tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430656127 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-03-01 date_hijri=1444-07-29 document_type=ruling entity=document_number:7f286050-8196-44ac-878f-7251c3620c40 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٧٨٥٠٩ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تمديد خط (...) في منطقه (...) ب(...)، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٢٨,٢٣٠.٠٠) ثلاث ميه وثمانيه وعشرون الفا وميتان وثلاثون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٨٥,٢٨٩.٠٠) اربع ميه وخمسه وثمانون الفا وميتان وتسعه وثمانون ريال، سدد منها مبلغ قدره (٢١٥,٦٤٦.٠٠) ميتان وخمسه عشر الفا وست ميه وسته واربعون ريال، والمتبقي (٢٦٩,٦٤٣.٠٠) ميتان وتسعه وستون الفا وست ميه وثلاثه واربعون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٧ه الموافق ٢٠١٨/١٢/١٤م. وطالب بالزام المدعي عليها بما يلي: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٦٩,٦٤٣.٠٠) ميتان وتسعه وستون الفا وست ميه وثلاثه واربعون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٦,٩٦٤.٠٠) سته وعشرون الفا وتسع ميه واربعه وستون ريال. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: عقد المقاوله المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٣/١٢/٢٠١٨م علي اوراق المدعي عليها والممهور بختم وتوقيع طرفا الدعوي. ثم قدمت المدعي عليها وكاله جوابها علي الدعوي المتضمن: اقرارها بان كافه المبالغ الي تاريخ هذا اليوم للمدعيه (٢٦٨,٨٢٦) ميتان وثمان وستون الف وثمانمايه وسته وعشرون ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في٢٩/٠٧/١٤٤٤ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، وحضرت المدعي عليها وكاله، وفيها سالت الدايره المدعيه وكاله -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه عن دعواها فاحالت الي صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، وبعرض ذلك علي المدعي عليها اجابت بما سبق ذكره اعلاه، وبسؤال المدعي عن طلبه في الدعوي اجاب قايلا: بانه يحصر دعواه في ما اقرت به وكيله المدعيه، وانه سيقدم بدعوي اتعاب محاماه في دعوي مستقله، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي في الزام المدعي عليها مبلغ (٢٦٨,٨٢٦) ميتان وثمان وستون الف وثمانمايه وسته وعشرون ريال. وبما ان طرفي الدعوي تاجران فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه و واما من حيث الموضوع وبما ان وكيل المدعي عليها جوابها في اقرارها بان كافه المبالغ الي تاريخ هذا اليوم للمدعيه (٢٦٨,٨٢٦) ميتان وثمان وستون الف وثمانمايه وسته وعشرون ريال. ولما قدمه وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته من العقد المبرم بين الطرفين، والممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان وكيله المدعي عليها قد اقرت بان كافه المبالغ الي تاريخ هذا اليوم للمدعيه (٢٦٨,٨٢٦) ميتان وثمان وستون الف وثمانمايه وسته وعشرون ريال، وبما ان المدعي وكاله حصر طلباته في ما اقرت به وكيله المدعي عليها، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بما عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (٢٦٨٨٢٦) ميتان وثمانيه وستون الف وثمانميه وسته وعشرون ريال لما هو موضح بالاسباب.
رييس الدايره القضاييه
(...)