tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 202 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1440-12-20 document_type=ruling entity=document_number:7862ce5d-145c-42a2-8465-1ab06519b041 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 202 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي ماهر بن مصلح الجهني رييسا
القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي عضوا
القاضي احمد بن عبدﷲ الساعدي عضوا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره وكيل المدعي/ (...) سعودي بالسجل رقم (...) بالوكاله رقم (...) الصادره بتاريخ 20/12/1440ه، من كتابه العدل الثانيه بالمدينه المنوره، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه والتي يذكر فيها:" ان موكلي قد اتفق مع المدعي عليه بالدخول معه متضامنا في مشروع (...) المرحله الثانيه بطول 27.72 كم بمنطقه المدينه المنوره ، كما اتفقا بعقد اخر بان يكون التمويل عن طرق موكلي بحسب شروط العقد الاخر ، فحول له موكلي مبلغ (400000) اربعمايه الف ريال بتاريخ 27/8/2017م ومبلغ (100000) مايه الف ريال بتاريخ 29/8/2017م علي حساب المدعي عليه في البنك (...) كتمويل لهذا المشروع ، ولكن المدعي عليه اخذ يماطل موكلي في اعاده مبلغ التمويل والارباح الخاصه بموكلي من المشروع ، وحتي تاريخه لم يسلم له اي مبلغ، ويطلب: الزام المدعي عليه باعاده مبلغ تمويل العقد لموكلي وقدرها (500000) خمسمايه الف ريال مع الارباح الخاصه لموكلي من المشروع المذكور"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لها الدايره موعدا لنظرها في 09/03/1441ه موعدا لنظرها، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبسؤال المدعي عليه الجواب ذكر كلاما انشاييا فافهمت الدايره بان عليه تقديم جوابه في مذكره الكترونيه ثم افهمت الدايره الطرفين بان عليهما تبادل المذكرات فيما بينهما، ثم تقدم المدعي عليه بمذكره ملخصها: (قمت بالتعاقد مع المقاول الذي يعمل علي مشروع لصالح وزاره (...) (...) الذي ذكره المدعي وبما اني لا املك سيوله تم الاتفاق(المرفق1)مع المدعي علي ان يقوم بالتمويل ونقوم بالعمل سويا، وقام المدعي بتحويل مبلغ (500.000) ريال، الا ان العقد مع المقاول لم يتم نهاييا، عليه تم التفاهم مع المدعي علي ابطال العقد 16/ 11/ 1438 ه المتفق علي مشروع (...))والاتفاق علي الدخول في مشروعين جديده مرفق الاتفاق علي اوراق المدعي في المدينه المنوره مع مجموعه (...) الانشاييه، وفي مدينه الرياض شركه (...) للعمل في توصيل المياه ويكون العقد باسم مؤسسه المدعي (...)، وقمت بكتابه عقدين باطنين بالشراكه معه علي العكس من الاتفاق الاول، واقوم بدفع المبلغ المستلم500.000 ريال في المشروعين فقمت بدفع المبلغ علي دفعات للمشروعين للمفوض من قبل المدعي (...)، ، اقامه رقم (...) مصدق من الغرفه التجاريه (مرفق2) بموجب البيان ا(لمرفق3)، وذلك ان الاتفاق كان شفهيا بشهاده الشهود (...) و(...) واخرين مستعد لاحضارهم، وبعد المضي في العمل تبين ان (...) غير مربح، ومشروع الرياض مربح، فقام وكيل المدعي (...) باستدعايي في مكتبه الواقع في معارض (...) للسيارات، وعرض علي ان يتقبل احدنا المشروعين لتفادي الخساره كونها غير مربحه، لو تمت الشراكه، واتفقنا علي ان ياخذه هو المشروعين ويحتسب المبلغ الذي دفعته معها كونها صرفت للمشروع، واخرج انا لا لي ولا علي، فتم الاتفاق علي ان ياخذها المدعي بشهاده الشهود،علما ان المدعي سبق وان اقام دعوي نصب واحتيال في شرطه (...)، بمبلغ 700000 ريال، وحفظت لعدم ثبوتها الاسباب، بما انه تم فض الشراكه مع المدعي وانتهت العلاقه بالاتفاق المذكور،والمبالغ المطالب بها تم صرفها للمشروع، وتم الاتفاق علي ابرايي منها كونها صرفت لصالح المشاريع فعليه لاحق له بالمطالبه باي مبلغ مالي بعد المخالصه النهاييه مع وكيله الشرعي ويطلب: الحكم برد دعوي المدعي واخلاء سبيلي من الدعوي لما ذكر من اسباب"، ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره رد فيها عما جاء في مذكره المدعي عليه ختمها بعده طلبات تضمنت:" 1- اثبات استلام المدعي عليه للمبالغ المذكوره في الدعوي، 2- اثبات ان المدعي عليه اقر بشراكته في مشروعي الرياض والمدينه وتحميله الخساير التي عليه في هذه الشراكه، 3- الزام المدعي عليه باعاده المبالغ المسلمه له مع ارباح المشروع والتي تقدر ب(9.123.340) تسعه ملايين ومايه وثلاثه وعشرون الف وثلاثمايه واربعون ريالا"، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره ختاميه مرفقه بملف الدعوي، وفي جلسه 06/04/1441ه تبين عدم حضور المدعي او من ينوب عنه ولم يرد الدايره ما يفيد اعتذار المدعي عن حضور هذه الجلسه، وفي جلسه 19/05/1441ه قرر المدعي عليه استلامه لمبلغ خمسمايه الف ريال من المدعي والخاص بالشراكه الخاصه في مشروع (...) حيث لم يتم تنفيذه ثم طلب منه المدعي جعل راس المال في مشاريع اخري توصيل ماء في المدينه وفيها ربح وقد استلمها المدعي ثم اجتمعت مع المدعي في معرضه وقال لي احدنا ياخذ المشاريع وتم الاتفاق علي ان اتخارج من المشاريع وباقي له في ذمتي ثمانون الف ريال، وطلبت الدايره من المدعي احضار موكله في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه 01/07/1441ه قرر وكيل المدعي بان ما ذكره المدعي عليه بخصوص جعل المبلغ في شراكه في مشاريع اخري فغير صحيح، ولم يتم الاجتماع معه بخصوص ما ذكره من اخذ المشاريع، وبسؤال المدعي عليه عن البينه قرر بان لديه بينه وهما شاهدان (...)، (...) الجنسيه يعمل لديه وكان يعمل مدير لمشاريع المدعي بموجب تفويض منه، وكذلك الشاهد (...) اخي، ويشهدان بانه تم الاجتماع مع المدعي فافهمتهما الدايره باحضارهم في الجلسه القادمه ثم ذكر وكيل المدعي بانه هو من باشر العقود بصفته وكيلا عن ابيه، وفي جلسه 16/03/1442ه، سالت الدايره اطراف الدعوي، هل لديكم اضافه علي ما سبق، فذكر وكيل المدعي بان المدعي عليه حرر عقدا مع موكله قبل استلام المشروع وطلبت الدايره منه تقديم ما ثبت ذلك في مذكره وامهلته لتقديمها اسبوع من تاريخه، وتسليم نسخه منها للمدعي عليه عبر ايميله الخاص او باي وسيله يراها واذا لم يتمكن من ذلك يبلغ الدايره بذلك، وتم تحويل مسار الدعوي الي الترافع الالكتروني، وفيها تم فتح خاصيه المرافعه الكتابيه في هذه الدعوي، وحيث تمت المرافعه في الدعوي سلفا، ورات الدايره امهال الاطراف مده (سبعه ايام) لغرض تقديم ما لديهم بشكل تفصيلي وموضوعي وبعيدا عن الاستطراد، في الخانه المخصصه لذلك، مع ارفاق كافه المستندات وضروره الاشاره التفصيليه الكتابيه في الخانه المخصصه للكتابه لشرح كل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، مع الاشاره لرقم وتاريخ كل مستند، ويكون رفع المستندات بشكل واضح، ومجموع في ملف واحد او ملفين كحد اقصي، تمهيدا للحكم في القضيه، مالم يكن هناك حاجه لمزيد من المناقشه والبينات. ثم اجاب المدعي عليه: تم الاجابه مفصلا في المذكره الجوابيه الاولي والثانيه الختاميه واكتفي بما ذكر فيها. واجاب وكيل المدعي: تم ذكر الدعوي والاجابه علي جميع ما اورده المدعي عليه في دفوعه اضافه الي ذلك فقد تم تقديم شكوي لقسم شرطه قباء علي ما فعله المدعي عليه ومعه عده اشخاص بالاحتيال علي موكلي وايهامه بوجود المشروع لديهم واخذ ماله بوجه غير مشروع وذلك بالشكوي رقم 2049 وتاريخ 27/11/1439ه ونكتفي بذلك، ثم حددت الدايره جلسه عن بعد في هذا اليوم وفيه اصدرت الدايره حكمها الذي يلي الاسباب:
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، وبما ان وكيل المدعي في هذه الدعوي تقدم بصحيفه الدعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه باعاده مبلغ تمويل العقد لموكلي وقدرها (500.000) خمسمايه الف ريال مع الارباح الخاصه لموكله من المشروع المذكور، ثم تقدم بطلب اخري في مذكرته المؤرخه ب 19/3/1441ه والذي تضمن مجموعه من الطلبات:" اثبات استلام المدعي عليه للمبالغ المذكوره في الدعوي، 2- اثبات ان المدعي عليه اقر بشراكته في مشروعي الرياض والمدينه وتحميله الخساير التي عليه في هذه الشراكه، 3- الزام المدعي عليه باعاده المبالغ المسلمه له مع ارباح المشروع والتي تقدر ب(9.123.340) تسعه ملايين ومايه وثلاثه وعشرون الف وثلاثمايه واربعون ريالا"، ولما كانت حال الدعوي علي وضعها المشار اليه سابقا في تعدد طلباتها دون التقيد بما تقتضيه الاصول والمبادي والاجراءات القضاييه، وعدم استقرار وكيل المدعي علي الطلبات الوارده في صحيفه الدعوي، وانشاء طلبات جديده، مما يسبب اضطرابا للدعوي القضاييه، والاجابه عليه من قبل المدعي عليه، واطاله امد التنازع، فضلا علي مخالفه ذلك علي ما نصت عليه الانظمه العدليه فقد نصت الفقره الثانيه من الماده(41) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص:" لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها"، والماده(77) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:"1-يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها، 2-دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها"، فاذا كان المنع من المنظم في ادراج طلبات متعدده لا رابط بينها في صحيفه الدعوي، لغايه من المنظم في الوضوح في السير بالدعوي والاجابه عليها، فان من يقدم طلبات اضافيه علي ما جاء في صحيفه الدعوي بمذكره رد من باب اولي، ولا ينال من ذلك لو قيل بان ما قدم يعد طلبا عارضا، لكان جواب الدايره بان الطلبات العارضه التي تقدم من قبل المدعي او وكيله قد نص المنظم عليها من خلال اجراءات محدده لا تنطبق علي ما قام به وكيل المدعي في هذه الدعوي، مع استمراره علي عدم تحديد طلباته وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي، حتي اخر جلسه عقدتها الدايره، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي.
(منطوق الحكم)
عدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين
عضو
حسن بن نايف بن قابل الحربي
عضو
احمد بن عبدﷲ الساعدي
رييس الدايره
ماهر بن مصلح الجهني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 451 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار رييسا
القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا
القاضي عبدالاله بن ظاهر العنزي عضوا
 
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. ثم قدم المستانف (المدعي) اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها (من حيث الشكل: قبول الاعتراض شكلا لتقديمه في الموعد النظامي وفقا للماده (187) من نظام المرافعات الشرعيه. ومن حيث الموضوع: اولا: وضوح الطلب في صحيفه الدعوي؛ حيث ذكر المدعي في صحيفه الدعوي دعواه علي المدعي عليه وختمها بطلبه الزام المدعي عليه باعاده راس المال مع الارباح الخاصه به في المشروع المدعي المذكور في الدعوي. كما ان ما جاء في تسبيب الحكم ونصه (عدم استقرار وكيل المدعي علي طلباته الوارده في صحيفه الدعوي وانشاء طلبات جديده مما يسبب اضطرابا في الدعوي والاجابه عليه من قبل المدعي عليه واطاله امد التنازع) ففيه نظر، فان المدعي لم يترك طلباته الاصليه وانما اضاف طلبا كان سببه هو رد المدعي عليه علي الدعوي والذي استوجب رد المدعي لايضاح الدعوي. كما انه لم يخالف ما نصت عليه الانظمه العدليه في عدم الجمع في صحيفه الدعوي بين طلبات لا رابط بينها، كما ان الطلب كان واضحا جدا.ثانيا: تطبيق النظام باثر رجعي علي الدعوي؛ حيث كانت الدعوي بتاريخ 11/2/1441ه وكانت الردود من قبل المدعي عليه ومذكرات الجواب عليها قبل جايحه كورونا وكان اخرها في 1/7/1441ه ومن ضمنها مذكره الرد التي فيها الطلبات المذكوره والمؤرخه في 19/3/1441ه، ونظام المحاكم التجاريه صدر بتاريخ 5/8/1441ه واللايحه التنفيذيه له والتي استندت عليها الدايره في حكمها صدرت بتاريخ 1/11/1441ه. وهو بذلك قد طبق الماده (77) من هذه اللايحه علي اجراء سابق وهو الدعوي وردودها ومذكراتها ومن ضمنها ما ذكر في مذكره الرد المؤرخه في 19/3/1441ه. وقد جاء في النظام الاساسي للحكم ما ينص علي عدم رجعيه الانظمه علي الاجراءات التي قبل صدورها، حيث جاء في الماده (71) من النظام (تنشر الانظمه في الجريده الرسميه وتكون نافذه المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص علي تاريخ اخر). وبذلك فكل الوقايع السابقه لتاريخ نفاذ النظام لا تخضع لحكمه، كما انه لا تسري علي ما تم من تصرفات ووقايع وما نتج عنها من اثار قبل بدء نفاذه، بل تبقي خاضعه لاحكام النظام القديم. كما ان تعليل الحكم بالنظام الجديد يلزم منه تطبيق كامل النظام علي الدعوي والبدء فيها من جديد وتطبيق اجراءات قبول الدعوي واجراء المصالحه وتحديد الاختصاص حسب النظام الجديد ...الخ. وهذا لا يستقيم بحال. وايضا فانه لا يكون منهيا للنزاع والخصومه التي جاءت بسببها الدعوي، فيكون علي المدعي اقامه الدعوي من جديد ....، مما يؤثر علي التقاضي في الدعوي بالرغم من ان جميع الاطراف قد اكتفوا بما لديهم من اقوال. ثالثا: ان ما جاء من طلبات عارضه في مذكره الرد المؤرخه في 19/03/1441ه كان بناء علي رد المدعي عليه علي الدعوي. حيث ذكر في دفوعه مشاريع اخري لا علاقه لها بالدعوي. وكان الواجب علي المدعي الرد علي ما دفع به المدعي عليه ومطالبته بالدفوع التي دفع بها، وذلك بناء علي اقراره بهذه المشاريع.
رابعا: جواز حكم المحكمه في بعض الطلبات ورد بعضها، فاذا كان المدعي قد تقدم بطلبات عارضه غير ما ذكر في صحيفه الدعوي فللمحكمه سؤاله في حصر دعواه والتاكيد عليها وهذا ما لم تذكره المحكمه، وبعد ذلك لها الحكم في اصل الدعوي وعدم قبول ما كان خارجا عنها كما تقتضيه الاصول والمبادي والاجراءات القضاييه التي استندت عليها الدايره في حكمها.) وانتهي في اعتراضه الي طلبه (التكرم بنقض الحكم المذكور في الدعوي والحكم للمدعي بجميع طلباته.)
(الاسباب)
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (202) لعام 1441ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق 27 /05 /1442ه القاضي بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
محمد بن ابراهيم البياضي
عضو
عبدالاله بن ظاهر العنزي
رييس الدايره
فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار