tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 8572 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 2 chunks

date_gregorian=2019-03-12 date_hijri=1440-07-05 document_type=ruling entity=document_number:a1558e1a-5b19-4565-aa88-21abd73169f5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 8572 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) وشريكه سجل تجاري (...)
(الوقايع) 
تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) بوكالته عن شركه (...) وشريكه – سجل تجاري رقم (...)– بطلب تضمن: ان ديون موكلته بلغت نصف راس مالها، ويطلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه لها.
فقيدت الطلب في المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر وكيل مقدمه الطلب، وطلب الحكم بما ورد في لايحه طلبه، وباطلاع الدايره علي الطلب ومرفقاته تبين لها ان المرفقات تتعلق بشركه (...)، وذكر وكيل مقدمه الطلب ان طلب موكلته هو افتتاح اجراء التسويه الوقاييه لشركه (...).

(الاسباب) 
لما كانت مقدمه الطلب تطلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه لشركه القلعه الاصليه، وبما ان الماده (13) من نظام الافلاس لم يعط حق تقديم طلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه سوي للمدين نفسه حيث نصت الماده (13) منه علي ان: " ... للمدين التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه في اي من الحالات الاتيه ..."، وحيث ان مقدمه الطلب لا تطلب افتتاح اجراء التسويه لنفسها وانما تطلبه لغيرها؛ فان طلبها – والحاله هذه – مقدم من غير ذي صفه، ما يتعين معه الحكم بعدم قبوله.
(منطوق الحكم) 
بعدم قبول هذا الطلب؛ لاقامته من غير ذي صفه.