tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 1371

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/5105 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:6547 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:281 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكاه
| (IZJ-2021-1371) القرار رقم
| (Z-2020-13201) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
الربط الزكوي التقديري- الوعاء الزكوي- مبيعات ضريبه القيمه المضافه.
الملخص:
مطالبه المدعيه الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارات بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ ه - اسرست المدعيه اعتراضها علي ان اقرار القيمه المضافه يعتمد علي المبيعات والمشتريات الخاصه للضريبه فقط لم تقدم بحسم المصاريف مثل الايجارات وهي تبلغ مليون وماثان وخمسون الف ومصاريف التشغيل مثل النشاره والديزل ومصاريف النقل والاداريه كما ان الفحص الذي قامت به الهييه للمؤسسه كان اول اقرار وهو مارس ١٨٠ و هذا الاقرار مناهي للوضع المالي للمؤسسه حيث كانت المشتريات جميعها غير خاضعه للضريبه اما المبيعات فكانت خاضعه للضريبه مما عظم المبلغ المورد للهييه - اجبت الهييه بانه تم احتساب الوعاء الزكوي بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه، وعليه فان الهييه مارست صلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والدذي يخولها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات يحق للهييه وفق الطالبيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتنمكن من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلموات المتوفره عن المكلف لدي الهييه، وذلك اما من خلال ما يقدمه المكلف من دالل وقران موتقه، او من خلال الربوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها طله مباشره بالمكلف يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيراداته، وعودده، وعمالته، والفروض والاعانات الحاصل عليها - ثبت للدايره ان مبيعات ضربه القيمه المضافه تعد احدي المؤشرات علي تقدير ايرادات الم «دعيه» وحيث قامت الم «دعيه عليها بتقدير راس مال «دعيه ووعايها الزكوي تقديريا بناء علي مبيعات ضربه القيمه المضافه التي بلغت اكثر من ثالثه وعشرين مليون ريان; وحيث ان رؤس الاموال في السجلات التجاريه تختلف عن راس المال المقدره وفقا لربط «دعيه عليها; ولكن «دعيه تطبيق عليها «لايحه التفيده» الم «دعيه الزكاه- مؤدي ذلك: تعديل اجراء «دعيه عليها بتدريب مبيعات ضربه القيمه المضافه بمعد (٧٥١) بالارضافه الي رؤس الاموال «دعيه التجاريه».

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
- اعتبار القرار نهايي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١٦/١٠) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار
وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلافه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/١٠١م عقدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده (٦٧)
من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥١٠٥) وتاريخ ١٤٣٩/١٢٣
وتعديلاته، والمسكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧) وتاريخ ١٤٣٩/١٢٣
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (....) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل; وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريه بالرقم اعلاه وتاريخ ٢٠٢٠/٣٢٤ م
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه .... (هويه وطنيه رقم: ....) بصفتها مالكه
لمؤسسه .... (سجل تجاري رقم: ....) بموجب السجل التجاري، تقدمت باعتراضها علي
الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤١ ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك
حيث ان اقرار القيمه المضافه يعتمد علي المبيعات والمشتريات الخاصه للضريبه
فقط لم تقدم بحسم المصاريف مثل الايجارات وهي تبلغ مليون وماتان وخمسون
الف ومصاريف التشغيل مثل النشاره والديزل، ومصاريف النقل والداريه كما ان
الفحص الذي قامت به الهييه للمؤسسه كان اول اقرار وهو مارس ٢٠١٨ و هذا
الاقرار منافي للوضع المالي للمؤسسه حيث كانت المشتريات جميعها غير خاضعه
للضريبه اما المبيعات فكانت خاضعه للضريبه مما عظم المبلغ المورد للهييه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بان قراها جاء متوافقا مع احكام
(٢٠٨١) الماده (الثالثه عشره) من لايحه جابيه الزکاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٨٠/٠١١ ه، حيث تم اكتساب الوعاء الزكوي بناء علي مبيعات ضريبه
القيمه المضافه، وعليه فان الهييه مارس سلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك
والذي يخلوها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات
وبيانات يحق للهييه وفق الطلابيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتنمكن
من اكتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه شاط المكلف في
ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي
الهييه، وذلك اما من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقران موثقه، او من

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
خلال الرجوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها صله مباشره بالمكلف يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والفروض والاعانات الحاصل عليها، وبالامكان تزويد اللجنه الموقره بالبيانات التي Team ذلك حال طلبها. وعليه تؤكد الهييه ان قراها محل الدعوي مبنيا علي اسباب نظاميه صحه منصوص عليها في حيثياته وعلي المدعي اثبات عدم صحه القرار.})(م) (م) (م) (م) (م) (م) (م) (م) (م) (م) (م) (م) (م)
وFي يوم الثنين الموافق ٢٠١١/١٠/١٠، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي ولم حضر المدعيه ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه نظاميا، و周三
مثل المعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم(....) بتفويضه الصادر عن وكيل
محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم(....) وتاريخ:
١٤٤١ ه، وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي ولطلابيه الفصل في الدعوي وفقا
لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار الفرار فيها.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) والثلاثه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٣٨٧٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٥٥/١/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٣٥٥/٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر المالكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكال: لما كانت المعديه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ ه، وحيث ان هذا
النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في مخافات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الاشر الملكي رقم (٢٦٠٤)
وتاريخ ١٤٤١١ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال لمده المقرره
نظاما، مما يعين من معه لدي الدايره قبول الدعوي من الناحيه الشكيله.
ومن حيث الموضوع، فانه تامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها
ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طبقات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان
الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي التقديري لعام ١٤٤٠ ه، حيث
تعترض المديعه علي اجراء المدعي عليها المتمثل بالربط تقديريا وتطالب بالغاء
الربط الزكي، فبما دفعت المدعي عليها بصفه قراها، حيث نخت القفره (١/١)
من الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التفيديه لجابيه الزكاه علي: «يتكون الوعاء
الزكي بالاسوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: ا- راس
المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخري يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغادر ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دوارات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الصافيه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه 10% كحد ادني من اجمالي الايرادات.» ونعت الفقره رقم (٢٥) من الماده (العشرون) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٨١) وتاريخ (٢٥٠١) ه والمتعلقه بتقدم الاجراءات الوحدات الفحص والربط علي ان: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف وازكات الصمن والربط علي المكلف، في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهينه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صفته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهينه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». ووفقا لما سبق، وعليه فان مبيعات ضربه القيمه المضافه تعد احدي المؤشرات علي تقدير ايرادات المدعيه; وحيث قامت المدعي عليها بتقدير راس مال المدعيه ووعايها الزكوي تقديريا بناء علي مبيعات ضربه القيمه المضافه التي بلغت اكثر من ثلاثه وعشرين مليون ريال; وحيث ان رؤس الاموال في السجلات التجاريه تختلف عن راس المال المقدرد وفقا لربط المدعي عليها; ولكون المدعيه تنطبق عليها اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) : وتاريخ: ١٨٧٠٦١ ه، وليست اللايحه الجديده: الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تعديل اجراء المدعي عليها بتربيح مبيعات ضريبه القيمه المضافه بمعدل (٧١٥) بالاضافه الي رؤس الاموال المدنيه
في السجلات التجاريه.

القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قترت الدايره بالاجماع ما يلي:
- تعديل اجراء المدعي عليها بترببح مبيعات ضربه القيمه المضافه بمعدل (٧١٠) بالاضافه الي رؤوس الاموال المدونه في السجلات التجاريه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات
الشرعيه، وحدت الدايره للاثنين يوما معددا لتسليم نسخه القرار عن طريق الموقع
الالكتروني للامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه
والجمركيه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاد وفقا لما نعت عليه الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.