gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## زكاه | القرار رقم (IZJ-2020-405) | الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده | |---|---| | الصادر في الدعوي رقم (3424-2019-Z) | | ## المفاتيح: الربط الزكوي – الخطا في تعبيه الاقرار الزكوي - عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الدايره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - قبول الدعوي شكلا – رفض الاعتراض موضوعا. ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٤م المتعلق ببند الاستيرادات الخارجيه وتصحيح الخطا الناتج عند تعبيه الاقرار - لم يحضر المدعي ولا من يمثله - دلت النصوص النظاميه علي انه اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها - ثبت للدايره وجود اختلاف بين ما صرح عنه المدعي في اقراره وما اظهره البيان الجمركي - لم يقدم المدعي ما يثبت تلك الفروقات بموجب مستندات ثبوتيه تؤيد دعواه – مؤدي ذلك : قبول الدعوي شكلا - رفض اعتراض المدعي علي بند الاستيرادات الخارجيه - اعتبار القرار حضوريا للطرفين ونهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: * الفقره (۳) من الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه * الماده (٢٠) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. * تعميم هييه الزكاه والضريبه والجمارك رقم : ( ۲۰۳۰) الصادر في عام ١٤٣٠ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٣م، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده... وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٩م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... ( هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك .... (سجل تجاري رقم ...). تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٤م الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، والمتعلق ببند الاستيرادات الخارجيه, حيث يدعي المدعي بحدوث خطا في تعبيه الاقرار الزكوي لعام ٢٠١٤م، وتسجيل جميع المشتريات في بند المشتريات الداخليه بمبلغ (۲۲,۳۱۹,۰۸٤) ريال, وان هذا المبلغ يشتمل علي المشتريات الداخليه والمشتريات الخارجيه الوارده في بيان مصلحه الجمارك بمبلغ (٦,٢٦١,٣٧٤) ريال وارفق بيان مصلحه الجمارك وكذلك المشتريات من السوق المحلي - الداخلي - بمبلغ ( ١٦,٠٥٧,٧١٠) ريال. حيث يدعي ان المشتريات من ... بمبلغ ( ١٥,٧٤٤,٦٤٠) ريال بصفتهم وكيل منتجات وبضايع شركه ..... واما مبلغ (٣١٢,٦٠٦) ريال يدعي انه عباره عن مشتريات متنوعه داخليه، ويطلب قبول الاعتراض وتصحيح الخطا الناتج منا عند تعبيه الاقرار. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بانها قامت باجراء المقارنه بين المشتريات الخارجيه طبقا لاقرار المكلف المقدم للهييه حيث لم يدرج به اي مشتريات خارجيه وبين الاستيرادات طبقا لبيانات الهييه العامه للجمارك والتي بلغت (٦,٥٧٤,٤٤٤) ريال، وعليه تم تربيح الفرق بنسبه (١٠) واضافه الربح الي صافي الربح المعدل، استنادا الي الماده رقم : (۱۳) الفقره (١٠) اولا - المستردون - فقره (۳) من لايحه جبايه الزكاه، وكذلك استنادا لتعميم الهييه رقم : ( ۲۰۳۰) وتاريخ : ١٤٣٠/٤/١٥ه الذي نص علي انه: «فاذا تبين للمصلحه من واقع المستندات الثبوتيه لتكلفه الاستيرادات ظهور فروق بالنقص بان تكون الاستيرادات المسجله بدفاتر المكلف اقل مما هو وارد ببيانات مصلحه الجمارك، فهذا يعني اخفاء جزء من نشاطه من الاستيرادات وعدم اظهارها في حساباته، وعليه يتم الاخذ ببيانات الاستيرادات الوارده من مصلحه الجمارك ومحاسبه المكلف عن فرق الاستيراد الذي لم يصرح عنه وفقا للقواعد النظاميه المتبعه بالمصلحه، وانه اذا تبين للهييه نتيجه الفحص ان المكلف صرح باستيرادات اكبر من حجم المشتريات الوارده في بيانات مصلحه الجمارك فهذا يعني ان المكلف بالغ في تكلفه بند المشتريات الخارجيه وبالتالي يتعين ان تتم المحاسبه عن هذا الفرق واخضاعه للزكاه بواقع (٢,٥%) .» وهذا ما تم في الربط المعترض عليه، وقد تايد اجراء الهييه بعده قرارات استينافيه منها القرار الاستينافي رقم (١٥٧٨) لعام ١٤٣٧ه ورقم (١٨٦٦)، (١٩٣٣) لعام ١٤٣٩ه، كما تايد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م اجراء الهييه بالحكم الصادر من المحكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم (٢/٢٧٤٣/س لعام ١٤٣٨ه) المؤيد لحكم الدايره الاداريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ( ٢/٧٥١/ق لعام ١٤٣٥ه) ، لذا تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجرايها، عليه تطلب رفض الدعوي المقامه من المدعي مع حفظ حقها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات امام اللجان المختصه. وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٣م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يحضر المدعي او من يمثله رغم تبليغه بموعد الجلسه نظاما، وحضرها هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي ولصلاحيه الفصل في الدعوي وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ### من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٤م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. ### ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ٢٠١٤م، وتبين لها ان محل النزاع يكمن في مطالبه المدعي بالغاء الربط الزكوي للعام ٢٠١٤م الناتج عن تربيح المدعي عليها للاستيرادات، حيث دفع المدعي بحدوث خطا في تعبيه الاقرار الزكوي لعام ٢٠١٤م، في حين دفعت المدعي عليها بقيامها باجراء المقارنه بين المشتريات الخارجيه طبقا لاقرار المدعي المقدم، حيث لم يدرج به اي مشتريات خارجيه وبين الاستيرادات طبقا لبيانات الهييه العامه للجمارك والتي بلغت ( ٦,٥٧٤,٤٤٤) ريال وعليه تم تربيح قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الفرق بنسبه ( ۱۰ ) واضافه الربح الي صافي الربح المعدل. وحيث نص التعميم رقم : ( ٢٠٣٠) الصادر في عام ١٤٣٠ ه علي: «اذا تبين للهييه من واقع المستندات الثبوتيه لتكلفه الاستيرادات ظهور فروق بالنقص بان تكون الاستيرادات المسجله بدفاتر المكلف اقل مما هو وارد ببيانات مصلحه الجمارك، فهذا يعني اخفاء جزء من نشاطه من الاستيرادات وعدم اظهارها في حساباته وعليه يتم الاخذ ببيانات الاستيرادات الوارده من مصلحه الجمارك ومحاسبه المكلف عن فروق الاستيرادات التي لم يصرح عنها وفقا للقواعد النظاميه المتبعه»، كما نصت الفقره رقم (۳) من الماده (العشرون) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه علي: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها»، وحيث تبين للدايره وجود اختلاف بين ما صرح عنه المدعي في اقراره وما اظهره البيان الجمركي، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت تلك الفروقات بموجب مستندات ثبوتيه تؤيد دعواه؛ الامر الذي يتقرر معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعي علي بند الاستيرادات الخارجيه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * رفض اعتراض المدعي / ... ( هويه وطنيه رقم (...) علي قرار المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، المتعلق بند الاستيرادات الخارجيه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ( يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٦م) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.