moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم4571266187 لعام 1445ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي بتاريخ 1442/12/28ه علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (بضاعه) عدد (1) (ورق صحي مناديل)، وكان ابتداء التعامل بتاريخ 1443/01/30ه، بثمن اجمالي قدره (8,404.90) ثمانيه الاف واربعمايه واربعه ريال وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد)، وطالب بالزام المدعي عليها ب: 1-تسليم الثمن وقدره (8,404.90) ثمانيه الاف واربعمايه واربعه ريال وتسعون هلله، 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (800) ثمانمايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- طلب تعامل بالاجل بتاريخ 2021/09/02م علي مطبوعات (المدعيه) علي حد قدره (20,000) عشرون الفا ريال وممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. 2- عقد اتعاب برقم بتاريخ 2020/12/31ه والمبرم بين (مكتب (…)، والمدعيه) وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 3- مطابقه رصيد بتاريخ 2022/07/30م علي مطبوعات المدعيه علي مبلغ قدره (8,404.90) ثمانيه الاف واربعمايه واربعه ريال وتسعون هلله ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه 1445/11/18ه وفيها: افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن المدعيه كما لم يحضر من ينوب عن المدعي عليها رغم تبلغها ولم تتقدم بعذر لدي المحكمه ، وبسؤال وكيل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا ، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها " انه بتاريخ 1442/12/28ه الموافق 2021/08/07م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بضاعه) عدد (1) (ورق صحي مناديل) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1443/01/30ه الموافق 2021/09/07م بثمن اجمالي قدره (8,404.90) ثمانيه الاف واربع ميه واربعه ريال سعودي و تسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/01/1ه الموافق 2022/07/30م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد). 2- اضرار تقاضي . لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (8,404.90) ثمانيه الاف واربع ميه واربعه ريال سعودي و تسعون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (800.00) ثمان ميه ريال سعودي. هذه دعواي. " وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا : طلب تعامل بالاجل مصادقه رصيد هكذا اجاب ، وبالاطلاع علي الدعوي وما بطيها من مرفقات عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (8,404.90) ثمانيه الاف واربعمايه واربعه ريال وتسعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (800) ثمانمايه ريال. وبما ان محل الدعوي عقد توريد بين تاجرين فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه محررات عاديه متمثله بمطابقه رصيد بتاريخ 2022/07/30م علي مطبوعات المدعيه علي مبلغ قدره (8,404.90) ثمانيه الاف واربعمايه واربعه ريال وتسعون هلله ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، وطلب تعامل بالاجل بتاريخ 2021/09/02م علي مطبوعات (المدعيه) علي حد قدره (20,000) عشرون الفا ريال وممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، وبعقد اتعاب برقم بتاريخ 2020/12/31ه والمبرم بين (مكتب(…)، والمدعيه) وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. واستنادا علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). وبما ان نظر هذه الدعوي المتعلقه باتعاب المحاماه من اختصاص ذات المحكمه والدايره التي نظرت في اساس النزاع واستنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: (الحكم بالتعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-.). ونظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره اولا الزام شركه(…) لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (8,404.90) ثمانيه الاف واربع ميه واربعه ريال و تسعون هلله لشركه (…)المحدوده سجل تجاري رقم (...) . ثانيا : الزام شركه(…) لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (800.00) ثمان ميه ريال لشركه(…) المحدوده سجل تجاري رقم (...) . لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.