tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630475338 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-12-03 date_hijri=1446-04-24 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:8344 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

 المدعي: (....) 

المدعي عليه : (....) 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ: ٢٤/ ٠٤/ ١٤٤٦ه حضر (....) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) المدعي بالوكاله رقم (...) تاريخ الانتهاء ٢٤-١٢-١٤٤٦ه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه بالتبليغ القضايي رقم (....)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي الصحيفه الالكترونيه، ونصها: (انه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٩م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (٤٤) (٤٤ صنف من المواد الغذاييه)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٧/٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٩م بثمن اجمالي قدره (١٧,٢٦٧.٠٠) سبعه عشر الفا وميتان وسبعه وستون ريال سعودي سدد منه (١٣,٢٣٥.٥٠) ثلاثه عشر الفا وميتان وخمسه وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها(٣,٣٠٨.٠٠) ثلاثه الاف وثلاث ميه وثمانيه ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٧/٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٩م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٩م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (سند امر)؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٠٣١.٥٠) اربعه الاف وواحد وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي) وبسؤاله عن بينته؟ ذكر بانها تتمثل في السند لامر اضافه الي الفاتوره المرفقه وبعد اطلاع الدايره علي المرفقات افهمت المدعي وكاله بان ليس لموكله الا يمين المدعي عليه فطلب توجيه اليمين للمدعي عليه، وبجلسه ٢٢/ ٠٥/ ١٤٤٦ه حضر المدعي وكاله -المثبته بياناته سلفا- وتشير الدايره الي نكول المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه بالحضور لاداء اليمين بالتبليغ القضايي رقم (....)، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها، قررت الدايره النطق بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي

من: الاسباب:

فبناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم الاجابه بالمخالفه لنص الماده (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "علي المدعي عليه –فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل"، ولما كان النزاع بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه، تعلق به اختصاص المحاكم التجاريه لاندراجه تحت الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.. الخ)، وبما ان مبلغ المطالبه لا يزيد عن مليون ريال، فان الدايره مختصه نوعيا وفقا للماده (١١) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (لنظر الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال)، واما عن الموضوع: فلما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه مبلغا قدره اربعه الاف وواحد وثلاثون ريالا وخمسون هل(٤.٠٣١.٥٠)له؛ تمثل قيمه توريد المدعي (مواد غذاييه) للمدعي عليه، بناء علي عده فواتير وسند امر موقع عليه من قبل المدعي عليه بمبلغ ١٠ الاف ريال، وحيث ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار، لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولما ان قد طلب المدعي وكاله يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي ومبلغ المطالبه، وقد تبلغ المدعي عليه بالحضور لاداء وفق قايمه الابلاغات ولم يحضر فان هذا يعد نكولا منه عن اداء اليمين، وحيث استند المدعي في دعواه الي سند لامر، وبما ان من الطرق التي يثبت بها الحق نكول من وجهه له اليمين عن ادايها، وبما ان الماده (الثامنه والتسعون) من نظام الاثبات نصت علي انه: (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره ...)، وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، و بما انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي وبتوجه اليمين، الا انه - بعدم حضوره - اسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ولهذا كله فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. وتشير الي ان مبلغ المطالبه هو مبلغا قدره اربعه الاف وواحد وثلاثون ريالا وخمسون هل(٤.٠٣١.٥٠)له، ما تكون معه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه؛ ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس".

نص الحكم:

حكمت الدايره -حضوريا ونهاييا بالزام المدعي عليه (....) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (....)ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مالك مؤسسه(.....) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعه الاف وواحد وثلاثون ريالا وخمسون هل(٤.٠٣١.٥٠)له؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.