tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 697 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1441-03-21 document_type=ruling entity=document_number:86b16049-d0aa-4f4b-b137-e46c78606c8f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 697 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا
القاضي عبدالمجيد بن علي الفوزان عضوا
القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي؛ ونصها: "بعنا نحن (شركه (...) - الاسم التجاري فرع شركه (...) ) علي المدعي عليها (شركه …) بضاعه متمثله في مسامير وصواميل وورد خاصه باعمال الحداده وذلك بموجب اوامر شراء وتم تسليم المدعي عليها البضاعه المشار اليها بموجب فواتير وبوليصات شحن موقعه من قبل المسؤول لدي المدعي عليها بالاستلام الا ان المدعي عليها وبالرغم من استلامها للبضاعه لم تقم بسداد قيمتها حتي الان مبلغا قدره (516885.44) خمس ميه وسته عشر الفا وثمان ميه وخمسه وثمانون ريالا واربعه واربعون هلله مما الحق بنا بالغ الضرر، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (516885.44) خمس ميه وسته عشر الفا وثمان ميه وخمسه وثمانين ريالا واربعه واربعين هلله ". وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 21/3/1441ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته، فاحال الي ما ورد بلايحتها مفصلا، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب اجلا للرد، وتشير الدايره الي انها قامت بفتح خاصيه الترافع الكتابي علي ان يقدم (المدعي عليه) الجواب علي الدعوي في الخانه المخصصه لذلك، ثم وردت اجابه المدعي عليه عبر ايقونه الترافع الكتابي، وحاصلها: من خلال الاطلاع علي لايحه الدعوي والمرفقات المقدمه من قبل المدعيه تبين لنا بان المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (…) والفواتير المقدمه من قبلها تخص شركه (...) سجل تجاري رقم (…) وكما هو موضح لفضيلتكم بان الدعوي مقامه من غير ذي صفه. وعليه اطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي لانعدام الصفه وفق ما جاء في الفقره الاولي من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه بانه (1- الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وفي جلسه 30/4/1442ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكاله الاجنبيه الصادره عن محاكم(...) والمصادق عليها من وزاره العدل برقم: (…)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (…)؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:
(الاسباب)
ولما كان النظر في شكل الدعوي مقدم علي النظر في موضوعها، ومن ذلك التحقق من ان الدعوي مقامه علي الوجه الصحيح شرعا ونظاما وان تكون مقامه من ذي صفه علي ذي صفه؛ لان ذلك من الاحكام الامره التي يتصدي لها القضاء في اي مرحله من مراحل الدعوي ولا يجوز الاتفاق علي خلافها، ولما كان الثابت من خلال اوراق الدعاوي ان وكيل المدعيه اقام دعواه باسم شركه (...) سجل تجاري رقم (…)، وقد ادخل ضمن بيانات القضيه السجل التجاري لشركه (...) سجل تجاري رقم (…) وهو مغاير لسجل الشركه المدعيه، كما ان الفواتير المقدمه من وكيل المدعيه صادره من شركه (...) سجل تجاري رقم (…)، كما ان الحاضر عن المدعيه لم يقدم وكاله عن الشركه وانما عن شريك في الشركه؛ ما تكون معه الدعوي برمتها قد اقيمت علي غير ذي صفه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه؛ لما هو موضح بالاسباب. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدالمجيد بن علي الفوزان
عضو
عبدالعزيز بن علي الزهراني
رييس الدايره
عبدﷲ بن سمير الفيفي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1716 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ (516885.44) خمس ميه وسته عشر الفا وثمان ميه وخمسه وثمانين ريالا واربعه واربعين هلله، تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن مسامير وصواميل وورد خاصه باعمال الحداده لم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 30/04/1442ه الذي قضي: بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت جلسه 10/07/1442ه لم يظهر حضور اي من طرفي الدعوي علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر، وبعد ان اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من المدعي والذي لم يظهر كونه مقدما من محام، وبعد الاطلاع علي الماده 51 و56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعيه. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
عضو
ياسر بن خلف المطيري
عضو
سعدي بن محسن الزهراني
رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري