tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 305

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

date_gregorian=2020-12-41 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_decree:113 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
(VR-٢٠٢٠-٣٠٥) القرار رقم
(٢٣٠٨-٢٠١٩-٧) الطادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضربيه القيمه المضافه - المده النظاميه - غرامه الخطا في الاقرار - قبول الدعوي شكلৈ لتقدمها خلال المده النظاميه
- قبول اعتراض المدعي - اغاء الفراعه.
الملخص:
اعتراض المدعيه علي قرار الهييه العامه للزكه والضربيه والجمارك بشان فرض غرامه للخطا في اقرارها الضريبي عن شهر ابريل ١٨٠ م، وتطلب ربط استحقاق ضربه القيمه المضافه المتعلقه بالعقد محل الخطا في اقرارها الضريبي بموافقه وزاره ... علي اضافتها الي المستخلصات باثر رجعي او ان تقوم الهييه بمطالبه وزاره ... بدفعها مباشره - دفعت المدعي عليها بان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك; ان يقدم ما يثبت دعواه، وبانها وجدت ان لدي المدعي ايرادات في نفس الفتره محل الاعتراض عباره عن ايرادات ناتجه عن تعاقده مع وزاره ... وانه لم يخصص عن هذه الايرادات، وانها لا تعد من العقود الصفريه المذكوره في اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. وفيما يتعلق بغرامه الخطا فقط تتم اجاله غرامه الخطا في الاقرار الي الاداره المختصه لمعالجاتها. وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب الحكم بعدم قبول الدعوي - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكل - ثبت للدايره: ان الدعوي قدمت خلال المده النظاميه مستوفيه اوضاعها الشكليه، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت ان المدعيه قد قامت بتوقيع او تعديل العقد محل النزاع مع وزاره ... بعد تاريخ ٢٠١٧٠٠٥/٢٠١٧٠٠٥ مهدي
دلك: قبول الدعوي شكل - قبول اعتراض المدعيه والغاء غرامه الخطا في الاقرار عن شهر ابريل لعام ٢٠١٨ م - اعتبار
القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (١٧/٧٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، والله و صحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاحد ١٤٤١/١٢/٢٠٢٠/٨/١. امتعتت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، ... وذلك للنظر في الدعويه المرفوعه من مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وحيث استوفت الدعويه الاوضاح النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبه برقم:
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدينه شركه ... سجل تجاري رقم (...) تقدمت بلالحه دعوي تضمنت اعتراضها علي
قرار المدعي عليها بفرض غرامه عليها للخطا في اقرارها الضريبي عن شهر ايريل لعام ١٨ م بمبلغ وقدره (١٣٠٣١٢) ريال،
حيث تطلب فيها ربط استحقاق ضريبه القيمه المضافه المتعلقه بالعقد محل الخطا في اقرارها الضريبي بموافقه وزاره
... علي اضافتها الي المستخلصات باثر رجعي او ان تقوم الهييه بمطالبه وزاره ... بدفعها لها مباشره.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها " -1- الاصل في القرار الصحه والسالمه وعلي من
يدعي خلاف ذلك; ان يقدم ما ي ثبت دعواه.
٢- اعترض المدعي علي اشعار التقييم النهايي الصادر للمدعي بتاريخ ٢٠١٨٠٠٥/٢٣ م، حيث قامت الهييه باخضاع مبلغ
(٥٠١٢٠٤٨٠) ريال للمبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه وذلك بعد ما تم تحقيق مستندات المدعي
وحسابات البنيه ووجدت ان لدي المدعي ايرادات في نفس الفتره محل الاعتراض وهي عاره عن ايرادات ناتجه عن تعاقده
مع وزاره ....، ولما ان المدعي لم يفحح عن هذه الايرادات، ولما انها لا تعد من العقود الصفريه المذكوره في اللاتحه
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه: فان اجراء الهييه بالخضع الم辍كور سابقا يعتبر اجراء صحيح استنادا علي
الماده الثالثه والعشرون من الاتفاقيه المودحه لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي
نتت علي انه "تستحق الضربيه في تاريخ توريد السلع او الخدمات او في تاريخ اصدار الفاتوره الضربيه او في تاريخ
استلام المقابل جزييا او كليا في حدود المبلغ المستثم، ايها اسبق".
٢- فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار فنيه اللجنه الموقره نفيد اللجنه باته تمت اجاله غرامه الخطا في الاقرار الي
الاداره المختلفه لمعاجتها، بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي".
وفي يوم الخميس بتاريخ (٢٠٢٠/٠٨/١٣) ، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد،) للنظر في الدعوي
المرفوعه من شركه ... سجل تجاري رقم (...), ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمنااده علي اطراف الدعوي، حضر ....
هويه وطنيه رقم (...), بصفته الممثل نظامي للشركه المدعيه، وحضرت ....، هويه وطنيه رقم (...), ب صفتها ممثله
للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (...), وبعد التثبت من حده
حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه هويه كل منهما عبر نافثه مكبره، والتحقق من صفه كل منهما قررت الدايره السير
في نظر الدعوي. ويسؤال الممثل النظامي للشركه المدعيه عن دعوي المدعيه، طلب الغاء قرار المدعي عليها بفرض

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
غرامه عليها للخطا في اقرارها الضريبي عن شهر ابريل لعام ١٨٠ م بمبلغ وقدره (١٣٠٠١٢) ريال، وذلك للاسباب التي
فصلها المدعي في النحه الدعوي. وسبؤال ممثله الهييه عن جوابها? ذكرت ان لدي المدعي ثالث دعاوي، ارفق فيها
جميعا نفس الخطاب، وتطلب تفصيل المدعي لدعواه لتنمكن الهييه من الرد عليها، وسبقال ممثل الشركه المدعيه عن
دعواه بشكل مفصل، ذكر ان العقود التي تري المدعي عليها بانها تسببت بخطا في اقراره الضريبي هي عقود قديمه تتم
عن طريق نماذج مستخلصات تقدم للوزاره،})(ففي ضويها يتم التعامل مع الوزاره من حيث دفع ضريبه القيمه المضافه.
و بعد المناقشه قدرت الداره تكليف الشركه المدعيه بتدوير دعواها وتفصل البنود محل مطابتها بالالغاء، وتقديم ما
يثبت ما ذكره من ان تعامله مع الوزاره يتم من خلال عقود قديمه ووفق نماذج مستخلصات تقدم للوزاره، وذلك خلال
اسبوع من تاريخ هذه الجلسه، علي ان تزود ممثله الهييه بنسخه منها لتقديم مذكره رد تعقيبيه عليلها خلال اسبوع من
تاريخ استلامها لها، علي ان تبين فيها اسباب فرضاها العامه علي الشركه المدهيه. وتاجيل نظر الدعي الي يوم الاثنين
.٢٠٢٠/٠٩/٧ بتاريخ
وفي يوم الاثنين بتاريخ (٢٠٢٠/٠٩/٧) ، عقدت الداره جاستها الثانيه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، للنظر في الدعوي
المرفوعه من شركه ... سجل تجاري رقم (...), ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبالمنااده علي اطراف الدعوي، حضر ....
هويه وطنيه رقم (...، بصفته الممثل النظامي للشركه المديعه، وحضر ....، هويه وطنيه رقم (...)، ممتلا للهييه العامه
للزكه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل برقم (...، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف
الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافده مكتبه والتحقق من صفه كل منها قرت الدايره السير في
نظر الدعوي. اطلعت الدايره علي ما سبق ان ظلبتته من المديعه والمدعي عليها في الجلسه السابقه، وسبقال طرفي
الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان اضافه? قررا الاكتفاء بما تم تقديمه. وبعد المناقشه قررت الدايره قفل باب
المرافعه ورفع الجلسه للمدوله واصدار القرار.

الاساب
بعد الالطاع علي نظام ضربه الدخل الصدر بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٥٠٦٥. و بعد الالطاع علي قواعد
اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه الخطا في
تقديم الاقرار، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيامه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزناع يعد من النزاعات
الداخله ضمن اختصارج لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ
الادخله ضمن اختصارج لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣)
وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المديعه تبلغت بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/١٢ م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.
وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المديعه تبلغت بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/٠٥ /١٠١ م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. م

قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها، ثبت للداره بان المدعي عليها اصدرت قرارها
(١٣٠٠٢١) ضد المدعيه المتضمن فرض غرامه عليها للخطا في اقرارها الضريبي عن شهر ايريل لعام ٢٠١٨ م بمبلغ وقدره (١٣٠٠٢١)
ريال استنادا الي الماده (١٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي انه: "يعاقب كل من قدم الي الهييه
اقرارا ضريبيا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه
ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠٠) من قيمه الفرق بين الضريبه
المحتسبه والمستحقه". وحيت تدفع الم (:دفع قيمه فيما يتعلق بذلك بانه يجب ربط استحقاق ضريبه القيمه المضافه
للتوريدات المتعلقه بالعقود المشار اليها بموافقه وزاره ... علي اضافتها الي المستخلصات باثر رجعي او ان تقوم الهييه
بمطالبه وزاره ... بدفعها مباشره، وبعد الالطلاع علي كامل لدفعي وما احتوي وعا احتوي عليه من دفوع، تبين للدايره ان
المدعي عليها لم تقدم ما يثبت بان المدعيه قد قامت بتوقيع او تعديل العقد محل النزاع مع وزاره ... بعد تاريخ
(٢٣) من الماده (٧٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: "يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات
اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه
لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٢١٨ ديسمبر ٢٠١٨ ايهم اسبق، وذلك شرطه ما
يلي : ا- ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ٢٠١٧ مابو ٢٠١٧. ب- ان يحق للعميل ضم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق
بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. ت- ان يقدم العميل شهاده خليه الي المورد ابمكانيه ضم خمام كامل ضريبه
المدخلات عن التوبريد". وعليه، يتعين الغاء قرار المدعي عليها المشار اليه، وذلك علي النحو الوارد في منطوق القرار.
القرار
وللهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الداره بالاجماع:
اولا: من الناحيه الشكيله:
قبول الدعوي شكل.
ثانيا: من الناحيه المWOعيه: قبول دعوي شركه ... سجل تجاري رقم (...) والغاء قرار المدعي عليها المتضمن فرض غرامه
عليها للخطا في اقرارها الضريبي عن شهر ايريل لعام ٢٠١٨ مبلغ وقدره (١٣٠٣٢١) ريال وبعد الاقرار الضريبي المقدم
من المدينه عن هذا الشهر صحيا.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وحدت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٨ مودا ل تسليم نسخه القرار، ولاي
من اطراف الدعوي طلب استيناف القرار خلال (٢٠) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار ويعد القرار نهاييا
وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.
£