tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 437028482 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-04-03 date_hijri=1442-08-18 document_type=ruling entity=document_number:88aaf7a4-0733-438f-813c-d016db705403 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٠٨٨٣١ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي:
(...) 
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها ما نصه (بموجب العلاقه التعاقديه رقم (...) المؤرخه ١٩-٨-١٤٤٢ ه، والتي تربط المدعي و المدعي عليه والتي بموجبها اتفقا علي تاسيس شركه (...) التجاريه ذات المسؤوليه المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، وذلك براس مال مقدر بم(١٠٠٠٠٠)ايه الف ريال. وحيث انه بموجب محضر الاجتماع المؤرخ ١٨-٨-١٤٤٢ه اتفق المدعي و المدعي عليه علي ادخال المدير/ (...)، علي ان يكون له صلاحيات محدوده في الاداره وفقا للفقره (١) من محضر الاجتماع والتي جاء بها ما نصه: "علي ان يكون المديران بصلاحيات فيها مجتمعين في بنود ومنفردين في بنود اخري سوف يتم تحديدها في عقد الشركه او قرار مستقل"، الا ان المحامي الموكل له شان تنفيذ القرار قام بتعيين (...) مديرا له صلاحيات كامله بالخلاف لما هو متفق عليه في محضر اجتماع الجمعيه العموميه.• وحيث انه تم الاتفاق بين المدعي و المدعي عليه في محضر الاجتماع المشار اليه اعلاه وفقا لما جاء بفقرته (٣) علي ان يقوم المدعي عليه باستكمال اجراءات التقديم علي قرض الشركه، الا ان المدعي هو من قام بذلك، وبالفعل تم استخلاص اجراءات القرض والحصول علي مبلغ وقدره (٣.٩٠٠.٠٠٠ ريال) ثلاثه مليون وتسعمايه الف ريال سعودي. وحيث انه تم الاتفاق علي انه في حال حصول المدعي علي القرض يتم تصفيه الارباح وجاري الشركاء للمدعي عليه اولا وذلك حسب امكانيه القيمه التمويليه المستلمه. وحيث ان المدعي قام بتنفيذ التزاماته عن طريق ارسال شيك بمبلغ وقدره مليون ونصف ريال سعودي قيمه جاري الشركاء والارباح حسب قيمه القرض، الا ان المدعي عليه رفض استلامها؛ مما يخالف قرار الشركاء. وحيث ان الدعوه لعقد الجمعيه العامه قد تمت من جانب المدعي وفقا للماده ١٦٧ فقره ٣ من نظام الشركات، الا ان المدعي عليه لم يستجب لدعوه المدعي، مما يعد ذلك مخالفا لنظام الشركات). وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بتصحيح عقد الشراكه لدي الجهه المختصه لكي يصبح معدلا بحسب ما تم الاتفاق عليه في محضر اجتماع الجمعيه العامه المؤرخ في تاريخ ١٨-٨-١٤٤٢ه كما طلب الزامه بدفع اتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه التي تقدر حتي حينه ب(٣٠٠٠٠٠)ثلاثمايه الف ريال، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه ٢٣/٧/١٤٤٣ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وقد اشارت الدايره الي انها اطلعت علي صحيفه الدعوي ورات انها غير محرره وطلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير الدعوي مجددا وتوضيحها وبيان طلبه بشكل واضح مع ارفاق ما يستند عليه في هذه الدعوي وطلبت الدايره منه ايداعها في الموقع الالكتروني خلال سبعه ايام من تاريخ الجلسه ثم تقوم وكيله المدعي عليه بالرد عليها خلال سبعه ايام، وقد تقدم وكيل المدعي بمذكره جاء فيها ما نصه (اتفق المدعي مع المدعي عليه بصفته شركاء في شركه (...) علي ادخال (...) مدير اضافي له صلاحيات محدوده الا ان المدعي عليه ووكيله اوهما المدعي بان ادخال المدير الاضافي يستوجب منحه كافه الصلاحيات في بادي الامر ومن ثم تعديل عقد الشركه وتخصيص صلاحيات المدير الاضافي، ولقد انطلي علي المدعي هذه الحيله فسح لهم بالقيام بذلك، وبعد ان اصبح المدير الاضافي له كافه الصلاحيات القانونيه نكث المدعي عليه بالتزامه وحتي تاريخ تقديم هذه الدعوي يرفض المدعي عليه الموافقه علي تعديل عقد تاسيس الشركه بما يتناسب مع ما اتفق عليه مع المدعي في محضر الجمعيه العامه المؤرخ في ١٨/٨/١٤٤٢ه، لذلك كله اطلب نم فضيلتكم الزام المدعي عليه بالموافقه علي تعديل عقد التاسيس وتخصيص صلاحيات المدير الاضافي بما يتناسب مع محضر الجمعيه العامه المؤرخ في ١٨/٨/١٤٤٢ه وان يدفع للمدعي اتعاب محاماه قدرها ثلاثمايه الف ريال)، ثم تقدمت وكيله المدعي عليه بمذكره جوابيه اكدت فيها علي عدم تحرير الدعوي ثم تضمنت المذكره وقايع لا اثر لها في النتيجه التي توصلت اليها الدايره، وفي جلسه ٢١/٨/١٤٤٣ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وقد اشارت الدايره انها اطلعت علي صحيفه الدعوي التي قدمها وكيل المدعي ورات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:

الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ذكره، فبما ان تحرير الدعوي من الامور الهامه قبل السير فيها فقد نص الفقهاء علي ضروره ان تكون الدعوي محرره معلومه المدعي به، وذلك لكون الحكم مرتب عليها، وقد نصت الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه بان (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه وليس السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي) وحيث ان الدايره اطلعت علي صحيفه وتبين لها ان دعوي المدعي غير محرره بشكل يمكن السير فيها واجراء المقتضي الشرعي لمثل هذه القضايا، فالصحيفه لم تكن واضحه بشكل كاف وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير الدعوي وتوضيحها مع بيان طلباته الا ان المدعي وكاله تقدم بمذكره غير محرره كذلك، فهو لم بيبن الصلاحيات التي منحت للمدير الاضافي وماهي الصلاحيات التي يطالب برفعها عنه، وعليه فان الدايره لا يمكنها السير في الدعوي بهذه الحاله حتي تكون الدعوي محرره، مما يكون المدعي قد عجز عن تحرير الدعوي بعد امهاله، الامر الذي انتهت اليه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:

نص الحكم:
حكمت الدايره بصرف النظر عن الدعوي لعدم التحرير.