل هذه المساله خاضع لاجتهاد شرعي وليس متعلق بتنظيم اجرايي او شكلي او حتي في الاختصاص. والدايره بعد اجتهادها في هذه المساله الشرعيه انتهت الي ان الحكم بصوريه عقد البيع – وهو ما اصطلح عليه الفقهاء بعد التلجيه – يعود علي العقد بالبطلان ويعتبر العقد معدوم الاثر من عهد انشايه وهو ما قال به ابو يوسف ومحمد بن الحسن وظاهر الروايه عن ابي حنيفه كما انه الوجه الصحيح والمشهور عند الحنابله واختاره شيخ الاسلام ابن تيميه – بدايع الصنايع (5/176) الفتاوي الهنديه وكتاب بيان الدليل علي بطلان التحليل لابن تيميه – وذلك من عده اوجه منها ان العاقدين ما قصدا البيع فشرط الرضا غير متحقق كما ان العبره في العقود بالمعاني والمقاصد لا بالالفاظ والمباني. فيكون الدخول في موضوع هذه الدعوي باثبات صحه او بطلان عقد البيع بناء علي ما تنتهي اليه الدايره في اجتهادها بمثابه الدخول في صوريه عقد البيع من عدمه ونقض لاجتهاد دايره اخري فضلا عن انه مؤيد من محكمه الاستيناف. والقاعده الفقهيه (الاجتهاد لا ينقض بمثله) – الوجيز لزيدان ص 32- مما يؤدي الي عدم استقرار الاحكام.
ولا ينال من ذلك اختلاف اطراف الدعوي في عدم تمثيل المدعيين في الدعوي السابقه المنظوره لدي الدايره التجاريه السادسه المنتهيه بحكم نهايي وذلك لما نصت عليه الماده (537) من نظام المحكمه التجاريه بما يلي (اذا وقع في اي دعوي حكم يمس حقوق طرف ثالث غايب غير الطرفين المتحاكمين لم يجلب ولم يحضر الي المحكمه لا بالاصاله ولا بالوكاله ولم يقدم عريضه للدخول في الدعوي فمثل هذا الطرف له ان يعترض علي الحكم المذكور...) فاذا كان المدعيان لا يقران بصوريه عقد البيع ويريدان النظر في عقد البيع علي انه عقد حقيقي فطريقه هو الاعتراض علي حكم الدايره التجاريه السادسه وليس اقامه دعوي مستقله. وكذلك المدعي عليهما اذا رغبا تقديم مستندات جديده تثبت عدم صوريه عقد البيع وانه عقد صحيح حسب ما افصحا عن ذلك صراحه في جلسه 14/3/1434ه فطريقه التماس اعاده النظر في حكم الدايره التجاريه السادسه وفق المواد المنظمه لذلك في نظام المرافعات حسب الماده (192) ولايحتها التنفيذيه. وليس في دعوي مستقله.
ولا ينال من ذلك ايضا التفريق بين المطالبه ببطلان عقد البيع وبين اثبات الصوريه اذ ان هذا التفريق يصح عند من يري ان عقد الصوريه لا يعود علي العقد بالبطلان وهو احد الوجهين عند الشافعيه وهذا الراي يخالف اجتهاد الدايره والذي قال به الحنابله والحنفيه واختيار شيخ الاسلام ابن تيميه. فكما انه لا يصح نقض الاجتهاد باجتهاد مثله فكذلك لا يصح الحكم في قضيه والدخول فيها بناء علي اجتهاد جهه اخري.
كما انه يلزم من يقول بالتفريق التاثير علي حقوق الداينين لمحل العقد حيث ان صفه المدعي عليهما بالنسبه لدعوي دايني الشركه فيها خلل وعدم وضوح بل وتناقض فعلي من يقيم الداينون الدعوي ومن الذي يلزم بالسداد فالبايعان سيدفعان بصحه العقد بموجب حكم نهايي – علي فرض الدخول في الدعوي من قبل دايره اخري وتنتهي بالحكم بصحه العقد – والمشتريان سيدفعان بصوريه العقد بموجب حكم نهايي. فايهما يقدم ويؤخذ به وباي حق يغفل ويهدر الحكم الاخر وكانه لم يكن.
واما بالنسبه لملاحظات محكمه الاستيناف الثانيه بالرياض في حكمها رقم 2046/1/ق والمقيد لدي محكمه الاستيناف بالرقم 594 لعام 1436ه فانه سبق وان اشارت اليه هذه الدايره بالاجابه عنها في احكامها السابقه. لذا فان الدايره تري بالاضافه الي ما ذكرته في اسبابها وفق ما تم بيانه اعلاه، فان قيام المدعي عليهما بالتقدم بالالتماس علي حكم الدايره التجاريه السادسه رقم 165/د/تج/6 لعام 1429ه المؤيد من الدايره الثالثه في محكمه الاستيناف بحكمها رقم 306 لعام 1430ه وذلك في القضيه المقامه من / (...) ضد/ (...) و (...)، وقد تضمن الالتماس تقديم مستندات يريد المدعي عليهما من خلاله اثبات صحه العقد محل هذه الدعوي. الامر الذي يؤكد ما توجهت اليه الدايره من اصرارها علي حكمها السابق بعد سماع الدعوي، واما ما لاحظته محكمه الاستيناف في الفقره الثانيه من حكمها من ان الدايره لم تراع ما نص عليه قرار رييس الديوان رقم (9)، فتجيب الدايره بان قرار رييس الديوان رقم (9) والذي تمسكت محكمه الاستيناف بمادته الاولي فقره (ا): ... بانه اذا كان الحكم محل التدقيق صادرا بعدم الاختصاص او بعدم القبول او بالشطب او بعدم سماع الدعوي او في اي مساله اجراييه اخري غير متعلقه بموضوع الدعوي؛ ورات هييه التدقيق المختصه نقضه واعاده القضيه للدايره التي قامت باصداره فعلي هذه الدايره الالتزام بقضاء التدقيق عند اعاده نظرها للقضيه والفصل فيها مجددا. فان هذا القرار الذي اشارت اليه دايره الاستيناف هو قرار منسوخ بقرار رييس الديوان رقم (1570) لعام 1434ه والمؤكد عليه بتعميم معالي رييس الديوان رقم (19328) لعام 1437ه؛ اذ ان القرارين صادرين من رييس الديوان في تنظيم موضوع نظر الاعتراض علي الاحكام واختصاص المحكمتين الابتداييه والاستيناف في التصدي من عدمه فاذا تعارضا قدم اللاحق علي السابق واعتبر السابق منسوخ باللاحق الامر الذي يؤكد ما انتهت اليه الدايره من اصرارها علي حكمها السابق وبه تقضي.
(لذلك)
حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعيين/ (...) و (...) ضد المدعي عليهما/ (...) و (...) لسابق الفصل فيها. لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.
والله الموفق.. وصلي الله علي نبينا محمدوعلي اله وصحبه وسلم،،
محمد بن علي حربي امين السر
عبدالرحمن بن عبدالله بن سلامه عضو 
 خالد بن صالح الثويني عضو 
د. محمد بن ابراهيم اللحيدان رييس الدايره

الحكم في القضيه رقم 2046/1/ق لعام 1429 ه
المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 4811/ق لعام 1437ه
المقامه من/ شركه (...) لصاحبها (...)
ضد/ (...)
والصادر بشانها حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض
المؤرخ في 8/5/1437ه
الحمد لله ، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه ، وبعد:
ففي يوم الثلاثاء 1/4/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض جلستها بتشكيلها التالي:
قاضي الاستيناف محمد بن ناصر الجربوع رييسا
قاضي الاستيناف د. عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضوا
قاضي الاستيناف د. حجاب بن عايض العتيبي عضوا
بحضور امين سر الدايره/ منيس بن حسن الجدران، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 27/7/1438ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والقرار الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل:
(دايره الاستيناف)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعين/ (...) و (...) ضد المدعي عليهما (...) و (...) ، لسابقه الفصل فيها. وقد حددت الدايره يوم الخميس وتاريخ 23/5/1437ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم جري تاجيل موعد التسليم الي 11/6/1437 وجري تسليم المعترض نسخه اعلام الحكم بتاريخ 11/6/1437ه ، ثم قدم اعتراضه عليه بتاريخ 5/7/1438ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا.
اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 8/5/1438ه الصادر في القضيه رقم 2046/1/ق لعام 1429ه القاضي؛ بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعين/ (...) و (...) ضد المدعي عليهما/ (...) و (...) لسابق الفصل فيها، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
منيس الجدران امين السر
د. عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضو الدايره
د. حجاب عايض العتيبي عضو الدايره 
محمد بن ناصر الجربوع رييس الدايره