tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 2665 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-06-29 document_type=ruling entity=document_number:dbb8542c-c794-4065-a452-cca59cfe2955 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2665 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا
القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا
القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه ادعاء؛ حاصلها اتفاق المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم الاخير بدفع مبلغ مالي بهدف الشراكه في بيع الادوات الكهرباييه المنزليه بدا من تاريخ 06/12/2016 م، وقد دفع المدعي للمدعي عليه مبلغ (110.000) ريال، واستلم منها مبلغ (10.000) ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ (100.000) ريال، مع الارباح وقدرها (13%) من راس المال ليصبح مجموع مطالبته مبلغ (113.000) ريال، قبض المدعي منها مبلغ (26.000) ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ (87.000) وطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (87.000) ريال، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 1/6/1441ه حضر وكيل المدعي انف الذكر، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي اللايحه والمرفقات، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها ابرز مذكره من ورقه واحده ضمنها دفعه بوجود دعوي سابقه لدي الدايره التجاريه الثامنه ولازالت قيد النظر، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي استمهل للرد، وفي جلسه 30/6/1441ه ابرز وكيل المدعي مذكره ضمنها صحه ما ذكره وكيل المدعي عليه من وجود دعوي في الدايره الثامنه، الا ان المدعي اخطا فيها باقامتها علي موظف المدعي عليه، وتمسك بالسير في هذه الدعوي، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها قرر اكتفايه، وتم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اليوم وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، رفعت الجلسه للمداوله, واصدرت الدايره قرارها بوقف السير في الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعي بالتماسه لاعاده نظر القضيه والذي ضمنه بان الدعوي التي في الدايره الثامنه تم الفصل فيها بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، وطلب اعاده النظر في هذه الدعوي والحكم بطلبات المدعي، فاحيلت القضيه الي هذه الدايره وباشرت معه الدايره نظر هذه الدعوي, اذ عقدت لها جلسه 21/6/1442ه سالت الدايره وكيل المدعي عن عقد الشراكه فذكر انه تم شفاهه، وبسؤاله عن النسبه فذكر بانه (13%)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بصحته، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن راس المال المدفوع فذكر بانه (110.000) ريال تم رد (36.000) ريال، والمتبقي (87.000) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه انكر ذلك وطلب الامهال، وفي جلسه 26/6/1442ه اجاب وكيل المدعي عليه بان لم يكن هناك اتفاق شراكه، وان المبلغ المستلم والبالغ (113.000)ريال كان عباره عن قرض، ومن ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات، وفي تاريخ 29/6/1442ه اودع المدعي عليه مذكره ضمنها بانه لم يصدر منه اقرار بشراكه المدعي في مؤسسه المدعي عليه، وغايه ما ذكره الوكيل في الجلسه القبل الاخيره بان المدعي قام بتمويل المؤسسه بمبلغ وقدره (113000) ريال، وقد استلم مقابله شيكا مؤجلا بمبلغ وقدره (130.000) ريال، فلا وجود لاتفاق شراكه قطعيا، واضاف بان المدعي كيف الدعوي تكييفا غير صحيح، كما انه لم يحرر دعواه كامله، ذلك ان الحقيقه تتلخص في قيام مؤسسه المدعي عليه باخذ تمويل من المدعي قدره (113.000) ريال، وتم تسليم المدعي شيكا بمبلغ وقدره (130000) ريال مؤجلا بدون تسجيل تاريخ الاستحقاق، حيث قيده المدعي لاحقا عند تقديمه للشرطه بتاريخ 9/2/1440ه بعد سداد دفعات من التمويل المذكور، وبطلب من المدعي عليه قام المدعي بتحويل مبلغ تمويل قدره (65.000) ريال، وتحويل اخر بعده بمبلغ وقدره (15.000) ريال، يتبين مما سبق ان المدعي عليه استلم من المدعي ما يلي: التمويل الاول: مبلغا وقدره (113.000) ريال، والتمويل الثاني: مبلغا وقدره (65.000) ريال، والتمويل الثالث: مبلغا وقدره (15.000) ريال. فيكون الاجمالي مبلغا وقدره (223.000) ريال، وحيث ان المدعي عليها قد سددت للمدعي مبالغ عن طريق دفعات تحويل بنكي وشراء اجهزه من المؤسسه وبيانها بما يلي: الدفعه الاولي: بتاريخ 06-12-2016م مبلغ وقدره (25.000) ريال، الدفعه الثانيه: بتاريخ 12-12-2016م مبلغ وقدره (1.000) ريال، الدفعه الثالثه: بتاريخ 04-01-2017م مبلغ وقدره (5.000) ريال، الدفعه الرابعه: بتاريخ 19-01-2017م مبلغ وقدره (3.000) ريال، الدفعه الخامسه: بتاريخ 21-02-2017م مبلغ وقدره (8.000) ريال، الدفعه السادسه: بتاريخ 21-02-2017م مبلغ وقدره (1.400) ريال، الدفعه السابعه: بتاريخ 25-03-2017م مبلغ وقدره (6.000) ريال، الدفعه الثامنه: بتاريخ 06-06-2017م مبلغ وقدره (7.600) ريال، الدفعه التاسعه: بتاريخ 07-06-2017م مبلغ وقدره (5.000) ريال، الدفعه العاشره: بتاريخ 12-07-2017م مبلغ وقدره (8.500) ريال، الدفعه الحاديه عشر: بتاريخ 09-11-2017م مبلغ وقدره (10.000) ريال، الدفعه الثانيه عشر: بتاريخ 20-11-2017م مبلغ وقدره (6.500) ريال، الدفعه الثالثه عشر: بتاريخ 12-12-2017م مبلغ وقدره (10.000) ريال، الدفعه الرابعه عشر: بتاريخ 31-12-2017م مبلغ وقدره (1.500) ريال، الدفعه الخامسه عشر: بتاريخ 12-03-2018م مبلغ وقدره (9.200) ريال، الدفعه السادسه عشر: بتاريخ 15-07-2018م مبلغ وقدره (13.000) ريال، الدفعه السابعه عشر: بتاريخ 17-07-2018م مبلغ وقدره (20.000) ريال، الدفعه الثامنه عشر: بتاريخ 12-08-2018م مبلغ وقدره (3.000) ريال، الدفعه التاسعه عشر: بتاريخ 29-08-2018م مبلغ وقدره (19.215) ريال، قيمه بضاعه اخذها من المحل علي الحساب، الدفعه العشرون: بتاريخ 02-09-2018م مبلغ وقدره (28.000) ريال، حيث بلغ اجمالي ما وصل الي المدعي مبلغا وقدره (190,915) ريال، وبناء علي ما سبق بيانه يتضح ان المتبقي للمدعي في ذمه المؤسسه مبلغا وقدره (32.085) ريال فقط لا غير، ثم اودع وكيل المدعي مذكره ضمنها بان انكار المدعي عليه من انه لم يصدر منه اقرار بشراكه المدعي له في شراء وبيع الادوات الكهرباييه المنزليه غير صحيح، حيث ذكر ذلك وكيله في الجلسه الاولي في رده علي الدعوي واكد ان نسبه الربح 13% بما يتوافق مع ما ورد في دعوانا فلا مجال لانكارهم ما تم ضبطه بمحضر الجلسه، واضاف بانه كيف الدعوي تكييفا صحيحا، وما ذكره المدعي عليه من ان المدعي قام بتمويله وتمويل مؤسسته بمبلغ وقدره (113.000) ريال، وان المدعي قد استلم مقابله شيكا مؤجلا بمبلغ وقدره (130000) ريال، فهذا الكلام غير صحيح، فلم يكن هناك تمويل بل شراكه في شراء وبيع الادوات الكهرباييه المنزليه، كما ان المدعي لم يستلم من المدعي عليه الشيك المشار اليه، وانما استلمه من المالك السابق للمؤسسه/ (...) كما هو مدون علي الشيك، مقابل تعاملات استثماريه سابقه، وقدمه المدعي للتنفيذ عندما خلي من الرصيد الكافي وليس له علاقه بالدعوي الحاليه مطلقا، كما اقر المدعي عليه من ان موكلي قد حول له مبلغ قدره (65.000) ريال، ومبلغ اخر بعده قدره (15.000) ريال، وهذا يؤكد الدعوي، اما ما اشار اليه المدعي عليه من الحوالات الماليه بينه وبين موكلي المدعي وما ارفقه من صور حوالات بنكيه فهي صحيحه تثبت التعاملات السابقه الاستثماريه بينهما، وليس لها علاقه بالدعوي محل نظر الدايره، وما اقر به المدعي عليه من ان المتبقي للمدعي في ذمته مبلغا وقدره (32,085) ريال فقط لا غير، فغير صحيح، والصحيح ان المتبقي في ذمته مبلغ (87,000) ريال، ومن ثم اودع المدعي عليه مذكره ضمنها ان ما اورده المدعي وكاله بشان انكار المدعي عليه للاقرار بالشراكه في جلسه 21-06-1442ه بانه غير صحيح ايراد ليس في محله، ذلك ان الدايره هي المعنيه بالجواب عن هذه المساله، اما عن تكييف المدعي للوقايع تكييفا غير صحيح فهو ثابت بموجب تحرير دعواه التي احتوت علي تناقضات عده، ومن ذلك انه ادعي وجود شراكه له في المؤسسه بينما محل الدعوي المطالبه بمبلغ مالي هو في حقيقته تمويل للمؤسسه، ومن التناقضات ايضا انه يفرق بين المالك السابق للمؤسسه المدعي عليها وبين المالك الحالي، اذ لا وجه للتفرقه والدعوي متوجهه للمؤسسه بصفتها الاعتباريه النظاميه، وهو يحاول بذلك ان يخفي الحقيقه عن الدايره، والحقيقه ان تاريخ انتقال المؤسسه للمالك الحالي في عام 2017م، والشيك المحرر بتاريخ 9-02-1440ه، فلو كان الشيك محل الدعوي متعلق بتعاملات غير محل الدعوي لما كان تاريخه لاحق، ولما استند عليه المدعي في صحيفه دعواه، ومن التناقضات في اقوال المدعي وكاله انه ضمن صحيفه الدعوي بان من مستنداته في الدعوي هو الشيك ذاته، حيث تضمنت صحيفه الدعوي ما نصه: (الرابع: صوره الشيك رقم (...) وتاريخ 9/ 2/ 1440ه المسحوب علي البنك (...) من قبل المدعي عليها بمبلغ ميه وثلاثون الف ريال سعودي لصالح موكلي بشان تعاملات تجاريه سابقه بينهما في نفس موضوع محل الدعوي)، ثم هو ينكر علاقه الشيك بمبلغ المطالبه محل هذه الدعوي، وما ذكره المدعي من وجود شراكه له في المؤسسه المدعي عليها يجعل لنا ان نخيره باحد امرين: الاول: اما ان يعد نفسه شريكا في المؤسسه فيدخل فيها بالربح والخساره، وعندها يكون ملزما باجراء المحاسبه القانونيه اللازمه لهذه الشراكه، ويتحمل المديونيات التي عليها حسب النسبه المزعومه، او ان يعد نفسه ممولا بالمال الذي قدمه، وعنديذ ليس له الا ما دفعه مع نسبه الربح ان وجدت، كما ان المدعي لم يقدم في معرض دعواه ما يثبت قيام الشراكه، ولا يوجد اي التزام من المؤسسه المدعي عليها بنسبه ارباح ثابته، كما ان مطالبته خاليه من دلايل او موجب شرعي، ثم اودع وكيل المدعي مذكره ضمنها ان ما اورده المدعي عليه بشان انكاره للاقرار بالشراكه في جلسه 21-06-1442ه وما ذكرنا من انه غير صحيح، وما علق عليه المدعي عليه من ان ايراد ذلك ليس في محله، حيث ان الدايره هي المعنيه بالجواب عن هذه المساله، فنجيب عن ذلك بانه لا شك من ان الدايره هي المعنيه بذلك، ولكن ما اوردناه بهذا الشان كان من قبيل لفت النظر والتذكير بذلك لاهميته، واكد بان الدعوي الحاليه عباره عن شراكه في شراء وبيع الادوات الكهرباييه المنزليه مع المدعي عليه شخصيا وليس مع المؤسسه، كما ان المدعي لم يستلم من المدعي عليه الشيك المشار اليه، وانما استلمه من المالك السابق للمؤسسه/ (...) كما هو مدون علي الشيك، مقابل تعاملات استثماريه سابقه، وقدمه المدعي للتنفيذ عندما خلي من الرصيد الكافي وليس له علاقه بالدعوي الحاليه مطلقا، واضاف بانه لم يذكر وجود شراكه بين المدعي وبين مؤسسه المدعي عليه حتي يخير المدعي عليه المدعي بين ان يعد نفسه شريكا في المؤسسه فيدخل فيها بالربح والخساره او يعد نفسه ممولا بالمال الذي قدمه، وعنديذ ليس له الا ما دفعه مع نسبه الربح ان وجدت، وانما ذكر وجود شراكه بين المدعي والمدعي عليه في شراء وبيع الادوات المنزليه في حدود المبلغ المسلم له من قبل المدعي ولم تكن علاقه تمويليه او شراكه في المؤسسه، حيث ان المؤسسه فرديه ولا تقبل الشراكه مع الغير ولم يدعي موكلي بذلك، وما اقر به المدعي عليه من ان المتبقي للمدعي في ذمته مبلغا وقدره (32,085) ريال، فغير صحيح، والصحيح ان المدعي عليه قد اعاد لموكلي الربح وجزء من راس المال مبلغ ريال (26,000) وتبقي في ذمه المدعي عليه من راس المال مبلغ (87,000) سبعه وثمانون الف ريال، وفي جلسه 12/7/1442ه وبسؤال الدايره الاطراف عما يودون اضافته فقرروا الاكتفاء، بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اليوم، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (87.000) ريال، كمتبقي من راس المال والارباح، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بوجود عدد من السدادات بمبلغ (190,915) ريال، كما ورد تفصيلها في وقايع الحكم، وقرر وكيل المدعي صحه تلك السدادات، الا انه دفع بانها تخص تعاملات اخري، وحيث ان هذا الدفع اتي خليا عما يثبته فان الدايره تشيح بنظرها عنه، وحيث اقر المدعي عليه اصاله في جلسه 21/6/1442ه بان في ذمته مبلغا وقدره (32,085) ريال للمدعي والاقرار قد اتي دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق الماده (108) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم رحمه ﷲ: "الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف"، وحيث لم ينازع وكيل المدعي بان اجمالي مبلغ التعامل بين الطرفين قدره (223.000) ريال، وافاد بصحه استلامه للمبالغ المحوله من المدعي عليه وقدرها (190,915) ريال في مذكرته المؤرخه في 4/7/1442ه، وبالتالي فان المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه هو المبلغ محل الاقرار فتحكم الدايره به وترفض ما عداه. 
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالزام المدعي عليه / (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (32.085 ) اثنان وثلاثون الفا وخمسه وثمانون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
عضو
سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي
عضو
مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم
رييس الدايره
عبدﷲ بن سلمان المعثم

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1258 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، حاصلها اتفاق المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم الاخير بدفع مبلغ مالي بهدف الشراكه في بيع الادوات الكهرباييه المنزليه بدا من تاريخ 06/12/2016م، وقد دفع المدعي للمدعي عليه مبلغ (110.000) ريال، واستلم منها مبلغ (10.000) ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ (100.000) ريال، مع الارباح وقدرها (13%) من راس المال ليصبح مجموع مطالبته مبلغ (113.000) ريال، قبض المدعي منها مبلغ (26.000) ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ (87.000) وطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (87.000) ريال، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع المنتهي الي "الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (32.085) ريال للمدعي ورفض ما عدا ذلك من طلبات"، ولم يحظ الحكم بقبول من المدعي فنعي عليه بمذكره اعتراض. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه بتاريخ 03/09/1442ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل.
(الاسباب)
وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، ولين كان اللازم قبل الخوض في نظر موضوع الاستيناف التحقق من سلامه الطلب بحسبان ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المتبين للدايره من مقدم الاستيناف انه لم يتقيد بالمتطلبات اللازمه بحسبان ما نصت عليه الماده (81) من النظام واوردته اللايحه في الماده (212/ا) بتضمين بيانات صحيفه الدعوي رقم رخصه المحاماه في الدعاوي والاعتراضات التي يتوجب رفعها من محام، وبموجب الماده (51) من اللايحه التنفيذيه للنظام بانه يتعين رفع طلب الاستيناف من محام، ورتبت الجزاء علي مخالفه هذا الاجراء بعدم قبول الطلب بحسبان ما نصت عليه الماده (56) والماده (213) من ذات اللايحه، والحال ما تقدم، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف المقدم، وتعيد القضيه الي اداره الدعاوي لتذييل الحكم الابتدايي بالصفه النهاييه، تطبيقا لاحكام الماده (208) من اللايحه، وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
ملحم بن ناصر الملحم
عضو
د. احمد بن خالد العبدالقادر
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني