tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4530243084 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1444-10-26 document_type=ruling entity=document_number:fa36efcc-d5fb-4bd8-9b5f-42faba4b36c2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470764956 لعام 1444 ه 
المدعي: 
عمر ادريس عبدالله الدلح
المدعي عليه :
محمد زاهر الطحان
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم / عبدالعزيز بن مبارك القحطاني صاحب الهويه (...) وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم 446192287 بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٤٥٨,٠٠٠.٠٠) اربع ميه وثمانيه وخمسون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (الاستثمار)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه يعمل المدعي عليه في مجال الاستثمار، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٩/١١/١٦ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٩م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم التزام المدعي عليه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (كشف حساب بنكي بتحويل راس المال)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٦ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٤٥٨,٠٠٠.٠٠) اربع ميه وثمانيه وخمسون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم التزام المدعي عليه بما تم الاتفاق عليه) استنادا علي (مرفق كشف حساب بنكي) وحاله راس المال في الوضع الحالي (لدي المدعي عليه)، هذه دعواي. وفي الجلسه الاولي جري تاجيل الجلسه لتبليغ المدعي عليه ومن ثم في الجلسه التي تليها بتاريخ 26 / 10 / 1444 حضر المدعي وكاله برقم الوكاله 445174151 فيما لم يحضر المدعي عليه وبالاطلاع علي التبليغات لم يتبين للدايره ما يفيد تبلغه وحيث ان هذه الجلسه هي الجلسه الثانيه وقد رفعت السابقه لتبليغه فقد قررت الدايره السير في الدعوي بناء علي الماده (1/57) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت هذه الجلسه تحضيريه بناء علي نظام المحاكم التجاريه جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي صحيفه الدعوي المرفقه في النظام وبسؤاله عن حصره لبيانته اجاب بانها كشف الحساب فقط، عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وحجز القضيه للدراسه والله الموفق. وفي جلسه بتاريخ 17 / 11 / 1444 حضر المدعي وكاله فيما لم يحضر المدعي عليه ولا يوجد في النظام ما يفيد تبليغه وقد نما الي علم الدايره من خلال قضايا اخري ان المدعي عليه سجين، عليه قررت الدايره التريث وتاجيل الجلسه ومخاطبه سجن الدمام لاحضاره والله المعين. وفي جلسه بتاريخ 20 / 2 / 1445 حضر سلطان بن هذال الحربي وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم 45944852 كما حضر المدعي عليه اصاله عن بعد من سجن الدمام، وبطلب الاجابه من المدعي عليه ذكر انه ينكر دعوي المدعي جمله وتفصيلا والحوالات المرفقه هي لحساب المؤسسه وهي لزوجته وذكر انه هو من يدير المؤسسه وان الحوالات هي لاجل بيعه بطاقات الكترونيه وان المؤسسه متخصصه ببيع هذه البطاقات وليس تحويل المبلغ لاجل الشراكه وانما لاجل البيع وكيف يحول عده حوالات وهو لم يستلم البطاقات وكيف يطالب بحوالات بعام 2017 هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب تقديم رده فاهمته الدايره بان يقدم رده عبر الطلبات وبصيغه الوورد وقبل تاريخ 25 / 2 / 1445 ففهم ذلك وعليه تم تاجيل الجلسه لارفاق رد المدعي. وفي 29 / 2 / 1445 قدم وكيل المدعي مذكره نصها: اولا: وبشان ما ذكره المدعي عليه من كون التحويلات البنكيه كانت علي حساب المؤسسه والعايده الي زوجته فصحيح وانه اقر بانه هو من كان يدير المؤسسه.
كما انه سبق وان تقدمنا بدعوي مطالبه ماليه ضد المؤسسه وحضرت زوجه المدعي عليه ودفعت بانتفاء الصفه وقالت بانها لم تستلم اي مبالغ وان المتصرف والمستلم للمبالغ هو زوجها وانها حصلت علي احكام كثيره ضد اشخاص قاموا بمطالبه المؤسسه بمبالغ ماليه لكن في الحقيقه زوجها هو من يقوم باستلام تلك المبالغ ويتصرف فيها وليس هي. (مرفق صوره صك الحكم)
ثانيا: بشان افاده المدعي عليه بان تلك الحوالات كانت لاجل بيع بطاقات الكترونيه، فهذا علي غير الصحيح قطعا ولم يستلم موكلي اي بطاقات ولم تكن تلك المبالغ ثمن لمبيع ابدا، وانما كما افدنا انها راس مال مدفوع من قبل موكلي للمدعي عليه.
كما نفيد فضيلتكم بان المدعي عليه استلم اموال كثيره من اكثر من شخص ومقيد ضده قضيه بالمحكمه الجزاييه برقم (431870518) بالدايره الجزاييه المشتركه الثانيه والصادر فيها صك الحكم رقم (432112655) وتاريخ 05.08.1443ه، والقاضي منطوقه بالزام المدعي عليه بدفع اموال المودعين. (مرفق صوره من الحكم).
وعليه
ولكون المدعي عليه اقر باستلام المبالغ الماليه المحوله واقراره بانه هو من كان يدير المؤسسه، بالاضافه الي البينه المقدمه من جانبنا المتمثله في صوره التحويلات البنكيه وصوره صك الحكم المقيد ضد المؤسسه التي يديرها المدعي عليه والتي افادت فيه زوجته بان المدعي عليه زوجها هو من تصرف في الاموال، الامر الذي نتمسك معه بالطلبات الوارده منا بلايحه الدعوي والزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٥٨,٠٠٠.٠٠) اربع ميه وثمانيه وخمسون الفا ريال سعودي. وفي جلسه بتاريخ 11 / 3 / 1445 حضر عبدالعزيز بن مبارك القحطاني صاحب الهويه (...) وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم 446192287 فيما لم يحضر المدعي عليه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره بعد المداوله النطق بالحكم.
الاسباب:
ولان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٤٥٨,٠٠٠.٠٠) اربع ميه وثمانيه وخمسون الفا ريال مقابل الشراكه التي كانت بينهما لعدم التزام المدعي عليه بما تم الاتفاق عليه ولان المدعي عليه قد انكر الشراكه ودفع بان الحوالات لاجل بيعه بطاقات الكترونيه ولان المطالبه بالمبلغ فرع عن الاصل وهو ثبوت الشراكه وبما ان الاصل في الدعاوي ان تقام علي اساس محل ثابت، في الوقت المشروع له، وبما انه في الدعوي الماثله قد انحصرت المطالبه في طلب استرداد مال باعتباره راس مال ناشي عن رابطه تعاقديه محدده، و انحصر الدفاع علي انكار الشراكه من اصلها؛ فانه والحال كذلك تكون الدعوي الماثله مقامه قبل ثبوت المحل ابتداء، وهو ثبوت العلاقه التعاقديه علي النحو المدعي به، واذا كان كذلك وكان من شروط قبول الدعوي اقامتها في الاوان المعتبر شرعا، وكانت هذه الدعوي مقامه قبل ثبوت الشراكه من اصلها، فتكون الدعوي خليقه بعدم قبولها لرفعها قبل اوانها، وللمدعي ان يقيم دعوي يطالب فيها ابتداء بثبوت العلاقه التي يدعيها، ثم - ان شاء بعد ذلك – ان يقيم دعوي وفق ما يسفر عنه الحكم بالثبوت من عدمه، كما وان الحكم الذي يحتج به المدعي وكاله انما انتهي الي عدم قبول دعواه لرفعها قبل اوانها ولعدم الصفه فكيف يعيد المطالبه علي شخص اخر بذات المطالبه مع ان تسبيب تلك القضيه ذكر ما ذكرنا من رفعها قبل اوانها الامر الذي يجعل الدايره تنته الي الحكم الوارد بمنطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ عمر ادريس عبدالله الدلح صاحب الهويه (...) ضد المدعي عليه/ محمد زاهر الطحان صاحب الهويه (...) والله اعلم واحكم وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.