tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 447040898 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-08-31 date_hijri=1439-11-12 document_type=ruling entity=document_number:م/38 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=document_number:098139fb-ac36-4d09-b512-65b2f1c38ef5 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ 12/11/1439ه الموافق 25/07/2018م، علي عقد مقاوله من الباطن، علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاءات وتمديدات لاعمال الشبكه الخارجيه لشبكه النطاق العريض الوطني (NBB) والعايده ملكيتها الي شركه الاتصالات السعوديه بصفتها (صاحب المشروع)، في عقد غير محدد المده، علي ان يسلم العمل بعد تنفيذ جميع الاعمال المتفق عليها ، وقد كان الاتفاق علي ان تسلم المدعي عليها بصفتها المقاول الرييسي للمدعيه نسبه (85%) من اجمالي القيمه النهاييه لامر العمل الصادر من الاتصالات السعوديه ، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (990,393) تسعميه وتسعون الف وثلاثميه وثلاثه وتسعون ريال ، سدد منها مبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، والمتبقي (878,194) ثمانميه وثمانيه وسبعون الف ومايه واربعه وتسعون ريال ،وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1- تنفيذ المدعي لجميع الاعمال المتفق عليها بين الطرفين وذلك بموجب المستخلصات والفواتير وكشف الحساب .2- انه تم الاتفاق بين الطرفين بموجب اتفاقيه صلح وجدوله مديونيه بتاريخ 28/07/2020م نصت علي ان المدعيه قد قامت بانجاز المشروع وانه تبقي في ذمه المدعي عليها للمدعيه مبلغ وقدره (878,194) ثمانميه وثمانيه وسبعون الف ومايه واربعه وتسعون ريال ، وان المدعي عليها ملتزمه بسداد المبلغ بشكل دفعات الا انها بعد ذلك اخلت بما تم الاتفاق عليه و اخذت تماطل وتتهرب عن السداد . وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (878,194) ثمانميه وثمانيه وسبعون الف ومايه واربعه وتسعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (80,000) ثمانون الف ريال.وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:1- العقد المبرم بين طرفي الدعوي .2- عدد 3 مستخلصات علي مطبوعات المدعيه موجهه للمدعي عليها والمتضمنه المبالغ المستلمه والمبالغ المتبقيه .3- عدد 10 فواتير علي مطبوعات المدعيه وممهوره بختمها .4- كشف حساب المدعي عليها من تاريخ 01/01/2019م، الي تاريخ31/12/2019م، والمتضمن مبلغ قدره (898,511) ثمانمايه وثمانيه وتسعون الف وخمسمايه واحد عشر ريال. 5- اتفاقيه صلح وجدوله مديونيه.وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 17/11/1443ه، وفيها حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم 431156426 ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر التبليغات الالكترونيه بموعد ورابط هذه الجلسه وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن اخطار المدعي عليها فاحال الي الخطاب المقدم فسالته الدايره عما يفيد تسليمه للمدعي عليها فذكر بانه جري تسليمه اياها في مقرها الواقع في مدينه الرياض ثم سالته عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها دفع مبلغ 878,194 ريال قيمه المتبقي من تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن انشاءات وتمديدات لاعمال الشبكه الخارجيه لشبكه النطاق العريض الوطني، وبسؤاله عن البينه احال الي العقد المبرم بين الطرفين والمستخلصات واتفاقيه الصلح المبرمه بين الطرفين والمتعمده منهما الصادره بتاريخ 20/7/2020م المتضمنه التزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه مقسطا علي خمس دفعات، وطلب وكيل المدعيه مهله لتقديم وثيقه انتهاء المصالحه بغير صلح وعليه، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 04/01/1444ه،حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر التبليغات الالكترونيه ثم سالته الدايره عما استمهل من اجله فذكر بانه اودعه عبر تبادل المذكرات ثم سالته عن دعوي موكلته فاحال الي ما سبق وقرر اكتفاءه به وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ قدره (878,194) ثمانميه وثمانيه وسبعون الف ومايه واربعه وتسعون ريال قيمه المتبقي من تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن انشاءات وتمديدات لاعمال الشبكه الخارجيه لشبكه النطاق العريض الوطني ،اضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (80,000) ثمانون الف ريال، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه بالتبليغ رقم 167021429، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" ونصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث قدم وكيل المدعيه سندا لدعوي موكلته نسخه من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 25/7/2018م،المتعمد من الطرفين كما قدم نسخه من المستخلصات رقم 1 و 2 و 3 الموقعه بتوقيع منسوب لمدير المشاريع، كما قدم نسخه من اتفاقيه الصلح المبرمه بين الطرفين والمتعمده منهما الصادره بتاريخ 28/7/2020م المتضمنه التزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه مقسطا علي خمس دفعات الممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور وتقديم ما يثبت خلو ذمتها من هذا الالتزام، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي :"اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقره الثالثه علي : "يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه واما ما يتعلق بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه وقدرها 80 الف ريال اتعاب المحاماه وحيث ان اتعاب المحاماه تعد في حقيقتها جزء من مصروفات الدعوي قال المردواي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) ولان الماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/7/1422ه نصت علي انه "تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله, فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا, قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه ايه دعوي فرعيه" والدايره تستانس بهذه الماده كمعيار لتقدير اتعاب التقاضي وتاخذ بالاعتبار ما صدر عن المدعي عليها وما سبق تقريره من احقيه المدعيه للمبالغ المحكوم بها لها وتقرر بان ما بذلته المدعيه من جهد وما يعود عليها من نفع هو المبلغ الوارد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي / اولا : الزام شركه (.....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه(......)سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره 878,194 ثمانمايه وثمانيه وسبعون الفا ومايه واربعه وتسعون ريالا. ثانيا: الزام شركه (......) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (......) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 50,000 خمسون الف ريال تمثل اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق.