moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه المشتركه وبناء علي القضيه رقم 449006947 لعام 1444ه المدعي: شركه طيف الدواء الطبيه المدعي عليه: صيدليه ماس للادويه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه للمحكمه العامه بسكاكا بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها. وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره مع موعد محدد في يوم الاثنين 10/ 1/ 1444ه والتي لم تتمكن الدايره من عقدها لعدم اكتمال نصابها, ثم حددت الدايره جلسه تحضيريه في يوم الاثنين 24/ 1/ 1444ه استنادا لما نصت عليه المواد (90- 91) من اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441ه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه والتي حضرها وكيله المدعيه, كما حضر ابن المدعي عليها/ احمد بن صالح بن فريح الفريحي -هويه وطنيه رقم: (...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (391692485) وتاريخ 13/ 11/ 1439ه الصادره عن كتابه عدل محافظه القريات-, وقد سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فذكرت بان موكلتها وردت للمدعي عليها بضاعه عباره عن (مستلزمات طبيه) بثمن اجل قدره (118,377.51) ميه وثمانيه عشر الفا وثلاث ميه وسبعه وسبعون ريالا واحدي وخمسون هلله وان المدعي عليها استلمت كامل المبيع, وسددت من قيمته مبلغا قدره (65,000) خمسه وستون الف ريال, ولم تقم بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها حتي اضطرت لاقامه هذه الدعوي, وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها المبلغ المتبقي بذمتها وقدره (53,377,51) ثلاثه وخمسون الفا وثلاث ميه وسبعه وسبعون ريالا واحدي وخمسون هلله, بالاضافه الي الزامها بدفع مبلغ قدره (14,577) اربعه عشر الفا وخمس ميه وسبعه وسبعون ريالا تعويضا عن اضرار التقاضي فطلبت منها الدايره تحرير الاضرار فذكرت ان الضرر متمثل باتعاب المحاماه. عليه فان الدايره انتهت الي اختصاصها نوعيا بنظر النزاع الماثل استنادا الي ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وتشير الدايره الي ان المدعي عليها لم تودع مذكره بدفاعها طبقا لما نصت عليه الماده (243) من اللايحه التنفيذيه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه) فذكر وكيل المدعي عليها بان الدعوي لم تكن ظاهره في ناجز ولم يستطع الاطلاع علي الدعوي ومرفقاتها, فسالته الدايره عن اجابته علي الدعوي, فذكر بان للمدعيه مبالغ في ذمه موكلته, لكن المبالغ التي بذمتها اقل من المبلغ محل المطالبه وطلب مهله لتحديد المبالغ علي وجه الدقه فاجابته الدايره لذلك, ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه حصر مستندات موكلتها وبيناتها علي الدعوي فذكرت بان موكلتها تستند الي اتفاقيه فتح الحساب المبرمه بين طرفي الدعوي بالاضافه الي عده فواتير اخرها الفاتوره رقم: (126335) وتاريخ 8/ 5/ 2021م المختومه بختم يعود للمدعي عليها والمدون فيها بان الرصيد مبلغا وقدره (73,377,51) ثلاثه وسبعون الفا وثلاث ميه وسبعه وسبعون ريالا واحدي وخمسون هلله وجميعها مرفقه في ملف الدعوي, ثم طلبت منها الدايره تقديم عقد المحاماه قبل الجلسه القادمه, فاستعدت لذلك, وفي جلسه يوم الاثنين 9/ 2/ 1444ه والتي تم عقدها من خلال الاتصال المريي حضرها/ روان بنت عبدالرحمن بن حسين ال علي –هويه وطنيه رقم: (...), وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم: (42305049) الصادره عن الموثق محمد علي عبدالرحمن الحيلان المرخص له من وزاره العدل بموجب ترخيص رقم: (224/ 37), والمرخصه بالترافع عن الغير بموجب رخصه المحاماه رقم: (368/ 39) والتي تنتهي بتاريخ 1/ 7/ 1444ه-, كما حضر/ مشاري بن صالح بن فريح الفريحي –هويه وطنيه رقم: (...), وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (435892011) الصادره من خلال الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل, والمرخص بالترافع عن الغير بموجب رخصه المحاماه رقم: (476/ 42) والتي تنتهي بتاريخ 13/ 5/ 1447ه-, وتشير الدايره الي ان وكيله المدعيه تقدمت بطلب رقم: (4410053739) وتاريخ 9/ 2/ 1444ه وذكرت فيه: (اضافه الي كشف حساب محدث للمدعي عليه، حيث سدد دفعه بمبلغ (10،000) ريال بتاريخ 2022/08/20 م، ودفعه اخري بمبلغ وقدره (10،000) ريال بتاريخ 2022/09/03 م، ليصبح اجمالي المستحق في ذمته 33،377.51 ريال) وارفقت مع طلبها عقد المحاماه, ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن تحديد المبالغ التي في ذمه موكلته علي وجه الدقه بعد استمهال الوكيل الحاضر في الجلسه السابقه لذلك؛ فذكر بانه يحتاج الي مهله للاطلاع علي الدعوي لكونه لم يطلع عليها, فافهمته الدايره بان طلبه مرفوض وسالته ان كان لديه ما يضيفه فذكر بانه يطلب رفض الدعوي لكون المدعيه لم تخطر موكلته قبل اقامه الدعوي. ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: فبما ان المدعيه تهدف من هذه الدعوي –بعد حصرها- الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (33,377.51) ثلاثه وثلاثون الفا وثلاث ميه وسبعه وسبعون ريالا واحدي وخمسون هلله والذي يمثل المتبقي من قيمه بضاعه تجاريه عباره عن (مستلزمات طبيه) قامت المدعيه ببيعها علي المدعي عليها ولم تقم بسداد كامل قيمتها, بالاضافه الي الزامها بدفع مبلغ قدره (14,577) اربعه عشر الفا وخمس ميه وسبعه وسبعون ريالا يمثل اتعاب المحاماه. وبما ان مثار النزاع في هذه الدعوي بين تاجرين وبسبب اعمالهما التجاريه فبالتالي ينعقد الاختصاص بنظره والفصل فيه لهذه المحكمه متمثله في هذه الدايره وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه. وبما ان هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها من ثم تكون مقبوله شكلا. وفيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا: وحيث ان المدعيه –علي لسان وكيلتها- استندت في سبيل اثبات الدعوي الي عده فواتير اخرها الفاتوره رقم: (126335) وتاريخ 8/ 5/ 2021م المختومه بختم يعود للمدعي عليها والمدون فيها بان الرصيد المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (73,377,51) ثلاثه وسبعون الفا وثلاث ميه وسبعه وسبعون ريالا واحدي وخمسون هلله, وبما ان المبلغ الوارد في الفواتير اكثر من مبلغ المطالبه, وبما ان ابن المدعي عليها ووكيلها حضر في الجلسه التحضيريه وسمع الدعوي وطلب مهله لتحديد المبالغ علي وجه الدقه, وبما ان وكيلها في جلسه هذا اليوم حضر وطلب مهله كذلك للاطلاع علي الدعوي والاجابه عليها, وبما ان الفقره (2) من الماده (27) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (لا يجوز تاجيل الجلسه الا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها, ولا يجوز التاجيل للسبب نفسه اكثر من مره), وبما ان الاصل في الفواتير المقدمه من المدعيه والمشار اليها انفا انها صحيحه بموافقه المدعي عليها بالامضاء والختم عليها بختم يعود اليها, وتكون بذلك صادره عنها وحجه عليها ما دامت لم تنكر صراحه ما هو منسوب اليها فيها؛ اعمالا للفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ 43) بتاريخ 26/ 5/ 1443ه والتي جاء فيها ما نصه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه)؛ ولما كانت المدعي عليها قد مكنت من الاجابه علي هذه الدعوي وما حوته من مستندات الا انها لم تفعل ذلك ولم تقدم ما يبرر تخلفها عن الاجابه؛ الامر الذي معه تعدها الدايره عاجزه عن الاجابه وتقضي بالزامها بدفع مبلغ المطالبه. وفيما يخص طلب المدعيه الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه: فبما ان الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: 1- جسامه الضرر. 2- مقدار المبلغ المحكوم به. 3- مماطله المحكوم عليه. 4- العرف، او العاده المستقره. 5- راي الخبير -عند الاقتضاء-) وبما ان الثابت للدايره مما تقدم ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها بموجب المحررات الموقعه منها, وعدم تقديمها –من خلال وكلايها- اجابه وافيه عما في ذمتها للمدعيه او تقديم سبب معتبر لعدم اداء الحق الذي عليها؛ الامر الذي تعده الدايره مماطله منها في اداء حق المدعيه، ولما كان من المستقر فقها وقضاء تغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق في سبيل استحصال حقه علي الوجه المعتاد قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالي: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) "مجموع الفتاوي30/24"، واذ استقرت العاده في تقدير اتعاب المحاماه بان تكون في حدود (10% حتي 15%) من المبلغ المحكوم به ولما كان من قواعد الفقه ان العاده محكمه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بتعويض المدعيه بنسبه (10%) من المبلغ المحكوم به عن اتعاب المحاماه وترفض ما زاد عن ذلك. ولا يغير مما انتهت اليه الدايره ما دفع به وكيل المدعي عليها الدعوي من عدم اخطار المدعيه لموكلته قبل اقامه الدعوي؛ لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره وفقا للماده (237) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (يقصد بالدعاوي اليسيره –المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده الثامنه من النظام- الاتي: ا- الدعاوي الوارده في الفقرتين (1) و (2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال، عدا الدعاوي الناشيه عن مقاولات الانشاء), والدعوي اليسيره لا يشترط لتقديمها اخطار المدعي عليها كتابه باداء الحق الذي عليها قبل اقامه الدعوي, بل يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه طبقا للماده (240) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (خمسه عشر) يوما), واضافه الي ان المنظم لم يرتب علي عدم اللجوء للمصالحه رفض الدعوي؛ فان الظاهر من ملف الدعوي في تبويب (الاسناد القضايي) انه تم اللجوء للمصالحه وانتهي الاجراء تاريخ 4/ 1/ 1444ه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليها/ لطيفه بنت حمد بن حسن المفرح –هويه وطنيه رقم: (...) صاحبه صيدليه ماس للادويه سجل تجاري رقم: (...)- بان تدفع للمدعيه/ شركه طيف الدواء الطبيه –سجل تجاري رقم: (...)- مبلغا قدره (33,377.51) ثلاثه وثلاثون الفا وثلاث ميه وسبعه وسبعون ريالا واحدي وخمسون هلله ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (3,337.75) ثلاثه الاف وثلاث ميه وسبعه وثلاثون ريالا وخمس وسبعون هلله. تمثل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك. والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي استيناف وبناء علي القضيه رقم 449006947 لعام 1444ه المدعي: شركه طيف الدواء الطبيه المدعي عليه: صيدليه ماس للادويه الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي اولا: بالزام المدعي عليها/ لطيفه بنت حمد بن حسن المفرح –هويه وطنيه رقم: (...) صاحبه صيدليه ماس للادويه سجل تجاري رقم: (...)- بان تدفع للمدعيه/ شركه طيف الدواء الطبيه –سجل تجاري رقم: (...)- مبلغا قدره (33,377.51) ثلاثه وثلاثون الفا وثلاث ميه وسبعه وسبعون ريالا واحدي وخمسون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (3,337.75) ثلاثه الاف وثلاث ميه وسبعه وثلاثون ريالا وخمس وسبعون هلله. تمثل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك ؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، وقد تضمن فحوي الاعتراض: 1- عدم تمكين محامي المعترضه من الدفاع وتقديم المستندات التي تغير وجه الراي في الدعوي 2- مخالفه الحكم المعترض عليه للمستندات التي يتغير بها وجه الراي في الدعوي، وختم اعتراضه بطلب نظر القضيه مرافعه ونقض الحكم محل الاستيناف لعدم امتناع المعترضه عن السداد وعدم المماطله، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه اليوم الاربعاء الموافق 01 / 04 / 1444ه حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعيه هاشم بن عبد الرحمن بن محمد باروم، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (42305049) كما حضرها وكيل المدعي عليها مشاري بن صالح بن فريح الفريحي سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (435892011) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بما ان موضوع الدعوي مطالبه المدعي بالحكم له بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اقل من خمسين الف، وبما ان الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه:" فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال..". وبما ان الدعوي الماثله تعتبر من الدعاوي اليسيره غير القابله للاستيناف بحسبان ما نصت عليه الماده انفه الذكر؛ وبما ان ما انتهي اليه الحكم محل الاعتراض لا ينطبق عليه احد الحالات المستثناه في الماده 207 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: عليه فقد حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول محمد بن ابراهيم اللحيدان العضو الثاني زكريا ابراهيم سليمان العجلان رييس الدايره القضاييه يوسف علي صالح الضالع