moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٠١٦٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: مؤسسه (...) للشحن الجوي المدعي عليه: مؤسسه (...) للشحن الجوي الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٤ ه، وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي لايحه الدعوي، تطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٢.٦٨٤) اثنان واربعون الفا وستمايه واربعه وثمانون ريالا مقابل قيمه نقل بضايع عبر الجو لصالح المدعي عليها، والزامها بدفع مبلغ قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال اتعابا للمحاماه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بانه يطلب مهله للرد فافهمته الدايره بارفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٥ ه، وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وبسؤال وكيل المدعي عليها عن عدم ارفاق الرد علي الدعوي اجاب بانه لم يستطع لعدم اضافته ويطلب مهله للرد فافهمته الدايره بانها هي المهله الاخير له وسوف تعده الدايره ناكلا عن الجواب في حال عدم الرد ففهم ذلك وعليه رفعت لجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٤ ه، وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما امهل لاجله اجاب قايلا: اولا: ان موكلتي تنكر العلاقه التعاقديه نهاييا فلم يسبق وان كان هناك تعاقد بين المدعيه وموكلتي ثانيا: بالنسبه للعقد المقدم من وكيله المدعيه فهو عقد غير صحيح بل هو مزور ولم يسبق لموكلتي ان وقعت هذا العقد واطلب احضار اصل العقد لتاكد من صحته من خلال الجهات المختصه. ثالثا: صاحب الفضيله يبدو ان المدعيه قد حصلت علي بعض مطبوعات موكلي بطريقه غير نظاميه واستعملت تلك المطبوعات بسوء نيه لاخذ اموال موكلتي بالباطل وما يؤكد ذلك وجود شعار المدعيه في العقد المقدم منها علي مطبوعات موكلتي ويؤكد ذلك ايضا الاختلاف بين تاريخ العقد المزعوم المؤرخ في ٥/١/١٤٣٨ الموافق ٦/١٠/٢٠١٦ وبين التاريخ المذكور في الدعوي حيث ذكرت انه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٥م تعاقد المدعي مع المدعي عليه اضافه الي اختلاف تاريخ التوقيع المؤرخ في ٢٠/١١/٢١، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه فذكرت اولا: ان العقد الذي تنكره وتدعي بتزويره المدعي عليها هو عقد موثق ومعتمد ومختوم من الغرفه التجاريه ولا وجاهه لادعايها بالتزوير، وفي حال الحاجه اطلب الرجوع لموكلتي لبينه اضافيه ثانيا: لا يوجد تناقض بالتاريخ الذي ذكرته المدعي عليها حيث ان التاريخ المذكور هو تاريخ اعتماد الغرفه التجاريه، ثم طلبت وكيله المدعيه مهله لاحضار اصل العقد، فاجبتها لطلبها وافهمتها بتقديمها عبر النظام خلال خمسه ايام عمل وعلي وكيل المدعي عليها الرد علي المذكره المرفقه من قبل وكيله المدعيه في المده التي تليها ففهما ذلك واستعدا به، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠ ه، وفيها حضر الطرفان والمثبته بياناتهما سلفا، وبسؤال وكيله المدعيه عما امهلت لاجله اجابت قايله: لقد ارفقت النسخه الاصليه من العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم المدعي عليها بموجب الطلب رقم ٤٤١٠٠٦٠٣٧٧ وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٩ ه، هكذا اجابت، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: اولا: نؤكد لفضيلتكم بانه ليس بين موكلتي والمدعيه اي علاقه تعاقديه وقد ذكرت المدعيه في بدايه مذكرتها بانه تم التعاقد مع موكلتي بنظام الشحنه الواحده وكانت موكلتي تقوم بالسداد ولم تقدم بينه تثبت ذلك فاين المواد التي تم شحنها او الفواتير المتعلقه بها وفضيلتكم يعلم ان اي مواد يتم شحنها يكون لها بوليصه شحن موضحه فيها بيانات العميل والمواد المشحونه ومكان الاستلام والتسليم ولم تقدم المدعيه اي من ذلك مما يجعل دعواها محل للرفض. ثانيا: بالنسبه للعقد المرفق من قبل المدعيه فاننا نتمسك بدفعنا عليه بالتزوير حيث انها استغلت حصولها علي مطبوعات موكلتي وقامت بتزوير الختم والتوقيع عبر المسح الضويي وتقدمت به للغرفه التجاريه للحصول علي اموال موكلي بالباطل وهنا تكون جريمه التزوير متحققه وذلك لما نصت عليه الماده الثانيه من نظام مكافحه التزوير ونصها (يقع التزوير باحدي الطرق الاتيه: ب- تضمين المحرر خاتما او توقيعا او بصمه او علامه او طابعا، لا اصل له او مقلدا من الاصل او محرفا عنه.) وعليه نؤكد لفضيلتكم بان موكلتي لم يسبق لها وان قامت بتوقيع العقد المرفق او ختمه واطلب احاله العقد للادله الجناييه للتحقق من العقد. ثالثا: واما استشهاد المدعيه بنص الماده ٢٦ من نظام الاثبات فهو مردود عليه بنص الماده نفسها ونصها (المحرر الرسمي حجه علي الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته، او حدثت من ذوي الشان في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقرره نظاما.) وهذا يدل ان المحرر الرسمي قد يطرا عليه التزوير خصوصا اذا وقع تدليس ممن طلب توثيق المحرر وهذا ما وضحناه في الفقره ثانيا. رابعا: ذكرت المدعيه ردا علي تناقضها في التواريخ المذكوره في الفقره ثالثا من مذكرتها بان تاريخ ١٧/١/١٤٤٣ الموافق ٢٥/٨/٢٠٢١ هو تاريخ اعتماد الغرفه التجاريه وناقضت نفسها عندما ذكرت في صحيفه الدعوي انه تم التعاقد في ١٧/١/١٤٤٣ الموافق ٢٥/٨/٢٠٢١ فهذا يدل علي العقد لم يكن مؤرخ حينها اضافه الي ان التاريخ المذيل به العقد المزعوم كان في ٢٠/١١/٢٠٢١ فكيف يكون العقد مؤرخ بعد تاريخ اعتماد الغرفه التجاريه بثلاثه اشهر مما يؤكد تدليس المدعيه وتزويرها للعقد. خامسا: قدمت المدعيه سند صرف وزعمت انه صادر من موكلتي وانه بتوقيعها وهذا غير صحيح فموكلتي لم يسبق وان وقعت للمدعيه اي سند ولو دقق فضيلتكم في التوقيع الوارد في السند لوجده يختلف عن التوقيع الوارد في العقد المرفق من قبل المدعيه وهذا تناقض اخر يؤكد دعوي المدعيه احري بالرد. بناء علي ما سبق نلتمس من فضيلتكم: اولا: رد دعوي المدعيه ثانيا: احتياطيا احاله العقد المقدم للادله الجناييه، وسالته الدايره عن بينته علي التزوير فقرر قايلا: ليس لدي بينه علي التزوير، هكذا قرر، ثم افهمت الدايره وكيله المدعيه بارفاق ما يثبت السدادات السابقه بين الطرفين قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهمت ذلك واستعدت به، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠ ه، وفيها حضر الطرفان المدونه بياناتهم سلفا، وتشير الدايره الي عدم تدوين ما ذكره وكيل المدعي عليها في الجلسه الماضيه ونصه " ان الختم المذيل في العقد عايد لموكلتي ولكن المدعيه استعملت الختم بطرق غير نظاميه حيث تم مسح العقد عبر الماسح الضويي وتم تذييله بختم موكلتي، هكذا اجاب، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها صادق عليه، كما تشير الدايره الي ان وكيله المدعيه تقدمت بمذكره تضمنت محادثات واتساب بالاضافه الي رسايل البريد الالكتروني وسندات الصرف المطبوعه علي مطبوعات المدعي عليها والمذيله بتوقيعها، وبعرض المحادثات ورسايل البريد الالكتروني علي وكيل المدعي عليها ذكر بانها غير صحيحه، وان المدعو رشيد ليس مفوضا من قبل موكلتي، هكذا اجاب، ثم عقبت وكيله المدعيه بان (...) هو مدير الشركه المدعي عليها والمفوض من قبلهم ويثبت ذلك رسايل الواتساب ورسايل البريد الالكتروني التي اقر فيها رشيد باستحقاق موكلتي لمبلغ المطالبه، هكذا اجابت، ثم عقب وكيل المدعي عليها بانه يطلب رصد مذكرته المرفقه هذا اليوم عبر النظام في محضر الضبط ونصه " اولا: المدعيه لم تقدم ردا ملاقيا لما قدمناه في مذكرتنا في الجلسه المنعقده بتاريخ ٣٠/٢/١٤٤٤ مما يؤكد تهربها من الاجابه فدعوي المدعيه تلخصت في مطالبه موكلي بقيمه شحن بضايع بقيمه وقدرها ٤٢.٦٨٤ ريال حيث ادعت المدعيه انها نقلت لموكلي بضايع عن طريق الجو واغفلت المدعيه ان شحن البضايع يكون بموجب بوليصه شحن تحمل تفصيل للبضايع صادره من الشركه الشاحنه (المدعيه) وموقع عليها من الشاحن (المدعي عليه) ومتضمنه فاتوره بقيمه كل شحنه وجاءت الدعوي خاليه من بيان ذلك مما يجعلها محلا للرفض، فلم يجري العرف والعاده ان تقوم شركه شحن بشحن بضايع جوا بدون بوليصه شحن مرفق معها فاتوره سداد ولا يتصور عقلا ما تدفع به المدعيه فكيف يتمكن العميل من استلام شحنته في الخارج بدون البوليصه وبدون الفاتوره،ثانيا: بخصوص العقد المرفق فقد ذكرنا ان نظام مكافحه التزوير في الماده الثانيه اعتبر ان تقليد الخاتم يعد تزويرا وهو ما ذكرناه نصا في مذكرتنا و يصعب التعرف علي الختم بالعين المجرد لذا طلبنا من فضيلتكم احاله العقد الاصلي والختم للادله الجناييه اضافه لذلك لو دقق فضيلتكم الي العقد المزعوم لوجد تناقض عجيب ونبينه فيما يلي: ١- لو دقق فضيلتكم في العقد المرفق لوجد ان موضوع العقد عباره طلب تسهيل ايتماني بحيث جعل موكلي مشتري والمدعي بايع وذكر في الصفحه الثانيه انه طلب المشتري والمسؤول الموقع ادناه فتح تسهيل ايتماني من البايع واتفقوا علي الشروط التاليه: العقد (يجب ان يشكل كل امر شراء عقدا ملزما للشراء والبيع بين المشتري والبايع وفقا للشروط والاحكام الخاصه بطلب الايتمان والشروط المنصوص عليها بالفاتوره يعتبر المشتري موافقا علي الشروط والاحكام عند تقديم اي طلب لشراء البضاعه...) ارجوا الاطلاع, ومن خلال هذا العقد المقدم من المدعيه يتبين لفضيلتكم بان موضوع العقد عباره عن عقد تسهيل ايتماني وكل ما فيه يتعلق بموضوع شراء وبيع واوامر شراء وفواتير في حين ان موضوع هذه الدعوي هو مطالبه باجره نقل بضايع وهو اختلاف جوهري بين موضوع العقد وموضوع الدعوي وتناقض موجب لرد الدعوي، ٢- ذكر في شروط العقد بند السعر والتسليم نصا(تسدد قيمه جميع قيمه الفواتير بعمله الامارات العربيه المتحده الرسميه مالم يتم الاتفاق علي غير ذلك...) هذا الشرط يؤكد بان علي البايع ان يقدم الفواتير حتي يتم سداد المبلغ من المشتري فاين الفواتير المذكوره في هذا العقد وماهي البضاعه المشتراه (المبيع) ويؤكد ايضا بان موضوع العقد يختلف جمله وتفصيلا عن هذه الدعوي مما يؤكد ان هذا الدعوي بنيت علي اساس باطل يجعلها احري بالرد، ثالثا: ما قدمته المدعيه من رسايل وايميلات فلا علاقه لموكلي بها فهي لا تثبت العلاقه التعاقديه ولا تثبت قيام المدعيه بشحن مواد او بضاعه خاصه لموكلي وهل يعقل ان المدعيه ليس لديها اي بوليصه شحن تثبت قيامها بالعمل المزعوم ؟ ونفيد فضيلتكم بان ايميل موكلي هو (...) وهنا يتبين ان المدعيه قد خالفت نظام الاثبات في تقرير الوسايل الالكترونيه كوسيله للاثبات،رابعا: ما قدمته المدعيه من سندات صرف فهي لم تصدر من موكلي وموكلي لم يفوض احد مطلقا بالتوقيع عنه والمدعيه ذكرت في دعواها انه تم التعاقد مع المدعي عليه بتاريخ ٢٥//٨/٢٠٢١ وانها استلمت مبلغ قدره ٧,٣١٤,٨٨ فكيف استلمت المدعيه هذا المبلغ واين ما يثبت استلامه؟ وبناء علي ما سبق نلتمس من الدايره اولا / رد دعوي المدعيه بالاضافه الي الزامها باتعاب المحاماه "، ثم قرر قايلا: ان موكلتي تحصر طلبها في رد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها لما تطالب به، هكذا قرر، ثم جري من الدايره الاطلاع علي سندات الصرف المقدمه من وكيله المدعيه تبين بان مبلغ السندات يتجاوز تسعين الف ريال ومطالبتها في الدعوي بمبلغ قدره اثنان واربعون الف وستمايه واثنان وثمانون ريالا،وبسؤالها عن علاقه هذه السندات بهذه الدعوي فقررت قايله: ان سندات الصرف متعلقه لتعاملات سابقه تثبت العلاقه التعاقديه فقط، ولا علاقه لها بهذه الدعوي، هكذا قررت، وبسؤالها هل لديها مزيد بينه فقررت قايله: اكتفي بما هو مرفق في لايحه الدعوي ومرفقاتها، هكذا قررت، ثم جري من الدايره الاطلاع علي السجل التجاري المتعلق بالشركه المدعي عليها عبر النظام فتبين بانها مؤسسه ومالكتها (...)، وبسؤال الاطراف هل لديهما ما يودان اضافته فقررا الاطراف الاكتفاء بما تقدم، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره اغلاق باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي: فانه لما كان الاصل هو الظاهر الذي علي عاتق من يدعي خلافه اثباته، فان هو اثبته باوجه الاثبات الشرعيه المعتبره ؛ ترتب علي ذلك تحول المراكز النظاميه الي حاله ما بعد اثبات خلاف ذلك الظاهر، والا فان الاصل انحسار الطروء دون المراكز النظاميه وصيانتها من التبديل او التغيير، انطلاقا من ان الاصل في الامور العارضه العدم، وبراءه الذمه عما يشغلها، وبما ان العبره في قبول الدعوي والحكم بطلبات المدعي هو اقامته البينه الصريحه المقبوله علي دعواه، وفي تنزيل ذلك علي الدعوي، فان وكيله المدعيه اسست دعواها علي العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي رسايل الواتساب ورسايل البريد الالكتروني طالبه فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٢.٦٨٤) اثنان واربعون الفا وستمايه واربعه وثمانون ريالا مقابل قيمه نقل بضايع عبر الجو لصالح المدعي عليها، والزامها بدفع مبلغ قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال اتعابا للمحاماه، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بالعلاقه التعاقديه بعد انكار، وينكر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه،وحيث ان ما قدمته وكيله المدعيه من البينات سالفه الذكر لا تثبت قيامها بعمل وبالتالي لم تقدم بينه موصله لاستحقاقها للمبلغ المدعي به، وبما ان اليمين لا توجه الي الشخصيه الاعتباريه، الامر الذي تستصحب معه الدايره الاصل الذي قررته ابتداء في تضاعيف اسباب حكمها مما يتجسد لدي الدايره بان دعوي المدعيه حريه بالرفض، وما يخص مطالبه وكيله المدعيه لاتعاب المحاماه، ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء"، وتاسيسا علي ذلك فان استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه عن هذه الدعوي لا يمكن الاستجابه له، لما ذكر من اسباب رفض الدعوي اعلاه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم ٤٣٩٤٨٠١٦٧، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.