moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٢٧٠٧١ لعام ١٤٤٠ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه بتاريخ: ١٧-٩-١٤٤٠ه والمتضمنه بانه بتاريخ ٢٢-٥-١٤٣٧ه تم الاتفاق مع المدعي عليه حيث ان مجال مزاوله الطرفان هي الاستيراد والتصدير للاسماك الطرف الاول بجمهوريه (...) والتاني في المملكه العربيه السعوديه ولدي الطرفان تراخيص مزاوله واتفق الطرفان ان يقوم المدعي عليه بتصدير اسماك للمدعي وهي من نوع (الهامور-ناجل-شعور...) الخ وذلك علي ان يقوم المدعي ابتداء بتحويل قيمه الاسماك للمدعي عليه فقام المدعي بتحويل القيمه المتفق عليها مبلغ جملته وقدره (٣٣٨٠٤٠) ريال بموجب سندات التحويل البنكيه ولم يقم المدعي عليه بعد استلام المبلغ المتفق عليه بتوريد الاسماك محل الاتفاق واخل بما في العقد من شروط هذه دعواي وفي جلسه ٢٦-١١-١٤٤٠ه حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بنظام ابشر وفيها قدم المدعي مذكره من صفحه واحده وبسؤاله عن البينه واصل العقد طلب مهله وفي جلسه ٢١-٣-١٤٤١ه حضر وكيل المدعي وبسؤاله عن اصول بيناته طلب مهله اخري لاحضارها فجري افهامه باحضار اصول البينات مع ترجمتها واحضار ما يثبت تملك المدعي عليه لمؤسسه ود فطلب مهله لاحضارها. وفي جلسه ٢٦-٤-١٤٤١ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه، وقدم اصول بيناته مع ترجمه لها ووجدت ان المحول اليه هي شركه (...) فجري سؤاله عن صفه المدعي عليه بهذه الدعوي فاجاب ان المدعي عليه هو صاحب الشركه وقد كانت مؤسسه ثم حولها المدعي عليه الي شركه فجري سؤاله عن بينته علي ذلك وفي جلسه ٢٤-٤-١٤٤٢ه بتاريخ ٢٤-٤-١٤٤٢ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي وبسؤاله عما استمهل من اجله اجاب بقوله تم ارفاق ذلك في النظام فافهمته الدايره بحضور موكله في الجلسه القادمه ففهم ذلك واستعد به وفي جلسه ٢١-٦-١٤٤٢ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه في الجلسات السابقه وعليه قررت الدايره السير في الدعوي وبسؤال المدعي عن بينته علي دعواه اجاب بانه العقد المبرم بين الطرفين وعدد ثلاث قسايم تحويلات بنكيه مجموع ما فيها ٩٠،٠٠٠ الف ريال تم تحويلها للمدعي عليه ثم قرر حصر دعواه في ذات المبلغ وسالته الدايره عن استعداه علي اداء اليمن فاجاب بانه مستعد لذلك وبعد تذكيره بعظم اليمين ومغبت ذلك اذنت له الدايره فلم يستطع التحدث وتم انقطاع الصوت وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتحديد موعد قريب وفي جلسه ٢٢-٦-١٤٤٢ه والمنعقده حضوريا حضر المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه في الجلسات السابقه وتشير الدايره الي ورود خطا مادي في ضبط الجلسه السابق حيث ان مبلغ المطالبه ٩٠،٠٠٠ الف دولار امريكي وليس ريال سعودي اي ما يعادل ٣٣٨،٠٤٠ الف ريال وعليه قررت الدايره السير في الدعوي وبسؤال المدعي عن بينته علي دعواه اجاب بانه العقد المبرم بين الطرفين وعدد ثلاث قسايم تحويلات بنكيه مجموع ما فيها ٩٠،٠٠٠ الف دولار امريكي تم تحويلها للمدعي عليه ثم قرر حصر دعواه في مبلغ ٣٣٨،٠٤٠ الف ريال محل الدعوي وسالته الدايره عن استعداه علي اداء اليمين فاجاب بانه مستعد لذلك وبعد تذكيره بعظم اليمين اذنت له الدايره فحلف بالله قايلا(والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده بان المدعي عليه لم يسلمني البضاعه محل الدعوي ولم يرجع لي شي من المبلغ الذي تم تحويله له والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف وبناء عليه رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وحيث ان النزاع القايم بين الطرفين ناشي عن عقد توريد اسماك لصالح المدعي وفق العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٢٢-٥-١٤٣٧ه وحيث ان الدعوي مقامه علي تاجر فانها تعد من الاعمال التجاريه كما نصت علي ذلك الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي ولما كان المدعي يطلب الحكم علي المدعي عليه بمبلغ قدره ٣٣٨،٠٤٠ الف ريال تمثل قيمه توريد الاسماك محل الدعوي والتي لم يقم المدعي عليه بتوريدها للمدعي وحيث قدم بينته والمتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٢٢-٥-١٤٣٧ه وقسايم الحوالات البنكيه علي مطبوعات البنك (...) وحيث استعد لاداء اليمين، واداها وفق ما ساقته الوقايع وحيث ان المدعي عليه لم يحضر ولم يرد من قبله ما يبرر عدم حضوره وحيث نصت الماده ٣٠/١ من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) اقامه رقم (...) صاحب مؤسسه / (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٣٣٨،٠٤٠ الف ريال) ثلاثمايه وثمانيه وثلاثون الف واربعون ريال فقط لما هو موضح بالاسباب.والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.