tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630063233 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2024-08-09 date_hijri=1445-10-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:8a00206d-0728-492f-96f1-2b6bc7363b31 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:

بناء علي القضيه رقم 4571235231 لعام 1446ه

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 1444/03/23ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها توريد نوافذ المنيوم، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/03/24ه بثمن اجمالي قدره (1,251,033) مليون ومايتان وواحد وخمسون الفا وثلاثه وثلاثون ريال سدد منه (1,125,723) مليون ومايه وخمسه وعشرون الفا وسبعمايه وثلاثه وعشرون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد (60) ستون يوم واليه التوريد بين الطرفين توريد وتركيب، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (128,804) مايه وثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه واربعه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد تركيب وتوريد نوافذ المنيوم ممهور علي ختم الطرفين. 2- خطاب مطالبه المدعي عليها يتضمن مبلغ المطالبه. 3- كشف حساب المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في 22/10/1445 ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وحصر مبلغ مطالبته في مبلغ قدره (90,304) تسعون الف وثلاثمايه واربعه ريالات، وبسؤاله عن بينته في الدعوي ذكر انها تتمثل في العقد وكشف الحساب وخطابات صادره من المدعيه وحواله من المدعي عليها للمدعيه بتاريخ 29 / 10 / 2023م، وبسؤاله عن مزيد بينه طلب مهله لارفاقها، وبناء عليه قررت المحكمه تاجيل الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 07/11/1445ه ونصها: "اولا: بناء علي العقد الموقع بيننا بتاريخ 19/10/2022م وطبقا للمواصفات المذكوره بالعقد لم تلتزم شركه (...) بالمواصفات المذكوره والمتفق عليها في العقد. ثانيا: بناء علي الاجتماع الذي تم يوم الخميس الموافق 28/9/2023م بين السيد (...) ممثل شركه (...) والسيد (...) ممثل شركه (...) بخصوص العقد المبرم بينهما تم التوصل الي تخفيض المبلغ من مبلغ (128,804) مايه وثمانيه وعشرون الف وثمانمايه واربعه ريالات الي مبلغ (77,000) سبعه وسبعون الف ريال وذلك علي ان يتم سداد نصف المبلغ بتاريخ 29/10/2023م وقد تم التحويل وتم الاتفاق علي تحويل باقي المبلغ بعد استلام شركه (...) (...) مالكي المشروع. وبتاريخ 14/12/2023م موعد الاستلام تبين للشركه عدم الالتزام بالمواصفات المذكوره بالعقد وعلي اساسها تم خصم مبلغ (114,000) مايه واربعه عشر الف ريال من حسابنا لعدم التزامنا بالمواصفات المذكور وسيتم ارفاق كافه المستندات المطلوبه". ووردت مذكره من وكيل المدعيه في 26/12/1445 ه ونصها: "جوابا علي مذكره المدعي عليها نفيد فضيلتكم بالاتي: اولا - بما يخص دفع المدعي عليها بعدم التزام موكلته بالمواصفات المذكوره في العقد فهو غير صحيح حيث تم تسليم المدعي عليها كامل الاعمال بدون اي نقص او ملاحظات وذلك بموجب خطاب تسليم موقع من طرفها بتاريخ 20/03/2023م. وكان من الواجب علي المدعي عليها تسليم مستحقات موكلته خلال يومان من استلامها للاعمال وذلك بموجب البند 22 من العقد المبرم معها ولا علاقه موكلته بتسليم المدعي عليها الموقع للجهه التي تعاقدت معها مالك المشروع (...)، ونؤكد لفضيلتكم بان موكلته قامت بتسليم الموقع للمدعي عليها بتاريخ 20/03/2023م وقامت المدعي عليها بتسليم لمالك المشروع (...) كان بتاريخ 14/12/2023م اي بعد تسعه اشهر كان خلالها الموقع بيد المدعي عليها. ثانيا - بخصوص الاتفاق الذي تم بين موكلته والمدعي عليها وتخفيض المبلغ نفيد فضيلتكم بانه كان مشروط بان يتم سداد المبلغ المتبقي عند تسليم الموقع (...) ولم تلتزم المدعي عليها بذلك مما اضطرها لرفع دعواها هذه. واما شان خصم مالك المشروع علي المدعي عليها فهو لا يمت لموكلته باي صله وهذه علاقه تعاقديه منفصله عن موكلته، حيث ان موكلته قامت بمعالجه الملاحظات بموجب الضمان واصدار خطاب الغرفه التجاريه، وتضمن المرفق المقدم منها علي ان موكلته قد عالجت جميع الملاحظات التي تخصها، اما الخصميات الوارده علي المدعي عليها فهي لا تعني موكلته ولا تعلم عن نطاق العمل بين المدعي عليها ومالك المشروع ومن باب العلم فان المبالغ التي ذكرتها المدعي عليها بالخصميات فهي مبالغ فيها وغير صحيحه حيث انه علي سبيل المثال لا الحصر فان سعر الدفاش في البند الاول هو (100) مايه ريال بعدد (12) اثنا عشر باب وبالتالي المجموع (1,200) الف ومايتا ريال وليس (12,000) اثنا عشر الف ريال كما ادعت المدعي عليها. وعليه نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه". وقد عقدت المحكمه جلسه في 18/01/1446 ه وفيها: وباطلاع المحكمه علي ملف الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (128,804) مايه وثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه واربعه ريال. فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبناء علي الفقره (1) في الماده رقم (3) من نظام الاثبات والتي نصت علي: (1- البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر)، وبما ان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبره لاثباته كمحل في الدعوي، وللبينه التي قدمت من وكيل المدعيه والمتمثله في عقد تركيب وتوريد نوافذ المنيوم ممهور علي ختم الطرفين، وخطاب مطالبه المدعي عليها يتضمن مبلغ المطالبه، وكشف حساب المدعي عليها. وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، وبناء علي الفقره (1) في الماده رقم (29) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان ممثل المدعي عليه لم يحضر، وان عدم حضوره عن دعوي المدعيه يعد نكولا، ومن ثم فان سكوت المدعي عليه عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني بصحه دعوي المدعيه واستحقاقها لمبلغ المطالبه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها، واستنادا الي الماده رقم (10) العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه والتي نصت علي: (1- يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. ج- تبليغ المستخدم عند استخدامه احد الحسابات الالكترونيه الحكوميه. 2-يكون التبليغ علي احد العناوين الوارده في الفقرات الفرعيه (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) و(ز) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام عن طريق احد مقدمي الخدمات البريديه المرخصين، ويتحقق التبليغ بها بتقديم اشعار من مقدم الخدمه البريديه يفيد بايصال التبليغ الي العنوان)، وبناء علي الفقره رقم (1) في الماده رقم (30) من ذات النظام والتي نصت علي انه: (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث ان تخلف ممثل المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا منه والمفرط اولي بالخساره، فكان الواجب الرد علي الدعوي وفقا للماده رقم (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441ه والتي نصت علي: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (128,804) مايه وثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه واربعه ريال، والله الموفق.