moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٧٣١٩ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله (...) هويه رقم: (...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: (بان الطرفان اتفقا علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها مواد بناء بقيمه (٦٦.٨٥٦) سته وستون الفا وثمانمايه وسته وخمسون ريالا، وقد وقع المدعي عليه علي مطابقه الرصيد بالقيمه المذكوره بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠١٧م، وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ (٣٧.٠٧٧) سبعه وثلاثون الف وسبعه وسبعون ريالا من قيمه مطابقه الرصيد حتي تاريخه) انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بسداد قيمه المبيع بمبلغ وقدره (٣٧.٠٧٧) سبعه وثلاثون الفا وسبعه وسبعون ريالا، وتعويض موكلتي عن اتعاب المحاماه والتقاضي التي تكبدتها بسبب مماطله المدعي عليها عن دفع المبالغ المترتبه عليها بمبلغ وقدره (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٥/٠٨/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٠٢/٠٩/١٤٤٣ه، وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (....) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعيه السير بالدعوي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم ذكر وكيل المدعيه بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه الذي ابرزه بالدردشه عبر برنامج التيمز ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه اجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي الفواتير ومطابقه الرصيد المرفقه بملف الدعوي ثم قرر الاكتفاء بما سبق ولاعاده تبليغ المدعي عليها رفعت الجلسه.وفي جلسه ٠٦/١١/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله وبالاطلاع علي نظام التبليغات وجد بان الافاده قد تضمنت بانه قد تعذر التبليغ بموعد هذه الجلسه ولاعاده تبليغ المدعي عليه رفعت الجلسه.وفي جلسه ٠٩/٠١/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، ولكون فضيله رييس الدايره في اجازه مرضيه فقد تقرر رفع الجلسه وتاجيلها. وفي جلسه ٢٩/٠٢/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه برابط الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وقد قرر وكيل المدعيه الاكتفاء. وفي جلسه ٠٧/٠٣/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، وقد قرر وكيل المدعيه اكتفايه بما سبق تقديمه وطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته والبالغ قدره (٣٧٠٧٧) سبعه وثلاثون الف وسبعه وسبعون ريال، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٣٧٠٧٧) سبعه وثلاثون الف وسبعه وسبعون ريال، يمثل المتبقي من قيمه مواد البناء ؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي كالتالي: الفواتير ومطابقه الرصيد ومذيله بتوقيع المدعي عليها، واستنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات التي نصت علي: "١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه..."، ولكون هذه المطابقه معتمده من المدعي عليها بتوقيعها الممهور عليها، كما انها تشتمل علي جزء من مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي عليها بتوقيعها الممهور عليها ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث طلب المدعي السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليه، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب)؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...)اقامه رقم (...) بان يدفع للمدعيه الشركه (...) والتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٧٠٧٧) سبعه وثلاثون الف وسبعه وسبعون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.