moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 51 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 449003096 لعام 1444ه
المدعي:
ايير انترناشيونال ش.ذ.م.م
المدعي عليه:
مؤسسه عوازل الشرق التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي وقد عقدت الدايره لها جلسه تحضيريه في تاريخ ٠٩/٠١/١٤٤٤ه ملخصها: افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور اطراف الدعوي وقد جري استيفاء ما جاء في الماده فجري سماع الدعوي وقدم تحريرها وكيل المدعيه عبر المحادثه ونصها: " حيث انه بتاريخ 04/05/1433ه (الموافق 27/03/2012م) ابرم الطرفان عقدا بعنوان اتفاقيه الاستثمار التجاري غير قابله للالغاء (المرفق رقم 1)، وجري في محتواها ان يلتزم الطرفان بالعمل كشريكين تجاريين متساويين, و بموجبها تتولي المدعي عليها الاشراف علي التوريدات المحليه للمواد الخام واداره المصالح التجاريه للشركات، بصفه " مدير عام ورييس قسم مشتريات". بينما تقوم موكلتي بالالتزام بالاشراف علي المبيعات الدوليه ومصالح الشركات، وايضا بتولي المسؤوليه عن اداره عمليات الشركات، بصفه" مدير عام ورييس قسم المبيعات والتسويق". وان يستثمر كلا منهما علي اساس المناصفه (50%-50%) مبلغا قدره (7,500,000) سبعه مليون وخمسمايه الف ريال سعودي. ليصبح راس المال بمبلغ اجمالي قدره (15,000,000) خمسه عشر مليون ريال سعودي. علما بان الطرفان قد استثمرا مبلغ راس المال المذكور في مؤسسه عوازل الشرق التجاريه علي مدار 4 سنوات، اعتبارا من عام 2008 (الموافق 1429 ه). ٢- الحيثيات: وحيث ان شركات المحاصه يجوز اثباتها بجميع طرق الاثبات بموجب الماده 44 من نظام الشركات، وحيث ان الاتفاقيه دليل صريح واقرار باتمام عقد الشراكه واستيفاء كامل راس المال المدفوع ولا حاجه لدليل اخر، وان الاصل في العقود شرعا اللزوم لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، وفي هذا يقول الامام القرافي – رحمه الله – "اعلم ان الاصل في العقود اللزوم، لان العقود اسباب لتحصيل المقاصد من الاعيان، والاصل ترتب المسببات علي اسبابها"، لذلك فان الشراكه بين الطرفين قايمه وصحيحه منذ انشاء الاتفاقيه. 3- المطالبات: لذا نطلب من فضيلتكم الحكم ب: ١- اثبات عقد الشراكه كما هو موضح في لايحه الدعوي. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه" هذا نص دعوي المدعيه.
وجري سماع والاجابه واستمهل وكيل المدعي عليها لتحريرها، وجري عرض الصلح علي اطراف النزاع وامتنعوا عنه وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم اجابته وذلك بارفاقها في الطلبات في ملف القضيه الالكتروني ففهم الاطراف ذلك والله الموفق. وفي تاريخ ٢٩/٠٢/١٤٤٤ه عقدت جلسه مرييه ملخصها: حضر اطراف الدعوي وبسؤال المدعي عليه عما استمهل من اجله قدم مذكره هذا نصها " اولا: الدفوع الشكليه: الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها: استنادا للماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه فيما يتعلق بالدفع الاختصاص النوني والولايي والدفع بانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه، والتي تنص علي انه: (1- الدفع بعدم اختصاص الحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، لما كان الحال كذلك، وحيث سبق للمدعي وكاله اللجوء للقضاء واقامه دعاوي قضاييه في نفس الموضوع وبيان ذلك علي النحو التالي: دعوي عماليه قيدت لدي الدايره العماليه الحاديه عشر بالمحكمه العماليه بالدمام في القضيه رقم 421273118 وتاريخ: 07/01/2021م ضد مؤسسه المستقبل الجديد للنقليات سجل تجاري (...). (مرفق رقم 1) دعوي تجاريه قيدت لدي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم 438123 والمقامه من شقيق المدعي/ اميت بالاكريشنان ايير في نفس الموضوع، والتي صدر فيها صك الحكم رقم: 437955814 وتاريخ: 12/08/1443ه، والقاضي في منطوقه بعدم ثبوت الشراكه، وشقيق المدعي مدير لنفس الشركه المدعيه، والمدعي وشقيقه معا يمثلنا كان واحد –شركه ايير انتر ناشونال ش.ذ.م.م – والمدعي وكاله اقر بذلك بمجلس القضاء بقول: (... علما بان الطرفان قد استثمرا مبلغ راس المال المذكور في مؤسسه عوازل الشرق التجاريه علي مدار 4 سنوات، اعتبارا من عام 2008م...) (مرفق رقم 2). الحكم في الدعوي رقم 317/2014 مدني كلي من المحكمه الابتداييه بدبي بدوله الامارات العربيه والقاضي في منطوقه بالزام المدعي/ اميت بالاكريشنال ايير بان يؤدي للمدعي عليها مبلغ قدره (16.885.155 درهم) وذلك بعد ثبوت قيام المذكور بتحصيل مبالغ ماليه وتحولها لحسابه الشخصي من ناحيه، فضلا عن قيامه بتحصيل عموله لسحابه الشخصي خارج سعر البيع من ناحيه ثانيه. (مرفق رقم 3). الحكم الجزايي الصادر ضد شقيق المدعي في نفس الموضوع في القضيه رقم: 3292/2013 من محكمه الشارقه الاتحاديه الابتداييه والقاضي في منطوقه بتايد الحكم السابق بحبس اميت بالاكريشنان اير هندي الجنسيه لمده سنه واحده عن التمهمه المسنده اليه وابعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبه. (مرفق رقم 4) الدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر موضوع الدعوي: استنادا لنص الماده (16) السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه، ندفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر موضوع الدعوي، نظرا لان المدعي ليس مستثمر وغير مصرح له نظاما بممارسه التجاره، والمحكمه التجاريه مختصه بالمنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وبناء عليه فان موضوع الدعوي يخرج عن اختصاص المحكمه التجاريه. الدفع بعدم سماع الدعوي لمضي المده النظاميه: استنادا لنص الماده (24) الرابعه والعشرون من نظام المحكمه التجاريه التي تنص علي انه: (فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه) لما كان الحال كذلك وحيث ان المدعي عليه ينكر ويجحد دعوي المدعي جمله وتفصيلا، وحيث ان الاتفاقيه المقدمه من المدعي سندا لدعواه مؤرخه بتاريخ: 04/05/ 1433ه الموافق: 27/03/2012م ومضي عليها اكثر من خمس سنوات، فان المدعي عليها تدفع بعدم سماع الدعوي لمضي المده النظاميه. ثانيا: عدم صحه دعوي المدعي جمله وتفصيلا: الماده الثانيه من نظام الشركات عرفت الشركه بانها: (الشركه كيان قانوني يؤسس وفقا لاحكام النظام بناء علي عقد تاسيس او نظام اساس يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصه من مال او عمل او منهما معا لاقتسام ما ينشا عن هذا المشروع من ربح او خساره... الخ)، والماده الثالثه من نفس النظام حددت جنسيه الشركه واشترطت ان يكون مركزها الرييس في المملكه، والماده الرابعه وضحت اشكال الشركات التي تؤسس وفقا لاحكام النظام وحصرتها في خمس انواع ليس من بينها شركه المحاصه، واتفاقيه الاستثمار التجاري رقم (1) المبرمه بين المدعي وبين المدعي عليه التي يعتبرها المدعي سندا لاثبات دعواه لم يتم العمل بموجبها ولم تتجاوز الورقه التي حررت عليها، نظرا لكونها عباره عن ورقه تم اصطناعها وصياغتها من قبل شقيق المدعي مستغلا الثقه الزايده التي كانت يتمتع بصفته مديرا للمؤسسه المدعي عليها بغرض تيسير اعمالها، فهي دليل مصطنع عن طريق التزوير المعنوي مستغلا الثقه التي منحت له والتي بموجبها تم تسليمه الاوراق الرسميه والاختام العايده للمدعي عليه، ولا يخفي علي فضيلتكم انه لا يجوز للفرد ان يصتنع دليل لنفسه ثم يحتج به علي خصمه، فالاصل ان الدليل الذي يقدم ضد الخصم يكون صادرا منه حتي يكون دليلا عليه. ومن ثم لا يجوز ان يكون الدليل الذي يتمسك به الخصم صادرا منه هو او ان يكون من صنعه، فمن البداهه ان الشخص لا يستطيع ان يصطنع دليلا بنفسه لنفسه. ((ولو يعطي الناس بدعواهم كما جاء في الحديث الشريف لادعي اناس دماء رجال واموالهم)). ولو سلمنا جدلا مع التحفظ بصحه دعوي المدعي فان مطالب اثبات الشراكه واثبات تقديم حصته في الشركه استنادا لنص للماده (14) والماده (15/1) من نظام الشركات التي تنص علي انه: (يعد كل شريك مدينا للشركه بالحصه التي تعهد بها)، نظرا لان الاصل في الاشياء العدم، والاصل براءه الذمه والمدعي لم يقدم ما يثبت شراكته للمدعي وجل ما قدمه مجرد كلام مرسل عار عن الصحه ولم يسنده بما يؤيده من قراين موصله للحكم له بما يدعيه، الامر الذي تضحي معه دعواه حريه بالرفض وبعدم القبول. ولا يخفي علي فضيلتكم انه فمن شروط صحه الدعوي ان تنفك عما يكذبها عرفا وعاده، قال ابن فرحون في تبصره الحكام "1/110" (ما تشهد العاده بكذبه كدعوي الحاضر الاجنبي ملك دار بيد رجل وهو يراه يهدم ويبني ويؤجر مع طول الزمان من غير مانع يمنعه من الطلب من توقع رهبه او رغبه وهو مع ذلك لا يعارض ولا يدعي ان له فيها حق وليس بينهما شركه ثم قام يدعي انها له ويريد ان يقيم البينه علي دعواه فهذا لا تسمع دعواه اصلا فضلا عن بينته لتكذيب العرف اياه)، وبنحوه قال ابن القيم في الطرق الحكميه(79) وقال: (لان كل دعوي يكذبها العرف وتنفيها العاده فانها مرفوضه غير مسموعه، قال الله تعالي: "وامر بالعرف" [الاعراف: 199])، والدليل علي هذه المساله كما قال ابن القيم هو ما جاء في الشرع من ان العرف معتبر بشروطه، فالقاعده الشرعيه تقول: "العاده محكمه" وهي احدي القواعد الخمس الكبري في الفقه الاسلامي، ونظرا لان العاده جاريه بان الانسان لا يسكت عن حقه مده طويله بدون وجود مانع حسي او معنوي فان مطالبته بهذا الحق بعد مضي هذه الفتره الطويله دليل قوي علي كذب دعواه، والسؤال الجدير بالاجابه عليه هنا لماذا لم يطالب المدعي باثبات هذه الشراكه المزعومه منذ عام 2012م اذا كان صادق في دعواه...؟!! ولماذا لم يطالب بحصته في الارباح طوال تلك السنوات...؟!!. ثالثا: كيديه دعوي المدعي: حق الالتجاء الي القضاء مقيدا بوجود مصلحه جديه مشروعه فاذا تبين ان المدعي مبطل في دعواه ولم يقصد بها الا مضاره خصمه والنكايه به فانه لا يكون قد باشر حقا مقررا بمقتضي الشرع والنظام بل يكون عمله خطا ويجوز الحكم عليه بالتعويض، واساءه استعمال حق التقاضي تتوافر عند رفع الدعوي بسوء نيه، لا بقصد الوصول الي حق متنازع فيه، بل بقصد النكايه والاضرار بالخصم، وما اقدم عليه المدعي في دعواه الماثله ما قصد منه الا النيل والتنكيل بموكلي بدون وجه حق مع علمه بذلك، وذلك عقب قيام الشركه المدعي عليها بتعديل وتغيير مديري الشركه السابقين وذلك بعد صدور صك الحكم محكمه الاستيناف التجاريه بالدمام في القضيه رقم: رقم 438123 والمقامه من شقيق المدعي في نفس الموضوع، قال البهوتي في الكشاف (واذا ظهر كذب المدعي في دعواه بما يؤذي به المدعي عليه عزر لكذبه واذاه للمدعي عليه، قلت: ويلزمه ما غرمه بسببه ظلما لتسببه في غرمه بغير حق). وبناء عليه استنادا لنص الماده الرابعه من قواعد الحد من اثار الشاوي الكيديه والدعاوي الباطله التي تنص علي انه من تقدم بدعوي خاصه وثبت للمحكمه كذبه في دعواه، فللقاضي ان ينظر في تعزيره، وللمدعي عليه المطالبه بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوي، وبناء علي الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه: (ان ظهر للمحكمه ان الدعوي صوريه او كيديه وجب عليها رفضها، ولها الحكم علي من يثبت عليه ذلك بالتعزير) وبناء علي الماده (3/5) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه ونصها: (للمتضرر في الدعاوي الكيديه المطالبه بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب عارض او بدعوي مستقله لدي الدايره نفسها، ويخضع الحكم لطرق الاعتراض) فان المدعي عليها تحتفظ بحقها في مطالبه المدعي بالتعويض عن الاضرار الماديه والزامه باجره اتعاب المحاماه ومصروفات التقاضي بما يكفله له النظام. بناء عليه بالبناء علي ما تقدم ووفقا للاسباب التي ستبدي اثناء المرافعه نلتمس من فضيلتكم ما يلي: اولا: من الناحيه الشكليه: 1- الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها. 2- الحكم بعدم اختصاص المحكمه بنظر موضوع الدعوي ولاييا: 3- الحكم بعدم سماع الدعوي لمضي المده استنادا للماده (24) من نظام المحكمه التجاريه. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: 4-الحكم برد دعوي المدعي ورفض بجميع طلباته لعدم احقيته فيما يدعيه ولوجود الكيديه. 5- الحكم بتعزير المدعي لدعواه الكيديه استنادا للنصوص النظاميه. 6-تضمين الدعوي اجره اتعابها بالحكم بالزام المدعي بتحمل اجره اتعاب المحاماه لتسببه في ذلك." وبعرضها علي المدعي عليه استمهل للرد فاجابته الدايره لطلبه لذا رفعت الجلسه والله الموفق. وفي تاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٤ه عقدت جلسه مرييه ملخصها: حضر اطراف الدعوي، وقدم المدعي مذكره عبر الطلبات بتاريخ اليوم 15 /3 /1444ه تضمنت: 1.1نسرد ردنا علي ما ادعاه ممثل المدعي عليها/ مؤسسه عوازل الشرق التجاريه بحسب الترتيب الذي جاء في مذكرتهم كالاتي: 2.الدعوي لم يسبق الفصل فيها. 2.1ذكر ممثل المدعي عليها وكاله انه "سبق للمدعي وكاله اللجوء للقضاء واقامه دعاوي قضاييه في نفس الموضوع" وحقيقه الامر انه لا يخفي علي اي ممارس قانوني ان الدفع بسابقه الفصل بالموضوع تبني علي اتحاد الموضوع والخصوم والسبب في الدعويتين. 2.2مع ذلك لم يوضح وكيل المدعي عليها الرابط بين دعوانا هذه والدعاوي المذكوره، وياتي بيان ذلك كالاتي: ا.ان الدعوي العماليه رقم 421273188 المستند عليها انتفي فيها اتحاد الموضوع والخصوم والاسباب، اذ انه: - الدعوي العماليه لم يتم الفصل بها كما يدعي وكيل المدعي عليها، ولو افترضنا علي سبيل التنزيل انه قد سبق الفصل بها، فان موضوع دعوانا لا يناقش علاقه عماليه بل علاقه شراكه بين شركتين بموجب اتفاقيه الاستثمار التجاري رقم(1)("الاتفاقيه") (م 1). كما ننوه ان وكيل المدعي عليها لم يرفق القضيه. -كلا طرفي الدعوي الحاليه ليسوا طرفان في الدعوي العماليه اذ ان موكلتي شركه ومن غير المعقول ان تدخل شركه في علاقه عماليه بصفتها عامل. علاوه علي ذلك، المدعي عليها في هذه الدعوي ليست مؤسسه المستقبل الجديد بل مؤسسه عوازل الشرق. ب.نفيد فضيلتكم بان الحكم الصادر في الدعوي التجاريه رقم 438123، قد الغي وذلك لعدم اختصاص المحاكم التجاريه؛ بناء علي تكييف العلاقه من قبل الدايره علي انها شركه عنان، وبالتالي خارج اختصاصها بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وبذلك لم تنفي علاقه الشراكه بل اوضحت نوع الكيان القانوني للشراكه. وبالرغم من المستجدات التي طرات، اثرنا بالرد لايضاح الحيثيات لفضيلتكم: الدعوي رقم 438123 لا تمت بصله للدعوي الحاليه؛ وذلك لان الدعوي المذكوره اقيمت من فرد بموجب اتفاقيه اخري تختلف عن الاتفاقيه محل نزاع الدعوي الحاليه، ولا يخفي علي فضيلتكم ان لكل منهما ذمه ماليه مستقله عن الاخري. تاسيسا علي ذلك، ان موكلتي ليس لها علاقه؛ وذلك اعمالا بنسبيه اثر العقود وانصرافها للمتعاقدين فقط. ت. انتفاء العلاقه بين الدعوي المرفوعه بدوله الامارات العربيه المتحده وهذه الدعوي؛ اذ ان موكلتي ليست طرفا فيها. ان هذه الدعوي منحصره علي اثبات الشراكه بين الطرفين وهي مساله تقع ضمن اختصاصات المحاكم التجاريه في المملكه العربيه السعوديه حصرا لارتباطها بنظام الشركات السعودي وعقد شراكه محله المملكه العربيه السعوديه. الا انه – في كل الاحوال – وجب التنويه ان القضيه المستشهد بها في دوله الامارات العربيه المتحده لم تتطرق لوجود عقد الشراكه من عدمها، وانما انحصر نطاقها علي بعض الاعمال المتعلقه بانشطه الشركه في دوله الامارات العربيه المتحده.٣.ثبوت اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي 3.١دفع وكيل المدعي عليها بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي لانها "مختصه بالنزاعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه والاصليه او التبعيه، وبناء عليه فان موضوع الدعوي يخرج من اختصاص المحكمه التجاريه" وهذا الاستدلال غير صحيح كون ان الفقره الثانيه من ذات الماده نصت علي اختصاص المحكمه بالنظر في "الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه" وهذا هو الحال في دعوانا هذه. 3.2كما ايضا جاءت الفقره الرابعه من ذات الماده بان " الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات" تدخل تحت اختصاص المحاكم التجاريه. عليه، نظرا لان الشراكه هي شركه محاصه وحيث ان شركات المحاصه يجوز اثباتها بجميع طرق الاثبات بموجب الماده 44 من نظام الشركات الحالي، فان المحكمه التجاريه هي المحكمه المختصه بنظر الدعوي. 3.٣ومما لا يخفي علي فضيلتكم ان نظام الشركات الجديد الصادر بتاريخ 29/11/1443ه، لم يدخل حيز النفاذ بعد، اي ان النظام المطبق هو النظام الصادر بتاريخ 28/01/1437ه، والذي جاءت ماده الثالثه موضحه ان شركات المحاصه احد اشكال الشركات الرسميه. 4.عدم سقوط حق موكلتي للتقادم.4.1 اما بالنسبه لدفع وكيل المدعي عليها "بعدم سماع الدعوي لمضي المده النظاميه" بناء علي الماده 24 من نظام المحاكم التجاريه، فهذا غير صحيح. 4.2 حيث ان فتره التقادم لجميع الحقوق الناشيه قبل صدور النظام لا يتم احتسابها الا بعد صدور نظام المحاكم التجاريه اي ابتداء من تاريخ 15/08/1441ه؛ بموجب المرسوم الملكي رقم م / 93 والذي نص علي " ان نظام المحاكم التجاريه لا يسري علي المواعيد التي بدات قبل نفاذ النظام". اي ان مده التقادم المذكوره لا تسري باثر رجعي علي تاريخ نشوء الحق، بالتالي لم يسقط حق موكلتي للتقادم.5.الدعوي صحيحه غير كيديه. 5.1 اذ ان موكلتي اثبتت العلاقه التعاقديه بموجب الاتفاقيه. 5.2 وحيث ان الاتفاقيه دليل صريح واقرار باتمام الشراكه واستيفاء كامل راس المال المدفوع ولا حاجه لدليل اخر، وان الاصل في العقود شرعا اللزوم لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، وفي هذا يقول الامام القرافي – رحمه الله – "اعلم ان الاصل في العقود اللزوم، لان العقود اسباب لتحصيل المقاصد من الاعيان، والاصل ترتب المسببات علي اسبابها". 5.3 بالاضافه الي الاتفاقيه، نزود فضيلتكم بعده مستندات من شيكات بنكيه وسندات قبض علي ورق المدعي عليها الرسمي (م2) مفادها تحويل مبالغ ماليه من ملاك راس المال في الشركه المدعيه (كما يوضح عقد تاسيس موكلتي) (م 3) الي حساب المدعي عليها. هكذا تضمنت. واستمهل المدعي عليه للاجابه لذا رفعت الجلسه والله الموفق. وفي تاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤٤ه عقدت جلسه مرييه ملخصها: الحمدلله وحده وبعد، افتتحت الجلسه عبر التواصل المريي وفيها حضر وكيل المدعيه محمد حمد محمد الماجد سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) المثبت حضوره سابقا وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها سعد فهد سعد الشلوي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) المثبت حضوره سابقا، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي عليه عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه وذلك بتقديم جواب علي رد المدعيه؟ فحرر اجابته عن طريق برنامج التواصل المريي (التيمز) وقد تضمنت: اولا: الدفوع الشكليه: نتمسك بجميع الدفوع الشكليه التي اثرتها المدعي عليه ردا علي دعوي المدعيه ونحيل بشانها الي مذكره الرد الجوابيه السالفه منعا للتكرار. ثانيا: عدم كافيه اتفاقيه الاستثمار التجاري لاثبات الشراكه: ما ذكره المدعي وكاله بان الاتفاقيه الاستثمار التجاري في حد ذاتها دليل صريح واقرار باتمام الشراكه واستيفاء كامل راس المال المدفوع ولا حاجه لدليل اخر غير صحيح جمله وتفصيلا، فالاتفاقيه مصطنعه ولم تتجاوز الورقه التي صيغه وكتبت عليها ولم يتم العمل بموجبها وبيان ذلك علي النحو التالي: 1- مكان ابرام الاتفاقيه المدون في مطلعها هو مدينه الخبر بالمملكه العربيه السعوديه وتاريخها في: 04/05/1433ه الموافق: 27/03/2012م، والسيد/ امار بالاكريشنال ايير، الممثل النظامي للشركه المدعيه الذي وقع العقد لم يكن متواجد علي ارض المملكه حينذاك ولم يلتقي بالمدعي عليه او يجتمع معه؟! خاصه وان شقيقه المدعي - السيد/ اميت بالاكريشنال ايير – جواز سفر رقم: 2423686 - كان يعمل لدي المدعي عليه وخان الامانه الوظيفيه وصدر بحقه قرار ادانه من محكمه الشارقه ومحكمه دبي بدوله الامارات العربيه المتحده، والسؤال هنا كيف تمت عمليه التفاوض والاتفاق علي ابرام وتحرير هذه الاتفاقيه المزعومه؟!! وكيف تم التوقيع عليها ؟؟!، ولعل ما يثير الدهشه ويدعو للاستغراب انه في نفس الوقت الذي يزعم فيه المدعي مشاركته في الشركه بالنصف بصفته مدير للشركه المدعيه، كان شقيقه المذكور يدعي ملكيته لنصف الشركه ايضا واقامه دعوي قضاييه تم نظرها امام الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام وصدر بشاينها حكم نهايي مكتسب القطعيه بموجب صك الحكم رقم: 437955814 وتاريخ: 12/08/1443ه القاضي في منطوقه بعدم ثبوت الشراكه ورفض طلب المدعي، وهذا هو السبب الذي حدا بالمدعي عليه للدفع بسبق الفصل في الدعوي، فكلا من: (1/ امار بالاكريسنال ايير - 2/ اميت بالاكريشنال ايير) ممثلان للشركه المدعيه والحكم الصادر ضد احدهما بصفته هو في الحقيقه صادر بشان الاخر، ومن هنا يمكن لفضلتكم استكشاف كيديه الدعوي فما اقدم عليه المذكوره بصفته مدير الشركه ما قصد منه الا النيل والتنكيل بالمدعي عليه بدون وجه حق مع علمه بذلك، لتعمده اقامه دعوي جديده في نفس الموضوع عقب قيام الشركه المدعيه بتعديل وتغيير مديري الشركه السابقين وذلك بعد صدور صك الحكم محكمه الاستيناف التجاريه بالدمام في القضيه رقم: رقم 438123 والمقامه من شقيق المدعي في نفس الموضوع. (مرفق 1). 2- السيد/ امار بالاكريشنال ايير – الذي وقع علي اتفاقيه الاستثمار التجاري محل الخلاف، لم يكن مديرا للشركه المدعيه او وكيلا عنها او ممثلا نظامي لها وقت تحرير الاتفاقيه في: 04/05/1433ه، وحتي بعد تعديل حصص الشركه مازال شقيق المدعي المدعو/ اميت بالاكريشنال ايير هو مدير الشركه المدعيه وفقا للسجل وكما هو ثابت بموجب الرخصه رقم (620697) وتاريخ: 11/11/2012م الصادره من دايره التنميه الاقتصاديه في دبي (مرفق 2). ولو افترضنا جدلا خلافا للحقيقه وهو ما لا نسلم به – صحه الاتفاقيه – والفرض خلاف الحقيقه فان الاتفاقيه والحاله هذه تكون باطله وغير نافذه لانتقاء صفه المذكور وعدم صلاحيته في تمثيل الشركه المدعيه حينذاك، حيث يعد العقد باطلا اذا تخلف رکن من ارکانه، او اختل اختلالا يؤدي الي عدم الاعتداد به اصلا، حيث ان وجوده شرط لقيام العقد ذاته، بما يعني ان تخلفه يتساوي في القول مع عدم قيامه اصلا، وهو ما يعبر عنه بوقوع العقد باطلا، وما بني علي باطل فهو باطل ولا يمكن البناء والتعويل عليه، ويترتب علي بطلان العقد زواله، ولا تتولد عنه الاثار المقصوده من ابرامه فاذا كان العقد الذي تقرر بطلان لم يبدا تنفيذه بعد من اي من الطرفين، فلا يلتزم اي من المتعاقدين بشيء نحو الاخر ولا يجوز لاي منهما ان يطالب الاخر بتنفيذ التزاماته التي يرتبها العقد فيما لو كان صحيحا، فاذا طالب احد العاقدين بشيء من ذلك كان للطرف الاخر ان يدفع هذه المطالبه بالبطلان. 3- نصت الفقره (1) من اتفاقيه الاستثمار التجاري علي انه: (يوافق الطرفان الاول والثاني علي المسارعه الي تسجيل شراكه كل منهما في السعوديه باقرب وقت ممكن بهدف العمل كشركاء تجاريين في مشروع مشترك، وذلك حسب التوجيهات القانونيه للهييه العامه للاستثمار والدواير المعنيه في الحكومه السعوديه)، ولاريب ان عدم التسجيل وعدم وجود مخاطبات او مراسلات وعدم وجود ايه عماله اداريه وفنيه وخلافه بهذا الخصوص دليل علي عدم قيام الشراكه وعلي عدم صحه دعوي المدعيه. (مرفق 3). 4- تضمنت ترجمه اتفاقيه الاستثمار التجاري محل الخلاف النص علي انها عطفا علي العقد المحرر بتاريخ: 05/03/2008م - اتفاقيه شراكه تجاريه غير قابله للالغاء، والمحرره مع شقيق المدعي السيد/ اميت بالاكريشنال ايير، وهذا العقد سبق الفصل فيه وصدر حكم نهايي مكتسبه القطعه بعدم ثبوت الشراكه. ايضا ذكر في ترجمه الاتفاقيه ان شركه عوازل مملوكه لثلاث شركات (ايير انترناشيونال و شركه المستقبل الجديد و شركه جيانغ كيكرزورينج) ولم يكون في ذلك عقد او ترخيص يدل علي الشراكه بين ثلاث شركات؟. 5- استنادا لنص الماده الثانيه من نظام الشركات التي عرفت الشركه بانها: (الشركه كيان قانوني يؤسس وفقا لاحكام النظام بناء علي عقد تاسيس او نظام اساس يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصه من مال او عمل او منهما معا لاقتسام ما ينشا عن هذا المشروع من ربح او خساره... الخ)، فالمدعي لم يقدم من يفيد دفع حصته من راس المال نظرا لان جميع المبالغ الماليه والشيكات والحوالات البنكيه تعود للمدعي عليه ويتم تحصيلها لصالحه، وقد صدرت احكام نهاييه وقطعيه بذلك من القضاء بمدينه دبي بدوله الامارات العربيه المتحده، وبالتالي لا يستقيم القول بان المدعي اسس شركه محاصه مع المدعي عليه بموجب اموال ومبالغ هي في الاساس ملك المدعي عليه، وبناء عليه فان مطالب اثبات الشراكه واثبات تقديم حصته في الشركه استنادا لنص للماده (14) والماده (15/1) من نظام الشركات: (يعد كل شريك مدينا للشركه بالحصه التي تعهد بها)، نظرا لان الاصل في الاشياء العدم، والاصل براءه الذمه والمدعي لم يقدم ما يثبت شراكته للمدعي وجل ما قدمه مجرد كلام مرسل عار عن الصحه ولم يسنده بما يؤيده من قراين موصله للحكم له بما يدعيه، الامر الذي تضحي معه دعواه حريه بالرفض وبعدم القبول. بناء عليه. نلتمس من فضيلتكم القضاء بما يلي: اولا: من الناحيه الشكليه: ١- الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها.
2- الحكم بعدم اختصاص المحكمه بنظر موضوع الدعوي ولاييا: ٣- الحكم بعدم سماع الدعوي لمضي المده استنادا للماده (24) من نظام المحكمه التجاريه. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: 4- الحكم برد دعوي المدعيه لعدم صحتها ورفض جميع طلباتها لعدم ثبوت الشراكه ولعدم احقيتها فيما تدعيه ولوجود الكيديه. ٥- الحكم بتعزير المدعي السيد/ امار بالاكريشنال ايير لدعواه الكيديه استنادا للنصوص النظاميه. 6- تضمين الدعوي اجره اتعابها بالحكم بالزام المدعي بتحمل اجره اتعاب المحاماه لتسببه في ذلك. هكذا تضمنت. وبسؤال اطراف القضيه هل لديهم ما يضيفونه؟ فاكتفوا بما قدموه سابقا، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي تاريخ ٢٤/٠٤/١٤٤٤ه عقدت جلسه مرييه ملخصها: حضر اطراف الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل قررت الدايره اقفال باب المرافعه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باثبات الشراكه بينهما بحسب التفصيل الوارد في واقعات الدعوي، ولما كان الاختصاص يعد مساله اوليه قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي، وبما ان المدعيه قررت بان الشراكه بين الطرفين قد تمت بموجب عقد الشراكه المبين في الدعوي، ولما كانت الدايره هي المعنيه بتكييف النزاع الماثل والفصل في الاطلاق الصحيح للتسميه الملايمه للتعامل، ولما كانت الدعوي الماثله تتعلق بشراكه دفع فيها كل شريك جزءا من راس المال وكذلك العمل، وبما ان الشركه بهذا الوصف تعد شركه عنان؛ جاء في الاقناع في تعريف شركه العنان "بان يشترك اثنان فاكثر بماليهما ليعملا فيه.. او يعمل احدهما.." وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه في نظر الشركات الفقهيه منحصر في شركه المضاربه، وكافه اشكال الشركات النظاميه، كما اوردته الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الدعوي الماثله ليست متعلقه بشركه نظاميه، كما انها ليست شركه مضاربه، وعليه فان نظر النزاع لا ينعقد للمحكمه التجاريه وتكون المحكمه العامه هي المحكمه المختصه باعتبارها صاحبه الاختصاص الاوسع بحسب ما نصت عليه الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاصها النوعي في نظر الدعوي؛ ولا ينال من ذلك ما اثير من كون الشركه المراد اثباتها تتعلق بشركه محاصه، وهي من الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات، فالثابت من مجريات الدعوي اقرار المدعي بعدم حصول اتفاق بين اطراف النزاع علي شكل معين للشركه، مما يعني عدم تلاقي اراده الشركاء علي اعتبار الشركه محل الاتفاق شركه المحاصه النظاميه، ولا شك في كون انتهاج هذا النهج واعتبار كل شركه مستتره شركه محاصه دون اعتبار لما اشترطه المنظم سيرتب عليه ادخال كافه انواع الشركات تحت هذه التسميه سواء كانت فقهيه ام غير فقهيه وسواء استكملت الشروط النظاميه لتدخل ضمن احد اشكال الشركات النظاميه ام لم تستكملها، وسينتج عن ذلك ترتب كافه المسؤوليات والالتزامات وسيكون اطراف العقد عرضه للعقوبات الوارده في النظام وكل ذلك علي خلاف الحقيقه التي التقت فيها اراده الاطراف بتاسيس شركه دون اعتبار لاحكام محدده، الامر الذي يسقط به احتجاج المدعي باقحام الشركه محل الدعوي ضمن شركه المحاصه النظاميه وتنتهي معه الدايره الي عدم اختصاصها بنظر النزاع كما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاصها النوعي؛ لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.