moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: فانه في يوم الاربعاء 17/1/1443ه وبمقر المحكمه العليا انعقدت الدايره الخامسه المشكله من: عبدالوهاب بن محمد المنصوري رييسا فرحان بن يحيي الفيفي عضوا محمد بن صالح اليحيي عضوا وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ (...) (رقم السجل المدني (...))، علي حكم دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم (1442) في 13/10/1442ه المقامه منه ضد/ (...)، والمحاله لهذه الدايره بتاريخ 22/12/1442ه وبعد الاطلاع علي الاوراق ودراستها وبعد المداوله: وحيث ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل اليه الدايره منعا للتكرار والتي تتحصل في انه سبق ان تقدم (...) بدعوي ضد (...) لدي المحكمه التجاريه بالدمام، طلب فيها الحكم بايقاف تنفيذ السند لامر المحرر من قبله للمدعي عليه، وباحالتها للدايره الثالثه اجرت ما راته لازما للفصل فيها فاصدرت حكمها في القضيه رقم ( 2919) وتاريخ 17/8/1442ه القاضي برفض الدعوي، وباحالتها لدايره الاستيناف التجاريه الثانيه اصدرت حكمها في القضيه رقم ( 1442) وتاريخ 13/10/1442ه والذي قضي بعدم قبول الاستيناف تاسيسا علي ان طلب الاعتراض لم يقدم من محام، ثم تقدم المعترض باعتراضه المقيد في المحكمه العليا برقم 422053425 وتاريخ 20/11/1442ه والذي تضمن: (مخالفه الحكم للانظمه حيث ان الدايره انتهت الي عدم قبول الاستيناف رغم تقديمه من محام وان الجزاء الذي اوقعته علي موكله في غير محله لكون من تقدم لطلب الاستيناف محام مرخص لدي الاداره العامه للمحاماه برقم (253/39) وان صحيفه الاعتراض مذيله بتوقيع المحامي). وحيث ان الاعتراض قد استوفي اوضاعه الشكليه فيكون مقبولا شكلا اما عن الاعتراض؛ فان الدايره مصدره الحكم قد اسست حكمها بعدم قبول الاستيناف علي تخلف البيان المتصل برخصه المحامي استنادا الي المواد (51) و (56) و (213) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وان المعترض متمسك بكونه محام مرخص وانه قدم من الاوراق ما يدل علي ذلك، وحيث ان النظام قد اوجب تقديم طلب الاستيناف من محام الا انه لم يرتب علي عدم اشتمال طلب الاستيناف علي رخصه المحاماه عدم قبول الاستيناف، حيث قصرت الماده (213) من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف الحكم بعدم القبول علي عدم اشتمال طلب الاستيناف علي بيانات الحكم المستانف واسباب الاستيناف وطلبات المستانف، وكان يتعين علي الدايره اعمال القواعد الشرعيه والنظاميه في التحقق من رفع طلب الاستيناف من محام والحكم بعد ذلك بالثبوت من عدمه، وحيث ان الحكم قد طبق الجزاء النظامي في غير المحل المقرر نظاما مما يكون معه مشوبا بمخالفته لاحكام النظام (لذلك) حكمت الدايره : بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم (1442) وتاريخ 13/10/1442ه، واعاده الاوراق للمحكمه مصدرته للنظر في الدعوي من غير من نظرها علي ضوء ما ورد بهذا الحكم. وبالله تعالي التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن صالح اليحيي عضو فرحان بن يحيي الفيفي رييس الدايره عبدالوهاب بن محمد المنصوري