moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٧٥٧٥١ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي تضمنت طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٤٩,٣٠٤.٠٠) ميتان وتسعه واربعون الفا وثلاثمايه واربعه ريال سعودي، وذلك مقابل توريد اطارات مركبات. "، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٥/٦/١٤٤٤ المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المثبته هويته في الضبط، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده( ٩٠ )من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد بلايحه الدعوي طالبا الزام المدعي عليه دفع مبلغ( ٢٤٩,٣٠٤ )ريال قيمه المتبقي من توريد اطارات للمدعي عليه ولم يسدد الثمن، ثم جري سؤاله عن البينه علي الدعوي فاحال الي ما سبق تقديمه من السند لامر رقم( ٥٧ )المؤرخ في ١٨/٣/٢٠١٨م المحرر من المدعي عليه والمعتمد من بالتوقيع وختم المؤسسه المملوكه له (...) سجل تجاري رقم (...) المتضمن تعهده بسداد بمبلغ( ٥٠٠ )الف ريال للمدعيه حسب الطلب، ثم قرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليه دفع مبلغ ( ٢٤٩,٣٠٤ )ريال قيمه المتبقي من توريد اطارات للمدعي عليه ولم يسدد الثمن، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" ونصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان وكيل المدعيه قدم سندا لدعوي موكلته نسخه من السند لامر رقم( ٥٧ )المؤرخ في ١٨/٣/٢٠١٨م المحرر من المدعي عليه والمعتمد منه بالتوقيع وختم المؤسسه المملوكه له (...) سجل تجاري رقم (...) المتضمن تعهده بسداد بمبلغ( ٥٠٠ )الف ريال للمدعيه حسب الطلب، ولما كان من المقرر قضاء بان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده ٢٩ من نظام الاثبات علي : " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي :"اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقره الثالثه علي : "يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم مبلغا قدره ٢٤٩,٣٠٤ ميتان وتسعه واربعون الفا وثلاثمايه واربعه ريالات، وبالله التوفيق.