moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 42807280 لعام 1442ه المدعي: شركه الرفاعي للحلويات والمكسرات المحدوده المدعي عليه: الهييه السعوديه للملكيه الفكريه الوقايع: تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي بتاريخ (19/10/1442ه) مضمونها ان المدعي عليها نشرت العلامه التجاريه (R) برقم (234222) علي الفيه (30)، فاعترضت المدعيه علي تسجيل العلامه لتشابهها مع علامتها (R) علي ذات الفيه، فرفضت الاداره بتاريخ (1/7/1442ه) اعتراض المدعيه؛ لوجود تباين بين العلامتين، وان الفرق بين العلامتين جلي وواضح للمستهلك العادي، وقد تبلغت المدعيه بالقرار بتاريخ (1/7/1442ه)، واشار وكيل المدعيه الي شهره المدعيه، ووجود تشابه بين العلامتين مع اتحاد الفيه. واستند وكيل المدعيه علي حكم المحكمه الاداريه الصادر بتاريخ (23/9/1442ه) المتضمن قيد الدعوي بتاريخ (16/8/1442ه) وقد انتهي الحكم الي عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم بنظر الدعوي. وطلب وكيل المدعيه الغاء قرار المدعي عليها. فاصدرت الدايره حكمها بعدم قبول الدعوي، فتقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي حكم الدايره، فاصدرت محكمه الاستيناف حكمها المتضمن الغاء حكم الدايره واعاده القضيه للنظر في موضوعها. فطلبت الدايره من ممثل المدعي عليها تقديم جوابه عن الدعوي، فقدم مذكره نصها: " من الناحيه الشكليه: افيد فضيلتكم ان صحيفه الدعوي المرفقه لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمه حتي نتمكن من معرفه ما اذا كانت الدعوي مقدمه خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الفقره رقم (3) من الماده الخامسه عشره من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي تنص علي " ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به،..." لذا فاننا نطلب من الدايره الموقره التحقق من موعد اقامه الدعوي، واذا ثبت ان الدعوي رفعت بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ 16/7/1442ه، القاضي برفض اعتراض المدعيه، فاننا نطلب من فضيلتكم رفض الدعوي شكلا وعدم الخوض في الدفوع الموضوعيه. من الناحيه الموضوعيه: 1- ذكر المدعيه في صحيفه الدعوي وجود تشابه بين العلامه التجاريه الخاصه به والعلامه المعترض علي قبول تسجيلها من حيث المشاهده البصريه، وللرد عليه افيد فضيلتكم ان كلا من العلامتين جاءت كل واحده منهما بشكل يختلف من ناحيه نمط الخط وطريقه رسمه لتعطي كل منهما صوره ذهنيه مغايره عن الاخري، بالاضافه لوجود عناصر اللون الذي اعطي العلامه التجاريه محل التسجيل تمييزا اضافيا لعنصر الكتابه بكل من اللغتين العربيه واللاتينيه، الامر الذي ينتفي معه التشابه في الشكل العام،وحيث انه بالنظر للعلامه محل الاعتراض لطالب التسجيل ومقارنتها بعلامه المعترض سند الاعتراض يظهر بان الشكل العام للعلامتين متباين , فلا يوجد بينهما تقارب والفرق بينهما جلي وواضح للمستهلك العادي. ولا يتصور الخلط واللبس بين منتجات وخدمات العلامتين، وان الجمهور قادر علي تحديد المنتجات والخدمات التي يرغب التعامل معها مما ينتفي معه التشابه 2- وعليه فاننا نطلب من فضيلتكم رفض الدعوي المقدمه من المدعيه لعدم استنادها علي مستند من النظام. ثالثا: الطلبات/ لجميع ما سبق، تطلب الهييه من الدايره الموقره رفض الدعوي المقامه من/ (شركه الرفاعي للحلويات والمكسرات)، لعدم تاسيسها علي سند من النظام". وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه وممثل المدعي عليها، ورات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه فقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المدعيه تهدف من اقامه الدعوي الي الغاء القرار الصادر من الجهه المدعي عليها وتحديدا من اداره العلامات التجاريه والمبلغ للمدعيه بتاريخ (1/7/1442ه). وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي متعلقه بالملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441ه، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بالغاء قرار اداري، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه من اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي. وبما ان محكمه الاستيناف الغت حكم الدايره الصادر بعدم قبول الدعوي لفوات المده، واعادت القضيه للنظر في موضوعها، وبما ان المدعيه تعترض علي قرار الاداره، وبما ان جهه الاداره رفضت اعتراض المدعيه علي تسجيل العلامه (R) لوجود تباين بين العلامتين، وان الفرق بين العلامتين جلي وواضح للمستهلك العادي، وبما ان الماده (3) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه نصت علي ما يلي: " لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي:... 11 - ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه." وبما انه وبالمقارنه بين العلامتين تبين للدايره التطابق بين العلامتين في المعيار اللفظي والجرس الصوتي حيث ان علامه المدعيه والعلامه محل الاعتراض مكونه من حرف واحد (R)، مع اتحاد الفيه والمنتجات او الخدمات المسجله عليها، كما ان التباين بين العلامتين في الشكل لا يرفع اللبس عن جمهور المستهلكين اذ سينقدح في الذهن وجود ارتباط بين العلامتين او ان هذه العلامه تطوير للعلامه الاخري، ولما سبق فان الدايره تحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدايره بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه في الهييه السعوديه للملكيه الفكريه محل الدعوي المتعلق بالطلب رقم (234222) بالفيه (30) والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 42807280 لعام 1442ه المدعي: شركه الرفاعي للحلويات والمكسرات المحدوده المدعي عليه: الهييه السعوديه للملكيه الفكريه الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 17/05/1444ه في القضيه رقم 42807280 وتاريخ 28/10/1442ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالغاء القرار الصادر من الجهه المدعي عليها وتحديدا من اداره العلامات التجاريه والمبلغ للمدعيه بتاريخ (1/7/1442ه). وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه في الهييه السعوديه للملكيه الفكريه محل الدعوي المتعلق بالطلب رقم (234222) بالفيه (30) مسببه حكمها بما مضمونه: وبما ان جهه الاداره رفضت اعتراض المدعيه علي تسجيل العلامه (R) لوجود تباين بين العلامتين، وان الفرق بين العلامتين جلي وواضح للمستهلك العادي، وبما ان الماده (3) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه نصت علي ما يلي: " لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي:... 11 - ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه." وبما انه وبالمقارنه بين العلامتين تبين للدايره التطابق بين العلامتين في المعيار اللفظي والجرس الصوتي حيث ان علامه المدعيه والعلامه محل الاعتراض مكونه من حرف واحد (R)، مع اتحاد الفيه والمنتجات او الخدمات المسجله عليها، كما ان التباين بين العلامتين في الشكل لا يرفع اللبس عن جمهور المستهلكين اذ سينقدح في الذهن وجود ارتباط بين العلامتين او ان هذه العلامه تطوير للعلامه الاخري. فتقدمت الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بواسطه ممثلها النظامي: تركي بن منصور الحازمي. بلايحه اعتراضيه في تاريخ 17/05/1444ه تضمنت: ذكر ان الحكم قد جاء مخالفا لصحيح النظام حيث انه اشار في اسبابه بان العلامتين تطابقت في المعيار اللفظي والجرس الصوتي، وعليه فان اداره العلامات التجاريه تري ان العلامه المعترض عليها لا تشابه بمجملها، لذلك فان العلامه محل الاعتراض قد استوفت جميع الشروط النظاميه من حيث التميز وعدم اثارتها للبس والخلط لدي جمهور المستهلكين كما ان كلا من العلامتين جاءت كل واحده منهما بشكل يختلف من ناحيه نمط الخط وطريقه رسمه لتعطي كل منهما صوره ذهنيه مغايره عن الاخري، بالاضافه لوجود عناصر اللون الذي اعطي العلامه التجاريه محل التسجيل تمييزا اضافيا لعنصر الكتابه بكل من اللغتين العربيه واللاتينيه، الامر الذي ينتفي معه التشابه في الشكل العام، وطلب الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه عشره. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 25/06/1444ه لنظر الاستيناف حضر وكيل المدعيه صالح عدنان بن صالح الحبشي كما حضر ممثل الهييه تركي بن منصور بن عبد العزيز الحازمي الموضحه بياناتهم في ملف القضيه، وبسؤال الاطراف هل يرغبان في اضافه شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فلم تجد الدايره فيما اوردته المعترضه في اعتراضها ما يؤثر علي الحكم المستانف، كما لم تقدم المستانفه اضافه علي ما سبق تقديمه امام محكمه الدرجه الاولي، مما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محل الاستيناف محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 17/05/1444ه في القضيه رقم 42807280 القاضي بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه في الهييه السعوديه للملكيه الفكريه محل الدعوي المتعلق بالطلب رقم (234222) بالفيه (30). وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. العضو الاول اسامه بن حمود اللاحم العضو الثاني عبدالسلام بن عبدالله المطرودي رييس الدايره القضاييه ابراهيم بن عبدالعزيز المفلح