moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٨٧٠٠٨٤٦١٨ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم <المدعي> بدعوي ذكر فيها: <ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٦ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠٨م علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (١٠٠٠) ((...) - (...))،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٦/٢٦ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠٨م بثمن اجمالي قدره (٣,٥٠٠.٠٠) ثلاثه الاف وخمس ميه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد بالاجل)، ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٢/٢٧ه الموافق ٢٠٢٥/٠٨/٢١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(استلام البضاعه دون تسليم الثمن). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب عدم تسليم الثمن مما ادي الي (توكيل محامي للترافع في المحاكم التجاريه)، بمبلغ قدره (٥٢٥.٠٠) خمس ميه وخمسه وعشرون .>، وطالب<> ب: <لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٣,٥٠٠.٠٠) ثلاثه الاف وخمس ميه ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٢٥.٠٠) خمس ميه وخمسه وعشرون هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) ><، وقدم سندا لطلبه: > <، وقدم المدعي عليه سندا لجوابه ودفوعه: > <وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٨/٠٢/٢ه وملخصها (في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله نظاما رغم تبلغه الكترونيا بموعد الجلسه وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته ارسل عبر المحادثه الكتابيه ما نصه ( كشف حساب موقع ومختوم ))> <، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.> الاسباب: <و لما كان المدعي يطلب في دعواه ب (ثمن مبيع او توريد (بيع وتوريد),التعويض عن مصاريف التقاضي) واجمل المدعي عليه اجابته ب واما عن طلبه <ثمن مبيع او توريد (بيع وتوريد)، (( لما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه ( بثمن اجمالي قدره (٣,٥٠٠.٠٠) ثلاثه الاف وخمس ميه ) وحيث ان المدعيه قدمت ما يثبت دعواها من المستندات والمتمثله في كشف حساب موقع ومختوم من المدعي عليه واستنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات ثبت للدايره استحقاق المدعيه لما تدعيه . ))>، فيكون ثابت للمحكمه <الحكم بالطلب> و واما عن طلبه <التعويض عن مصاريف التقاضي، " استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير - الامر الذي تذهب معه الدايره الي الحكم بما سيرد في منطوقها.">، فيكون ثابت للمحكمه <الحكم بجزء من الطلب>> ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه ب ١-<الزام (...) هويه رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٣,٥٠٠.٠٠) ثلاثه الاف وخمس ميه ريال سعودي ل/ (...) للماكولات الخفيفه المحدوده هويه رقم (...).> ٢-<الزام (...) هويه رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٣٥٠.٠٠) ثلاث ميه وخمسون ريال سعودي ل/ (...) للماكولات الخفيفه المحدوده هويه رقم (...) تعويضا عن مصاريف التقاضي.، تعويضا عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد علي ذلك.>