moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4570298585 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الطبيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/12/03ه، تعاقدت موكلته مع المدعي عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه علي ان تورد لها مستلزمات طبيه كمامات قفازات، بثمن اجمالي قدره (3,015) ثلاثه الاف وخمسه عشر ريالا، استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (3,015) ثلاثه الاف وخمسه عشر ريالا. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر غير رسمي متمثل في كشف حساب صادر من مؤسسه المدعيه، متضمن: المبالغ المستحقه المدعي عليها لديها وقدرها (3,015) ثلاثه الاف وخمسه عشر ريالا. ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، من تاريخ 2022/01/01م. حتي تاريخ 2022/12/31م. 2- محرر غير رسمي متمثل في فاتوره صادره من مؤسسه المدعيه، بثمن اجمالي قدره (3,014.96) ثلاثه الاف واربعه عشر ريالا وسته وتسعون هلله. ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها بالمطابقه. بتاريخ 2023/01/22م. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/05/08ه. وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها. وقد اطلعت المحكمه علي مستندات المدعي وكاله، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (3,015) ثلاثه الاف وخمسه عشر ريالا. وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15 ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور وعن تقديم المذكره الجوابيه رغم تبلغها، واستنادا علي الماده رقم (30) من نظام المحاكم التجاريه فان الحكم ادناه يعد حضوريا في حقها، وحيث قدم وكيل المدعيه بيناته التي تتمثل في كشف الحساب صادر من مؤسسه المدعيه، متضمن: المبالغ المستحقه المدعي عليها لديها وقدرها (3,015) ثلاثه الاف وخمسه عشر ريالا. ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، من تاريخ 2022/01/01م. حتي تاريخ 2022/12/31م. والفاتوره المرفقه بالدعوي المختومه من المدعي عليها بالمطابقه. وحيث نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26ه. علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3/307، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره 3.015 ريال ثلاثه الاف وخمسه عشر ريالا والله الموفق.