moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439083740 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) لتاجير السيارات (شركه شخص واحد) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي بلايحه دعوي يطالب فيها بفسخ عقد ايجار سياره من المدعي عليها هذه دعواه. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر المدعي اصاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وافاد بانه استاجر سياره من المدعي عليها واستعملها لمده خمسه اشهر ودفع للمدعي عليها (9.875) ريال، ويطلب فسخ العقد لان المدعي عليها قد استلمت جميع مستحقاتها واستلمت السياره، وباطلاع الدايره علي الحكم الصادر من المحكمه العامه بالاحساء والمرفق في ملف القضيه تبين ان الوقايع فيه تختلف عن هذه الدعوي وعليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الموضح بعاليه. وحيث ان الاختصاص النوعي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فان بحث اختصاص المحكمه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، فاذا تبين للدايره خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحكمه حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، وحيث تبين للدايره ان المدعي في هذه الدعوي ليس تاجرا، وعليه فان الدعوي مقامه من فرد ضد تاجر والعقد محل طلب الفسخ لا يزيد عن مبلغ خمسمايه الف ريال، مما تنتهي معه الدايره الي انحسار ولايه المحاكم التجاريه نوعيا عن نظر هذه الدعوي والفصل فيها؛ وذلك لما نصت عليه اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في الفقره رقم (31) بانه: "تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال". وعليه فان هذه الدعوي من اختصاص المحاكم العامه؛ نص الحكم: فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها، وبالله التوفيق.