tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433766254 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-07-20 date_hijri=1443-12-21 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:5b51822b-bd07-4041-846d-2bda92506af6 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439456496 لعام 1443 ه
المدعي:
الشركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، طلب فيها الزامه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره: خمسه الاف واربعمايه وسبعه وثمانون الف ريال (5.487) تمثل ثمن مناديل ورقيه تم توريدها للمدعي عليه. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ: 1443/11/8، حضر فيها وكيل المدعيه، فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم ابلاغه بموعد هذه الجلسه بموجب البلاغ رقم: (159504535)، وبعد تحقق الدايره من الاختصاص وشروط قبول الدعوي، سالت المدعي وكاله عن دعوي موكلته؟ فاجاب بانه في تاريخ: 2020/2/22م، قامت موكلته بتوريد مناديل ورقيه للمدعي عليه بثمن قدره: خمسه الاف واربعمايه وسبعه وثمانون ريالا (5,487)، الا ان المدعي عليه لم يسدد لموكلته هذا المبلغ، وهو يطلب الزامه بسداده لموكلته، وبسؤاله عن حصر بيانات موكلته؟ اجاب: بانها تنحصر في الفاتوره رقم: (910160116)، فافهمته الدايره بتقديم هذه الفاتوره وصوره من السجل التجاري للمدعي عليه، وذلك بمذكره تودع عبر النظام خلال هذا اليوم فاستعد بذلك. وفي جلسه: 1443/11/15، حضر وكيل المدعيه، فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور، وبسؤال المدعي وكاله هل بين موكلته والمدعي عليه عقد؟ فاجاب بوجود اتفاقيه فتح حساب، وقرر بانه قدم نسخه منها عبر النظام اثناء انعقاد الجلسه، واضاف بانه قدم هذه المستندات اثناء رفع الدعوي، ثم افهمته الدايره بتقديم كافه المستندات المتعلقه بالمدعي عليه، وذلك بمذكره تودع عبر النظام خلال هذا اليوم فاستعد بذلك. ثم ارفق وكيل المدعيه صوره من السجل التجاري للمدعي عليه، وفواتير ممهوره بختم منسوب للمدعي عليه، واتفاقيه فتح حساب خاليه من اي توقيع او ختم يعود للمدعي عليه. وفي جلسه: 1443/11/17، حضر وكيل المدعيه، ثم افهمته الدايره بان ما قدمه لاثبات استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه غير موصل لذلك، وان لموكلته حق طلب يمين المدعي عليه علي نفي دعواها، فقرر طلبها. وفي جلسه هذا اليوم: 1443/11/29، حضر المدعي وكاله/(...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وبسؤاله عن المبلغ الزايد عن مبلغ الفاتوره محل الدعوي؟ اجاب بانه قيمه بضاعه لا تملك موكلته البينه عليها، وتشير الدايره الي انها ابلغت المدعي عليه بالحضور لاداء اليمين وانه حال عدم حضوره فانه يعد ناكلا عن اداءها، وذلك بموجب البلاغ رقم: (...) وتاريخ:1443/11/28، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع السالف ايرادها، ولما كانت دعوي المدعيه ناشيه عن عقد توريد وقد تحققت صفه التاجر في طرفي الدعوي، الامر الذي يجعل المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع الماثل، استنادا علي ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/15. اما عن الموضوع: فانه ولما كان الثابت امام الدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي والجلسات المعقوده لنظرها بموجب اشعارات التبليغ الالكترونيه، الا انه تخلف عن حضور الجلسات المعقوده لنظرها دون ان يبدي عذرا لهذا التخلف، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجاريه قد نص في الفقره (1) من الماده الثلاثين منه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي يجعل الدايره تسير في الدعوي وتقضي فيها بما قدم اليها من مستندات؛ ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره: خمسه الاف واربعمايه وسبعه وثمانون ريالا (5,487) تمثل ثمن مناديل ورقيه تم توريدها للمدعي عليه، مستنده في اثبات استحقاقها مبلغ المطالبه علي الفاتوره رقم: (910160116)، وتاريخ: 1441/6/28، الموافق: 2020/2/22م، بمبلغ قدره: خمسه الاف وثلاث ريالات وخمسه وعشرون هلله (5.003.25)، ولما كانت هذه الفاتوره ممهوره بختم خال من رقم السجل التجاري للمدعي عليه، الامر الذي يجعلها بينه غير موصله لاثبات استحقاق المدعيه لما تدعيه، ولما كان المتقرر شرعا توجيه اليمين علي المدعي عليه حال عدم وجود البينه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه) وفي روايه للبيهقي: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، ولما كانت الدايره قد افهمت وكيل المدعيه بان لموكلته حق توجيه اليمين علي المدعي عليه، ولما كان المدعي وكاله طلب يمين المدعي عليه علي نفي استحقاق موكلته مبلغ المطالبه وفق ما هو مرصود في وقايع الدعوي، ولما كان المدعي عليه تبلغ بطلب الحضور لاداء اليمين الا انه تخلف عن ذلك دون ان يبدي عذرا لهذا التخلف، ولما كان الحال كذلك فان تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم ثبوت تبلغه يعد نكولا منه، وفق ما بينته الفقره (2) من الماده الثالثه عشره بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان النكول عن اليمين يقوم مقام الشاهد والبينه كما نص علي ذلك الامام ابن القيم -رحمه الله- في الطرق الحكميه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/الشركه (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره: خمسه الاف واربعمايه وسبعه وثمانون ريالا (5.487)، لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.