tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4630755579 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2025-02-19 date_hijri=1446-05-02 document_type=ruling entity=document_number:06fc9c97-23af-48d0-9a90-da304a0059df entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:

فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4670467568لعام 1446ه

المدعي: (...)

المدعي عليه: (...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته الشركه في شركه (...) وهي شركه مساهمه ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجه في سوق الاسهم والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولا تخضع لاجراء افلاس ، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1446/03/30ه، وطالب بالزام المدعي عليها باثبات بطلان قرار الشركاء ومضمونه باستبعاد المرشحين: (...) و (...)، من الترشح لعضويه مجلس الاداره الصادر في تاريخ 1446/03/30ه بسبب مخالفه ماده 85 من نظام الشركات، والقواعد التي تمنع عرض حقوق المساهم علي الجمعيات الغير خاضعه للتصويت ، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في محضر اجتماع الجمعيه العامه بتاريخ 1446/03/03ه علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بتوقيع منسوب لرييس الجمعيه. 2- محرر عادي متمثل في سجل مساهمين شركه (...) وعقدت المحكمه جلسه في 02 /05 /1446ه: وفيها حضر المدعي، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض مساعي الصلح علي الطرفين اشار المدعي وكاله لتعذر تمامها وطلب استمرار السير في الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله وطلب حصر دفوعه وما يسندها وطلباته فاجاب بانه يطلب مهله، فامهلته الدايره لمده خمسه ايام عمل ابتداء من الغد ثم يكون للمدعيه وكاله حق الرد خلال مده مماثله تليها ويكون تقديم الجواب عبر المنصه الرقميه ناجز بواسطه خدمه طلب ايداع مذكره مع وجوب ارفاق الملخص النصي في الصندوق المخصص حسب عدد الاحرف المتاحه ثم ارفاق ما يحتاج له من تفاصيل ومرفقات عبر خانه المرفقات مع الالتزام بنص الماده 16 من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ومع الالتزام بمدد المرافعه المقرره في هذه الجلسه لضمان عدم التعرض للعقوبات النظاميه المنصوص عليها في الماده 13 و 26 من نظام المحاكم التجاريه مع الاشاره الي وجود عدد محدد من جلسات المرافعه ومده محدده لنظر الدعوي طبقا للماده 93 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. ووردت مذكره من ممثل المدعي عليها في 09 /05 /1446ه ذكر فيها: اولا: توضيح اختصاص الجمعيه العامه العاديه وغير العاديه: لا يخفي علي فضيلتكم ان الجمعيه العامه غير العاديه هي راس الشركه وهي من يصوت علي القرارات الهامه ومن ذلك تعديل نظام الشركه وتقرير استمرار الشركه او حلها وكذلك الموافقه علي شراء الشركه لاسهمها، وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه والثمانون) من نظام الشركات، كما ان لهذه الجمعيه -باعتبارها الجمعيه الاهم- التصويت علي القرارات الداخله في اختصاص الجمعيه العامه العاديه وذلك وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه والثمانون) من نظام الشركات: (اصدار الجمعيه العامه غير العاديه قرارات الجمعيه العامه العاديه: للجمعيه العامه غير العاديه -فضلا عن الاختصاصات المقرره لها بموجب احكام النظام- ان تصدر قرارات في الامور الداخله اصلا في اختصاصات الجمعيه العامه العاديه، وذلك بالشروط والاوضاع ذاتها المقرره للجمعيه العامه العاديه.) بالتالي فانه يحق للجمعيه العامه غير العاديه التصويت علي جميع الامور والقرارات التي تختص بها الجمعيه العامه العاديه؛ وذلك خلافا لما ذكره وكيل المدعي من ادعاءات مرسله وقصور في تصور اختصاص الجمعيتين. ثانيا: الشركه لم تحرم المدعي اي حق من حقوقه: استند وكيل المدعي في دعواه علي نص الماده (الخامسه والثمانون) من نظام الشركات ونصها: (اختصاصات الجمعيه العامه غير العاديه: تختص الجمعيه العامه غير العاديه بالاتي: 1-تعديل نظام الشركه الاساس، الا ما يتعلق بما ياتي: ا- حرمان المساهم او تعديل اي من حقوقه الاساسيه التي يستمدها بصفته مساهما ...)، ونصت الماده (السابعه والستون علي: الترشح لعضويه مجلس الاداره: ... 2- يحق لكل مساهم ترشيح نفسه او شخص اخر او اكثر من المساهمين او من غيرهم لعضويه مجلس اداره شركه المساهمه.) قام المدعي بطلب ترشيح اسمه لعضويه مجلس الاداره، وقامت الشركه بعقد جمعيه عامه وعرض اسم المدعي علي الجمعيه، وقد صوتت الجمعيه العامه علي عدم الموافقه بنسبه تجاوزت (98٪) ثمانيه وتسعون بالمايه. تاسيس المدعي اعتراضه علي ان المختص في التصويت علي قبول ترشيح موكله من عدمه هو الجمعيه العامه العاديه وليس الجمعيه العامه غير العاديه مجانب للصواب كما سبق بيانه في (اولا) من هذه المذكره. مما سبق يتبين بان موكلتي لم تحرم المدعي اي من حقوقه المكفوله له نظاما، ولكن ليس بيد الشركه اجبار المساهمين علي التصويت للمدعي من عدمه. كما ان ما اشار اليه وكيل المدعي من وجود عدد من الممتنعين عن التصويت فغير صحيح، اذ ان محضر الجمعيه العامه غير العاديه -محل الاعتراض- المرفق مع صحيفه دعوي المدعي يبين بوضوح عدم وجود اي ممتنع عن التصويت. الطلبات: نطلب من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي. ووردت مذكره من ممثل المدعي في 14 /05 /1446ه ذكر فيها: اولا: قدمت المدعي عليها جوابا غير ملاق عن الدعوي، وما ذكرته من اختصاص الجمعيه غير العاديه فامر معروف، وليس هو محل النزاع. وكان يسوغ ما ذكرت لو انها عرضت اسماء جميع المرشحين لمجلس الاداره علي الجمعيه العامه "الغير العاديه"، وقام المساهمون باختيار مرشحيهم من خلالها تلك الجمعيه دون استبعاد اي مرشح ومن غير حرمان لاي مساهم من ممارسه هذا الحق في الترشح، وتركت حق الاختيار وعدمه للمساهمين، وهذا ما لم يحدث مطلقا. وانما قامت المدعي عليها بعقد جمعيه "غير عاديه" من اجل التصويت علي مصادره حق موكلنا في الترشح لمجلس الاداره، حيث نصت في خطابها علي ما يلي: (التصويت علي قبول ترشح السيد ....)!!! فالتصويت تم علي مجرد (قبول الترشح) وممارسه هذا الحق، ولم يكن التصويت علي (العضويه). وهذا اجراء باطل مخالف للانظمه وللماده (85) من نظام الشركات التي قررت بشكل قطعي وصريح بانه لا يشرع ولا يجوز للجمعيه العامه غير العاديه "حرمان المساهم او تعديل اي من حقوقه الاساسيه التي يستمدها بصفته مساهما"؛ لكون الترشح لمجلس الاداره يعد حقا من حقوق المساهم التي لا يجوز مصادرتها باي شكل من الاشكال؛ فهو حق اصيل بقواعد نظاميه امره لا يجوز مخالفتها. والواجب الذي رسمه المنظم هو عرض اسم موكلنا مع باقي المرشحين للمجلس في جمعيه عاديه او غير عاديه، ثم يدعي المساهمون للتصويت علي اختيار مرشحين لعضويه المجلس، وحق المساهمين اختيار من شاءوا بعد ذلك. ثانيا: الرد علي ما ورد في الفقره (ثانيا) من مذكره المدعي عليها: ما ذكرته المدعي عليها غير صحيح جمله وتفصيلا، وقد تضمن مغالطات وتدليس ليس بمستغرب علي ادارتها، وبيانه فيما ياتي: 1. ذكر وكيل المدعي عليها ان الشركه عقدت (جمعيه عامه) لعرض اسم المدعي علي الجمعيه، وقد صوتت الجمعيه علي عدم الموافقه عليه، وجوابه: ان وكيل المدعي عليها تعمد اخفاء ان تلك الجمعيه (غير عاديه)، وحاولت اظهار ان ذلك اجراء معتاد مدلسه بذلك علي الدايره، والحقيقه: انها قامت بهذا الاجراء الانتقايي مع مرشحين اثنين (فقط) دون ساير المرشحين، والغرض من ذلك: رغبه ادارتها السابقه في استبعاد موكلي والمرشح الاخر؛ لضمان سيطرتهم علي المجلس الجديد، ولو كان اجراء معتادا لتم مع جميع المرشحين، علاوه علي ذلك: فان هذا الاجراء غير نظامي؛ لكونه وضع لمنع مساهم من حق من حقوقه وهو الترشح للمجلس، وهو امر لا يتعارض مع حق مجموع المساهمين في التصويت له او لغيره، فالحقوق محفوظه لكل طرف، والمدعي عليها تتعمد الخلط والتدليس علي الدايره في هذه النقطه الجوهريه. 2. ذكر وكيل المدعي عليها انه لم يمتنع احد عن الاجراء غير النظامي بالتصويت علي استبعاد موكلنا في الجمعيه غير العاديه، ونجيب: بان الممتنعين لم يحضروا اصلا، فقد امتنعوا عن الحضور والتصويت؛ لكون الدعوه للجمعيه غير العاديه تضمنت عزمها علي القيام باجراء غير نظامي بسلب مساهمين اثنين حق من حقوقها الاصيله، ولا يريدون تحمل اي تبعات لذلك، ونسبتهم اكثر من (40 في الميه) التي تمثل نسبه المتغيبين وفقا لمحضر الاجتماع الذي سبق لنا ارفاقه. ثالثا: التصويت الذي تم في الجمعيه مخالف للنظام مخالفه صريحه وقطعيه، وواجب البطلان نصت الفقره (2) من الماده (67) من نظام الشركات علي ما يلي: (يحق لكل مساهم ترشيح نفسه او شخص اخر او اكثر من المساهمين او من غيرهم لعضويه مجلس اداره شركه المساهمه)، فهذا الحق لا يمكن التصويت عليه اطلاقا. وهذا يختلف عن التصويت علي اختيار المرشح وفوزه او خسارته في التصويت علي العضويه، حيث ان اختيار المرشح او عدم اختياره متروك للمنافسه الشريفه في الجمعيه، ولا يجوز باي حال حرمان المساهم من (حق الترشح) مهما كان نوع الجمعيه، وتاكيدا لذلك فقد نصت الماده (85) من نظام الشركات علي اختصاصات الجمعيه العامه للشركاء الغير عاديه وجعلت من اختصاصاتها تعديل النظام الاساسي (الا فيما يتعلق بحرمان المساهم من حقوقه الاساسيه) كما تقدم. الطلبات: لما سبق نطلب من فضيلتكم: ابطال قرار الجمعيه العامه غير العاديه باستبعاد المرشح: (...) من الترشح لعضويه مجلس الاداره وما بني عليه من قرارات. ووردت مذكره من ممثل المدعي عليها في 18 /05 /1446ه ذكر فيها: نؤكد لفضيلتكم علي ما سبق الدفع به في المذكره الجوابيه المقدمه منا بتاريخ 09 /05 /1446ه، كما نؤكد لفضيلتكم الي وجود دعوي اخري مقامه من احد الشركاء ضد موكلتي، وهو الشريك (...) وهي القضيه المقيده في محكمتكم لدي الدايره الرابعه برقم (4670482537)، وهي متعلقه بذات القرار -محل هذه الدعوي- ويطلب فيها المدعي الغاء القرار محل النزاع في هذه الدعوي، وقد اصدرت الدايره الرابعه حكمها برفض الدعوي لعدم صفه موكلتي فيها، كون ان الصفه متعلقه بالشركاء والقرار صدر بارادتهم التامه، وان دعوي الابطال تكون في مواجهتهم لا مواجهه الشركه، ونرفق لفضيلتكم ضبط جلسه النطق بالحكم الصادر في القضيه الاخري للاطلاع عليه،الطلبات نطلب من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي. وعقدت المحكمه جلسه في 18 /05 /1446ه: وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها باثبات بطلان قرار الشركاء الصادر في تاريخ 1446/03/30ه من الجمعيه العامه غير العاديه والمتضمن استبعاد المرشحين: (...) و(...)، من الترشح لعضويه مجلس الاداره، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: ان قرار الجمعيه العامه غير العاديه صدر صحيحا ووفقا لنظام الشركات ويطلب رد الدعوي. وبدراسه المحكمه للقضيه تبين ان قرار الجمعيه العامه غير العاديه والذي يطلب المدعي ابطاله صدر صحيحا، وبشكل نظامي وبناء علي تصويت المساهمين، ووفقا للمواد المنظمه في نظام الشركات ولنظام الشركه الاساس، ويمثل رغبه المساهمين. ولاينال من ذلك ماتمسك به المدعي وكاله من كون قبول اصل الترشيح والتصويت عليه يعد سلبا لحق من حقوق المساهم لا يمكن عرضه علي للتصويت، حيث لاتري الدايره في ذلك سلبا لحق المدعي في الترشح بل هو تصويت للترشح وفق النظام، وان تم في الجمعيه غير العاديه فهو موافق لصحيح النظام ولا توافق المحكمه المدعي في تفسيره لحق المساهم بذلك. مما تنتهي معه المحكمه الي رفض الطلب. ويبقي حق الاعتراض علي الحكم مكفولا نظاما طبقا للمواد 78 و 79 من نظام المحاكم التجاريه.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه : برفض هذه الدعوي. والله الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:

فلدي الدايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4670467568لعام 1446ه

المدعي: (...)

المدعي عليه: (...)

الوقايع:

بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي بالزام المدعي عليها باثبات بطلان قرار الشركاء الصادر في تاريخ 30 / 03 / 1446ه من الجمعيه العامه غير العاديه والمتضمن استبعاد المرشحين: (...) و(...)، من الترشح لعضويه مجلس الاداره، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: (رفض الدعوي)، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبقيد الطلب واحالته للدايره، باشرت الدايره نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، حيث جري تحديد عده جلسات للنظر في القضيه، ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 22 / 07 / 1446ه حضر المستانف وكاله واكتفي بلايحه الاستيناف، كما حضر المستانف ضده وكاله واستعد بتقديم مذكره جوابيه علي لايحه الاستيناف خلال ثلاثه ايام من تاريخ اليوم وايداعها في النظام، كما استعد المستانف وكاله بالرد عليها خلال ثلاثه ايام التاليه وايداعها في النظام في حال كانت بحاجه للرد، وبناء عليه تم تاجيل الجلسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 06 / 08 / 1446ه حضر الطرفان واكد واكتفي كل طرف بما سبق تقديمه من قبله، وبناء عليه تم تاجيل الجلسه للدراسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 13/8/1446ه حضر الاطراف واكدا اكتفاءهما بما سبق، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب:

بعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما ؛ اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا، فانه بناء علي ما جاء في الماده 82 من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ما يلي : ( 1- ينقل الاستيناف الدعوي بحالتها التي كانت عليها قبل صدور المستانف بالنسبه الي ما رفع عنه الاستيناف فقط، وتنظر المحكمه الاستيناف علي اساس ما قدم الي الدايره مصدره الحكم، وما تقبله المحكمه من ادله ودفوع واوجه دفاع جديده ..2- لا تقبل الطلبات الجديده في الاستيناف، وتحكم محكمه الاستيناف من تلقاء نفسها بعدم قبولها ..) . وبناء علي ما نصت عليه الماده العشرون من اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام والتي نصت علي ما يلي: (الاستيناف ينقل الدعوي بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبه الي ما رفع عنه طلب الاعتراض فقط)؛ وعليه فطالما ان الاستيناف محل الدعوي المرفوع هو فقط الاستيناف المرفوع من المدعي؛ فالدايره لا تقبل ولم تنظر اي طلب او دفع غير ما رفع عنه الاستيناف من المدعيه فقط، وبما ان ما رفع عنه الاستيناف لم يظهر فيه ما يحول دون تاييد الحكم محل الاعتراض؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم، وتشير الدايره ان ما اورده المستانف في استينافه بان القرار محل الدعوي المطلوب ابطاله لم يطبق عليه اجراء التصويت التراكمي وفقا لاحكام الماده (14/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام الشركات التي نصت علي ان: (يكون انتخاب اعضاء مجلس اداره الشركه من قبل الجمعيه العامه العاديه بالتصويت التراكمي ومع ذلك، يجوز انتخابهم بالتصويت العادي اذا نص نظام الشركه الاساس علي ذلك) وان عدم تطبيق طريقه التصويت التراكمي علي القرار محل الدعوي يكون مخالفا لاليه التصويت المحدده نظاما ويتمسك بالماده انفه الذكر، فيجاب عنه بان المستانف المدعي يقرر في اكثر من موضع بان القرار محل الدعوي متعلق بحق الترشح وان حق الترشح يختلف عن حق الانتخاب، وان الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض لم تفرق بين حق الترشح وحق الانتخاب وفق ما ذكره المستانف، وعليه فطالما ان المدعي المستانف يري ان حق الترشح يختلف عن حق الانتخاب فكيف يطالب ويتمسك بتطبيق ماده متعلقه بحق الانتخاب علي القرار محل الدعوي الذي يري انه مختلف عنه ؛ لذا:

نص الحكم:

حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم 4630460124 المؤرخ في 09/06/1446ه الصادر في القضيه رقم 4670467568، القاضي ب: (رفض الدعوي)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.