moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٧٥٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع في تقدم وكيل المدعيه لايحه دعوي نصها: (لقد استاجر المدعي عليه من موكلتي بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٢٠ م عدد خمسه سيارات من نوع (...) بالسايقين بمبلغ وقدره (٧٥٠٠) فقط سبعه الاف وخمسمايه ريال سعودي لا غير عن كل سياره تدفع شهريا لمده سنه قابله للتجديد وقام المدعي بدفع مبلغ ٦٠ الف ريال فقط وحيث ان السيارات المدعي عليها من تاريخ ٢٨/٤/٢٠٢٠ م حتي الان فترتب في ذمته مبلغ وقدره (١٠٥٤١٧.٨١) فقط مايه وخمسه الاف واربعمايه وسبعه عشر ريال وواحد وثمانون هلله سعودي لا غير ، كما ان المدعي عليها خالفت الماده (٤) ونصها (طريقه الدفع تكون ١٠٠% عند نهايه كل شهر والدفع الشهري يكون في اول اسبوع من بدايه كل شهر ميلادي في حال تاخر الطرف الثاني عن السداد في الموعد المتفق عليه يستطيع الطرف الاول ايقاف الخدمه ومطالبه الطرف الثاني بقيمه الايجار ٣ اشهر (١١٢.٥٠٠يال) ، الماده (٨) تنص (في حاله رغبت الاطراف في الغاء العقد يتم الاشعار كتابيا لمده شهر عن الاقل قبل انهاء العق واخذ الموافقه كتابيا وايقاف الخدمه دون اشعار سيتحمل الطرف الثاني قيمه ايجار ٣ اشهر من عقد التاجير المبرم بالتاخر عن السداد لانه سبب ضرر للطرف الاول) مما يجعل قيمه الشرط الجزايي حال وذلك بدفع قيمه شرط جزيي لمده ٣ اشهر مبلغ وقدره ١١٢.٥٠٠ريال لذا اطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ٣٢٠.٤١٧ريال المستحقه والحكم باتعاب المحاماه وقدرها (٥٠.٠٠٠ريال). وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه ثم جري الاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين وعلي الفواتير محل الدعوي. (الاسباب) وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه فسارت الدايره في الدعوي، ثم قدم وكيل المدعيه بينه موكله علي المبلغ محل المطالبه المتمثله في العقد والفواتير بالمبلغ المدعي به، وبما ان الاصل عدم السداد، فان الدايره تنتهي الي ثبوت هذا المبلغ في ذمه المدعي عليها، واما بالنسبه لطلب تطبيق الشرط الجزايي فلما كانت حقيقته انه غرامه عن التاخر في السداد ولاريب في كونه ربا لذا فان الدايره ترفضه، واما بخصوص طلب وكيل المدعيه الحكم بالزام المدعي عليه باتعاب المحاماه ، فبما ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المدعيه من حيث اقامه الدعوي والترافع في اخذ حقها الثابت الذي ماطل المدعي عليه في ادايه، جاء في مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيميه (٢٥/٣٠) قوله "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ، ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" وجاء في الفروع لابن مفلح (٤/٢٩٢) قوله : " ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل". ولما كانت الدايره قد ثبت لها ان الذي الجا المدعيه الي اقامه الدعوي المبين رقمها سلفا هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسره دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد استنادا للماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) ريال، وحيث تخلف ممثل المدعي عليه عن جلسه هذا اليوم رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام ابشر، فان الحكم في حقه والحال ما ذكر يعد حضوريا؛ وفقا لما جاء في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام (...) رقم الهويه : (...) بان يدفع ل(...) رقم الهويه : (...)مبلغا قدره ١٠٥.٤١٧.٨١ هلله بالاضافه الي مبلغ ٢٠.٠٠٠ ريال عن اتعاب التقاضي . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٦٧٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) وبالاحاله الي وقايع هذه القضيه التي اوردها حكم الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ١٣/١٠/١٤٤٢ه الذي قضي بالزام (...) رقم الهويه : (...) بان يدفع ل (...) رقم الهويه : (...)مبلغا قدره ١٠٥.٤١٧.٨١ هلله بالاضافه الي مبلغ ٢٠.٠٠٠ ريال عن اتعاب التقاضي ، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم ١٨/١٢/١٤٤٢ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه و علي الاعتراض المقدم عليه ، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه، فقد انتهت الي قبوله شكلا . واما من حيث موضوع الاعتراض والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٢ه في القضيه رقم ١٧٥٥ لعام ١٤٤٢ه القاضي/ بالزام (...) رقم الهويه : (...)بان يدفع ل (...) رقم الهويه : (...)مبلغا قدره ١٠٥.٤١٧.٨١ هلله بالاضافه الي مبلغ ٢٠.٠٠٠ ريال اتعاب التقاضي . وبﷲ التوفيق.