tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izd 2021 889

gstc_gov_sa · decision · processed · 34 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/2013 entity=document_number:م/2013 entity=document_number:م/2013 entity=document_number:م/2013 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/2013 entity=document_number:م/2013 entity=document_number:م/2013 entity=document_number:م/2013 entity=document_number:م/2013 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=document_number:م/2013 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

# ضريبه الدخل

## لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الدمام

| القرار رقم (IZD-2021-889) |
|---|
| الصادر في الدعوي رقم (2517-2020-1) |

## المفاتيح:
ضريبه الدخل - المده النظاميه - عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه
ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الدايره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه
للفصل - قبول الدعوي شكلا لتقديمها خلال المده النظاميه - مكافات الشركاء
مخصص تذاكر سفر - مخصص الاجازات - مخصص ترك الخدمه - تامينات اجتماعيه
فروقات الاستهلاك - مصروفات اصلاح وصيانه - رفض اعتراض المدعيه.

## الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي
لعامي ٢٠١٢م ٢٠١٣/م والمتمثل في ٧ بنود مكافات الشركاء لعام ٢٠١٢م،
ومخصص تذاكر سفر، ومخصص الاجازات، ومخصص ترك الخدمه، وفروقات تامينات
اجتماعيه، وفروقات الاستهلاك، ومصروفات اصلاح وصيانه - دلت النصوص
النظاميه علي ان عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه ثبت تبلغه بها دون
عذر تقبله الدايره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل، وان الدعوي اذا
قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكلا – لم
يحضر المدعي ولا من يمثله - ثبت للدايره : فيما يتعلق بالبند الاول ان المدعيه لم
توضح تفاصيل اعتراضها، كما قدمت الاقرار الضريبي غير موضح فيه سنه الاقرار
للتاكد من كون الاقرار يخص اعوام الاعتراض ما يسبب عدم التاكد من قيامها برد
المصاريف غير جايزه الحسم الي الوعاء الضريبي - وفيما يتعلق بالبنود (٢) و(٣) و(٤)
فان المدعيه لم ترفق القوايم الماليه وكشف الحركه والقيود المحاسبيه لتلك
المخصصات - وفيما يتعلق بالبند الخامس فقد تبين ان المدعيه لم تقدم تسويه
بالفرق بين الرواتب والاجور المحمله في الحسابات والرواتب والاجور طبقا لشهاده
التامينات الاجتماعيه، كما لم تقدم المستندات المؤيده لما تدعيه بشان اسباب
تلك الفروقات - وفيما يتعلق بالبند السادس فقد تبين ان المدعيه لم تقدم جدول
استهلاك الاصول الثابته، كما لم تقدم ما يفيد بصحه احتسابها وذلك للتاكد من
قيامها بتطبيق نسب الاستهلاك بالشكل الصحيح علي مجموعات الاصول الخاضعه
للاستهلاك كما لم تقدم ايضا القوايم الماليه وكشوفات الاصول الثابته موضحا
بها رصيد اول العام والاضافات و الاستبعادات خلال العام ورصيد اخر العام – وفيما

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
يتعلق بالبند السابع فقد تبين ان المدعيه لم تقدم جدول استهلاك الاصول الثابته
كما لم تقدم ما يفيد بصحه احتسابها وذلك للتاكد من قيامها بتطبيق نسب
الاستهلاك بالشكل الصحيح علي مجموعات الاصول الخاضعه للاستهلاك وبالتالي
صحه احتسابها لمصروف الصيانه الزايده عن (٤) كما لم تقدم ايضا الاقرارات
الضريبه للاعوام محل الخلاف - مؤدي ذلك : قبول الدعوي شكلا لتقديمها خلال
المده النظاميه - رفض اعتراض المدعيه في جميع البنود - اعتبار القرار حضوريا
في حق الطرفين ونهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

**المستند:**

* المواد: (۱۳)، و (١٥) ، و (١٧) الفقره (ا) ، و (۱۸) من نظام ضريبه الدخل الصادر
 بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه.
* المواد: (٩)، و (١٠) الفقره (١) ، و(٥٧) الفقره (٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
 الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه.

**الوقايع :**

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق : ٢٦/٠٧/٢٠٢١م، عقدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدعوي
المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع
النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه
وبتاريخ: ١٣/٠١/٢٠٢٠م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / شركه ... المحدوده (سجل تجاري
رقم : ...) تقدمت بواسطه ... (هويه وطنيه رقم : .... بصفته وكيلا عن المدعيه،
وذلك باعتراضها علي الربط الضريبي لعامي ٢٠١٢م ٢٠١٣/م، الصادر عن هييه الزكاه
والضريبه والجمارك، وذلك فيما يتعلق بالبنود التاليه : البند الاول: بند مكافات
الشركاء لعام ٢٠١٢م، اذ تعترض المدعيه علي عدم قبول المدعي عليها لحسم
مكافات الشركاء بمبلغ ( ۸,۷۰۰) ريال من صافي الربح لعام ٢٠١٢م، اذ تدعي بان
هذه المصروفات تم ادراجها مسبقا وهي موجوده ضمن مبلغ اجمالي المصروفات
العموميه والاخري عن عام ٢٠١٢م وتطالب بحسم هذا البند وتعديل قرار الربط تبعا
لذلك، البند الثاني: بند مخصص تذاكر سفر، اذ تعترض المدعيه علي عدم قبول
المدعي عليها لحسم مخصص تذاكر السفر بمبلغ ( ٣٣,٦٠٠) ريال، اذ تدعي بان هذه
المصروفات تم ادراجها مسبقا وهي موجوده ضمن مبلغ اجمالي المصروفات
العموميه والاخري عن عام ٢٠١٢م وتطالب بحسم هذا البند وتعديل قرار الربط

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

تبعا لذلك، البند الثالث : بند مخصص الاجازات : اذ تعترض المدعيه علي عدم قبول
المدعي عليها لحسم مخصص الاجازات بمبلغ (٤٩,۱۸۳) ريال، اذ تدعي بان هذه
المصروفات تم ادراجها مسبقا وهي موجوده ضمن مبلغ اجمالي المصروفات
العموميه والاخري عن عام ٢٠١٢م وتطالب بحسم هذا البند وتعديل قرار الربط
تبعا لذلك، البند الرابع: بند مخصص ترك الخدمه : اذ تعترض المدعيه علي عدم
قبول المدعي عليها لحسم مخصص ترك الخدمه بمبلغ (٤٩١٨٣) ريال، اذ تدعي بان
هذه المصروفات تم ادراجها مسبقا وهي موجوده ضمن مبلغ اجمالي المصروفات
العموميه والاخري عن عام ٢٠١٢م وتطالب بحسم هذا البند وتعديل قرار الربط
تبعا لذلك، البند الخامس : بند فروقات تامينات اجتماعيه لعامي: ٢٠١٢م /٢٠١٣م،
اذ تعترض المدعيه علي عدم قبول المدعي عليها لحسم مصروف الرواتب والاجور
من الوعاء الضريبي بمبلغ (١٦,٣٨٥) ريال و (٥٤,٧٢٦ ) ريال لعامي ٢٠١٢م /٢٠١٣م علي
التوالي، اذ تدعي بان هذه المصروفات تم ادراجها مسبقا وهي موجوده ضمن مبلغ
اجمالي المصروفات العموميه و الاخري و لم توضح المدعي عليها اليه الاحتساب
الخاصه بها، وتطالب بحسم هذا البند وتعديل قرار الربط تبعا لذلك، البند السادس:
بند فروقات الاستهلاك ، اذ تعترض المدعيه علي عدم قبول المدعي عليها لحسم
مصروف فروقات الاستهلاك من الوعاء الضريبي بمبلغ ( ٢٦١,١۸۱) ريال و (١٧٠,٧٦٠)
ريال لعامي ٢٠١٢م /٢٠١٣م علي التوالي، اذ تدعي بان هذه المصروفات تم ادراجها
مسبقا وهي موجوده ضمن مبلغ اجمالي المصروفات العموميه و الاخري عن
عام ٢٠١٢م و لم توضح المدعي عليها اليه الاحتساب الخاصه بها، وتطالب بحسم
هذا البند وتعديل قرار الربط تبعا لذلك، البند السابع: بند مصروفات اصلاح وصيانه،
اذ تعترض المدعيه علي عدم قبول المدعي عليها لحسم مصروف الاصلاح والصيانه
من الوعاء الضريبي بمبلغ (٣٩٧,٤٤٣) ريال و (۳۸۰,۱۲۱) ريال لعامي ٢٠١٢م /٢٠١٣م
علي التوالي، اذ تدعي بان هذه المصروفات تم ادراجها مسبقا وهي موجوده ضمن
مبلغ اجمالي المصروفات العموميه و الاخري عن عام ٢٠١٢م و لم توضح المدعي
عليها اليه الاحتساب الخاصه بها، وتطالب بحسم هذا البند وتعديل قرار الربط تبعا
لذلك.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت فيما يخص البند الاول: بند مكافات
لعام ٢٠١٢م، بانه لم يتم حسم مكافات الشركاء كونها تعد من المصاريف غير جايزه
الحسم وذلك استنادا علي الماده (١٣) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتتمسك بصحه اجرايها وسلامته، واجابت
فيما يخص البند الثاني : بند مخصص تذاكر سفر. والبند الثالث: بند مخصص الاجازات.
والبند الرابع : بند مخصص ترك الخدمه، بان المخصصات تعتبر من المصاريف غير جايزه
الحسم، حيث اقرت المدعيه بتحميل هذه المخصصات علي المصاريف العموميه
والاداريه لذا رفض اعتراضها استنادا علي الماده (١٥) من نظام ضريبه الدخل
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتتمسك بصحه اجرايها
وسلامته، واجابت فيما يخص البند الخامس : بند فروقات تامينات اجتماعيه، بانه
تم اعتماد فروقات التامينات الاجتماعيه طبقا للاجور الوارده في الشهاده السنويه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الصادره من المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه, واما الفرق بين ما حملت به
الحسابات والاقرارات وبين ما اظهرته الشهادات الصادره من مؤسسه التامينات
الاجتماعيه فقد تم رده الي صافي الربح وذلك استنادا علي الماده (1) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ
١٤٢٥/٠٦/١١ه وتتمسك بصحه اجرايها وسلامته، واجابت فيما يخص البند السادس:
بند فروقات الاستهلاك، بانه تم احتساب جدول استهلاك الاصول الثابته استنادا
علي الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل الفقره (ا) وتتمسك المدعي عليها بصحه
اجرايها وسلامته، واجابت فيما يخص البند السابع : بند مصروفات اصلاح وصيانه
بان مصاريف الصيانه الزايده عن (٤) تم احتسابها بعد مقارنه قيمه (٤%) من باقي
قيمه المجموعه من جدول الاستهلاك المعد من قبل الهييه والمتفق مع الماده
(١٧) من نظام ضريبه الدخل مع قيمه الصيانه المحمله علي الحسابات ورد الزايد
عن (٤) للربح المعدل استنادا علي الماده ( ۱۸ ) من نظام ضريبه الدخل وتتمسك
المدعي عليها بصحه اجرايها وسلامته.
وفي يوم الاثنين الموافق : ٢٦/٠٧/٢٠٢١م، عقدت الدايره جلستها عن بعد، وبالنداء
علي الخصوم، لم يحضر من يمثل المدعيه بالرغم من تبليغها تبليغا نظاميا، وحضر/
(هويه رقم ...)، بصفته ممثلا للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك،
وبسؤال ممثل المدعي عليها عن دعوي المدعيه اجاب بانه يتمسك برد المدعي
عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبسؤال ممثل المدعي
عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجاب بالنفي. لذا، قررت الدايره قفل باب
المرافعه والمداوله.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢)
بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها،
وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الربط الضريبي لعامي ٢٠١٢ م ٢٠١٣/م، وحيث ان
هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠)
وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان الدعوي قد قدمت من ذي صفه، وخلال المده
المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
ينحصر في الربط الضريبي لعامي ۲۰۱۲م ٢٠١٣/م، وذلك فيما يتعلق بالبنود الاتيه:

## البند الاول : بند مكافات الشركاء لعام ٢٠١٢م

اذ تعترض المدعيه علي عدم حسم مكافات الشركاء بمبلغ ( ۸,۷۰۰) ريال وتدعي بان هذه المصروفات تم ادراجها مسبقا
وهي موجوده ضمن مبلغ اجمالي المصروفات العموميه والاخري عن عام ٢٠١٢م
وتطالب بحسم البند وتعديل قرار الربط تبعا لذلك، في حين دفعت المدعي عليها
بانه لم يتم حسم مكافات الشركاء كونها تعد من المصاريف غير جايزه الحسم
وذلك استنادا علي الماده (۱۳) من نظام ضريبه الدخل وتتمسك بصحه اجرايها
وسلامته، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (۱۳) من نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه الخاصه بالمصاريف غير الجايز
حسمها علي ان: "اي مبالغ مدفوعه او مزايا مقدمه للمساهم او الشريك او لاي
قريب لهما اذا كانت تمثل رواتب او اجورا او مكافات وما في حكمها، او لا تتوفر
بها شروط التعاملات بين اطراف مستقله مقابل ممتلكات او خدمات» كما نصت
الفقره رقم (1) من الماده (١٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره
بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه (الخاصه بالمصاريف
التي لا يجوز حسمها علي ان "الرواتب والاجور وما في حكمها، سواء كانت نقديه
او عينيه، المدفوعه للمالك او الشريك، او المساهم باستثناء المساهمين في
الشركات المساهمه)، او لاي من افراد عايلته من الوالدين والزوج والابناء والاخوه»
كما نصت الفقره (۳) من الماده (٥٧) من ذات اللايحه علي انه: "يقع عبء اثبات
صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي
المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراه، يجوز للهييه
اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات
صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء
الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للهييه» وبناء علي ما
تقدم فيتضح عدم جواز حسم المبالغ المدفوعه للمالك او الشريك او لاي من افراد
عايلتهم، سواء كانت تمثل رواتب او مكافات وما في حكمها، وحيث ان المدعيه
لم توضح تفاصيل اعتراضها علي هذا البند حيث ذكرت بان هذا المبلغ مدرج ضمن
مصاريف عموميه واخري بينما لم توضح هل قامت بردها فعلا الي الوعاء الضريبي
كونها من المصاريف غير الجايزه حسمها ام تم حسمها من صافي الربح فقط ضمن
المصاريف العموميه والاخري، كما قدمت الاقرار الضريبي ولكنه غير موضح فيه
سنه الاقرار للتاكد من كون الاقرار يخص اعوام الاعتراض ما يسبب عدم التاكد من
قيامها برد المصاريف غير جايزه الحسم الي الوعاء الضريبي، الامر الذي تنتهي معه
الدايره الي رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند مكافات الشركاء لعام ٢٠١٢م.

## البند الثاني : بند مخصص تذاكر سفر

اذ تعترض المدعيه علي عدم حسم مخصص
تذاكر السفر وتدعي بان هذه المصروفات تم ادراجها مسبقا وهي موجوده ضمن
مبلغ اجمالي المصروفات العموميه والاخري عن عام ٢٠١٢م وتطالب بحسم البند

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

وتعديل قرار الربط تبعا لذلك، في حين دفعت المدعي عليها بان المخصصات تعتبر
من المصاريف غير جايزه الحسم، حيث اقرت المدعيه بتحميل هذه المخصصات علي
المصاريف العموميه والاداريه وتم رفض اعتراضها استنادا علي الماده (١٥) من
نظام ضريبه الدخل، وحيث نصت الفقره (١) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه،
علي ان: «المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي: ١- جميع
المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده
او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات
ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها . ب- ان تكون مرتبطه
بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات
طبيعه راسماليه «كما نصت الفقره رقم (۳) من الماده (٥٧) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، علي
انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي
بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره،
يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف
الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه
نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه
للمصلحه». وبناء علي ما تقدم وحيث ان المكون من المخصصات السابقه يعد
من المصاريف غير جايزه الحسم من الوعاء الضريبي، ويجوز للمدعيه تخفيض ارباحها
الدفتريه بالمستخدم من المخصصات خلال العام، متي توفرت الضوابط وحيث يتضح
من دفوع المدعيه ان المقصود هو المكون من المخصص وليس المستخدم كونه
مدرج ضمن مصاريف عموميه واخري، ولم ترفق القوايم الماليه وكشف حركه تلك
المخصصات والقيود المحاسبيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض
المدعيه فيما يخص بند مخصص تذاكر سفر.

البند الثالث: بند مخصص الاجازات : اذ تعترض المدعيه علي عدم حسم مخصص
الاجازات وتدعي بان هذه المصروفات تم ادراجها مسبقا وهي موجوده ضمن مبلغ
اجمالي المصروفات العموميه والاخري عن عام ٢٠١٢م وتطالب بحسم البند وتعديل
قرار الربط تبعا لذلك، في حين دفعت المدعي عليها بان المخصصات تعتبر من
المصاريف غير جايزه الحسم، حيث اقرت المدعيه بتحميل هذه المخصصات علي
المصاريف العموميه والاداريه وتم رفض اعتراضها استنادا علي الماده (١٥) من
نظام ضريبه الدخل، وحيث نصت الفقره (١) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه،
علي ان: «المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي: ١- جميع
المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده
او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات
ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها . ب- ان تكون مرتبطه
بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

طبيعه راسماليه «كما نصت الفقره رقم (۳) من الماده (٥٧) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، علي
انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي
بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره،
يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف
الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه
نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه
للمصلحه». وبناء علي ما تقدم وحيث ان المكون من المخصصات السابقه يعد
من المصاريف غير جايزه الحسم من الوعاء الضريبي، ويجوز للمدعيه تخفيض ارباحها
الدفتريه بالمستخدم من المخصصات خلال العام، متي توفرت الضوابط وحيث يتضح
من دفوع المدعيه ان المقصود هو المكون من المخصص وليس المستخدم كونه
مدرج ضمن مصاريف عموميه واخري، ولم ترفق القوايم الماليه وكشف حركه تلك
المخصصات والقيود المحاسبيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض
المدعيه فيما يخص بند مخصص الاجازات.

البند الرابع: بند مخصص ترك الخدمه : اذ تعترض المدعيه علي عدم حسم مخصص
ترك الخدمه وتدعي بان هذه المصروفات تم ادراجها مسبقا وهي موجوده ضمن
مبلغ اجمالي المصروفات العموميه والاخري عن عام ٢٠١٢م وتطالب بحسم هذا
البند وتعديل قرار الربط تبعا لذلك، في حين دفعت المدعي عليها بان المخصصات
تعتبر من المصاريف غير جايزه الحسم, حيث اقرت المدعيه بتحميل هذه المخصصات
علي المصاريف العموميه والاداريه وتم رفض اعتراضها استنادا علي الماده (١٥)
من نظام ضريبه الدخل، وحيث نصت الفقره (١) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه،
علي ان: «المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي: ١- جميع
المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده
او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه : ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات
ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها . ب- ان تكون مرتبطه
بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات
طبيعه راسماليه «كما نصت الفقره رقم (۳) من الماده (٥٧) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، علي
انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي
بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره،
يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف
الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه
نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه
للمصلحه». وبناء علي ما تقدم وحيث ان المكون من المخصصات السابقه يعد
من المصاريف غير جايزه الحسم من الوعاء الضريبي، ويجوز للمدعيه تخفيض ارباحها
الدفتريه بالمستخدم من المخصصات خلال العام، متي توفرت الضوابط وحيث يتضح

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

من دفوع المدعيه ان المقصود هو المكون من المخصص وليس المستخدم كونه مدرج ضمن مصاريف عموميه واخري، ولم ترفق القوايم الماليه وكشف حركه تلك المخصصات والقيود المحاسبيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه فيما يخص بند مخصص ترك الخدمه.

**البند الخامس: بند فروقات تامينات اجتماعيه لعامي ٢٠١٢م /٢٠١٣م:** اذ تعترض المدعيه علي عدم حسم مصروف الرواتب والاجور من الوعاء الضريبي لعامي ٢٠١٢م/٢٠١٣م علي التوالي، وتدعي بان هذه المصروفات تم ادراجها مسبقا وهي موجوده ضمن مبلغ اجمالي المصروفات العموميه و الاخري و لم توضح المدعي عليها اليه الاحتساب الخاصه بها، وتطالب بحسم هذا البند وتعديل قرار الربط تبعا لذلك، في حين دفعت المدعي عليها بانه تم اعتماد فروقات التامينات الاجتماعيه طبقا للاجور الوارده في الشهاده السنويه الصادره من المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه, وذلك استنادا علي الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتتمسك بصحه اجرايها وسلامته، وحيث نصت الفقره (١) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، علي ان: «المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي : ١- جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه» وبناء علي ماتقدم فتعد شهاده المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه احدي القراين المهمه الصادره من طرف ثالث وتستخدم للتحقق من عداله الرواتب والاجور وما في حكمها المحمله علي الحسابات، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، وحيث ان المدعيه لم تقدم تسويه بالفرق بين الرواتب والاجور المحمله في الحسابات والرواتب والاجور طبقا لشهاده التامينات الاجتماعيه، كما لم تقدم المستندات المؤيده لما تدعيه بشان اسباب تلك الفروقات، وانها تمثل مصاريف فعليه مرتبطه بالنشاط، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند فروقات تامينات اجتماعيه لعامي ٢٠١٢م/٢٠١٣م.

**البند السادس: بند فروقات الاستهلاك:** اذ تعترض المدعيه علي حسم مصروف فروقات الاستهلاك من الوعاء الضريبي لعامي ٢٠١٢م /٢٠١٣م علي التوالي، اذ تدعي بان هذه المصروفات تم ادراجها مسبقا وهي موجوده ضمن مبلغ اجمالي المصروفات العموميه و الاخري عن عام ٢٠١٢م وتطالب بحسم البند وتعديل قرار الربط تبعا لذلك، في حين دفعت المدعي عليها بانه تم احتساب جدول استهلاك الاصول الثابته استنادا علي الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل الفقره (ا) وتتمسك بصحه اجرايها وسلامته، وحيث نصت الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه علي انه: "ب- تقسم الاصول القابله للاستهلاك الي مجموعات ونسب استهلاك كما ياتي...» وبناء علي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ما تقدم، وحيث ان المدعيه لم تقدم جدول استهلاك الاصول الثابته كما لم
تقدم ما يفيد بصحه احتسابها وذلك للتاكد من قيامها بتطبيق نسب الاستهلاك
بالشكل الصحيح علي مجموعات الاصول الخاضعه للاستهلاك كما لم تقدم ايضا
القوايم الماليه وكشوفات الاصول الثابته موضحا بها رصيد اول العام والاضافات
والاستبعادات خلال العام ورصيد اخر العام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض
اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند فروقات الاستهلاك.

البند السابع: بند مصروفات اصلاح وصيانه: اذ تعترض المدعيه علي عدم حسم
مصروف الاصلاح والصيانه من الوعاء الضريبي لعامي ٢٠١٢م / ٢٠١٣م علي التوالي
وتدعي بان هذه المصروفات تم ادراجها مسبقا كما لم توضح المدعي عليها اليه
الاحتساب الخاصه بها وتطالب بحسم هذا البند وتعديل قرار الربط تبعا لذلك، في
حين دفعت المدعي عليها بان اجرايها كان وفقا للماده (۱۷) والماده (۱۸) من نظام
ضريبه الدخل وتتمسك المدعي عليها بصحه اجرايها وسلامته، وحيث نصت الماده
(۱۸) من نظام ضريبه الدخل المتعلقه بمصاريف الاصلاح والصيانه) علي انه : " ا-
يجوز حسم المصاريف المتكبده في كل مجموعه عن الاصلاحات او التحسينات التي
اجراها المكلف علي الاصول المستهلكه الواقعه في تلك المجموعه . ب - لا تزيد
قيمه المصاريف المسموح بها وفقا للفقره (ا) من هذه الماده لكل سنه عن نسبه
اربعه بالمايه (٤%) من باقي قيمه المجموعه في نهايه تلك السنه. ج- يضاف المبلغ
الزايد عن الحد المبين بالفقره (ب) من هذه الماده الي باقي قيمه المجموعه» وبناء
علي ما تقدم، وحيث ان المدعيه لم تقدم جدول استهلاك الاصول الثابته كما لم
تقدم ما يفيد بصحه احتسابها وذلك للتاكد من قيامها بتطبيق نسب الاستهلاك
بالشكل الصحيح علي مجموعات الاصول الخاضعه للاستهلاك وبالتالي صحه احتسابه
لمصروف الصيانه الزايده عن (٤) كما لم تقدم ايضا الاقرارات الضريبه للاعوام
محل الخلاف، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق
ببند مصروفات اصلاح وصيانه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- رفض اعتراض المدعيه في كافه البنود محل الدعوي لعامي ٢٠١٢م / ٢٠١٣م.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال ثلاثين يوما من
اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء
هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.