tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430902536 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-05-22 date_hijri=1444-08-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a5f0ba06-6d00-427d-bd5f-01a2e019b1ca entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470842032 لعام 1444ه
المدعي:
مصنع (...) لمواد البناء المحدوده
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات العامه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الصالح لاصدار الصك في كون المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد بناء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/٢١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٧م بثمن قدره (٤,٢٦٨.٨٠) اربعه الاف وميتان وثمانيه وستون ريال سعودي و ثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد. ثم ختمت لايحتها بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (٤,٢٦٨.٨٠) اربعه الاف وميتان وثمانيه وستون ريال سعودي و ثمانون هلله، وقدم سندا لدعواه: (فاتوره وكشف حساب). وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه واحالتها للدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 27/08/1444ه باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدايره لنظرها جلسه النظر الاولي عبر الاتصال المريي في تاريخ 19/09/1444 ، وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) المثبته بياناتها بمحضر الجلسه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها او من ينوب عنه بوكاله شرعيه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، والي الطلب الوارده فيها، وبسؤالها عن بينتها اجابت قايله: بينتي تتمثل في كشف الحساب بتاريخ 17/ 09/ 2022م، هكذا اجاب. وبعد الاطلاع علي المذكور لم تجد فيه الدايره ما يصح نسبته للمدعي عليها من ختم او امضاء او بصمه، وبسؤالها هل لديه مزيد بينه؟ فاجابت قايله: ليس لدي مزيد بينه، وانا اطلب يمين المدعي عليه علي نفي ما جاء في دعوي موكلتي، هكذا اجابت. فاجابتها الدايره لطلبها، وعليه قررت رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليها باداء اليمين علي نفي ما جاء في دعوي المدعيه وفي جلسه اخري بتاريخ 26/10/1444 ، وفيها حضر وكيل المدعي (...) المثبته بياناته بضبط الجلسه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه، وقد قرر سابقا السير في الدعوي -حضوريا-وقد رفعت الجلسه السابقه؛ لتبليغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه؛ لحضوره واداء اليمين الحاسمه، وقد جري التبليغ، وجاء في نص النتيجه تم التبليغ ، وعليه فقد عددت المدعي عليه ناكلا عن اليمين استنادا لما نصت عليه الماده (57 / 5) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. ثم قرر المدعي وكاله قايله: لقد سدد المدعي عليه قبل موعد الجلسه مبلغا قدره (1.500) الف وخمس مايه ريال سعودي، وتبقي في ذمته مبلغا قدره (2,768.80) الفان وسبع مايه وثمانيه وستون ريال سعودي وثمانون هلله، هكذا قرر. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، ونظرا لصلاحيه الفصل في هذه القضيه، فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي الماثله امام الدايره مما تندرج تحت مضمون الماده (16/ 1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، فان ولايه المحكمه التجاريه تبسط للنظر في الدعوي والفصل فيها شكلا، وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواه الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٢٦٨.٨٠) اربعه الاف وميتان وثمانيه وستون ريال سعودي وثمانون هلله تمثل ثمن توريد البضاعه المذكوره في دعواها لصالح المدعي عليها. وبما ان وكيله المدعي لا بينه لها علي دعواها المشار اليه اعلاه، وقد طلبت يمين المدعي عليه علي نفي دعوي موكلتها، وبما ان الدايره قد وجهت اليمين الي المدعي عليها؛ طبقا لما جاء في الماده (97/ 1) من نظام الاثبات، والتي نصت علي انه: اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه وبما ان المدعي عليها تبلغت بتوجه اليمين لاداء اليمين الحاسمه (النافيه) بالتبليغ الالكتروني، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور لاداء اليمين رغم تبلغه -حسب تقرير الابلاغات المرفق بملف القضيه ولم يحضر- دون تقديم عذر له؛ لذا فان الدايره تعده في حكم الناكل طبقا لما نصت عليه الماده (103) من نظام الاثبات، والتي نصت علي انه: 1. من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. 2. اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا، وتقضي عليها بنكولها . وحتي لا يتخذ التخلف عن حضور مجالس القضاء وسيله لاضاعه حقوق اصحابها، مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (2,768.80) الفان وسبعمايه وثمانيه وستون ريال سعودي وثمانون هلله لصالح المدعيه مصنع شركه (...) لمواد البناء المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...). ويعد هذا الحكم غير قابل للاعتراض عليه بالاستيناف؛ استنادا للماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد واله وسلم.