tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 8044 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1440-09-07 document_type=ruling entity=document_number:401756696 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8044 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ البراهيم هويه وطنيه (...) 
ضد/ محمد محسن عبدﷲ الحارثي هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص في ان المدعي وكاله: عبدالكريم يوسف عبدالكريم الشدوخي صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (401756696) وتاريخ 07 /09/ 1440ه ومصدرها كتابه عدل محافظه الدرعيه، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: مطالبه موكله للمدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (32,000) ريال، وذلك عن اتعاب المحاماه التي تكبدها في القضيه رقم (5130) لعام 1441ه؛ وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المشار اليه اعلاه. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم؛ وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليه/ بندر الدوسري سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: 391500119، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي لايحه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للاجابه، وبسؤال وكيل المدعي عن بينته احال الي صك الحكم السابق الصادر في القضيه المشار اليها اعلاه وعقد المحاماه المبرم بينه وبين موكله، وباطلاع الدايره علي صك الحكم السابق رات صلاحيه القضيه للفصل فيها.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي حصر دعوي موكه بطلب اتعاب المحاماه عن الحكم الصادر في القضيه رقم (5130لعام 1441)، وحيث انه باطلاع الدايره علي الحكم المشار اليه تبين لها ان المدعي يدعي دفع مبلغ 300.000 ريال مقابل شراء اجهزه جوال الا ان المدعي عليه لم يقم بتسليمها، فيما دفع المدعي عليه بتسليم البضاعه التي تقابل هذا المبلغ عن طريق شخص هندي يدعي نوشاد وقد انكر المدعي هذا الاستلام وانكر معرفته بهذا الشخص او علاقته به او انه قام بتفويضه باستلام البضاعه محل الدعوي، ولما لم يقدم المدعي عليه بينه علي ادعايه فقد عرضت الدايره عليه يمين المدعي علي نفي تسليم البضاعه محل الدعوي فرفض يمين المدعي وتاسيسا علي ذلك حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ البضاعه للمدعي، ولما كان الامر كذلك وكان حكم الدايره السابق تاسيسا علي رفض المدعي عليه اخذ يمين المدعي ولم يكن استنادا الي بينه قايمه بذاتها فتنتهي الدايره الي عدم استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي.
 
رييس الدايره 
عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 252 لعام 1443 ه
المقامه من/ عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ البراهيم هويه وطنيه (...) 
ضد/ محمد محسن عبدﷲ الحارثي هويه وطنيه (...) 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
 
(الوقايع)
ما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (32.000 ريال) التي تكبدها عن الدعوي رقم 5130 لعام 1441ه والصادر بها حكم نهايي لصالحه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (300.000 ريال)، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض دعوي المطالبه باتعاب المحاماه، وسببت حكمها بان حكم الدايره في القضيه السابقه لم يكن استنادا الي بينه قايمه؛ وانما جاء تاسيسا علي رفض المدعي عليه يمين المدعي، لذلك انتهت الدايره الي عدم استحقاق المدعي اتعاب المحاماه. فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت انه قدم في الدعوي السابقه بينته علي استلام المدعي عليها للثمن ، واليمين كانت من المدعي علي نفي استلام بضاعه فيما يقابل البضاعه .اه واحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي اجرت فيها المرافعه الكتابيه ولم يتجاوب معها الطرفان ، ولصلاحيه القضيه للحكم فيها حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي، وبعد تبليغ الاطراف وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
 
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان ما ذهبت اليه الدايره مصدره الحكم من عدم استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه محل نظر؛ حيث ان اليمين بينه تقوم عليها الاحكام وجودا او عدما؛ لقوله عليه الصلاه والسلام (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)؛ ولحديث (ان النبي صلي ﷲ عليه وسلم رد اليمين علي الطالب ) اي المدعي ، وبما ان العبره في استحقاق اتعاب المحاماه هو ثبوت الحق المدعي به قضاء لا وسيلته، ورفعا للضرر الواقع علي المدعي حيث انه قام بتوكيل محام للترافع عنه في الدعوي، وبما ان الضرر يزال؛ فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي اتعاب المحاماه، واما عن تقدير مبلغ اتعاب المحاماه، وبما ان الدعوي السابقه محل المطالبه باتعاب المحاماه لم تعقد فيها الدايره الا عده جلسات محصوره وفي مده وجيزه، فان الدايره تقدر التعويض عن اتعاب المحاماه بما نسبته 5% من المبلغ المحكوم به، الامر الذي تنتهي معه دايره الاستيناف الي الغاء حكم دايره محكمه الدرجه الاولي والحكم مجددا بالزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه للمدعي وقدرها 5% من المبلغ المحكوم به كما هو وارد في منطوق الحكم.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بالغاء حكم الدايره السابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 24/11/1442ه في القضيه الابتداييه رقم 8044 لعام 1442ه، والحكم مجددا بالزام المدعي عليه محمد محسن عبدﷲ الحارثي هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ البراهيم هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال وبﷲ التوفيق.
عضو 
اسامه بن حمود بن محمد اللاحم
عضو 
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره 
خالد بن سعود الرشود